المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الاساسي للجمعية


المحامية نوال البادي
02-26-2011, 10:35 AM
النظــــام الأساســـــي

- جمعية :الإمارات للمحامين والقانونيين - المشهرة بالقرار الوزاري رقم : 43/2 - المقيدة تحت رقم : 33 بتاريخ: 25 /9 /1980م بسجـلات وزارة الشـؤون الاجتماعيـة





وافقت الجمعية العمومية غير العادية على هذا النظام
في يوم : الإثنين الموافق 30 / 4 / 2012


جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

باب تمهيدي

تعاريف


الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الشؤون الإجتماعية.
الوزير : وزير الشؤون الإجتماعية.
الجمعية : جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
الاتحاد : تجمع يضم أكثر من جمعية ذات نفع عام.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
العضو : عضو الجمعية .
الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المنتخبة من قبل أعضاء الفروع .
البـــــاب الأول
اسم الجمعية ومقرها
ونطاق عملها وأغراضها

مـــادة ( 1 )
اســــم الجمعية ومقرهــــا ونطاق عملها
إنه في يوم الإثنين الموافق : 30 / 4 /12 20 ميلادية ، الموافق 9/ جمادي الآخرة / 1433 هجرية اتفق الموقعون على النظام الاساسي للجمعية ومن ينضم إليهم على تأسيس: جمعية نفع عام باسم الحقوقين ويستبدل اسمها لتصبح جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
مقرها الرئيسي: إمارة. الشارقة : مدينـة الشارقة
ونطاق عملها : دولة الإمارات العربية المتحدة .
وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

مـــادة ( 2 )

أغراض الجمعيـــــــــة
1. استخدام كافة السبل والوسائل المتاحة بالدولة للارتقاء بمستوي أعضاء الجمعية من المحامين والقانونين مهنيا وثقافيا واجتماعيا .
2. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لوضع الاسس الكفيلة لتنظيم مزاوله مهنة المحاماة.
3. تنظيم جهود أعضاء الجمعيه لتعزيز دور مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسئولية والموالاة للدولة .
4. العمل علي إعداد ونشر البحوث والدراسات وأقامة الندوات والحلقات الدراسية بغرض تنمية الفكر القانوني لأعضاء الجمعية بما يخدم المجتمع الاماراتي .
5. توثيق أواصر الصلة بين الجمعية والأندية والاتحادات والجمعيات الأخرى محليا ودوليا بما يتفق وأهداف الجمعية بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الوزارة .

مـــادة ( 3 )
تلتزم الجمعية بأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام ، وبما تصدره الوزارة من قرارات تنظيمية في هذا المجال وبكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة (4)
يجوز للجمعية :
1- التمثيل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .
2- الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام أو التعامل أو ممارسة أية أنشطة مع أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .
3- عقد مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات أو فعاليات، يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية .


مادة (5)

للوزارة حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي .

البـــــاب الثانــــــي
العضـــويـــــــة

مـــادة ( 6 )
أنواع وشروط العضوية:-
أ‌- العضويـــــة العاملــــة
هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية وتنطبق عليهم الشروط التالية:-
1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنةً ميلادية.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مقيدة للحرية ومخلة بالشرف أوالأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي في القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
6. ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في جمعية نفع عام أخرى.

ب‌- العضويـــة المنتسبــــة :
الأعضاء المنتسبون هم الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا شرط التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، و المقيدون من الطلبة المواطنيين الملتحقين بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا ذات الصلة المعترف بها .

ج- العضويـــة الفخريــة
هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي.

مـــادة ( 7 )
حقوق الأعضاء

أ- الأعضاء العاملون
1. الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
2. الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
3. ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.

ب- الأعضاء المنتسبون
1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
2. ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.

مـــادة ( 8 )
واجبـات الأعضاء.
1. العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها.
2. الالتزام بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة وتنبيه المجلس بأية مخالفة.
3. الالتزام بدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
4. التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام.
5. يمتنع علي كافة الأعضاء التدخل في السياسة أو ما يمس بأمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة النزعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.

مـــادة ( 7 )
طلب العضوية
يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويبُت مجلس الإدارة في هذا الطلب فـي أول اجتماع دوري له على أن تتضمن الاستمـارة جميع البيانات الأساسية لطالب العضوية و يرفق بها التالي :-
1. صورة من جواز السفر وخلاصة القيد أو بطاقة الهوية.
2. عـدد ( 2 ) صـورة شمسية.
3. نسخة من المؤهل العلمي الجامعي في القانون .
4. أي أوراق ثبوتية أخرى يقرها مجلس الإدارة.

مـــادة ( 8 )
يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته . في حالة الموافقة على الطلب عليه سداد رسوم الاشتراك خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، وفي حالة الرفض يتم إعلامه بالأسباب مع إعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ، ويحق له في هذه الحالة أن يرفع الطلب إلى وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في طلبه بالموافقة من عدمه بشأن عضويته في الجمعية.

مـــادة ( 9 )
تسقط العضوية في الحالات التاليــة :-
1. الوفاة.
2. الاستقالة..
3. عدم سداد الاشتراكات المقررة عليه في موعد استحقاقها لمدة سنتين متتاليتين وفقاً للمادة ( 6 ) من هذة اللائحة مع إخطاره مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
4. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ).
5. إذا أخل بأحد بنود المادة ( 6 ).
6. إذا استغل الجمعية لغرض يتعارض مع أهدافها.
على أن يكون إسقاط العضوية بناءً على قرار من مجلس الإدارة ويتضمن أسباب إسقاط العضوية .

مادة (10)
إذا قام أحد الأعضاء بمخالفة القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وكذلك القرارات الوزارية ذات الصلة بطبيعة عمل جمعيات النفع العام أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارتها، يحق لمجلس الإدارة أن ينذره أو يوقفه أو يفصله ، ويحق للعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة .

مادة (11)
لا يحق للعضو الذي سقطت عضويته بأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة إسترداد رسوم الإشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية اثناء سريان عضويته .


البـــــاب الثالــــــث
الجمعيـــــة العموميـــــة

مـــادة ( 12 )
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين أمضوا في عضوية الجمعية ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها، ويستثنى الاجتماع الأول للجمعية العمومية من شرط الثلاثة أشهر.

مـــادة ( 13 )
لا تعقد الجمعية العمومية إجتماعها العادي وغير العادي إذا نقص عدد أعضائها العاملين المسددين اشتراكاتهم عن السنة السابقة عن عشرة أعضاء ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل العدد عن ( 5 ) خمسة أعضاء .

مـــادة ( 14 )
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعيّن أن يكون التفويض معتمداً من مجلس إدارة الجمعية.

مـــادة ( 15 )
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بـ ( 15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل ويبيّن فيها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتتم الدعوة بأي طريقة من طرق الاعلان شريطة العلم بها وتخطر الوزارة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بذات الموعد.

مـــادة ( 16 )
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً بناء على طلب مسبب من الوزارة ، أو مجلس الإدارة ، أو ربع الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع محددا وتوجه الدعوة من قبل مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بـ ( 15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال وتخطر الوزارة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بذات الموعد.


مـــادة ( 17 )
لايجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

مـــادة ( 18 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من ( ½ ) نصف عدد الأعضاء العاملين الّذين لهم حق الحضور – طبقا للمادة (11) - فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن ( 15 ) خمسة عشريوماً ولاتزيد عن ( 30 ) ثلاثين يوماً ويصبح الاجتماع حينئذٍ صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

مـــادة ( 19 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحــاً إذا حضره ( ¾ ) ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين الّذين لهم حق الحضور - طبقا للمادة (11) - فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولاتزيد عن ( 30 ) ثلاثين يوماً ويصبح الاجتماع الثاني حينئذٍ صحيحاً بحضور ( ½ ) نصف عدد الاعضاء العاملين فإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويصبح الاجتماع حينئذٍ صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين ، وتصدر الجمعية العمومية قراراتهـا بأغلبيـة ( ¾ ) ثلاثــة أربـاع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.

مـــادة ( 20 )
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف دون إتمام جدول الأعمال ينهى الاجتماع ، وتعتبر القرارت التي اتخذت في هذا الاجتماع صحيحة ولا يجوز مناقشتها ، وتُحدد الجمعية العمومية موعداً لاجتماعٍ آخر لا يقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الّذي تم إنهائه للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، علـى ان يقوم مجلس الإدارة بإخطـــار الأعضاء والوزارة بموعد ومكان الاجتماع. ويكون النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نفس النصاب القانوني للاجتماع الّذي تم إنهائه.

مـــادة ( 21
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء على ألا يقل عدد الموجودين عن ( ½ ) نصف عدد الحاضرين.

مـــادة ( 22 )
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد .
3. اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
4. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية .
5. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
6. اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته .
7. ما يستجد من أعمال .

مـــادة ( 23 )
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.
1. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الإستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس .
2. اسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس .
3. شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس .
4. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
5. إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة .
6. تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة ، والتي عليها الرد على طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تقديمه .
7. تصفية الجمعية تصفية اختيارية .
8. أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية .

مـــادة ( 24 )
في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله من قبل الجمعية العمومية غير العاديه تقوم الجمعية العمومية في ذات الاجتماع بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ( 5 ) خمسة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العاملين للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من ذلك الاجتماع.

مـــادة ( 25 )
تكون جميع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيكون بالتصويت السري.


البــاب الرابــــــع

مجلــــــــــس الإدارة

مـــادة ( 26 )
يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون مـن ( 9 ) تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أو فترات أخرى .

مـــادة ( 27 )
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:-
1. أن يكون من الأعضاء العاملين ( الّذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ).
2. ألا يقل سن العضو عن ( 21 ) سنه ميلادية عند انتخابه .

مـــادة ( 28 )
تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتـراع السـري، ويكون الترجيح لمن ينال أكثر عدداً من الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو اكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم فإن استمر التساوي أو لم يتم التمكن من إعادة الإنتخاب تجرى القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز.
ويعتبر العضوين الحاصلين على أكثر عدد من الأصوات بعد عدد أعضاء مجلس الإدارة عضوين احتياطيين وفي حالة تساويهم في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد العضو الإحتياطي الأول.

مـــادة ( 29 )
إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون الحاجة لإجراء انتخابات.

مـــادة ( 30 )
1- إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من العدد المحدد في المادة ( 25 ) من هذة اللائحة ولا يقل عن ( 5 ) خمسة أعضاء يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون الحاجة لإجراء انتخابات، ويُحسب النصاب القانوني لهذا المجلس بعدد الأعضاء الّذين تم تزكيتهم على أن يتم شغل المراكز الشاغرة في المجلس في أول اجتماع تالي للجمعية العمومية .
2- إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من ( 5 ) خمسة أعضاء ، فعلى الإدارة المعنية رفع تقرير عن الجمعية للوزير ليقرر إحدى الحالات التالية:-
- حل الجمعية.
- دمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض.
- تعيّن مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى إختصاصات مجلس الإدارة المنتخب لمدة ( 6 ) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

مـــادة ( 31 )
1) ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له:-
1. الرئيـــس 3- أمين السر
2. نائب الرئيس 4- أمين الصندوق
علي أن لا يكون من بينهم رؤساء الهيئات الادارية للفروع بحكم مناصبهم .
وباقي المناصب الأخرى وفقاً لما يرد بالنظام الأساسي للجمعية على أن يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس.

مـــادة ( 32 )
يفتح باب الترشيح لعضويـة مجلـس الإدارة قبل موعد انعقـاد الجمعيـة العمومية (15) خمسه عشرا يوماً على الأقل، ويقفل قبل موعد انعقادها (7) أيام ويُحدد ذلك في خطاب الدعوة ، وتخطر الوزارة بأسماء المُرشَحين.

مـــادة ( 33 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد باستثناء عضوية الاتحاد.

مـــادة ( 34 )
يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضاً عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين وفقاً للشروط التالية :-
1. أن يكون قد مضى على عضويته سنة واحدة على الأقل.
2. موافقة اغلبية أعضاء مجلس الادارة.
ويجوز باقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة.

مـــادة ( 35 )
تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:-
1. الوفاة.
2. الإستقالة.
3. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الادارةعدد ( 4 ) أربع مرات متتالية أو ( 6 ) ست مرات متقطعة خلال السنة بدون عذر كتابي مقبول.

مـــادة ( 36 )
إذا خلا أي منصب من المناصب المبينة في المادة ( 29 ) من هذة اللائحة لأي سبب، فعلى مجلس الإدارة تعيين من يحل محله في المنصب خلال ( 7 ) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ خلو هذا المنصب من الأعضاء الآخرين بالمجلس ويخطر بذلك الوزارة.

مـــادة ( 37 )
إذا خلت بعض المقاعد في مجلس الإدارة لأي سبب فيتم شغلها من أعضاء الاحتياط فإن لم يوجد ولم يؤثر ذلك على نصاب المجلس يتم شغل المراكز الشاغرة في أول إجتماع للجمعية العمومية .
أما إذا أدى ذلك إلى الإخلال بنصاب المجلس فيجب فى هذه الحالة تطبيق ما جاء في المـادة ( 22 ) من هذه اللائحة.

مـــادة ( 38 )
إذا تقدم ( ⅓ ) ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد أعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذه اللائحة.

مـــادة ( 39 )
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ولايعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ( ½ ) نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ، ويبيّن ذلك في الدعوة وتكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

مـــادة ( 40 )
يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته على أن يكون رأي المدعوين استشارياً وغير ملزم للمجلس.

مادة (41)
لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من بين أعضائه أو من غير أعضائه للقيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية وعلى الأخص تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

مـــادة ( 42 )

اختصاصات مجلس الإدارة
1. إدارة الجمعية والاشراف على أنشتطها وإقرار العقود والاتفاقات،وتمثيلها أمام الغير وأمام السلطات القضائية والمحافل الدولية.
2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للجمعية.
3. إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارت اللازمة التي تكفل حسن سير العمل في الجمعية.
4. بحث واقرار جميع المسائل الإدارية والمالية.
5. تشكيل اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات.
6. اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية لأوجه النشاط المختلفة.
7. تعيين الموظفين وتحديد مهامهم ورواتبهم ومتابعة أعمالهم، وتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم.
8. دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها.
9. بحث الشكاوى التي تقدم من أو ضد الأعضاء والبت فيها واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
10. دراسة التعديلات أو الإضافـات على لائحة النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
11. النظر في طلبات العضوية واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
12. النظر في طلبات إعادة العضوية الى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سدادهم الاشتراكات، بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة عليهم.
13. أعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العمومية.
14. إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية شاملاً حسابات الفروع، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة القادمة.
15. تدقيق الحساب الختامي للجمعية من مدقق حسابات خارجي وعرضه على الجمعية العمومية العادية مرفق به تقرير مراقب الحسابات.
16. منح العضوية الفخرية وفقاً للمادة ( 5 ) من القانون.
17. إيفاد من يراه مناسبا من الأعضاء لتمثيل الجمعية في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهداف الجمعية.

مـــادة ( 43 )

اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجمعية
1. يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
2. تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والنطق باسمها.
3. التوقيع على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
4. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
5. أي أعمال يكلف بها من قبل الجمعية العمومية.
6- إعتماد محاضر الإجتماعات والقرارات الإدارية والمالية الخاصة بالعاملين بالجمعية .
7- حق حضور اجتماعات اللجان الفرعية.

مـــادة ( 44 )

اختصاصات نائب الرئيس
1. يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو بتكليف منه أو قيام مانع لديه.
2. يشرف على أعمال فروع الجمعية .
3. أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.

مـــادة ( 45 )

اختصاصات أمين السر
1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
2. تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها وإضافة الموضوعات التي يرى أعضاء المجلس إضافتها.
3. إعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
4. استلام الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة.
5. الإشراف على متابعة تنفيذ قرارت مجلس الإدارة.
6. تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات وحفظ المستندات.
7. رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها.
8. تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات.
9. عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
10. إعداد التقرير السنوي ورفعه الى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
11. حضور اللجان الفرعية.
12. أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الادارة.
13. الإشراف على جميع الإعمال الإدارية وشئون العاملين .
14. يكون مسؤولاً عن مقر الجمعية وموجوداته.
15. تنظيم علاقة الجمعية بوسائل الإعلام المختلفة داخل الدولة وتأمين نشر الأخبار وتعميمها.

مـــادة ( 46 )

اختصاصات أمين الصندوق

1. الإشراف ومتابعة تحصيل الموارد المالية للجمعية .
2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.
3. التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
4. الإشراف ومتابعة حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته بمقر الجمعية.
5. صرف رواتب الموظفين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً للائحة الداخلية.
6. تقديم تقرير مالي كل شهر الى مجلس الإدارة.
7. التحقق من أوجه صرف السلفة المستديمة.
8. إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المقبلة وعرضهما على مجلس الإدارة .
9. أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة.
10. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

مـــادة ( 47 )
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات باقي المناصب في المجلس.


البـــــــاب الخامس
الشـــؤون الماليــــة

مـــادة ( 48 )
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبـر من نفس العام .

مـــادة ( 49 )
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. إشتراكات الأعضاء.
2. عوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات .
3. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 .
4. سائر الإيرادات الأخرى .

مـــادة ( 50 )
تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى واحد أو اكثر من المصارف الوطنية في الدولة الذي يختاره مجلس الإدارة، ولايتم التعامل من الحساب إلا بتوقيع الرئيس أونائب الرئيس مع أمين الصندوق، وتخطر الوزارة باسم المصرف ومقـره ورقـم الحســاب خـلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ فتح الحساب أو تغيير المصرف.

مـــادة ( 51 )
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ولا يجوز لها الإتجار أو الدخول في مضاربات مالية .
ويجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها.

مـــادة ( 52 )
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حقُ فيها.

مـــادة ( 53 )
كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أيً من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع نفقات التعويض أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة مع عدم الإخلال بحكم المـادة ( 57 ) من القانون أو الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مـــادة ( 54 )
لا يجوز التصرف في أيً من ممتلكات وموجودات الجمعية بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة وبما يحقق مصالح الجمعية .

مـــادة ( 55 )
يجب على أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات تجنب أي تضارب بين مصلحة الجمعية وأنشطتها ومصالحهم الشخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

مـــادة (56)
تحدد رسوم اشتراكات العضوية كالتالي:
1. رسـم اشتراك العضــو العـامــل ( 200 ) درهم سنوياً.
2. رســم اشتراك العضو المنتسـب (200) درهم سنوياً ويعفى الطلبة المواطنون من رسم الإشتراك.
3. رسـم تسجيل العضوية (100 ) درهم ولمرة واحدة عند التسجيل.
تعتبر رسوم الإشتراك عن سنة كاملة تبدأ في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبـرمن نفس السنة ماعدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإنضمام إلى الجمعية وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .

مـــادة ( 57 )
تلتزم الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد مكافأته ويختص مدقق الحسابات الخارجي بما يلي:-
1. الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية المالية والإدارية في أي وقت وله حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وعليه التأكد من موجودات وممتلكات الجمعية والتزاماتها ويتعيّن على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
2. في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإذا لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتسيير مهمته فعلى مدقق الحسابات إخطار الوزارة بنسخة من التقرير .
3. التدقيق وفق النظام المالي الموحد للجمعيات ذات النفع العام المعتمد من الوزارة دون الاخلال بمعايير التدقيق والرقابة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
4. التحقق من أرصدة الحسابات خارج الميزانية ( السلف ، الأمانات ، العهد ، ............ إلخ ) في نهاية السنة المالية للجمعية .
5. تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بــ ( 30 ) بثلاثين يوماً على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمدقق لحسابات الجمعية.
6. إذا قصّر مدقق الحسابات في أداء واجباته فلمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
7. يتعيّن على مجلس الإدارة عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.

مـــادة ( 58 )
على مجلس الإدارة تقديم نسخه من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة الى الوزارة في موعــد لا يتجــاوز ( 15 ) خمســة عشــر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية.

مـــادة ( 59 )
تحديد السلفة:
يجــوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بـمبلغ ( 3000 ) درهم بصفة سلفة مستديمة وبحد أقصى ( 5,000 ) خمسة آلاف درهم للصرف منها في الحالات الطـارئـة.

مـــادة ( 60 )
يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها الرئيسي بالدفاتر والمستندات التالية:-
1. سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
2. محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
4. سجل أصول وممتلكات الجمعية.
5. محررات الجمعية ومطبوعاتها.

مـــادة ( 61 )
أموال الجمعية أموال عامة وتخضع لرقابة الوزارة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها.

مـــادة ( 62 )
لا يجوز للجمعية قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي جهة سواء أداخل الدولة أو خارجها إلا بترخيص مسبق من الوزارة.

مـــادة ( 63 )
لا يجوز للجمعية التبرع نقداً أو عيناً لأية مؤسسة أو هيئة أو اتحاد داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

البــــــاب السابع
حـــل ودمج الجمعية

مـــادة ( 64 )
مع مراعاة أحكام القانون يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية ، بناء على اقتراح من لجنة تشكل بقرار منه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها وممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية:-
أ – إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية .
ب- إذا نقص عدد أعضائها عن ( 20 ) عشرين عضواً ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل العدد عن ( 5 ) خمسة أعضاء .
ج – إذا تبين أن أعمالها اصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض .
د – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
هـ - إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية .
و – إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل .
ز – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون .
ح – إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين .
ينشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية ، ولخمسة من أعضاء الجمعية مجتمعين التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مـــادة ( 65 )
يجوز لـ ( 5 ) خمسة من أعضاء الجمعية التظلم من قرار الحل والتصفية أمام الوزير خلال( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مـــادة ( 66 )
للوزير بدلاً من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخـب من بين أعضاء الجمعية العاملين وذلك لمـدة ( 6 ) ستـة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

مـــادة ( 67 )
الحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
يجوز للجمعية العمومية غير العاديـة حل الجمعيـة، على أن يصـدر القـرار بأغلبيـة ( ¾ ) ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.
وتخطر الوزارة بموعد الاجتماع قبل الجلسة ( 15 ) خمسة عشر يوماً على الأقل.

مـــادة ( 68 )
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في أموالهــا وممتلكاتها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والممتلكات والمستندات والجهة التي تؤول إليها بعد التصفية.

مـــادة ( 69 )
الدمج
للوزير بدلاً من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها، على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفقاً للمادة ( 32 ) من هذا القانون.

مـــادة ( 70 )
يجوز للجمعية العمومية غير العادية اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الإندماج بمثابة طلب إنضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الإندماج فيها وذلك وفقاً للشروط التالية :-
1. أن توافق الجمعية الأخرى على هذا الاقتراح. المنظم لها
2. أن يتم الموافقة بأغلبية ( ¾ ) ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.
3. أن تشرف الوزارة إشرافاً كاملاً على عملية الاندماج.
4. أن يتضمن قرار الإندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
5. أن تخطر الوزارة بموعد الاجتماع قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً على الأقـل موضحاً فيه موعد ومكان الاجتماع.
الفروع

مادة (71)
يجوز باقتراح من مجلس الإدارة افتتاح فرع أو أكثر في مدن الدولة، على أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين في كل فرع عن (20) عشرين عضوا، وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك .


مـــــادة ( 72 )

يقوم بإدارة كل فرع هيئة إدارية مكونة من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الإقتراع السري من بين الأعضاء العاملين المقيمين في مقر الفرع وذلك بعد خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية العمومية في المركز الرئيسي.


مـــــادة ( 73)

1 - يشترط فيمن ينتخب بالهيئات الإدارية للفروع أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية بالمقر الرئيسي ما لم يكن تخلفه بعذر مقبول.
2- يكون رؤساء الفروع أعضاء ممثلين لفروعهم في مجلس الإدارة .
2 - أعضاء الفروع يعتبرون أعضاء في الجمعية ويحضرون كافة اجتماعاتها .


مـــــادة ( 74 )

تنتخب الهيئات الإدارية للفروع من بين أعضائها رئيسا لكل فرع .


مـــــادة ( 75)

يسري النظام الأساسي على كافة الفروع وتعتبر قرارات مجلس الإدارة ملزمة لهيئاتها الإدارية .


مـــــادة ( 76)

تحدد ميزانية الفروع من قبل مجلس الإدارة ، على أن يتضمن الحساب الختامي للجمعية الأم الحسابات الختامية للفروع
تعد ميزانية الفروع وحساباتها الختامية من قبل الهيئة الإدارية للفروع قبل خمسة عشرة يوما من إعداد الحساب الختامي للجمعية ويقدم لأمين صندوق الجمعية الأم.


مـــــادة ( 77)

كافة الإستمارات والنماذج والمطبوعات والمستندات والبطاقات تحمل اسم الجمعية وكذلك بيان مكان الفرع .


مـــــادة ( 78 )

تحدد اختصاصات الهيئات الإدارية واللجان المنبثقة عنها للفروع بلائحة يصدرها مجلس الإدارة .



الباب السابع

أحكــــــام ختامية

مـــــادة ( 79 )


لمجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه وبما لا يخالف القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والقرارات الوزارية ذات الصلة بطبيعة عمل جمعيات النفع العام.



مـــــادة ( 80 )

أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أي خسارة أو ضرر بالجمعية بسبب الإهمال أو التقصير ويحق للجمعية أو لأي من أعضائها أو للوزارة إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بجبر الخسارة أو الضرر الذي لحق بالجمعية .


مـــادة ( 81 )

يعتبر هـــذا النظــــام نافذ المفعول مـن تاريــخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية .
وافقت الجمعية العمومية غير العادية على هذا النظام في : يوم الإثنين الموافق30/ أبريل / 2012 .

بنوته قانونيه
02-26-2011, 05:03 PM
اشكرك اختي الفاضله ع الجهود الطيبه والى الامام دوما

محمد ابراهيم البادي
02-27-2011, 07:02 PM
ابدعتي ام موزة في الطرح

واستمتعنا بالمعرفة
وعقبال ما تكون هاي الجمعية هي نقابة المحامين في الدولة

والف شكر لج سعادة المشرفة

قانونية وافتخر
06-01-2011, 07:59 PM
كل الشكر والتقدير لج استاذتنا العزيزة..

على التعريف ع الجمعية والنظام الاساسي له..

ومن الأفضل للأفضل إن شاء الله..

تحياتي:)

المحامي زياد
08-18-2011, 05:05 AM
شكرا اختي على التعريف بالجمعية

بني ياسي
08-18-2011, 05:03 PM
ما شاء الله حلو يا اختي ومشكورة على التعريف

محمد المغني
10-30-2011, 06:25 PM
السلام عليكم

جزاكم الله خيراً على التعريف بالجمعية ونظامها الأساسي .
وأسأل :

عن كيفية الحصول على طلب عضوية ( منتسبة ) والرسوم السنوية المقررة لها ، وكيفية وآلية التقديم لها؟
وبارك الله فيكم

بن ناصر
10-31-2011, 01:18 AM
مشكوره اختي على الجهد الطيب

المحامية نوال البادي
11-01-2011, 10:31 PM
السلام عليكم

جزاكم الله خيراً على التعريف بالجمعية ونظامها الأساسي .
وأسأل :

عن كيفية الحصول على طلب عضوية ( منتسبة ) والرسوم السنوية المقررة لها ، وكيفية وآلية التقديم لها؟
وبارك الله فيكم


أخي الفاضل/
عليك الحصول على استمارة الالتحاق بعضوية الجمعية وملء بياناتها وقراءة شروطها ، ويتم عرضها على مجلس الادارة
وفي حالة الموافقة على العضوية تقوم بسداد الرسوم واستلام بطاقة العضوية

**ونحن نتشرف بانضمامك للجمعية

لك مني كل الاحترام والتقدير

المحامية نوال البادي
11-01-2011, 10:32 PM
الاخوة الافاضل/
شاكرة مروركم على الموضوع

ونتشرف بانضمامكم للجمعية

محمد المغني
11-02-2011, 08:33 AM
أشكرك أستاذتنا الفاضلة ، لكن سؤالي كان عن كيفية الحصول على هذه الاستمارة ، وهل للجمعية مكتب في مدينة أبوظبي يمكنني الحصول على الاستمارة منه؟ ، وكم هو رسم الاشترك السنوي ( في حالة الموافقة على قبول العضوية ) ؟؟
أكرر شكري وتقديري

المحامية نوال البادي
11-17-2012, 10:25 AM
اخواني وأخواتي الاعزاء
اعضاء المنتدى

يسرني اعلامكم بأنني قمت بتعديل الموضوع وادراج النظام الاساسي الجديد لجمعية الامارات للمحامين والقانونيين بدلا من النظام القديم

يرجى الاطلاع عليه
وكل من يرغب بالانضمام للجمعية فهذا شرف لنا

تقبلوا تحيتي

بنوته قانونيه
11-25-2012, 12:26 AM
ان شاء الله انا اول المنتسبين اليكم

المحامية حليمة المدفع
10-09-2013, 12:19 AM
تشـجعت وايدَ للانتسـآب للجمعيةَ ..^^
شكرا ع المعلومـآت اللي استفدنـآ منها ..
ابدعتي في الطرحَ استاذه ..

ساره94
08-14-2014, 03:33 AM
هل تقبلون طلبة قانون - مستمرين في الدراسه - ؟


وان كنت احدى طالبات جامعة الإمارات وأنا من بوظبي ( أي طالبة سكن ) يعني قضاء اسبوع كامل فالجامعه فهل من الممكن تقبلني الجمعية كعضو منتسب؟ -