محمد ابراهيم البادي
02-16-2010, 11:34 AM
شركة التوصية بالاسهم
عرفت المادة (256) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 شركة التوصية بالأسهم بأنها الشركة التي تتكون من شركاء متضامنين مسئولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال. ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة وبالتالي تعتبر هذه الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين دون الشركاء المساهمين كشركة التضامن بالنسبة لهم. أي أنهم مسؤولون عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً حتى لو لم تكن هذه الصفة قبل دخوله الشركة ويجب أن لا يقل رأس مال هذه الشركة عن خمسمائة ألف درهم تقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتسري على الأسهم تصدرها الشركة الأحكام المتعلقة بالأسهم التي تصدرها شركة المساهمة العامة .
ويتكون إسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر أسمه مع علمه بذلك أعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية
ويجب في جميع الأحوال أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (( شركة توصية بالأسهم )). تسري الأحكــام الخاصة بتأسيس شركة الأسهم على شركة التوصية البسيطة مع مراعاة ما يأتي
1- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد تأسيس الشركة ونظامها ويكون حكمهم من حيث المسئولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة العامة يذكر في عقد الشركة ونظامها أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وجنسياتهم وموطنهم
2- يعهد بإدارة الشركة إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يُعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها ولا يجوز للشريك التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير، ولو بناءً على تفويض ومع ذلك يكون له الإشراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة وإذا خالف الشريك المساهم هذا الحظر كان مسؤولا في جميع أمواله عن الإلتزامات الناشئة عما أجراه من أعمال الإدارة، فإذا قام بتلك الأعمال بناءً على تفويض من الشركاء المتضامنين كان من فوضه منهم مسئولاً عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال .
ويكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء المساهمين أو من غيرهم لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للأحكام التي ينص عليها عقد الشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في تعيين أعضاء مجلس الإدارة
كذلك يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عمومية تضم جميع المساهمين وتخضع للأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية في شركات المساهمة العامة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارات الشركة المتعلقة بالغير إلا بموافقة المديرين .
عرفت المادة (256) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 شركة التوصية بالأسهم بأنها الشركة التي تتكون من شركاء متضامنين مسئولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال. ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة وبالتالي تعتبر هذه الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين دون الشركاء المساهمين كشركة التضامن بالنسبة لهم. أي أنهم مسؤولون عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً حتى لو لم تكن هذه الصفة قبل دخوله الشركة ويجب أن لا يقل رأس مال هذه الشركة عن خمسمائة ألف درهم تقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتسري على الأسهم تصدرها الشركة الأحكام المتعلقة بالأسهم التي تصدرها شركة المساهمة العامة .
ويتكون إسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر أسمه مع علمه بذلك أعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية
ويجب في جميع الأحوال أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (( شركة توصية بالأسهم )). تسري الأحكــام الخاصة بتأسيس شركة الأسهم على شركة التوصية البسيطة مع مراعاة ما يأتي
1- يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد تأسيس الشركة ونظامها ويكون حكمهم من حيث المسئولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة العامة يذكر في عقد الشركة ونظامها أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وجنسياتهم وموطنهم
2- يعهد بإدارة الشركة إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يُعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها ولا يجوز للشريك التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير، ولو بناءً على تفويض ومع ذلك يكون له الإشراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة وإذا خالف الشريك المساهم هذا الحظر كان مسؤولا في جميع أمواله عن الإلتزامات الناشئة عما أجراه من أعمال الإدارة، فإذا قام بتلك الأعمال بناءً على تفويض من الشركاء المتضامنين كان من فوضه منهم مسئولاً عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال .
ويكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء المساهمين أو من غيرهم لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للأحكام التي ينص عليها عقد الشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في تعيين أعضاء مجلس الإدارة
كذلك يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عمومية تضم جميع المساهمين وتخضع للأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية في شركات المساهمة العامة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارات الشركة المتعلقة بالغير إلا بموافقة المديرين .