المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التضامن


محمد ابراهيم البادي
02-16-2010, 11:33 AM
شركات التضامن
عرفت المادة (23) من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 شركة التضامن بأنها (الشركة التي تتكون من شريك أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ويستفاد من هذا النص وجوب أن لا يقل عدد الشركاء عن اثنين وعدم تحديد حد معين لما يزيد عن ذلك بالإضافة إلى خاصية أساسية لهذه الشركة وهي التضامن في المسئولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء. بمعنى أن التزامات الشركة يتحملها الشركاء ويتم الرجوع على كل أو أي من الشركاء بخصوصها في أمواله الخاصة في حالة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بها. ومفاد ذلك أيضاً أن مسئولية الشركاء في شركة التضامن غير محددة بقيمة ما قدموه من حصص في رأس مال الشركة سواءً نقدية أو عينية، وهذا الأمر بخلاف الشركات ذات المسئولية المحدودة. أو الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة أو المساهم في شركة المساهمة .
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز التنفيذ على الأموال الخاصة بأي شريك في شركة التضامن إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة بمطالبتها بالوفاء بالدين وعند عجز الشركة عن الوفاء بهذا الدين، ففي هذه الحالة يمكن التنفيذ على أموال الشريك الخاصة .
كذلك اشترطت المادة (25) من قانون الشركات التجارية أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة عكس جميع أشكال الشركات الأخرى التي أوجبت أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة، وبالتالي فهذه الشركة تقتصر ملكيتها على المواطنين فقط .
كذلك يجب أن تتجه نية الشركاء عند إنشاء شركة التضامن وكذلك جميع أشكال الشركات الأخري إلى العمل معاً بهدف تحقيق الربح وتحمل الخسائر، وبالتالي فإن عدم سداد شريك لرأس ماله أو عدم تحمله لأية خسائر يؤدي إلى إنتقاء نية المشاركة، وبالتالي يؤدي إلى بطلان الشركة. وكذلك يجب أن تتوافر الأركان اللازمة لقيام الشركة وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب
يجــب أن يتكـون اسـم شركـة التضامـن مـن أسمـاء جميع الشركاء، ويجـوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسـم أو أكثر من الشركـاء مع إضافــة ما يدل على وجـود الشركـة، مثل لفـظ (وإخوانه) (شركاه) (وأولاده). ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون لها اسم تجاري خاص وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك وعدم اعتراضه كان مسئولاً بالتضامن مع شركاء الشركة المسجلين عن التزامات الشركة ـ وقد جرى العمل في إمارة أبوظبي على الحصول على موافقة واعتماد الاسم التجاري للشركات من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والحصول على الترخيص من دائرة بلدية أبوظبي بعد إشهار العقد لدى قسم الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة .
علماً بأنه لا يجوز أن يضاف اسم من غير أسماء الشركاء في اسم الشركة، ويجوز لمن استخدم اسمه الشخصي في اسم تجاري لشركة تضامن وهو لا يرغب في ذلك أن يتقدم باعتراض حول ذلك، إذ أنه في حالة ثبوت علمه وعدم اعتراضه على ذلك سيترتب عليه مشاركته ومسؤليته مع شركاء الشركة المسجلين بتراخيصها عن ديون الشركة .
استلزم القانون أن يشمل عقد شركة التضامن على
اسم كل شريك ولقبه وشهرته إن وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه ـ اسم الشركة والغرض من إنشائها ـ مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت ـ رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقوداً كانت أو حقوقاً، والقيمة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها ـ تاريخ تأسيس الشركة ـ وتاريخ انتهائها ـ وكيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم ـ بدء السنة المالية للشركة وانتهائها ـ نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
يضاف إلى هذه البيانات الأساسية التي يتطلبها القانون في عقد شركة التضامن، البيانات الأخرى التي قد يتفق عليها الشركاء مثل تكوين مجلس إدارة الشركة وكيفية التنازل عن الحصص ومسئولية الشركاء وشروط عدم المنافسة أو السماح بها، وكيفية صدور القرارات وأسباب حل الشركة وكيفية تصفيتها وجهة حل المنازعات وأية بيانات أخرى يتفق عليها الشركاء شرط عدم مخالفتها للقوانين .
لا يجوز أن يتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا كان عقد الشركة باطلاً ويستثنى من ذلك فقط الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من الاشتراك في الخسارة، حيث أن رأس مال شركة التضامن قد يكون نقداً أو عيناً أو عملاً. إلا أن رأس مالها المسجل يتكون فقط من الحصص النقدية والعينية، وهذا سبب إمكانية استثناء الشريك الذي لم يشارك في رأس المال سوى بحصة عمل من تحمل الخسائر، حيث يخسر وقته ومجهوده وبالطبع دون أن يتقاضى راتباً ثابتاً على عمله الذي يعتبر مساهمته في رأس مال الشركة
يتفق الشركاء في العقد على تعيين نسبة الأرباح والخسائر ولا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة
كل شريك في شركة التضامن يأخذ صفة التاجر. ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء فيها ويترتب على ذلك أن كل شريك في الشركة يجب أن يكون كامل الأهلية، وبالتالي لا يجوز لشريك ناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة تضامن
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة بصكوك قابلة للتداول، ولا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة الشركاء بالإجماع، وهذا القيد نابع من الطابع الشخصي الذي أسست الشركة على أساسه
تكون إدارة شركـة التضامن لشريك أو أكثر من الشركاء، وكذلك قد يعهد بها إلى شخص غير شريـك، ويجب أن تحـدد صلاحيات القائم على الإدارة، في صك تعيينه، وفي حالة كان المدير شريكـاً ومعيناً مديراً في عقد تأسيــس الشركـة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء. ويترتب علـى عزله حـل الشركـة ما لم ينص العقد عـلى استمرارهـا في حالة عزله، كذلك لا يجوز له أن يعتزل الإدارة دون أسباب مقبولة، وإلا كان مسئولاً عن التعويض
والأسباب المقبولة هنا يقررها جمع الشركاء، وفي حالة الاختلاف عليها يقررها قاضي الموضوع لدى المحكمة، ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير في حالة مخالفته أحكام عقد الشركة
كذلك نص القانون على وجوب شهر دخول أو خروج أي شريك أو فسخ عقد الشراكة، وحل الشركة وتصفيتها، وذلك لدى السجل التجاري ببلدية أبوظبي وقسم الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة
لم يحدد القانون رأس مال معين لشركة التضامن

غربــﮧ آلرﯛح«
02-16-2010, 08:35 PM
تسلم اخووووووووي

راح نستفيييد وااايد من هالمواضيع

يزاك ربي الف خير

سلمت يمنــآك

عقد القانون
02-16-2010, 08:52 PM
معلومات جدا قيمهـ..

الصراحه أنا اعتبر هالطرح تثبيت للمعلومات اللي ناخذها بالكلاس^^

بارك الله فيك..

وأدامك الله بصحه وعافيهـ..

محمد ابراهيم البادي
02-17-2010, 11:50 AM
عساكم عالقوة خواتي

حرم الشامسي
03-16-2018, 11:16 AM
يزاك الله خير