المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السجن المؤبد


Legal advisor
02-24-2011, 06:35 PM
السلام عليكم

كم هي مدة السجن المؤبد في دولة الامارات وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي , و أرجو إضافة نص قانوني أو حكم محكمه يدل على مدة السجن المؤبد

عدالة تقهر الظلم
02-24-2011, 06:55 PM
تنص المادة 68 من قانون العقوبات

السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة أن كان السجن مؤبدا أو المدة المحكوم بها أن كان مؤقتا .

عدالة تقهر الظلم
02-24-2011, 07:33 PM
وفيما يخص جوزا تقليص المدد وفقا للقانون الوارد في العنوان اعلاه

تنص المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشأت العقابية أنه

يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة أشهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا قضي عشرين سنة على الأقل.
ويصدر بهذا الإفراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه.

روح وريحان
02-25-2011, 10:01 PM
25 سنة على حسب علمي

reckless
02-26-2011, 01:46 AM
المعلومة اللي غندي انها نفس معلومة الاستاذه روح وريحان 25 سنة

محمد ابراهيم البادي
02-26-2011, 10:35 AM
شاكر المداخلة السريعة من المبدع المتألق الاستاذ عدالة تقهر الظلم
واضيف على ما قدمته يداه المشكورة ، بعد ان بين ان السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة و ليست له مدة من نص المادة .
وان المادة (45) من القانون الاتحادي رقم 43/1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية و اللائحة التنفيذية له قد نصت على "يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي امضى في تنفيذ العقوبة خمس عشر سنة ان يتقدم بطلب الى ضابط المنشأة للافراج عنه ، وعلى الضباط ان يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون الى الادارة المختصة لابداء رأيها في مدى خطورة الافراج عن المسجون على الامن العام ثم تحال الاوراق الى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الاوراق مشوفوعة برأيها الى المحكمة .
وتحكم المحكمة بالافراج عن المسجون اذا تثبت حسن سلوكه وصلاح امره ولا يجوز ان تجعله مقترنا باي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات .
ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب او رفضه نهائيا غير قابل للطعن ، واذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقدير طلب جديد قبل انقضاء سنة على الاقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق .