مشاهدة النسخة كاملة : سوال ظروري
أم سارة
02-23-2011, 05:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال... في قضية بيني أنا وزوجي وأنا طالبة الطلاق بسبب ظربه لي ومعاملته القاسية جدا لي أنا ربحت القضية لأن في أوراق تدل علي ظربه لي..... وهو يطعن في الحكم الحين حوالي 8 شهور ونحن علي هالحاله... هو ما صرف علي ولده أبدا طوال ه الشهور وأخر مرة طعن في الحكم وطالب بإسقاط الحظانه عني لاني أداوم ساعات طويله علي حد تعبيره ولأن بنتي عند الشغالات.... لكن أنا صح إني أداوم ساعات طويله بس الله يشهد إن بنتي أتم عند أمي مش عند الشغالات.... هل في أي إحتمال إن الحظانه تروح حقه؟؟؟ الله يخليكم جاوبوني
محمد ابراهيم البادي
02-23-2011, 05:50 PM
شاكرين لج ام سارة التواصل معنا في المنتدى
وقد تم نقل الطلب الى مكانه المخصص وهو قسم الاستشارات القانونية
وبعدين النسبة لنظر الدعوى هاي مسألة تخص المحكمة بنفسها وهي التي تحدد الامور فيها قبل صدور الحكمة المدعي عليه له الحق في استئناف الحكم الصادر بحقه و تمييزه وهذا حق مشروع له .
وبالنسبة للاجرة او النفقة تقدرين تقدمين طلب الى المحكمة لصرف نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى
وفي كل الاحوال حضانة الطفلة لج لين ما تبلغ الــ 13 سنة عمرها المديد وبعدين نقل الحضانة تنظرها المحكمة وكذلك هذه الامور مسألة تقديرية لها فلها الحق بالاجابة او الرفض ـ الا اذا تزوجتي
بوحمدان
02-23-2011, 07:37 PM
ما قصرت على الرد طال عمرك
uae lawyer
02-23-2011, 08:01 PM
بصراحة الله يكون بعونج اختي ام سارة
واانا راي الصراح يوافق راي الأستاذ محمد
ولكن لكل قاض فكرة الخاص ومنظوره الذي ينطر اليه
ويجب عليك رفع دعوى تطالبين بها بالنفقة وانك احق بأطفالك
وووو ما اعرف بعد هع بس حبيت ادش واساعد لو بكلمة خير
hamdan al hosani
02-24-2011, 10:57 AM
الله يعينج
abudhabi
02-25-2011, 04:06 AM
طبعا ورايي القانوني بانه لايمكن ان يحكم باسقاط الحضانة لانك تعملين ساعات طويلة
اين الضرر الذي اصاب الابناء وهل اثبت انهم اصابهم ضرر ؟
لايوجد ضرر
المحامي مؤمن صابر هشام
02-25-2011, 06:42 PM
س: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0
س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0
س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......
المحامي مؤمن صابر هشام
02-25-2011, 06:45 PM
ولمزيد من الايضاح يرجى مراجعة الموضوع المثبت س و ج فى مسائل الاحوال الشخصية
http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=32 (http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=32)
أم سارة
02-26-2011, 11:29 PM
يزاكم الله خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.