المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم 61 لسنة 1999م بشأن أنظمة حماية البيئة في امارة دبي


محمد ابراهيم البادي
02-22-2011, 06:58 PM
المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم 61 لسنة 1999م بشأن أنظمة حماية البيئة في امارة دبي


شرع لفيف من علماء حماية البيئة في السنوات الأخيرة في قرع نواقيس الخطر للتحذير من نشاطات بشرية متزايدة تؤثر على التربة والمياه البحرية ، بالإضافة إلى تلوث الهواء الذي أدى إلى ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي . وارجعوا ذلك إلى الإسراف الذي خلقته الصناعة في حرق الوقود في المصانع وفي السيارات وكثير من الآلات والى ما تفرزه في التربة والمياه البحرية .
ولقد رأت بلدية دبي حماية للبيئة في الأمارة ، وضع ضوابط محددة يجب مراعاتها لضمان الحد من التلوث البيئي شملها الأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991 بشان أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي .
لذلك فان الغرض العام من الأنظمة هو تطبيق مستويات بيئية عالية وممارسات صحية سليمة لضمان حماية البيئة وسلامة المجتمع في الأمارة كما أن الأنظمة تهدف إلى :
- تشجيع إعادة استخدام المياه لغرض المحافظة عليها في الإمارة .
- حماية الموارد الطبيعية على الأرض وفي المياه وفي الجو .
- توفير التصميم المناسب لإنشاء وصيانة المعدات والمحافظة على نوعية مياه حمامات السباحة من اجل حماية مستخدمي هذه الحمامات .
- توفير اكبر قدر ممكن من الصحة والرفاهية الاجتماعية للأمارة والمقيمين بها .
- توفير جميع الاحتياطات الضرورية المطلوبة لحماية العمال .
- توفير اكبر قدر ممكن من الحماية ضد المخاطر الصحية أو الإصابات لمستخدمي لعب الأطفال .
- المحافظة على البيئة الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية والنباتية في الأمارة .
- ولقد شمل الأمر ثمانية فصول عرض فيها تحتوي 91 مادة نتولى شرحها في إيجاز في التالي :.
أولا : أنظمة إعادة استخدام مياه الصرف والتخلص منها ومن حمأة المجاري في التربة :.
المياه السابق استخدامها والتي يتم تصريفها من المنشآت التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو شبكة المجاري يعاد استعماله بطريقة مقيدة لري الزراعة أو في أي عمليات صناعية أو أي تصريف مفيد في التربة اليابسة .و لامكان استعمال هذه المياه يجب تنقيتها من المواد الفيزيائية أو الكيميائية أو البكتيرية العالقة بها بحيث تقل عن الحدود القصوى لهذه المواد والتي حددها الأمر ولائحته التنفيذية . كما لا يجوز أن تصرف في المجاري العامة المخلفات السائلة من المحال العامة أو الصناعية أو غيرها دون ترخيص بذلك من البلدية لضمان أن هذه المخلفات السائلة في حدود المعايير والمواصفات الآمنة .
ولضمان التأكد من أن تلك المخلفات السائلة ضمن حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية أوجب الأمر وجوب تحليل عينات من هذه المخلفات بصفة دورية في معامل إدارة الصحة في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع تسجيل نتائج التحاليل الدورية في سجل خاص يعد لذلك .
وإذا ما تبين أن هناك خطأ على الصحة العامة أو على سلامة المنشآت العامة من صرف المخلفات السائلة في التربة وجب على صاحب الشأن إزالة سبب الضرر خلال المدة التي تحددها البلدية والا جاز للبلدية القيام بذلك على نفقته ، عل انه في حالة الخطر العاجل يجوز بقرار من مدير البلدية وقف صرف المخلفات السائلة بالطرق الإدارية .
ولضمان عدم تأثر التربة فقد أوجب الأمر وجوب الحصول على موافقة إدارة الصحة على طلبات التخلص من المياه أو إعادة استخدامها أو من حمأة المجاري أو استخدامها لأغراض تهيئة التربة على أن يرفق بالطلب خريطة الموقع وبيان طريقة التخلص أو الري أو الصرف وكمية وطبيعة وتركيب مياه الصرف وعمق المياه الجوفية ونوع التربة والاحتياطات الخاصة المطلوب اتخاذها لحماية الصحة العامة .
كما الزم الأمر من يستخدم المخلفات السائلة المعالجة لري الزراعة تثبيت لوحات بأبعاد لا تقل عن 30 * 30 سم في أماكن مناسبة حول الموقع محررة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية تحتوي على النص الآتي :-
(المياه غير صالحة للشرب أو الوضوء) .
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية الملحقة بالآمر المواصفات القياسية لنطاق / حدود إعادة استعمال مياه الصرف والتخلص منها في التربة والحدود الخاصة بالتخلص من الحمأة .
ثانيا : أنظمة التخلص من المخلفات السائلة في المياه البحرية :.
المخلفات السائلة الصادرة عن المحال الصناعية أو المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية الصرف الصحي وشبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخري كالمحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية ثابتة أو متحركة أو عائمة وكذلك المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح ومزارع الدواجن والحظائر وغيرها قد يكون التخلص من بعضها بالمياه البحرية مما يؤثر على الحياة البحرية وعلى الأخص على أي نباتات أو حيوانات بحرية عالقة في قاع البحر أو تعيش فيه أو عليه. لذلك يتعين عدم صرف أي من هذه المخلفات وغيرها في المياه البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على كامل مسطحات وأطوال المياه البحرية للإمارة إلا وفقا للضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من إدارة الصحة بالبلدية .
وقد أوجب الأمر ضرورة معالجة هذه المخلفات لتتوافق مع قواعد التخلص من المخلفات السائلة في المياه البحرية حسب ما ورد باللائحة التنفيذية للأمر.
وخشية من تلوث المياه البحرية فقد أوجب الأمر على الوحدات البحرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها عدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها أو مخلفات الزيوت أو أي فضلات في المياه البحرية .
وان كان قانون النظافة العامة في إمارة دبي قد حدد غرامة قدرها 500 درهم في حالة ارتكاب هذه المخالفة فضلا عن تحميل المخالف بتكاليف إزالة الضرر، إلا أن الأمر المحلي قد شدد العقوبة وجعلها غرامة لا تقل عن 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار بما لا يزيد عن 15000 درهم فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (المادة 90 من الأمر ) . وكان الغرض من تشديد العقوبة هو زجر من تسوله نفسه لارتكاب مثل هذه المخالفة حماية للبيئة البحرية وحفاظا عل المياه من التلوث والحياة البحرية من نباتات أو حيوانات بحرية أو شعب مرجانية أو اسماك من التأثر.
ولنفس الهدف فقد منع الأمر المحلي منعا باتا التخلص في المياه البحرية من أي مخلفات سائلة تحتوي على أي من المركبات أو المواد التالية :_
1- المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب .
2- مركبات البيفينيل المعالجة بالكلور المتعدد أو المركبات العضوية المعالجة بالكلور.
3- المواد المشعة
4- جميع المواد الداخلة في إنتاج مواد الحروب البيولوجية أو الكيماوية
5- أي مواد أو مركبات أخري ضارة بالبيئة البحرية يصدر بتحديدها قرار من السيد مدير البلدية بناء على اقتراح إدارة الصحة .
وفيما عدا ما تقدم أوجب الأمر إلا يؤدي التخلص من المخلفات السائلة إلى وجود جسيمات دقيقة أو شحوم أو زيوت طافية منظورة بالإضافة إلى المحظورات التالية :-
1- تغيير لون سطح البحر بشكل غير مرغوب فيه من الناحية الجمالية .
2- وجود أدلة منظورة لآثار التخلص من المخلفات في الماء أو على الشواطئ أو الصخور أو المباني.
3- انخفاض نسبة نفاذ الضوء الطبيعي بأكثر من 10% في مكان التخلص .
4- تغيير المادة العضوية في المواد المترسبة القريبة كما يؤدي إلى تأثر الحياة البحرية الموجودة في القاع أو الإضرار بها .
5- نمو نباتات أو حيوانات مائية غير مرغوب فيها تؤثر على الحياة البحرية القاعية .
6- انتشار روائح كريهة نتيجة استقبال المياه في مكان التخلص منها.
7- تغير في الطعم الطبيعي أو الرائحة أو اللون أو النوعية العامة للاسماك أو المحار أو الموارد البحرية الأخرى الصالحة للاستهلاك الآدمي .
8- ارتفاع غير مقبول في مستويات البكتريا في أماكن المياه المستقبلة للمخلفات .
آما خور دبي فقد حظي بمعاملة خاصة لما له من طبيعة جغرافية .
فقد أوجب الأمر أن تخفض جميع التخلصات من المخلفات في الخور إلى الحد الأدنى ومنع أي تخلص لا داعي له ، وان تعالج مياه صرف المجاري التي تصرف في الخور بحيث لا تقل نسبة الأكسجين الحيوي المستهلك ومستوى المواد الصلبة المعلقة عن10 مليغرام / لتر لكليهما.
وللحماية العامة للشواطئ فقد أوجب الأمر أن تكون نهاية أية أنبوبة مستخدمة للتخلص من المخلفات السائلة واقعة تحت مستوى اقل مد بواقع 1م في موقع التخلص المقترح ، وتحدد مساحة نصف قطرها 300م من نقطة التخلص كمنطقة أولية للتخفيف .
وكقاعدة عامة يجب إلا يؤدي التخلص من المخلفات السائلة إلى ما يلي :_
1- زيادة درجة الحرارة الماء في المنطقة عن درجة واحدة مئوية كمعدل أسبوعي.
2- انخفاض نسبة الأكسجين المذاب لأكثر من 10% في المنطقة .
3- تغييرات في درجة تركيز ايون الهيدروجين (ph) لأكثر من 0,2 وحدة .
4- زيادة أو نقصان ملوحة الماء المستقبل للمخلفات السائلة لأكثر من جزئين في الألف .
ولضمان الرقابة الكفيلة بمنع تلوث المياه البحرية فقد أوجب الأمر على إدارة الصحة بالبلدية إجراء تحليل دوري للمخلفات السائلة المعالجة في المنشآت التي رخص لها بالصرف في المياه البحرية مع أخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل . فإذا تبين أن المخلفات السائلة التي تصرف في المياه البحرية مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص ولا تمثل خطورة فورية ، تحدد لصاحب الشأن مهلة لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وان يتم فعلا في خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها، وإلا كان للبلدية عند انتهاء المهلة وعدم صلاحية المعالجة سحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه البحرية بالطريق الإداري.
أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام الأمر وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث المياه البحرية ، فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإلا قامت البلدية بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف في المياه البحرية بالطريق الإداري .
ولمواجهة التطور العالمي واستنادا إلى حق الغير في حماية البيئة باعتباره واجبا وطنيا للجميع الحق في المعاونة في تحقيقه كهدف عام الإمارة ,فقد اجاز الأمر للبلدية عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بإقامة منشآت تصرف مخلفاتها السائلة في المياه البحرية إذا التزمت هذه المنشآت بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام الأمر ولائحته التنفيذية .
وقد الزم الأمر ملاك العائمات السياحية واللنشات ومراكب الصيد وغيرها الموجودة في خور دبي بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها مجاري أو مجمعات الصرف .
ثالثا: رقابة تلوث الهواء من المصادر الثابتة :
تلوث الهواء هو وجود أي عنصر/ أو عناصر بكميات أو بمواصفات لمدة أو لمدد محددة بشكل قد يحدث تغييرات في المكونات الفيزيائية أو البيولوجية أو الميكانيكية للهواء تؤدي إلى تضرر حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تضرر المباني أو عدم القدرة على التمتع بالحياة أو الملكية الطبيعية.
ولقد دخلت قضية إتلاف البيئة دائرة الاهتمامات الدولية وحرص العلماء على إثارتها في كافة المحافل الدولية ، فانعقدت لها مؤتمرات عالمية يحضرها الملوك والرؤساء وكان آخرها ما شهدته مدينة لاهاي في مارس 1989 تحت شعار (( الإعلان العالمي لحماية البيئة )) . وقد حضر هذا المؤتمر 24 رئيس دولة ويأتي هذا من منطلق إدراك أن العبث بالبيئة يمضى في تزايد سيقود البشرية إلى مهالك ومخاطر فيها أمراض وكوارث طبيعية نتيجة لنفاذ إشعاعات من الفضاء إلى الأرض أو نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في الغلاف الجوي . وهذه ستقود إلى آثار وخيمة منها زيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات نتيجة لذوبان بعض جليد المناطق القطبية ستنتهي إلى احتمال غرق أجزاء من هولندا وجزر المالديف وولاية كاليفورنيا ودلتا نهر النيل وبنجلاديش . وهذا ما حدث فعلا في الأيام الأخيرة .
ولقد أضافت الحرب في الخليج إلى ظهور عوامل جديدة إلى العبث بالبيئة . فقد شهدت المنطقة عدة آلاف من الغارات الجوية ،وأطلقت عدة آلاف من الصواريخ والقنابل ، وهذه وتلك صاحبها انطلاق غازات لا حصر لها وعملت هي نفسها على تمزيق الغلاف الجوي في كل طبقاته .
ومن ثم فان الغلاف الجوي في منطقة الخليج قد طرأ عليه كثير من التحولات والتفاعلات بسبب الحرب . ويجب أن نضيف إلى ذلك الحرائق التي اشتعلت فيما يقرب من 660 بئرا ما زالت النيران مشتعلة تتأجج فيها منذ أربعة اشهر فتدفع بآلاف الأطنان من السناج الأسود أي حبيبات الكربون ، وآلاف أخري من ثاني أكسيد الكربون وغازات وسيطة لا حصر لها .
وقد قدر الخبراء أن كميات السناج الأسود التي تقذف بها هذه الحرائق تبلغ 675 ألف طن كل شهر, يمكن أن تظل معلقة في الغلاف الجوي مدة عشرة أيام مما أدى إلى خفض مباشر لدرجات الحرارة.
كل هذه العوامل المحيطة بنا والتي تؤدي ال العبث بالبيئة تساعدها بطريقة غير مباشرة ما تفرزه المنشآت الصناعية الأمر الذي دعى الأمر المحلي إلى التدخل عن طريق وضح القواعد التي تؤدي إلى التحكم في انتشار العناصر الضارة أو الكريهة من موقع العمل سواء كان الانتشار بطريق مباشر أو غير مباشر والعمل على جعل هذه العناصر غير ضارة وغير كريهة عند التخلص الضروري منها.
وقد أوجب الأمر على أصحاب المنشآت الصناعية التي تحتم أنشطتهم الاقتصادية المرخص لهم بها التخلص من فضلات في الهواء الجوي مراعاة الا تزيد نسبة الحبيبات أو الغبار أو الغازات المنبعثة من المداخن أو المخارج الأخرى في أي وقت عن النسب المحددة في اللائحة التنفيذية للأمر وعليهم مراعاة الشروط التالية :_
1- إجراء وتسجيل القياسات باستمرار من وقت لآخر للحبيبات والغبار والغازات المنطلقة من الفرن أو المصادر الأخرى .
2- إجراء تعديلات على المدخنة التي تخدم الفرن أو أي مخرج آخر (إذا تطلب الأمر ذلك ) .
3- تزويد وصيانة أدوات اخذ القياسات وتسجيلها في سجل يعد لهذا الغرض .
4- اتخاذ اكثر الطرق عملية لمنع أو الحد من إطلاق الحبيبات والغبار والغازات من الموقع غير المدخنة أو المخرج الآخر المسيطر عليه .
5- تقديم بيانات المراقبة إلى قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة الصحة إذا ما طلب منهم ذلك .
رابعا: أنظمة الصحة المهنية و السلامة :-
قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة افرد فصلا خاصا بإصابات العمل و أمراض المهنة حدد نسب تعويضية للعمال في حالات أصابتهم خلال ساعات العمل أو بسببه ووفقا للشروط الواردة به . ولم يتطرق القانون المذكور أو لائحته التنفيذية على شروط الأمن والسلامة الواجب إحاطة العامل بها خلال ساعات العمل سواء في إقامة أو تغيير أو تصليح أو فك أو هدم أو إجراء أعمال الصيانة الهيكلية أو الدهان . . . أو أي عمل أو التزام بمشروع.
وقد أوجب الأمر على المؤسسات الصناعية أو المصانع أو محطات التعدين أو المناجم أو تقطيع أو تشذيب الأشجار لأغراض تجارية أو صناعية اتخاذ إجراءات معينة لحماية العامل من أي مرض مهني نتيجة لتعرضه لأي مادة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية ، كما أوجب الأمر على العامل مراعاة قواعد معينة للتجاوب مح صاحب العمل لحمايته من أمراض المهنة أو إصابات العمل .
وقد الزم الأمر صاحب العمل بالتالي :_
1- أن يتأكد من أن العامل يعمل بالطريقة التي تحددها الأنظمة وباستخدام الأجهزة الواقية المخصصة لسلامته مع توفيرها بصفة مستمرة
2- إبلاغ العامل في حالة وجود خطر فعلي أو محتمل على السلامة أو الصحة يكون المشرف على علم به ليتخذ حيطته
3- تزويد العامل التعليمات مكتوبة بخصوص الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان ملاءمته من أي مرض مهني أو إصابة عمل محتملة
4- توقيع كشف طبي دوري على العمال لضمان التأكد من عدم إصابة العامل بمرض مهني.
كما الزم العامل بالتالي :_
1- استخدام او استعمال المعدات او الاجهزة او الملابس الواقية او التي يطلب منه صاحب العمل استخدامها او لبسها.
2- ابلاغ صاحب العمل او من يمثله بفقدان او حدوث عيب في أي معدات أو اجهزة واقية قد يعرض حياته او حياة اي عامل آخر للخطر أو أي مخالفة تحدث لهذا النظام من عمال آخرين .
3- الموافقة عل اجراء الكشف الطبي الدوري في الموعد الذي يحدده صاحب العمل او من يخوله لذلك على نفقة صاحب العمل ,في الوقت او المكان المحدد بمعرفته .
ولما كان الهدف من النظام هو حماية العامل وسلامته فقد أوجب نشر التوعية الفنية الخاصة بالماكينات والالات للعامل وانه لاخطورة عليه من استعمالها اذا ما التزم بتعليمات التشغيل . لذلك فقد أوجب الامر على كل من يقوم بتوريد او تأجير او صيانة الالات او معدات أو ادوات صناعية التأكد من ان الالات . . بحالة جيدة وانه لا خطورة على الافراد من استعمالها اذا ما التزم بتعليمات التشغيل الصحيحة .
وقد أعطى الامر للبلدية الحق في التدخل اذا ما تبين لها ان استخدام مواد بيولوجية او كيميائية او فيزيائية او مجموعة من هذه العوامل او طريقة استخدامها تعرض صحة العامل للخطر وذلك بمنع هذا الاستعمال او تقييده بطرق تضمن السلامة والصحة العامة للعمل وكذلك لاخضاعه لشروط رقابة فنية أو ادارية تضمن توافر هذه السلامة .
وقد ألقيت مهمة على العامل أوجبها الأمر المحلي وهي وجوب إبلاغ صاحب العمل أو من يخوله إذا تبين له أن استعمال كل أو بعض الأدوات أو المعدات أو الآلات فيه خطورة أو أن دواعي الأمن لم تكتمل لها وقد يؤدي ذلك الاستعمال الى حدوث اصابات له او لغيره
من العمال ، او ان الاوضاع في مكان العمل غير ملائمة صحيا لهم ، وذلك لاتحاذ الاجراءات اللازمة لتعديل ظروف العمل الى الحد المناسب وتوافر الاسس الفنية لسلامة وصحة العمال خلال فترات التشغيل .
ولتوعية العامل وصاحب العمل على حد سواء في حالة حدوث اصابة عمل لاحد العمال في مكان العمل فقد اوجب الامر عدم احداث تغيير او تدمير او حمل أي حطام او مادة او اي شيء من مسرح الحادث او تكون مرتبطة به الا بعد الحصول على اذن من الشرطة القائمة على التحقيق . ويستثنى من ذلك :
1- اذا كان الغرض هو انقاذ حياة مصاب او تخفيف المعاناة الانسانية .
2- المحافظة على خدمة اي مرافق جوهرية او نظام او نقل عام . . . الخ .
3- منع االتلف الغير ضروري للمعدات او الممتلكات المجاورة للحادث.
كما أوجب الامر تعيين ممثل للصحة العامة والسلامة حدد له مهام معينة تكفل سلامة العمال خلال تأدية أعمالهم .
خامسا : أنظمه المسابح :
اشترط الامر لبناء المسبح وصيانته وسلامة مستخدميه اشتراطات معينة تهدف الى ضمان كل من الصحة والسلامة . وقد الزم الامر المقاول المكلف ببناء المسبح التقدم لادارة الصحة للحصول على شهادة تفيد صلاحية المسبح للتشغيل وان إنشاءه تم طبقا للمواصفات والشروط المقررة في اللائحة التنفيذية . والزم كذلك المالك او مستأجر المسبح او المشرف على ادارته بواجبات معينة اههها المحافظة على المسبح خاليا من الحطام الطافي او الاجسام الصلبة او المعلقة بالماء او العكارة او الطحالب او اي مواد اخرى غير مرغوب فيها قد تؤدي الى الاضرار بصحة مستعملي المسبح .
كما اشترط الامر ان يكون استخدام المواد الكيميائية لتعقيم مياه المسبح والمحافظة على نسب مقادير المواد المطهرة في الماء حسب وضمن المستويات التي تحددها اللائحة التنفيذية للامر بالاضافة الى وجوب توفير المواد الكيمائية اللازمة لتطهير مياه المسبح وكذلك اجهزة الاختبار لاجل اختبار النسب الخاصة بمياه المسابح في جميع احوال التشغيل .
ولضمان سلامة مستعملي المسبح من الغرق فقد أوجب الامر توفير عدد كاف من معدات السلامة للاشخاص الذين يستخدمون المسبح وتوفير الة انعاش وصندوق اسعافات اولية مع وجوب تعيين عامل انقاذ مؤهل تحدد مواعيد عمله طبقا لجدول اوقات فتح المسبح لمعاونة مرتادي المسبح عند اللزوم .
وقد أجاز الامر لمدير البلدية اصدار قرار باغلاق المسبح العام في اي من الحالات التالية :_
1- اذا كان المسبح في حالة قد تؤدي الى تضرر مستعمليه .
2- في حالة انتشار المرض او الوباء وعند احتمال انتقال العدوى او الوباء وعند احتمال انتقال العدوى او الوباء بواسطة الماء .
على ان يستمر اغلاق المسبح الى حين صدور اعلان من الجهة الصحية المسؤولة ان الامارة خالية من المرض او الوباء .
سادسا: أنظمة سلامة لعب الاطفال :-
أوجب الامر المحلي تطبيق أنظمة لعب الاطفال على اي منتج او مادة مصممة يقصد منها ان يستخدمها الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 14 سنة . و قد تكون هذه اللعب ميكانيكية اوكهربائية أو زلاقات او اراجيح او اطواق او حبال او العاب متشابهة مع ما تقدم . . . الخ
وقد يستثنى الامر من هذه الانظمة بعض العاب وفقا للتالي :_
1- زينة عيد رأس السنة الميلادية .
2- النماذج التفصيلية المصغرة للهواة البالغين .
3- المعدات التى يقصد استخدامها بشكل جماعي في الملاعب .
4- معدات الرياضة .
5- المعدات المائية التي يقصد استخدامها في المياه العميقة .
6- اللعب الفولكلورية ولعب الزينة والمواد المشابهة للهواة البالغين .
7- لعب المحترفين التي تركب في الاماكن العامة مثل مراكز التسوق ، المحطات . . . . الخ .
8- الالغاز التي تضم اكثر من 500 قطعة او بدون صورة والتى يقصد ان يستخدمها البالغون .
9- اللعب الالكترونية .
كما أوجب الامر على ادارة الصحة بالبلدية فحص اللعبة واجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة للتأكد من ان اللعبة لا تعرض السلامة والصحة للخطر.
أما الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 36 شهرا فقد أوجب الامر معاملة العابهم بطرق خاصة بحيث تتناسب درجة الخطر الناتج عن استخدام اللعبة مع قدرة المستخدم وقدرة المشرف على الالعاب .
بالاضافة الى وجوب وضع بطاقات ملصقة على علب لعب الاطفال أو على عبواتها توضح تعليمات الاستخدام بصورة كاملة والاخطار التي قد تنتج عن استخدامها وطريقة تجنب هذه الاخطار إن وجدت .
وقد نص الامر على وجوب تصحيح وتركيب الالعاب الثابتة واجزائها بطريقة تحد من خطر الاصابة الجسدية التي يمكن ان تحدث بسبب حركة اجزائها، وان تصمم وتركب حوافها وبروزاتها وخيوطها واسلاكها وتثبيتها التي يسهل الوصول اليها بطريقة لاتؤدي لخطرالاصابة الجسدية عند ملامستها.
واذا كان الامر قد أوجب اشتراطات معينة في الالعاب فقد هدف من وراء ذلك الي حماية صحة الطفل وسلامته ونظافته لتجنب اصابته اثناء اللعب ولتجنب حدوث خطر او عدوى او مرض أو تلوث.
سابعا: أنظمة مكافحة الضجيج :
نعاني جميعا من الصوت العالي ، الذي يؤثر بشكل غير مقبول على صحة وراحة أي ثسخص .
وقد يصدر الضجيج عن أي من :_
1- اداة موسيقية / برنامج اذاعي.
2-اداة كهربائية / ميكرفون .
3- مركبة ميكانيكية .
4- الات أو معدات أو ماكينات ميكانيكية تعمل بمحرك عندما يتم تشغيلها في /على اي مكان وبالقرب من الاماكن المأهولة بالسكان
5- أي شخص أو أشخاص يحضرون أي تجمع أو اجتماع في أي منطقة سكنية أو مكان اجتماع عام .
وقد أوجب الأمر على شاغلي .المحلات أو القائمين على تشغيل الادوات الميكانيكية أو سائقي وسائل المركبات العامة أو الخاصة أو أصحاب المساكن أو المشرفين على أماكن العبادة مراعاة أفضل الوسائل الممكنة التطبيق لضمان أن الضجيج الصادر من هذه الأماكن والمحلات لا يتعدى المستوى المعقول . ومن الطبيعي أن يستثنى الأمر من أحكامه أيام الاعياد والاحتفالات الشعبية وخلال هذه الفترات فقط .
وللشرطة دور هام في الحد من الضجيج ، فلاي شخص الابلاغ عن الضجيج الصادر من المحل الى قسم الطوارىء بالبلدية لاخطار ضابط مكافحة الضجيج للانتقال لموقع البلاغ والتعامل مع محدث أو مسبب الضجيج وانهاء سبب الشكوى. وفي حالة تعذر ذلك عليه اخطار الشرطة لانهاء سبب الشكوى.
أما في حالة عدم التزام مسبب الضجيج بالارشادات الموجهة اليه فلضابط مكافحة الضحيج اتخاذ أي من الاجراءات التالية :
1- حجز الآلة أو ازالة أي قطعة منها لجعلها غير صالحة للاستخدام .
2- الاقفال أو الختم أو المصادرة المؤقته ونقلها الى مخازن البلدية .
3- تحرير المحضر اللازم واثبات الواقعة وما تم اتخاذه فيها من اجراء مع اقتراح توقيع العقوبة المناسبة .
ثامنا: في شأن المحميات الطبيعية
الشيء الوحيد الثابت هو أن سكان الكرة الأرضية يمعنون في جعلها غير جعلها غير صالحة للعيش.
فعدد سكان الكرة الارضية اصبح اكثر من طاقتها على الاستيعاب فالارض اصبحت مكتظة كثيرا. فهناك خمسة مليارات نسمة تلزمهم صناعات هائلة وهذه الصناعات تتسبب في التأثير على كوكب الأرض وعلى البية والمخلوقات التي تعيش عليها. فالسوابق التاريخية تؤكد أنه قبل عمرنا الراهن كان يعيش على سطح الارض عشرة ملايين من فصائل الكائنات الحية النباتية والحيوانية . الآن لم يعد هناك سوى مليون فصيلة فقط .فالأنسان يساعد الطبيعة على أن تستهلك موجوداتها ، إما بحريق الغابات لانشاء مدن عليها وبالتالي القضاء على الطيور والحيوانات التي تعيش فيها وأما بتلوث البحار والحياة عا يؤدي الى القضاء على الأسماك والحيوانات السمكية ونباتات قاع البحار وما ماثل ذلك .
وكان من الضروري اذا التدخل لحماية هذه الكائنات بانشاء المحميات الطبيعية ويقصد بالمحميات الطبيعية أي مساحة من الارض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو اسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي .
وقد أوجب الأمر حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو اجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية على أنه يحظر على وجه الخصوص ما يلي :-
1- صيد أو نقل أو قتل أو ازعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
2- صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض
3- اتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .
4- اتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
5- ادخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .
6- تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الاشكال .
7- اقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية أو ممارسة أي انشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة منطقة المحمية الا بتصريح من السلطة المختصة ووفقا للشروط والقواعد المعتمدة .
ولم يكن الهدف فقط هو حماية المحمية وما اشتملت عليه ، وانما أوجب الأمر على قسم حماية البيئة بالتعاون مع الدول والهيئات العالمية تبادل المعلومات والخبرات واعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية . ورصد الظواهر البيئية واجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في منطقة المحمية وانشاء سجل خاص بكل محمية يتضمن ما بها وما عليها من كائنات حية .
وقد جعل الأمر للقسم المذكور دورا في ادارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية ، واعلام الجمهور وتثقيفه باهداف واغراض انشاء المحميات الطبيعية .
تاسعا : العقوبات :-
تتراوح العقوبات الواردة بالامر ما بين الانذار والغرامة واغلاق المحل لفترة مؤقتة ثم الغاء الرخصة فضلا عن ذلك تحميل المخالف نفقات الازالة أو الاصلاح التي تحددها البلدية ومصادرة الادو1ت أو الاجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة .
وقد عرضت بعض الاوامر المحلية الصادرة من البلدة (726 لسنة 1961) الخاصين بوقاية الصحة العامة والحد من الضوضاء و 28 لسنة 1985الخاص بالنظافة العامة في أمارة دبي لنوعية من المخالفات تدرج تحت أهداف حماية البيئة وحددت لها عقوبات تتراوح بين 100 درهم ,500 درهم مع تحمل المخالف تكاليف الازالة أو تصحيح الاوضاع.
ولقد راى المشرع تشديد العقوبات على هذه المخالفت زجرا للمخالف ومنعا له من ارتكاب مخالفة تؤدي الى المساس بحماية البيئة وسلامة الأشخاص .
وقد تم تصنيف المخالفات للامر المحلي حيث بلغت (19) تسعة عشر مخالفة حدد أمام كل منها الاجراء الواجب الاتباع تسهيلا للعمل وتوحيدا للمخالفة في حالة توقيعها على أكثر من مخالف .
عاشرا: اللائحة التنفيذية لاحكام الامر المحلي :-
شملت اللائحة التنفيذية للامر المحلي رقم 61 لسنة 1991 (46) مادة تضمنت 6 فصول عرضت لما يجب اتخاذه لتنفيذ احكام الامر وعهدت الى الادارات والاقسام المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ على أن يعمل باللائحة من تاريخ التصديق على الامر المحلي المذكور.

قاسم سلطان
مدير البلدية
تم نشره في العدد رقم (191) من جريدة دبي الرسمية .


تاريخ التوقيع: 10-07-1991

تاريخ النشر: 31-10-1991

uae lawyer
02-22-2011, 07:10 PM
يسلمو استاذنا محمد البادي

يشرفني اول وحدة من أرد ع الموضوع

دائما موضوعات رائعة ومتميزة كأصحابها

وفقكم الله لما يحب ويرضى

محمد ابراهيم البادي
02-22-2011, 07:18 PM
ممتن جدا للمرور الراقي
وهذا شرف لي استاذة

بنوته قانونيه
02-27-2011, 11:57 PM
بارك الله فيك اخوي الطيب وجعلك ذخرا للخير والبلاد

محمد ابراهيم البادي
03-02-2011, 06:33 PM
بارك الله فيج بنوتة قانونية