إمبراطورة القانون
02-15-2010, 03:46 PM
«جنايات دبي» تعتبر عضو مجلس الإدارة موظفاً حكومياً
النطق بالحكم في قضية «ديار» 14 مارسhttp://www.emaratalyoum.com/Articles/2010/2/PublishingImages/2_15_2010/ar06-150210-02_small.jpg
عدلت المحكمة، أمس، القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية (س. م) بأن اعتبرته موظفاً مكلفاً بخدمة عامة، فيما قال الدفاع الحاضر مع المتهم المحامي حبيب الملا في مرافعته، أمس إن «أوراق ملف الدعوى تتضمن مخاطبتين رسميتين أحدهما تثبت أن (ديار) ليست من ضمن الشركات الحكومية في الإمارة، والأخرى تفيد بأن المتهم ليس مكلفاً بخدمة عامة»، وطلب إعلان البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه.
وحددت هيئة المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضويها محمد البطل وعادل أحمد، جلسة النطق بالحكم في 14 مارس المقبل.
وكانت نيابة دبي وجهت إلى المتهم اقترافه جناية طلب وقبول وأخذ عطية إخلالاً بواجباته الوظيفية، فيما عدلت محكمة جنايات دبي، أمس، أمر الإحالة إلى أن المتهم مكلف بخدمة عامة وعُهد إليه المحافظة على أموال شركة ديار العقارية أضرّ عمداً بمصلحتها ليحصل على ربح لنفسه، كما اتهمته بالانتفاع مباشرة وبالوساطة من عمله، وحصل لنفسه ولغيره على عمولة وربح.
وأعلن الملا أنه مستعد للترافع بناء على الوصف الجديد للتهمة المنسوبة إلى موكله، ودفع ببطلان التوكيل الصادر لدفاع المدعي بالحق المدني المحامي عبدالمنعم بن سويدان، وقال إن «التوكيل صادر من شخص ليس برئيس مجلس إدارة (ديار)، ووفقاً للمادة (4) من قانون العلامات التجارية فإنه يتوجب أن من يُمثل الشركات المساهمة العامة هو رئيس مجلس إدارتها، لذا يعدّ التوكيل باطلاً وينسحب على بطلانه جميع الأسئلة التي طرحها وعلى كل ما قدمه من مذكرات».
وأضاف أن «دفاع المدعي بالحق المدني تعرض في مرافعته الختامية إلى مسائل متعلقة بأمر الإحالة، وطلب إعادة القيد والوصف وإضافة مواد اتهام جديدة، وكل هذا مخالف للقانون».
ودلل على قوله بأن «محكمة التمييز نصت في حكم صادر أن المدعي بالحق المدني لا يملك الحق في التدخل في أمر الإحالة وتعديل الوصف وإضافة مواد اتهام جديدة، وإنما يدخل في بعضها بصفته متضرراً من الجريمة».
وعن جريمة الرشوة، اعتبر الملا أن «جريمة الرشوة هي استغلال الموظف العام لوظيفته، وتستلزم أن يتوافر لديه الاختصاص الوظيفي لأداء الجريمة تلك، حيث نصت محكمة التمييز على أن الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل داخلاً في أعمال الوظيفة، وشراء الأرض محل الدعوى لا يدخل في نطاق وظيفة المتهم، فهو لم يخل بواجباته».
وأشار الملا إلى أن «الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها أن المتهم ليس له أي دور في صفقة شراء الأرض موضوع الدعوى، وأن مجلس الإدارة فوض كل صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة وهو زاك شاهين، الذي حينما تم استجوابه عن دور أعضاء مجلس الإدارة، أجاب بأنه ليس لهم أي دور ولا صلاحيات في الشراء والبيع».
وشدّد الملا على انتفاء عناصر الطلب أو القبول، قائلاً إنه «باستقراء أوراق الدعوى نجدها خالية من ان ثمة دليلاً أو قرينة على أن المتهم أخذ أو قبل 11 مليون درهم، سواء بدليل كتابي أو فني من تسجيل صوتي أو مرئي أو حتى اعترافه»، متابعاً أن «اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لا يؤخذ به، كون الاعتراف هو الذي يكون أمام المحكمة».
النيابة العامة أكدت أن المتهم يعلم قيمة الأرض التي اشترتها «ديار» معتبراً أن ذلك محض افتراء، وهو لا علم له بذلك إطلاقاً، والثابت من أقوال الشهود أن الأرض محل الدعوى تقع في منطقة من مناطق التملك الحر في دبي، وشركة «ديار» درست قيمة الأرض وتبيّن أنها تساوي ذلك المبلغ وهو 415 مليوناً و800 ألف درهم».
وكان الملا قدم تقريرين أعدتهما كبرى شركات الاستشارات، أحدهما قدّر قيمة الأرض وقت شراء «ديار» لها بأنها تساوي 462 مليون درهم، والآخر ثمّنها بـ495 مليون درهم، بحسب الملا.
ودفع الملا ببطلان تقرير دائرة الرقابة المالية، على اعتبار أن القضية تم اكتشافها بموجب شكوى قدمتها الدائرة تفيد بأنه أثناء التدقيق في حسابات «ديار» تم اكتشاف مخالفات كبيرة، وعليها تم التحقيق في الأمر، موضحاً أن «شركة (ديار) قبل تحويلها إلى مساهمة عامة كانت تخضع للتدقيق من قبل الدائرة، ولكن بعد تحولها إلى مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب أصبحت بحكم القانون غير قابلة للتدقيق من قبل دائرة الرقابة المالية، لذا فإن الإجراء باطل قانوناً».
كما دفع الملا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، معتبراً أن «بطلان القبض ينسحب على بطلان الإجراءات اللاحقة»، واصفاً التقرير بأنه «فاسد من حيث مضمونه» كونه «لا يحاول تلمس البينات للوصول إلى الحقيقة، لكنه يفترض وجود جريمة ويحاول إثباتها عنوة».
وتعود وقائع القضية إلى أنه في عام 2007 عُرضت أرض حكومية للبيع في السوق العقارية من قبل وسيط بقيمة 300 مليون درهم واشتراها رجل الأعمال (ع.ا) بالسعر ذاته، ثم بيعت إلى شركة «ديار» العقارية عن طريق عضو مجلس الإدارة فيها المتهم (س.م) بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة في دبي أن المتهم (س.م) إماراتي 40 عاماً، حال كونه عضو مجلس إدارة شركة «ديار» العقارية طلب في العام 2007 وقبل لنفسه عطية وهي 11 مليوناً و750 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير تسهيله صفقة بيع أرض المارينا لرجلي الأعمال (إ.ع) و(ع.ا) من قبل شركة «ديار» للتطوير العقاري إخلالاً بواجباته الوظيفية.
المصدر / جريدة الإمارات اليوم
النطق بالحكم في قضية «ديار» 14 مارسhttp://www.emaratalyoum.com/Articles/2010/2/PublishingImages/2_15_2010/ar06-150210-02_small.jpg
عدلت المحكمة، أمس، القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية (س. م) بأن اعتبرته موظفاً مكلفاً بخدمة عامة، فيما قال الدفاع الحاضر مع المتهم المحامي حبيب الملا في مرافعته، أمس إن «أوراق ملف الدعوى تتضمن مخاطبتين رسميتين أحدهما تثبت أن (ديار) ليست من ضمن الشركات الحكومية في الإمارة، والأخرى تفيد بأن المتهم ليس مكلفاً بخدمة عامة»، وطلب إعلان البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه.
وحددت هيئة المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضويها محمد البطل وعادل أحمد، جلسة النطق بالحكم في 14 مارس المقبل.
وكانت نيابة دبي وجهت إلى المتهم اقترافه جناية طلب وقبول وأخذ عطية إخلالاً بواجباته الوظيفية، فيما عدلت محكمة جنايات دبي، أمس، أمر الإحالة إلى أن المتهم مكلف بخدمة عامة وعُهد إليه المحافظة على أموال شركة ديار العقارية أضرّ عمداً بمصلحتها ليحصل على ربح لنفسه، كما اتهمته بالانتفاع مباشرة وبالوساطة من عمله، وحصل لنفسه ولغيره على عمولة وربح.
وأعلن الملا أنه مستعد للترافع بناء على الوصف الجديد للتهمة المنسوبة إلى موكله، ودفع ببطلان التوكيل الصادر لدفاع المدعي بالحق المدني المحامي عبدالمنعم بن سويدان، وقال إن «التوكيل صادر من شخص ليس برئيس مجلس إدارة (ديار)، ووفقاً للمادة (4) من قانون العلامات التجارية فإنه يتوجب أن من يُمثل الشركات المساهمة العامة هو رئيس مجلس إدارتها، لذا يعدّ التوكيل باطلاً وينسحب على بطلانه جميع الأسئلة التي طرحها وعلى كل ما قدمه من مذكرات».
وأضاف أن «دفاع المدعي بالحق المدني تعرض في مرافعته الختامية إلى مسائل متعلقة بأمر الإحالة، وطلب إعادة القيد والوصف وإضافة مواد اتهام جديدة، وكل هذا مخالف للقانون».
ودلل على قوله بأن «محكمة التمييز نصت في حكم صادر أن المدعي بالحق المدني لا يملك الحق في التدخل في أمر الإحالة وتعديل الوصف وإضافة مواد اتهام جديدة، وإنما يدخل في بعضها بصفته متضرراً من الجريمة».
وعن جريمة الرشوة، اعتبر الملا أن «جريمة الرشوة هي استغلال الموظف العام لوظيفته، وتستلزم أن يتوافر لديه الاختصاص الوظيفي لأداء الجريمة تلك، حيث نصت محكمة التمييز على أن الرشوة لا تتحقق إلا إذا كان العمل داخلاً في أعمال الوظيفة، وشراء الأرض محل الدعوى لا يدخل في نطاق وظيفة المتهم، فهو لم يخل بواجباته».
وأشار الملا إلى أن «الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها أن المتهم ليس له أي دور في صفقة شراء الأرض موضوع الدعوى، وأن مجلس الإدارة فوض كل صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة وهو زاك شاهين، الذي حينما تم استجوابه عن دور أعضاء مجلس الإدارة، أجاب بأنه ليس لهم أي دور ولا صلاحيات في الشراء والبيع».
وشدّد الملا على انتفاء عناصر الطلب أو القبول، قائلاً إنه «باستقراء أوراق الدعوى نجدها خالية من ان ثمة دليلاً أو قرينة على أن المتهم أخذ أو قبل 11 مليون درهم، سواء بدليل كتابي أو فني من تسجيل صوتي أو مرئي أو حتى اعترافه»، متابعاً أن «اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لا يؤخذ به، كون الاعتراف هو الذي يكون أمام المحكمة».
النيابة العامة أكدت أن المتهم يعلم قيمة الأرض التي اشترتها «ديار» معتبراً أن ذلك محض افتراء، وهو لا علم له بذلك إطلاقاً، والثابت من أقوال الشهود أن الأرض محل الدعوى تقع في منطقة من مناطق التملك الحر في دبي، وشركة «ديار» درست قيمة الأرض وتبيّن أنها تساوي ذلك المبلغ وهو 415 مليوناً و800 ألف درهم».
وكان الملا قدم تقريرين أعدتهما كبرى شركات الاستشارات، أحدهما قدّر قيمة الأرض وقت شراء «ديار» لها بأنها تساوي 462 مليون درهم، والآخر ثمّنها بـ495 مليون درهم، بحسب الملا.
ودفع الملا ببطلان تقرير دائرة الرقابة المالية، على اعتبار أن القضية تم اكتشافها بموجب شكوى قدمتها الدائرة تفيد بأنه أثناء التدقيق في حسابات «ديار» تم اكتشاف مخالفات كبيرة، وعليها تم التحقيق في الأمر، موضحاً أن «شركة (ديار) قبل تحويلها إلى مساهمة عامة كانت تخضع للتدقيق من قبل الدائرة، ولكن بعد تحولها إلى مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب أصبحت بحكم القانون غير قابلة للتدقيق من قبل دائرة الرقابة المالية، لذا فإن الإجراء باطل قانوناً».
كما دفع الملا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، معتبراً أن «بطلان القبض ينسحب على بطلان الإجراءات اللاحقة»، واصفاً التقرير بأنه «فاسد من حيث مضمونه» كونه «لا يحاول تلمس البينات للوصول إلى الحقيقة، لكنه يفترض وجود جريمة ويحاول إثباتها عنوة».
وتعود وقائع القضية إلى أنه في عام 2007 عُرضت أرض حكومية للبيع في السوق العقارية من قبل وسيط بقيمة 300 مليون درهم واشتراها رجل الأعمال (ع.ا) بالسعر ذاته، ثم بيعت إلى شركة «ديار» العقارية عن طريق عضو مجلس الإدارة فيها المتهم (س.م) بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة في دبي أن المتهم (س.م) إماراتي 40 عاماً، حال كونه عضو مجلس إدارة شركة «ديار» العقارية طلب في العام 2007 وقبل لنفسه عطية وهي 11 مليوناً و750 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير تسهيله صفقة بيع أرض المارينا لرجلي الأعمال (إ.ع) و(ع.ا) من قبل شركة «ديار» للتطوير العقاري إخلالاً بواجباته الوظيفية.
المصدر / جريدة الإمارات اليوم