عدالة تقهر الظلم
02-19-2011, 12:00 AM
جلسة الأثنين الموافق 27 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبد القادر و صالح محمد السرسي.
القضية رقم 561 لسنة 2010 جزائي أمن دولة
جريمة " أركانها " . أسلحة وذخائر . قصد جنائي.
- جريمة إدخال سلاح وذخائر نارية للدولة . مناط تحققها؟
- لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . وجوب اتصال علم المتهم واتجاه إرادته لارتكاب الفعل المكون للجريمة.
- اعتراف المتهم بحيازته للشحنة المرسلة من بريطانيا عن طريق ابنته محتوية تلك الأسلحة والذخائر باعتبارها من محتويات ولوازم منزله بها دون أن يمتد إلى العلم بوجود تلك الأسلحة والذخائر عند إرسالها له بالدولة . إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها لأبوظبي مهما بلغت درجته لا ينهض قرينة لتوافر القصد الجنائي لديه . مؤدى ذلك . انتفاء الجريمة في حقه . أساس ذلك؟
- مثال.
_____
جريمة إدخال سلاح أو ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال السلاح دون أن يكون حاصلا على ترخيص لذلك يستوي أن يكون قد أدخل السلاح بنفسه وبواسطة غيره متى اتصل علمه بها أي باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا انتفى هذا القصد انتفت مسئوليته عن الجريمة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم ولئن اعترف بحيازته لما تحويه الشحنة المرسلة إليه من بريطانيا عن طريق ابنته باعتبارها من محتويات ولوازم منزله الذي باعه هناك إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد أنه على علم يقيني بالأسلحة والذخائر المضبوطة ضمن الشحنة ولاسيما أن ابنته تعاقدت مع شركة شحن تولت نقل أغراض المنزل من لندن إلى أبوظبي وكان من ضمن الأغراض الأسلحة والذخائر محل الاتهام وان قيام ابنته بناء على طلبه إرسال محتويات المنزل بكاملها لا يفيد حتما أن إرادته اتجهت حقيقة إلى إرسال ما كان محظورا إدخاله، وان إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها إلى أبوظبي للوقوف على الأشياء والمقتنيات التي يستلزم إدخالها إلى الدولة الحصول على ترخيص فانه مهما بلغ إهماله وتحريه جانب الدقة في ذلك فلا ينهض هذا المسلك من جانبه قرينة على توافر القصد الجنائي لديه المتمثل في علمه بما تحويه الشحنة المرسلة إليه من أسلحة وذخائر واتجاه إرادته نحو إدخالها إلى الدولة عن عمد وإذا كان عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم قد انتفى الأمر الذي ينعى معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
المحكمة
____
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 29/7/2010 تم ضبط بمركز جمارك ميناء ...... شحنة عبارة (7 سيوف أثرية ،خنجر،فأس ،عصا خشبية،عصا حديدية ،رنج بكس‘ سلاح خاص بالأسهم ،نجمة خاصة بالألعاب القتالية الخطرة ،24 طلقة نارية ، قنبلة مسيلة للدموع، 39 طلقة نارية ،علبة طلقات نارية، 23 زجاجة ويسكي، جهاز لاسلكي ، وتبين أن هذه الشحنة مرسلة باسم المتهم/ .......، وبسؤاله في التحقيقات قرر بأن المضبوطات السالفة البيان أرسلت إليه من بريطانيا عن طريق ابنته وتدعى/ ...... بعد أن قام ببيع منزله هناك بسبب تحول إقامته إلى الإمارات لكونه يعمل فيها ،وأضاف أن هذه المضبوطات تعود له ولا يحمل ترخيص من السلطات المختصة يجيز له حيازتها إلا انه لما طلب من ابنته إرسال كل أغراض المنزل المباع ومحتوياته لم يكن يعلم بأن من بينها تلك الأشياء المضبوطة محل الخطر ولاسيما أن ابنته كلفت شركة شحن للقيام بعملية نقل الأغراض دون أن تعلم هي ما تم شحنه.
وقد أورى تقرير فحص المضبوطات من قبل إدارة الأسلحة والمتفجرات أن اغلب المضبوطات غير مشروعة الامتلاك وتندرج تحت القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتحتاج إلى ترخيص لاقتنائها.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه في 29/7/2010 بدائرة أبوظبي :
أدخل إلى الدولة سلاح وذخائر نارية صالحة للاستعمال ( والمبينة تفصيلا بالأوراق دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وطلبت معاقبته بالمواد 1/2/1/14/1/52/53/1/64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه على سند من أنه لم يطلب إرسال الأسلحة المضبوطة ضمن الشحنة التي تحوى على مستلزمات منزله بلندن، كما أنه لم يعلم بوجود الأسلحة داخل الشحنة التي أدخلت إلى الدولة لأن ابنته هناك هي التي تولت عملية إرسال محتويات منزله بعد بيعه وكان من بينها الأسلحة المضبوطة. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث أن جريمة إدخال سلاح أو ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال السلاح دون أن يكون حاصلاً على ترخيص لذلك يستوي أن يكون قد أدخل السلاح بنفسه وبواسطة غيره متى اتصل علمه بها باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا انتفى هذا القصد انتفت مسئوليته عن الجريمة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم ولئن اعترف بحيازته لما تحويه الشحنة المرسلة إليه من بريطانيا عن طريق ابنته باعتبارها من محتويات ولوازم منزله الذي باعه هناك إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد أنه على علم يقيني بالأسلحة والذخائر المضبوطة ضمن الشحنة ولا سيما أن ابنته تعاقدت مع شركة شحن تولت نقل أغراض المنزل من لندن إلى أبوظبي وكان من ضمن الأغراض الأسلحة والذخائر محل الاتهام وان قيام ابنته بناء على طلبه إرسال محتويات المنزل بكاملها لا يفيد حتما أن إرادته اتجهت حقيقة إلى إرسال ما كان محظورا إدخاله، وان إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها إلى أبوظبي للوقوف على الأشياء والمقتنيات التي يستلزم إدخالها إلى الدولة الحصول على ترخيص فانه مهما بلغ إهماله وتحريه جانب الدقة في ذلك فلا ينهض هذا المسلك من جانبه قرينة على توافر القصد الجنائي لديه المتمثل في علمه بما تحويه الشحنة المرسلة إليه من أسلحة وذخائر واتجاه إرادته نحو إدخالها إلى الدولة عن عمد وإذا كان عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم قد انتفى الأمر الذي ينعى معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992
وحيث إنه عن الأسلحة والذخائر المضبوطة محل الاتهام فان المحكمة تقضى بمصادرتها عملا بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي .
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / محمد أحمد عبد القادر و صالح محمد السرسي.
القضية رقم 561 لسنة 2010 جزائي أمن دولة
جريمة " أركانها " . أسلحة وذخائر . قصد جنائي.
- جريمة إدخال سلاح وذخائر نارية للدولة . مناط تحققها؟
- لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . وجوب اتصال علم المتهم واتجاه إرادته لارتكاب الفعل المكون للجريمة.
- اعتراف المتهم بحيازته للشحنة المرسلة من بريطانيا عن طريق ابنته محتوية تلك الأسلحة والذخائر باعتبارها من محتويات ولوازم منزله بها دون أن يمتد إلى العلم بوجود تلك الأسلحة والذخائر عند إرسالها له بالدولة . إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها لأبوظبي مهما بلغت درجته لا ينهض قرينة لتوافر القصد الجنائي لديه . مؤدى ذلك . انتفاء الجريمة في حقه . أساس ذلك؟
- مثال.
_____
جريمة إدخال سلاح أو ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال السلاح دون أن يكون حاصلا على ترخيص لذلك يستوي أن يكون قد أدخل السلاح بنفسه وبواسطة غيره متى اتصل علمه بها أي باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا انتفى هذا القصد انتفت مسئوليته عن الجريمة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم ولئن اعترف بحيازته لما تحويه الشحنة المرسلة إليه من بريطانيا عن طريق ابنته باعتبارها من محتويات ولوازم منزله الذي باعه هناك إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد أنه على علم يقيني بالأسلحة والذخائر المضبوطة ضمن الشحنة ولاسيما أن ابنته تعاقدت مع شركة شحن تولت نقل أغراض المنزل من لندن إلى أبوظبي وكان من ضمن الأغراض الأسلحة والذخائر محل الاتهام وان قيام ابنته بناء على طلبه إرسال محتويات المنزل بكاملها لا يفيد حتما أن إرادته اتجهت حقيقة إلى إرسال ما كان محظورا إدخاله، وان إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها إلى أبوظبي للوقوف على الأشياء والمقتنيات التي يستلزم إدخالها إلى الدولة الحصول على ترخيص فانه مهما بلغ إهماله وتحريه جانب الدقة في ذلك فلا ينهض هذا المسلك من جانبه قرينة على توافر القصد الجنائي لديه المتمثل في علمه بما تحويه الشحنة المرسلة إليه من أسلحة وذخائر واتجاه إرادته نحو إدخالها إلى الدولة عن عمد وإذا كان عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم قد انتفى الأمر الذي ينعى معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
المحكمة
____
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 29/7/2010 تم ضبط بمركز جمارك ميناء ...... شحنة عبارة (7 سيوف أثرية ،خنجر،فأس ،عصا خشبية،عصا حديدية ،رنج بكس‘ سلاح خاص بالأسهم ،نجمة خاصة بالألعاب القتالية الخطرة ،24 طلقة نارية ، قنبلة مسيلة للدموع، 39 طلقة نارية ،علبة طلقات نارية، 23 زجاجة ويسكي، جهاز لاسلكي ، وتبين أن هذه الشحنة مرسلة باسم المتهم/ .......، وبسؤاله في التحقيقات قرر بأن المضبوطات السالفة البيان أرسلت إليه من بريطانيا عن طريق ابنته وتدعى/ ...... بعد أن قام ببيع منزله هناك بسبب تحول إقامته إلى الإمارات لكونه يعمل فيها ،وأضاف أن هذه المضبوطات تعود له ولا يحمل ترخيص من السلطات المختصة يجيز له حيازتها إلا انه لما طلب من ابنته إرسال كل أغراض المنزل المباع ومحتوياته لم يكن يعلم بأن من بينها تلك الأشياء المضبوطة محل الخطر ولاسيما أن ابنته كلفت شركة شحن للقيام بعملية نقل الأغراض دون أن تعلم هي ما تم شحنه.
وقد أورى تقرير فحص المضبوطات من قبل إدارة الأسلحة والمتفجرات أن اغلب المضبوطات غير مشروعة الامتلاك وتندرج تحت القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتحتاج إلى ترخيص لاقتنائها.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه في 29/7/2010 بدائرة أبوظبي :
أدخل إلى الدولة سلاح وذخائر نارية صالحة للاستعمال ( والمبينة تفصيلا بالأوراق دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وطلبت معاقبته بالمواد 1/2/1/14/1/52/53/1/64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه على سند من أنه لم يطلب إرسال الأسلحة المضبوطة ضمن الشحنة التي تحوى على مستلزمات منزله بلندن، كما أنه لم يعلم بوجود الأسلحة داخل الشحنة التي أدخلت إلى الدولة لأن ابنته هناك هي التي تولت عملية إرسال محتويات منزله بعد بيعه وكان من بينها الأسلحة المضبوطة. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث أن جريمة إدخال سلاح أو ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون لا تتحقق إلا بتعمد المتهم عن علم وإرادة بإدخال السلاح دون أن يكون حاصلاً على ترخيص لذلك يستوي أن يكون قد أدخل السلاح بنفسه وبواسطة غيره متى اتصل علمه بها باتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا انتفى هذا القصد انتفت مسئوليته عن الجريمة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم ولئن اعترف بحيازته لما تحويه الشحنة المرسلة إليه من بريطانيا عن طريق ابنته باعتبارها من محتويات ولوازم منزله الذي باعه هناك إلا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد أنه على علم يقيني بالأسلحة والذخائر المضبوطة ضمن الشحنة ولا سيما أن ابنته تعاقدت مع شركة شحن تولت نقل أغراض المنزل من لندن إلى أبوظبي وكان من ضمن الأغراض الأسلحة والذخائر محل الاتهام وان قيام ابنته بناء على طلبه إرسال محتويات المنزل بكاملها لا يفيد حتما أن إرادته اتجهت حقيقة إلى إرسال ما كان محظورا إدخاله، وان إهماله في التدقيق على ما تحويه الشحنة قبل إرسالها إلى أبوظبي للوقوف على الأشياء والمقتنيات التي يستلزم إدخالها إلى الدولة الحصول على ترخيص فانه مهما بلغ إهماله وتحريه جانب الدقة في ذلك فلا ينهض هذا المسلك من جانبه قرينة على توافر القصد الجنائي لديه المتمثل في علمه بما تحويه الشحنة المرسلة إليه من أسلحة وذخائر واتجاه إرادته نحو إدخالها إلى الدولة عن عمد وإذا كان عنصرا من العناصر المكونة للجريمة المسندة إلى المتهم قد انتفى الأمر الذي ينعى معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992
وحيث إنه عن الأسلحة والذخائر المضبوطة محل الاتهام فان المحكمة تقضى بمصادرتها عملا بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي .