المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدفاع الشرعي


رجل اعمال
02-18-2011, 01:41 PM
الدفاع الشرعي
أثناء وجود شخصين من دولة أجنبية في منزل أحدهما في إحدى مناطق بردبي، نشبت مشادة كلامية بينهما، إثر خلاف سابق على مبلغ مالي متحصل من أعمال غير مشروعة، إلا أن تلك المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى أثرها تمكن أحدهما من ضرب الآخر بسكين استله مباشرة من مغسلة الأواني في المطبخ الذي يقع على مقربة منهما، إذ طعن غريمه طعنة واحدة أعلى الظهر من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أنه لم يكن يقصد قتله، ولكن ذلك الضرب أفضى إلى موت.
وخلال المحاكمة مثل المتهم، واعترف بضرب المجني عليه بواسطة سكين صغير، جلبه من المطبخ لكي يبعده عنه ولإخافته، لأنه أقوى منه بدنياً، إلا أن تلك الضربة أدت إلى وفاته، وأنه لم يقصد إزهاق روحه، وقرر أنه كان في حالة دفاع شرعي.
وحيث إن ما أثاره المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي مردود عليه بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه، وإنما شُرع لرد العدوان، وأن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، فللمحكمة الفصل فيه بغير معقب، متى كانت الوقائع مؤدية النتيجة التي رُتبت عليها، ومن ثم فإن حالة الدفاع الشرعي تكون منتفية، ولا يوجد في أوراق الدعوى دليل على توافرها، إذ إن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليه، وفاجأه بطعنة أعلى ظهره من جهة اليمين، سقط على أثرها أرضاً انتقاماً منه، الأمر الذي يكون معه هذا الصدد على غير أساس من الواقع وصحيح القانون، فيتعين معه معاقبته طبقاً للمواد (،44 82/،1 121/،1 336/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة بالتهمة المسندة إليه، وبمصادرة أداة الجريمة المضبوطة.
د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي .
دبي ــ جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 18 فبراير 2011

بنوته قانونيه
02-18-2011, 08:49 PM
الف شكر ع الطرح لي عوده .....

محمد ابراهيم البادي
02-19-2011, 06:48 PM
يعد الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة ، اي انه يسبغ على الفعل المجرم الصفة الشرعية الا هذه النصوص 56 ، 57 ، 58 من قانون العقوبات الاتحادي و تعديلاته ليست مطلقة اي انها مقيده في نطاق ضيق مع العلم ان المشرع عند وضعها كان يهدف منها الى حماية مصالح اجتماعية معينة الى جانب الاهمية في تجريم تلك الافعال
وان كانت الحالة التي يدفع بها المتهم اثناء محاكمته (دفع الصائل) و التي تعرف انه من واجب الانسان حماية نفسه و غيره ، وبمعنى ان الغرض الاساسي من الدفاع الشرعي هو منع ارتكاب جريمة او التمادي بها .
فوجود الجاني و المجني عليه في هذه الحالة والتعارك لا تقوم معه اي حالة من حالات الدفاع الشرعي الواردة في القانون وكان رد عدالة المحكمة الموقر واضح بما اوجبه القانون له في تفسير تلك الحالة و يكون الحكم فيها متفقا وصحيحا القانون .
وكل الاحترام للمستشار الدكتور علي كلداري على تسبيبه الراقي