محمد ابراهيم البادي
02-15-2010, 10:26 AM
في الطعن بالتمييز رقم 117 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/1/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
علامات تجارية .
جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة . الفقرة الرابعة من المادة 37 من قانون المعاملات التجارية تحققها بركنيها المادي و المعنوي . ماهية كل ركن . سبق تسجيل العلامة التجارية غير لازم في هذه الجريمة . علة ذلك .
المبدأ القانوني
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من قانون العلامات التجارية نصت على عقاب كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة او مقلدة او موضعة بغير حق مع علمه بذلك مفاد ان هذا النص ان جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع او العرض للبيع او الحيازة بقصد البيع لبضاعة او منتوج عليها علامة تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك يكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة او مقلدة وى يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الاخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار اليها تحت رقم 1، 2، 3 وهي جرائم تزوير او تقليد واستعمال او وضع لعلامات مسجلة ففي هذه الجرائم لابد من توافر شروط التسجيل للعلامة المعتدى عليها اذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة اما الجريمة المنصوص عليها تحت رقم 4 من المادة 37 المذكورة فان المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش و التضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيع او العرض او الحيازة للبيع ان يكون عالما بان ما يعرضه مقلد او مزور وهو الركن الادبي لهذه الجريمة وان تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص المعد من القاضي المقرر عمر سعيد عثمان وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث استوفى الطعن لاوضاعه الشكلية في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا ،،
وحيث ان الوقائع حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه و الاوراق التي انبنى عليها تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى المتهم الطاعن ------------- و المتهم الآخر ------------ انهما بتاريخ سابق على يوم 23/3/1995 وبدائرة مركز شرطة نايف باعا وحازا بقصد البيع منتجات (عطور مزيلة للعرق) عليها علامة تجارية مقلدة وضعت بغير حق مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 65 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامة التجارية.
وبجلسة 11/7/1996 قضت محكمة اول درجة حضوريا بتغريم كل من المتهمين ثلاثة الاف درهم ومصادرة البضاعة المضبوطة .
ولم يقبل بهذا الحكم المحكوم عليهما و استأنفاه و قضت محكمة الاستئناف في 4/9/1996 برفض الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف .
ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم وطعن عليه بالتمييز بموجب التقرير المرفوع من وكيليه المحامين على الشامسي و يوسف حماد بتاريخ 3/10/1996 المرفق بمذكرة في اسباب الطعن اودعها قلم النيابة في نفس التاريخ و امن مبلغ التأمين وطلبا نقض الحكم الطعون فيه مع الاحالة الى محكمة الاستئناف.
وقدمت النيابة العامة مذكرة الرد طلبت فيها رفض الطعن.
انبنى الطعن على سببين.
ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك ان الحماية القانونية لمنتجات الوكالة التجارية تسري من تاريخ تسجيل الوكالة بالدولة وان الثابت ان تسجيل الوكالة التجارية كان بعد تقديم الشكوى بمدة وفي حين كانت البضاعة مطروحة في الاسواق ولذا فان هذه البضاعة لم تكن لديها الحماية المقررة للمصنعات التجارية المحمية و ليس للقيد و التسجيل اثر رجعي وكما ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لما اعتمد على تقرير المختبر الجنائي الذي قارن بين عبوتين حال ان الطاعن لما طرح البضاعة المدعي تقليدها لم يكن لها سبيه في الاسواق ولم يكن يعلم انها مقلدة قبل تسجيل الوكالة التجارية .
حيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الفقرة ـ 4 ـ من المادة 37 من قانون العلامات التجارية نصت على عقاب كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة او مقلدة او موضعة بغير حق مع علمه بذلك مفاد ان هذا النص ان جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع او العرض للبيع او الحيازة بقصد البيع لبضاعة او منتوج عليها علامة تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك يكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة او مقلدة وى يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الاخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار اليها تحت رقم 1، 2، 3 وهي جرائم تزوير او تقليد واستعمال او وضع لعلامات مسجلة ففي هذه الجرائم لابد من توافر شروط التسجيل للعلامة المعتدى عليها اذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة اما الجريمة المنصوص عليها تحت رقم 4 من المادة 37 المذكورة فان المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش و التضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيع او العرض او الحيازة للبيع ان يكون عالما بان ما يعرضه مقلد او مزور وهو الركن الادبي لهذه الجريمة وان تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان استعرض وقائع الاتهام ضد الطاعن وغيره انتهى الى ثبوت قيام هذه الجريمة في جانب الطاعن الذي استورد ما تم ضبطه من عبوات لعطور نوع مادونا التي ثبت من تقرير المختبر الجنائي بان هذه العبوات مقلدة على البضاعة الاصلية عطور امبلس لوجود التماثل والتشابهة في شكل العبوات و تصميمها وفي الوانها وهي الاشياء التي تلفت نظر الشخص العادي وينخدع بها و ايضا بما استخلصه من ثبوت علم الطاعن يكون البضاعة التي استوردها و التي في حوزته و المعروضة للبيع هذ مقلدة اذ هو التاجر المتخصص في تجارة العطور فهو الاجدر والادرى بالعطور الاصلية من المقلدة ان ما انتهى اليه و استخلصه الحكم المطعون فيه من ثبوت ادانة الطاعن لما نسب اليه سائغ وكاف لحمل قضائه بما يجعل النعي عليه بهاذ السبب على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة بالاكثرية برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/1/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي
موجز القاعدة
علامات تجارية .
جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع لمنتجات مقلدة . الفقرة الرابعة من المادة 37 من قانون المعاملات التجارية تحققها بركنيها المادي و المعنوي . ماهية كل ركن . سبق تسجيل العلامة التجارية غير لازم في هذه الجريمة . علة ذلك .
المبدأ القانوني
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من قانون العلامات التجارية نصت على عقاب كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة او مقلدة او موضعة بغير حق مع علمه بذلك مفاد ان هذا النص ان جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع او العرض للبيع او الحيازة بقصد البيع لبضاعة او منتوج عليها علامة تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك يكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة او مقلدة وى يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الاخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار اليها تحت رقم 1، 2، 3 وهي جرائم تزوير او تقليد واستعمال او وضع لعلامات مسجلة ففي هذه الجرائم لابد من توافر شروط التسجيل للعلامة المعتدى عليها اذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة اما الجريمة المنصوص عليها تحت رقم 4 من المادة 37 المذكورة فان المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش و التضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيع او العرض او الحيازة للبيع ان يكون عالما بان ما يعرضه مقلد او مزور وهو الركن الادبي لهذه الجريمة وان تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص المعد من القاضي المقرر عمر سعيد عثمان وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث استوفى الطعن لاوضاعه الشكلية في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا ،،
وحيث ان الوقائع حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه و الاوراق التي انبنى عليها تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى المتهم الطاعن ------------- و المتهم الآخر ------------ انهما بتاريخ سابق على يوم 23/3/1995 وبدائرة مركز شرطة نايف باعا وحازا بقصد البيع منتجات (عطور مزيلة للعرق) عليها علامة تجارية مقلدة وضعت بغير حق مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 65 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامة التجارية.
وبجلسة 11/7/1996 قضت محكمة اول درجة حضوريا بتغريم كل من المتهمين ثلاثة الاف درهم ومصادرة البضاعة المضبوطة .
ولم يقبل بهذا الحكم المحكوم عليهما و استأنفاه و قضت محكمة الاستئناف في 4/9/1996 برفض الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف .
ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم وطعن عليه بالتمييز بموجب التقرير المرفوع من وكيليه المحامين على الشامسي و يوسف حماد بتاريخ 3/10/1996 المرفق بمذكرة في اسباب الطعن اودعها قلم النيابة في نفس التاريخ و امن مبلغ التأمين وطلبا نقض الحكم الطعون فيه مع الاحالة الى محكمة الاستئناف.
وقدمت النيابة العامة مذكرة الرد طلبت فيها رفض الطعن.
انبنى الطعن على سببين.
ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك ان الحماية القانونية لمنتجات الوكالة التجارية تسري من تاريخ تسجيل الوكالة بالدولة وان الثابت ان تسجيل الوكالة التجارية كان بعد تقديم الشكوى بمدة وفي حين كانت البضاعة مطروحة في الاسواق ولذا فان هذه البضاعة لم تكن لديها الحماية المقررة للمصنعات التجارية المحمية و ليس للقيد و التسجيل اثر رجعي وكما ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لما اعتمد على تقرير المختبر الجنائي الذي قارن بين عبوتين حال ان الطاعن لما طرح البضاعة المدعي تقليدها لم يكن لها سبيه في الاسواق ولم يكن يعلم انها مقلدة قبل تسجيل الوكالة التجارية .
حيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الفقرة ـ 4 ـ من المادة 37 من قانون العلامات التجارية نصت على عقاب كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة او مقلدة او موضعة بغير حق مع علمه بذلك مفاد ان هذا النص ان جريمة البيع او الحيازة بقصد البيع او العرض للبيع او الحيازة بقصد البيع لبضاعة او منتوج عليها علامة تجارية مقلدة وفي ركنها المعنوي المتمثل في ثبوت علم من قام بذلك يكون تلك البضاعة عليها علامة مزورة او مقلدة وى يشترط لقيام هذه الجريمة سبق تسجيل العلامة مثل الجرائم الاخرى المنصوص عليها في المادة 37 المشار اليها تحت رقم 1، 2، 3 وهي جرائم تزوير او تقليد واستعمال او وضع لعلامات مسجلة ففي هذه الجرائم لابد من توافر شروط التسجيل للعلامة المعتدى عليها اذ قصد المشرع حماية العلامات التجارية المسجلة اما الجريمة المنصوص عليها تحت رقم 4 من المادة 37 المذكورة فان المشرع قصد من سن هذا النص حماية المستهلك من الغش و التضليل لهذا اشترط سوء نية من قام بالبيع او العرض او الحيازة للبيع ان يكون عالما بان ما يعرضه مقلد او مزور وهو الركن الادبي لهذه الجريمة وان تقدير هذا الركن مما تستقل به محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان استعرض وقائع الاتهام ضد الطاعن وغيره انتهى الى ثبوت قيام هذه الجريمة في جانب الطاعن الذي استورد ما تم ضبطه من عبوات لعطور نوع مادونا التي ثبت من تقرير المختبر الجنائي بان هذه العبوات مقلدة على البضاعة الاصلية عطور امبلس لوجود التماثل والتشابهة في شكل العبوات و تصميمها وفي الوانها وهي الاشياء التي تلفت نظر الشخص العادي وينخدع بها و ايضا بما استخلصه من ثبوت علم الطاعن يكون البضاعة التي استوردها و التي في حوزته و المعروضة للبيع هذ مقلدة اذ هو التاجر المتخصص في تجارة العطور فهو الاجدر والادرى بالعطور الاصلية من المقلدة ان ما انتهى اليه و استخلصه الحكم المطعون فيه من ثبوت ادانة الطاعن لما نسب اليه سائغ وكاف لحمل قضائه بما يجعل النعي عليه بهاذ السبب على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة بالاكثرية برفض الطعن .