محمد ابراهيم البادي
02-15-2010, 10:23 AM
الطعن رقم 456 لسنة 24 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2003
برئاسة القاضي منير توفيق صالح
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
ميعاد استئناف الحكم الحضوري بدؤه من تاريخ اليوم التالي لصدوره ، تحديد هذا التاريخ – مناطه ـ ما يرد في محضر جلسة النطق به وليس بما قد يرد خطأ في ديباجة الحكم او صدر مسودته ـ خلو الاوراق من محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الحكم يوجب الرجوع الى اوراق الدعوى بما فيها مسودة الحكم للوقوف على حقيقة الواقع لهذا التاريخ .
مثال : قضي فيه الحكم بسقوط الاستئناف سندا للتاريخ الوارد بصدر المسودة وهو ما يخالف ما ورد بمدونات الحكم مما جره الى مخالفة القانون .
القاعدة القانونية :-
ان مؤدى نص المادة 152/1 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا والعبرة في تحديد هذا التاريخ بما ورد بمحضر الجلسة وليس بما قد يرد من خطأ مادي في هذا الخصوص في ديباجة الحكم وكان الثابت بصدر مسودة الحكم المستأنف ـ والمودعة ملف الطعن ـ ان قد صدر في 27/2/2002 الا ان البين من مطالعة صفحات هذا الحكم انها جميعا قد ذبلت بتاريخ 27/3/2002 قرين توقيع السيد القاضي الذي اصدره وانه قد اشير في مدوناته الى انه "بجلسة 21/1/2002 مثل طرفي الدعوى بذات الجلسة قررت المكمة حجز الدعوى للحكمبتاريه 27/2/2002 ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 27/3/200" بما يقطع ان حقيقة الواقعة ـ في ظل غياب وجود محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي ـ ان الحكم المشار اليه قد صدر في تاريخ 27/3/2002 ومن ثم فان استئناف الطاعن له في 16/4/2002 يكون في الميعاد المقرر قانونا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون ثد اخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ره الى مخالفة القانون .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى ----/2001 عمالي جزئي ابوظبي على الطاعن انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامه ان يؤدي له مستحقاته العملية وتتمثل في مبلغ 1100 درهم اجورا متأخرة وساعات عمل اضافية ومبلغ 3300 درهم تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ 1100 درهم بدل انذار وبدل اجازة ومكافأة نهاية خدمة على سند من انه عمل لديه من 6/7/1999 حتلا 27/4/2001 باجر شهري واذ امتنع عن سداد مستحقاته وتعذرت التسوية الودية امام دائرة العمل اقام الدعوى ومحكمة اول درجة قضت في 27/3/2002 بالزام الطاعن ان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8720 درهما ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 137/2002 ابوظبي في 16/4/2002 وبتاريخ 29/5/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعن فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسقوط الحق في الاسئتناف على سند من ان الحكم الابتدائي صدر في 27/2/2002 وان الطاعن قد استئافه في 16/4/2002 بعد الميعاد في حين ان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي انه صدر في 27/3/2002 وان الاستئناف قد قدم في الميعاد بما يعبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مؤدى نص المادة 152/1 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا والعبرة في تحديد هذا التاريخ بما ورد بمحضر الجلسة وليس بما قد يرد من خطأ مادي في هذا الخصوص في ديباجة الحكم وكان الثابت بصدر مسودة الحكم المستأنف ـ والمودعة ملف الطعن ـ ان قد صدر في 27/2/2002 الا ان البين من مطالعة صفحات هذا الحكم انها جميعا قد ذبلت بتاريخ 27/3/2002 قرين توقيع السيد القاضي الذي اصدره وانه قد اشير في مدوناته الى انه "بجلسة 21/1/2002 مثل طرفي الدعوى بذات الجلسة قررت المكمة حجز الدعوى للحكمبتاريه 27/2/2002 ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 27/3/200" بما يقطع ان حقيقة الواقعة ـ في ظل غياب وجود محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي ـ ان الحكم المشار اليه قد صدر في تاريخ 27/3/2002 ومن ثم فان استئناف الطاعن له في 16/4/2002 يكون في الميعاد المقرر قانونا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون ثد اخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ره الى مخالفة القانون بما يوجب نقضه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي اصدرته للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة الزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعن وامرت برد التأمين .
مجلة العدالة ـ العدد 115 السنة 30 يوايو 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2003
برئاسة القاضي منير توفيق صالح
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
ميعاد استئناف الحكم الحضوري بدؤه من تاريخ اليوم التالي لصدوره ، تحديد هذا التاريخ – مناطه ـ ما يرد في محضر جلسة النطق به وليس بما قد يرد خطأ في ديباجة الحكم او صدر مسودته ـ خلو الاوراق من محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الحكم يوجب الرجوع الى اوراق الدعوى بما فيها مسودة الحكم للوقوف على حقيقة الواقع لهذا التاريخ .
مثال : قضي فيه الحكم بسقوط الاستئناف سندا للتاريخ الوارد بصدر المسودة وهو ما يخالف ما ورد بمدونات الحكم مما جره الى مخالفة القانون .
القاعدة القانونية :-
ان مؤدى نص المادة 152/1 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا والعبرة في تحديد هذا التاريخ بما ورد بمحضر الجلسة وليس بما قد يرد من خطأ مادي في هذا الخصوص في ديباجة الحكم وكان الثابت بصدر مسودة الحكم المستأنف ـ والمودعة ملف الطعن ـ ان قد صدر في 27/2/2002 الا ان البين من مطالعة صفحات هذا الحكم انها جميعا قد ذبلت بتاريخ 27/3/2002 قرين توقيع السيد القاضي الذي اصدره وانه قد اشير في مدوناته الى انه "بجلسة 21/1/2002 مثل طرفي الدعوى بذات الجلسة قررت المكمة حجز الدعوى للحكمبتاريه 27/2/2002 ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 27/3/200" بما يقطع ان حقيقة الواقعة ـ في ظل غياب وجود محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي ـ ان الحكم المشار اليه قد صدر في تاريخ 27/3/2002 ومن ثم فان استئناف الطاعن له في 16/4/2002 يكون في الميعاد المقرر قانونا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون ثد اخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ره الى مخالفة القانون .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى ----/2001 عمالي جزئي ابوظبي على الطاعن انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامه ان يؤدي له مستحقاته العملية وتتمثل في مبلغ 1100 درهم اجورا متأخرة وساعات عمل اضافية ومبلغ 3300 درهم تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ 1100 درهم بدل انذار وبدل اجازة ومكافأة نهاية خدمة على سند من انه عمل لديه من 6/7/1999 حتلا 27/4/2001 باجر شهري واذ امتنع عن سداد مستحقاته وتعذرت التسوية الودية امام دائرة العمل اقام الدعوى ومحكمة اول درجة قضت في 27/3/2002 بالزام الطاعن ان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8720 درهما ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 137/2002 ابوظبي في 16/4/2002 وبتاريخ 29/5/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعن فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسقوط الحق في الاسئتناف على سند من ان الحكم الابتدائي صدر في 27/2/2002 وان الطاعن قد استئافه في 16/4/2002 بعد الميعاد في حين ان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي انه صدر في 27/3/2002 وان الاستئناف قد قدم في الميعاد بما يعبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مؤدى نص المادة 152/1 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا والعبرة في تحديد هذا التاريخ بما ورد بمحضر الجلسة وليس بما قد يرد من خطأ مادي في هذا الخصوص في ديباجة الحكم وكان الثابت بصدر مسودة الحكم المستأنف ـ والمودعة ملف الطعن ـ ان قد صدر في 27/2/2002 الا ان البين من مطالعة صفحات هذا الحكم انها جميعا قد ذبلت بتاريخ 27/3/2002 قرين توقيع السيد القاضي الذي اصدره وانه قد اشير في مدوناته الى انه "بجلسة 21/1/2002 مثل طرفي الدعوى بذات الجلسة قررت المكمة حجز الدعوى للحكمبتاريه 27/2/2002 ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 27/3/200" بما يقطع ان حقيقة الواقعة ـ في ظل غياب وجود محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي ـ ان الحكم المشار اليه قد صدر في تاريخ 27/3/2002 ومن ثم فان استئناف الطاعن له في 16/4/2002 يكون في الميعاد المقرر قانونا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون ثد اخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ره الى مخالفة القانون بما يوجب نقضه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي اصدرته للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة الزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب محاماة للطاعن وامرت برد التأمين .
مجلة العدالة ـ العدد 115 السنة 30 يوايو 2003