عدالة تقهر الظلم
02-16-2011, 11:43 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 26 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 50 لسنة 2010 جزائي
(1) تحريات . نيابة عامة " سلطتها في اصدار الإذن " . نقض " مالايقبل من الأسباب " . جريمة. مواد مخدرة . حكم " تسبيب سائغ " .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن . من سلطة التحقيق بإشراف محكمة الموضوع . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ في اصدار إذن بضبط وتفتيش الطاعن في جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وإدانته على ذلك.
(2) بطلان " القبض والتفتيش " . دعوى " اعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " ما لا تلتزم به " . نقض " مالايقبل من الأسباب " . محاماه " ندب المحامين" .
- ثبوت أن إذن النيابة قد صدر قبل تنفيذه بذات يوم صدوره . مؤداه الدفع ببطلان القبض والتفتيش . غير صحيح.
- عدم بيان الطاعن أسباب طلب إعادة الدعوى للمرافعة . التفات المحكمة عنه . لاعيب . علة ذلك؟.
- محكمة الموضوع . غير ملزمة بندب محامي في جميع التهم للدفاع عن المتهم . خلو الأوراق من طلب الطاعن ذلك . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.
_____
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما أثبت بمحضر الضبط وشهد به شهود الواقعة وما جاء بتقرير المختبر الجنائي , ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان ما خلص إليه الحكم من أنه تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وبمداهمة منزله عثر على المواد المخدرة المضبوطة وكذا عثر معه على المؤثرات وثبت من محضر جمع الاستدلالات أنه اعترف بشرائه على مخدري الهيروين والحشيش وحيازته وتعاطيها وبفحص بوله بمعرفة مختبر الطب الشرعي ثبت إحتوائه على مادة الحشيش والهيروين والمورفين وقد ثبت أن العقاقير تحتوي على مواد اليوزبلام والميدوزولام والبروزيبام وهي من مشتقات البزويازبيين وهي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم وإذ خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن فإنه تكون قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن ببطلان الإذن غير سديد .
2- لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود بأن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد صدر في 28/2/2002 الساعة 12:53 صباحاً وثابت من محضر الضبط أنه قد تم تنفيذ الإذن بذات التاريخ الساعة 1:30 صباحاً ومن ثم فإن الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويضحي الدفـع غير صحيح وحيث إن الطاعن لم يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة فلا يعاب على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ولا يكون هذا محلاً للطعن على الحكم إذ الأمر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الشأن , أما فيما يثيره في شأن عدم ندب المحكمة لمحامي ليتولى الدفاع عنه فمردود أن الإتهام المنسوب للطاعن ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محامي للدفاع عن المتهم وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن طلب من المحكمة ذلك ومن ثم فإن التعييب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويضحي الطعن برمته متعين الرفض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ سابق على 3/9/2002 بدائرة إمارة ..... :1- تعاطى مادة مخدرة (الهيروين) على النحو المبين بالأوراق .2- تعاطى مادة مخدرة (الحشيش)على النحو المبين بالأوراق.3- تعاطى مؤثراً عقلياً (إحدى مشتقات النيزوديازيين ) على النحو المبين بالأوراق.4- حاز على مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي على النحو المبين بالأوراق .5- حــــاز عــلى مـــواد مؤثـــرة عقليـــاً (البروزلام , الميروزولام ) بقصد التعاطي . 6-هرب من رجال الضبط بعد القبض عليه وحجره بمقتضى القانون عن التهم المذكورة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد1/1, 2 , 6/1 , 7 , 39 , 40/1 , 48/1 , 49/1 , 56 والجدول الأول بند 19 , 45 , 65 والجدول الثاني بند 2 ,7 , 42 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمادة 280/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وبتاريخ 4/2/2003 حكمت محكمة جنايات عجمان غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن أربع سنوات عن التهم المسندة إليه للإرتباط ومصادرة المواد المضبوطة , وبعد القبض على الطاعن أعيدت الإجراءات أمام محكمة أول درجة , وبتاريخ 20/10/2009 حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس شهر واحد عن التهمة السادسة وبالسجن أربع سنوات عن باقي التهم المسندة إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات .إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 990 لسنة 2009 عجمان , وبتاريخ 12/1/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك بعدم جدية التحريات وأنه تم القبض عليه بمداهمة منزله قبل الحصول على إذن النيابة العامة مما يبطل إجراءات الضبط والتفتيش وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وأحال في قضائه إلى ماجاء بحكم محكمة أول درجة ودون أن يستجيب إلى طلبه بفتح باب المرافعة ودون أن يندب له محامي للدفاع عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما أثبت بمحضر الضبط وشهد به شهود الواقعة وما جاء بتقرير المختبر الجنائي , ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان ما خلص إليه الحكم من أنه تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وبمداهمة منزله عثر على المواد المخدرة المضبوطة وكذا عثر معه على المؤثرات وثبت من محضر جمع الاستدلالات أنه اعترف بشرائه على مخدري الهيروين والحشيش وحيازته وتعاطيها وبفحص بوله بمعرفة مختبر الطب الشرعي ثبت إحتوائه على مادة الحشيش والهيروين والمورفين وقد ثبت أن العقاقير تحتوي على مواد اليوزبلام والميدوزولام والبروزيبام وهي من مشتقات البزويازبيين وهي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم وإذ خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن فإنه تكون قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن ببطلان الإذن غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود بأن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد صدر في 28/2/2002 الساعة 12:53 صباحاً وثابت من محضر الضبط أنه قد تم تنفيذ الإذن بذات التاريخ الساعة 1:30 صباحاً ومن ثم فإن الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويضحي الدفـع غير صحيح وحيث إن الطاعن لم يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة فلا يعاب على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ولا يكون هذا محلاً للطعن على الحكم إذ الأمر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الشأن , أما فيما يثيره في شأن عدم ندب المحكمة لمحامي ليتولى الدفاع عنه فمردود أن الإتهام المنسوب للطاعن ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محامي للدفاع عن المتهم وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن طلب من المحكمة ذلك ومن ثم فإن التعييب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويضحي الطعن برمته متعين الرفض .
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 50 لسنة 2010 جزائي
(1) تحريات . نيابة عامة " سلطتها في اصدار الإذن " . نقض " مالايقبل من الأسباب " . جريمة. مواد مخدرة . حكم " تسبيب سائغ " .
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن . من سلطة التحقيق بإشراف محكمة الموضوع . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ في اصدار إذن بضبط وتفتيش الطاعن في جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وإدانته على ذلك.
(2) بطلان " القبض والتفتيش " . دعوى " اعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " ما لا تلتزم به " . نقض " مالايقبل من الأسباب " . محاماه " ندب المحامين" .
- ثبوت أن إذن النيابة قد صدر قبل تنفيذه بذات يوم صدوره . مؤداه الدفع ببطلان القبض والتفتيش . غير صحيح.
- عدم بيان الطاعن أسباب طلب إعادة الدعوى للمرافعة . التفات المحكمة عنه . لاعيب . علة ذلك؟.
- محكمة الموضوع . غير ملزمة بندب محامي في جميع التهم للدفاع عن المتهم . خلو الأوراق من طلب الطاعن ذلك . النعي الوارد في هذا الشأن . غير مقبول.
_____
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما أثبت بمحضر الضبط وشهد به شهود الواقعة وما جاء بتقرير المختبر الجنائي , ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان ما خلص إليه الحكم من أنه تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وبمداهمة منزله عثر على المواد المخدرة المضبوطة وكذا عثر معه على المؤثرات وثبت من محضر جمع الاستدلالات أنه اعترف بشرائه على مخدري الهيروين والحشيش وحيازته وتعاطيها وبفحص بوله بمعرفة مختبر الطب الشرعي ثبت إحتوائه على مادة الحشيش والهيروين والمورفين وقد ثبت أن العقاقير تحتوي على مواد اليوزبلام والميدوزولام والبروزيبام وهي من مشتقات البزويازبيين وهي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم وإذ خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن فإنه تكون قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن ببطلان الإذن غير سديد .
2- لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود بأن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد صدر في 28/2/2002 الساعة 12:53 صباحاً وثابت من محضر الضبط أنه قد تم تنفيذ الإذن بذات التاريخ الساعة 1:30 صباحاً ومن ثم فإن الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويضحي الدفـع غير صحيح وحيث إن الطاعن لم يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة فلا يعاب على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ولا يكون هذا محلاً للطعن على الحكم إذ الأمر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الشأن , أما فيما يثيره في شأن عدم ندب المحكمة لمحامي ليتولى الدفاع عنه فمردود أن الإتهام المنسوب للطاعن ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محامي للدفاع عن المتهم وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن طلب من المحكمة ذلك ومن ثم فإن التعييب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويضحي الطعن برمته متعين الرفض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ سابق على 3/9/2002 بدائرة إمارة ..... :1- تعاطى مادة مخدرة (الهيروين) على النحو المبين بالأوراق .2- تعاطى مادة مخدرة (الحشيش)على النحو المبين بالأوراق.3- تعاطى مؤثراً عقلياً (إحدى مشتقات النيزوديازيين ) على النحو المبين بالأوراق.4- حاز على مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي على النحو المبين بالأوراق .5- حــــاز عــلى مـــواد مؤثـــرة عقليـــاً (البروزلام , الميروزولام ) بقصد التعاطي . 6-هرب من رجال الضبط بعد القبض عليه وحجره بمقتضى القانون عن التهم المذكورة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد1/1, 2 , 6/1 , 7 , 39 , 40/1 , 48/1 , 49/1 , 56 والجدول الأول بند 19 , 45 , 65 والجدول الثاني بند 2 ,7 , 42 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمادة 280/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وبتاريخ 4/2/2003 حكمت محكمة جنايات عجمان غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن أربع سنوات عن التهم المسندة إليه للإرتباط ومصادرة المواد المضبوطة , وبعد القبض على الطاعن أعيدت الإجراءات أمام محكمة أول درجة , وبتاريخ 20/10/2009 حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس شهر واحد عن التهمة السادسة وبالسجن أربع سنوات عن باقي التهم المسندة إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات .إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 990 لسنة 2009 عجمان , وبتاريخ 12/1/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك بعدم جدية التحريات وأنه تم القبض عليه بمداهمة منزله قبل الحصول على إذن النيابة العامة مما يبطل إجراءات الضبط والتفتيش وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وأحال في قضائه إلى ماجاء بحكم محكمة أول درجة ودون أن يستجيب إلى طلبه بفتح باب المرافعة ودون أن يندب له محامي للدفاع عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما أثبت بمحضر الضبط وشهد به شهود الواقعة وما جاء بتقرير المختبر الجنائي , ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان ما خلص إليه الحكم من أنه تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وبمداهمة منزله عثر على المواد المخدرة المضبوطة وكذا عثر معه على المؤثرات وثبت من محضر جمع الاستدلالات أنه اعترف بشرائه على مخدري الهيروين والحشيش وحيازته وتعاطيها وبفحص بوله بمعرفة مختبر الطب الشرعي ثبت إحتوائه على مادة الحشيش والهيروين والمورفين وقد ثبت أن العقاقير تحتوي على مواد اليوزبلام والميدوزولام والبروزيبام وهي من مشتقات البزويازبيين وهي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم وإذ خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن فإنه تكون قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن ببطلان الإذن غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود بأن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد صدر في 28/2/2002 الساعة 12:53 صباحاً وثابت من محضر الضبط أنه قد تم تنفيذ الإذن بذات التاريخ الساعة 1:30 صباحاً ومن ثم فإن الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويضحي الدفـع غير صحيح وحيث إن الطاعن لم يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة فلا يعاب على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ولا يكون هذا محلاً للطعن على الحكم إذ الأمر يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الشأن , أما فيما يثيره في شأن عدم ندب المحكمة لمحامي ليتولى الدفاع عنه فمردود أن الإتهام المنسوب للطاعن ليس من التهم التي أوجب القانون على المحكمة تعيين محامي للدفاع عن المتهم وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن طلب من المحكمة ذلك ومن ثم فإن التعييب في هذا الشأن يكون على غير أساس ويضحي الطعن برمته متعين الرفض .