المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 32 لسنة 2010 جزائي


عدالة تقهر الظلم
02-16-2011, 11:40 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 5 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / الدكتور عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر و صالح محمد السرسي.


الطعن رقم 32 لسنة 2010 جزائي

دعوى جزائية " انقضائها " . صلح . قانون " تفسيره " . اختلاس . حكم " خطأ في تطبيق القانون ".
- الصلح المؤدى لانقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص في المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية . شرطه . تقديم المجني عليه أو وكيله الخاص طلب الصلح للنيابة العامة أو المحكمة. متعلقا بذات الدعوى محلا وسببا وخصوم .
- تقديم الطاعنين – المتهمين ما يفيد إجراء التسوية بتسديد كافة المبالغ المستحقة للمجني عليه في جريمة اختلاس أموال وتصالح وتنازل عن القضايا والتعويضات بينهم . اقتضاءه . قضاء المحكمة.انقضاء الدعوى الجزائية صلحا . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصدي بالقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً.
_____
لما كان النص في المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي " للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام 339 , 394 , 395 , 403 , 404 , 405 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية " - مفاده أنه إذا قدم للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال صلحاً في الدعوى وكان هذا الصلح متعلقاً بذات الدعوى محلاً وسبباً وبين ذات الخصوم فإنه يتعين على المحكمة إعمال هذا الصلح وإبتنائه والقضاء بموجبه بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا الصلح .
ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بدعوى اختلاس الأموال التي يدعى باختلاسها من قبل المتهمين الطاعنين وكان الطاعنان قد تقدما بما يفيد إجراء التسوية بين الطرفين والتصالح الذي نص فيه على " يقوم المهندس ...... - المدير العام – بتسديد وتسوية المبالغ المالية المستحقة عليه وذلك بشيكات قيمتها الإجمالية مليون درهم إماراتي – مسحوبة على البنك العربي المتحد – فرع الشارقة . وعند تسديد المبالغ المذكورة يقوم الطرف الأول ( الشاكي ) بتسوية أوضاع الطرف الثاني ( الطاعن الأول ) والتنازل عن رفع أي قضايا قانونية والمطالبة بأي تعويضات إضافية ... ) . والذي لم يطعن عليه بثمة فطعن يمكن أن ينال من صحة هذا التنازل ومن ثم كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وإبتنائه والعمل بهديه والانتهاء إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ومن ثم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية .

المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما بتاريخ سابق على 10/11/2008 بدائرة الشارقة :-
بددا المبلغ المذكور بالأوراق والخاص بالمجني عليه - ...... إضراراً بالمجني عليه بعد أن سلم إليهما على وجه الوكالة .
وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاتـه .
وبجلسة 21/6/2008 حكمت محكمـة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن الأول لمدة ستة أشهر , وبتغريم الطاعنة الثانية مبلغ خمسة آلاف درهم وإلزامهما بأن يدفعا بالتكامل والتضامن للمدعي بالحق المدني - ........ بصفته مالكاً لمؤسسة الأبراج العربية العالمية للإنشاء مبلغ واحد وعشرين ألف درهم والرسوم والمصاريف .
طعن المحكوم عليهما في الحكم بالإستئنافين رقـمي1460 , 1461 / 2009 جزائي الشارقة , وبجلسة 20/1/2010م قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً , وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف , فطعنا بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2010 وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعــن .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في سببهما الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عندما قضى برفض دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجزائية مع تمسك المطعون ضده أمام المحكمة بالتسوية التي تمت بينه وبين الطاعنين وقبوله مبلغ مليون درهم كتعويض عن أية أضرار تكون قد لحقت به مما يعني تنازله عن الشكوى وبذلك انتفى ركن الضرر وإذ قضى الحكم بإدانتهما رغم انتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد , ذلك أن النص في المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي " للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام 339 , 394 , 395 , 403 , 404 , 405 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية " - مفاده أنه إذا قدم للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال صلحاً في الدعوى وكان هذا الصلح متعلقاً بذات الدعوى محلاً وسبباً وبين ذات الخصوم فإنه يتعين على المحكمة إعمال هذا الصلح وإبتنائه والقضاء بموجبه بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا الصلح .
ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بدعوى اختلاس الأموال التي يدعى باختلاسها من قبل المتهمين الطاعنين وكان الطاعنان قد تقدما بما يفيد إجراء التسوية بين الطرفين والتصالح الذي نص فيه على " يقوم المهندس ....... - المدير العام – بتسديد وتسوية المبالغ المالية المستحقة عليه وذلك بشيكات قيمتها الإجمالية مليون درهم إماراتي – مسحوبة على البنك العربي المتحد – فرع الشارقة . وعند تسديد المبالغ المذكورة يقوم الطرف الأول ( الشاكي ) بتسوية أوضاع الطرف الثاني ( الطاعن الأول ) والتنازل عن رفع أي قضايا قانونية والمطالبة بأي تعويضات إضافية ... ) . والذي لم يطعن عليه بثمة فطعن يمكن أن ينال من صحة هذا التنازل ومن ثم كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه والعمل بهديه والانتهاء إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ومن ثم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية .

طالبة الجنان
02-17-2011, 01:05 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية

عدالة تقهر الظلم
02-18-2011, 11:48 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
شاكر مرورك الكريم اختي طالبة الجنان

عقد القانون
02-19-2011, 03:32 PM
ألف شكر لك أستاذي..
يعطيك ألف عافيه }◦˚

عدالة تقهر الظلم
02-19-2011, 07:46 PM
ألف شكر لك أستاذي..
يعطيك ألف عافيه }◦˚

الشكر موصول لك لمرورك اختي


لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
02-20-2011, 11:57 AM
الشكر يعجز عن شكرك استاذي

عدالة تقهر الظلم
02-20-2011, 02:47 PM
الشكر يعجز عن شكرك استاذي

ممتن لمرورك الكريم