عدالة تقهر الظلم
02-16-2011, 11:34 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 31 لسنة 2010 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " تقدير الدليل " . جريمة . محاكمات جزائية . مواد مخدرة. حكم " تسبيب سائغ " .
- المحاكمات الجزائية . العبرة فيها باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بالإدانة أو البراءة . لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا ما قد يقيده القانون بذلك . علته؟
- المحاكمة الجزائية . كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.
- الاتجار في المواد المخدرة . واقعة مادية . استقلال قاضي الموضوع بها . متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالبراءة في جريمة اتجار في مواد مخدرة .
_____
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , كما يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة , إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية فيها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفي الاتجار في المواد المخدرة عن المطعون ضده على ما أورده " أن المتهم الأول هرب قبل لقاء وقبل تسلم المخدر من المستأنف ضده ..... ولم يجر بينهما بيع أو تسلم أو تسليم فالشك قائم عن أن سبب الحيازة الاتجار وهذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويسرى هذا الشك للتهمة الثانية وهي الاتجار بالحشيش , وقد أكد هذا الشك ما جاء بشهادة .... من أن ....هرب عندما حضر ..... وأن المتهم .... اعترف بالحيازة وأنكر الاتجار " وخلص الحكم إلى أن التهمة الثانية لا يوجد دليل كاف عليها بالإضافة إلى أن المتهم .... رجع عن أقواله باتهام المطعون ضده ومن ثم فإن قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفـــض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها 2- أتجر في مادة مخدرة حشيش بدون ترخيص من الجهات المختصة3- تعاطى مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها 4- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً – ترامادول – بدون وصفة طبية مركبة . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد1/1, 2 , 6/1 , 17 , 34 , 39 , 48 , 65/1 لسنة 1990 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 19 من الجدول الأول الملحق به وقرار وزير الصحة رقم 502 لسنة 1990 بشأن صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية , والمادة 274 من قانون العقوبات . وبتاريخ 9/11/2009 حكمت محكمة جنايات عجمان بسجن الطاعن أربع سنوات تعزيراً له عن التهم الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من تهمة الاتجار بمادة الحشيش المخدر , وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 2009, فيما قضى به من براءة المطعون ضده من تهمة الاتجار وبتاريخ 18/1/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم مجدداً على الطاعن بسجنه أربع سنوات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات , وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل طالبة الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لحكم البراءة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن اتهام المطعون ضده بالاتجار في مخدر الحشيش ثابت في حقه من أقوال رجال الضبط من قسم مكافحة المخدرات ومن ضبط المخدر مجزأ على ثلاثة قطع وثبت أنها لمخدر الحشيش ومن ضبط سكين بها أثار هذه المادة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنفي تهمة الاتجار على سند من أن المتهم الأول قد رجع عن أقواله مع ما يشوب هذا الرجوع من سوء القصد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , كما يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة , إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية فيها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفي الاتجار في المواد المخدرة عن المطعون ضده على ما أورده " أن المتهم الأول هرب قبل لقاء وقبل تسلم المخدر من المستأنف ضده .... ولم يجر بينهما بيع أو تسلم أو تسليم فالشك قائم عن أن سبب الحيازة الاتجار وهذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويسرى هذا الشك للتهمة الثانية وهي الاتجار بالحشيش , وقد أكد هذا الشك ما جاء بشهادة .... من أن ....هرب عندما حضر ..... وأن المتهم .... اعترف بالحيازة و أنكر الاتجار " وخلص الحكم إلى أن التهمة الثانية لا يوجد دليل كاف عليها بالإضافة إلى أن المتهم .... رجع عن أقواله باتهام المطعون ضده ومن ثم فإن قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض .
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 31 لسنة 2010 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " تقدير الدليل " . جريمة . محاكمات جزائية . مواد مخدرة. حكم " تسبيب سائغ " .
- المحاكمات الجزائية . العبرة فيها باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بالإدانة أو البراءة . لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا ما قد يقيده القانون بذلك . علته؟
- المحاكمة الجزائية . كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.
- الاتجار في المواد المخدرة . واقعة مادية . استقلال قاضي الموضوع بها . متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالبراءة في جريمة اتجار في مواد مخدرة .
_____
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , كما يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة , إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية فيها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفي الاتجار في المواد المخدرة عن المطعون ضده على ما أورده " أن المتهم الأول هرب قبل لقاء وقبل تسلم المخدر من المستأنف ضده ..... ولم يجر بينهما بيع أو تسلم أو تسليم فالشك قائم عن أن سبب الحيازة الاتجار وهذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويسرى هذا الشك للتهمة الثانية وهي الاتجار بالحشيش , وقد أكد هذا الشك ما جاء بشهادة .... من أن ....هرب عندما حضر ..... وأن المتهم .... اعترف بالحيازة وأنكر الاتجار " وخلص الحكم إلى أن التهمة الثانية لا يوجد دليل كاف عليها بالإضافة إلى أن المتهم .... رجع عن أقواله باتهام المطعون ضده ومن ثم فإن قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفـــض .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها 2- أتجر في مادة مخدرة حشيش بدون ترخيص من الجهات المختصة3- تعاطى مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها 4- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً – ترامادول – بدون وصفة طبية مركبة . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد1/1, 2 , 6/1 , 17 , 34 , 39 , 48 , 65/1 لسنة 1990 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 19 من الجدول الأول الملحق به وقرار وزير الصحة رقم 502 لسنة 1990 بشأن صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية , والمادة 274 من قانون العقوبات . وبتاريخ 9/11/2009 حكمت محكمة جنايات عجمان بسجن الطاعن أربع سنوات تعزيراً له عن التهم الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من تهمة الاتجار بمادة الحشيش المخدر , وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 2009, فيما قضى به من براءة المطعون ضده من تهمة الاتجار وبتاريخ 18/1/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم مجدداً على الطاعن بسجنه أربع سنوات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات , وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل طالبة الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لحكم البراءة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن اتهام المطعون ضده بالاتجار في مخدر الحشيش ثابت في حقه من أقوال رجال الضبط من قسم مكافحة المخدرات ومن ضبط المخدر مجزأ على ثلاثة قطع وثبت أنها لمخدر الحشيش ومن ضبط سكين بها أثار هذه المادة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنفي تهمة الاتجار على سند من أن المتهم الأول قد رجع عن أقواله مع ما يشوب هذا الرجوع من سوء القصد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , كما يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة , إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية فيها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفي الاتجار في المواد المخدرة عن المطعون ضده على ما أورده " أن المتهم الأول هرب قبل لقاء وقبل تسلم المخدر من المستأنف ضده .... ولم يجر بينهما بيع أو تسلم أو تسليم فالشك قائم عن أن سبب الحيازة الاتجار وهذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويسرى هذا الشك للتهمة الثانية وهي الاتجار بالحشيش , وقد أكد هذا الشك ما جاء بشهادة .... من أن ....هرب عندما حضر ..... وأن المتهم .... اعترف بالحيازة و أنكر الاتجار " وخلص الحكم إلى أن التهمة الثانية لا يوجد دليل كاف عليها بالإضافة إلى أن المتهم .... رجع عن أقواله باتهام المطعون ضده ومن ثم فإن قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض .