المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 28 لسنة 2010 جزائي


عدالة تقهر الظلم
02-16-2011, 11:29 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
الطعن رقم 28 لسنة 2010 جزائي
1) قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب " .
- كيفية تطبيق المحكمة للظروف المشددة والظروف والأعذار المخففة إذا ما اجتمعت ؟ مادة 105 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي.
- انزال الحكم المطعون فيه على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد ثم أخذه الطاعن الأول بالعذر المخفف عملاُ بالمادتين 96 ، 98 من القانون المذكور . صحيح . مثال لتسبيب سائغ بشأن تطبيق العقوبة في ظروفها المشددة والمخففة في حق الطاعنين.
- حداثة سن المجرم وقت ارتكابه الجريمة . عذر مخفف . شرط تطبيقه وأساسه؟
- مثال.
2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اكراه . اعتراف . إثبات " خبره " " اعتراف " . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك؟.
- تتبع المتهم في مناحي دفاعه والرد استقلال على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به . غير لازم . استفادة الرد من الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها.
- الاكراه للاعتراف . عبء اثباته على مدعيه . أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض باللواط أخذ باعتراف المتهمين المطابق لأقوال الشهود والتقارير الطبية .
3) جريمة " ارتكابها " . حدود . عقوبة " تعزيرية " . محكمة الموضوع " تطبيقها العقوبة " . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب " .
- الحد الشرعي في جريمة اللواط . شرط تطبيقه؟
- عدول المتهم عن اقراره في جريمة اللواط . شبهه يدرأ عنها الحد . معاقبته تعزيراً . لا عيب . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
- مثال لتسبيب سائغ لتطبيق العقوبة تعزيرا بعد درأ الحد الشرعي للعدول عن الاقرار.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار مخففة أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة 105/1 من قانون العقوبات الاتحادي , وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على المتهمين عقوبة المادة 344/1 - 2 - 3 - 5 - 6 وهي السجن المؤبد باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ثم طبق العذر المخفف على الطاعن الأول إعمالاً لحكم المادتين 96 , 98 عقوبات وكان النص في المادة الأخيرة بالفقرة ( ب ) قد جرى نصها على أنه " إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر " وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد طبق قواعد الرأفة فاستعمل السلطة الجوازية المخولة له بحكم النص سالف الذكر فنزل من عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المؤقت في حدها الأدنى وهو السجن ثلاث سنوات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يلام في ذلك ما دام أنه استعمل حق خوله إياه القانون , والنعي بالنسبة للطاعن الثاني سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رأى أنه دون سن الواحد وعشرين سنة حيث أنه من مواليد 22/1/1990 وكـان فـي يوم ارتكاب الجرم يبلغ من العمر 30 يوم و4 شهور و18 سنة وكان النص في المادة 96 من قانون العقوبات على أن " يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق " ونص في المادة 97 من ذات القانون على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة , فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه " ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم إعمالاً لصراحة هذين النصين أن تنزل بالطاعن الثاني من عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة الحبس إعمالاً لتوافر العذر المخفف أما وأنه قضى بمعاقبة الطاعن المذكور بعقوبة السجن المقرر في المادة 98 عقوبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
2- لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند , وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات, كما أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن من أدعى الإكراه – على حمله بالاعتراف فعليـه عبئ إثبات حصول هذا الإكراه لأن الأصل هو عدم الإكراه ومدعيه يدعي خلاف الأصـل , والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الشرعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الطاعنين أخذاً من إعترافهما واعتراف المتهمين الآخرين عليهما بأنهما لاطا بالمجني عليهما وأنهما مارسا هذا الفعل بالمجني عليهما بطريق التهديد بساطور وقد ثبت ذلك بشهادة الشهود والتقارير الطبيـة إذ أثبت المختبر الجنائـي وجود ملوثات تطابق دم الطاعن ...... وكان ما خلص إليه الحكم من ثبوت الاتهام والجرم المسند إليهما يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان ولا يجديهما ما تمسكا به من أن اعترافهما كان وليد إكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه.
3- لما كان من المقرر أن جرم اللواط فيه الحد الشرعي متى توافرت شروطه وكان الطاعنان قد رجعا عن إقرارهما فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهه تدرأ عنهما الحد وتكون شروط إقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوفرة فيعاقب الجناة عن ذلك الجرم تعزيراً , ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار وشهادة المتهمين الآخرين والمجني عليهما والتقارير الطبية وقد أطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعنين تعزيراً عما هو منسوب إليهما ولم تعاقبهما حداً فلا تثريب عليها إن هي أخذت بإعتراف الطاعنان عما هو منسوب إليهما وإن عدلا عنه بعد ذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابـة العامة أسندت إلـى الطاعنين وأخرين أنهم بتاريخ 20/6/2008 بإمارة عجمان :
1- المتهمون جميعاً خطفوا المجني عليهم .....و....و....و.....وحجزوهم وحرموهم من حريتهم بغير وجه قانوني بأن هددوهم بساطور وانتحلوا صفة أفراد تحريات عجمان حال كون المجني عليهم أحداث وبقصد هتك عرضهم واللواط بهم وذلك باقتيادهم عنوة داخل مركبة المتهم الثاني لمكان خال من المارة على النحو المبين بالأوراق .
2- هددوا المجني عليهم سالفي الذكر بارتكاب جناية قتلهم وكان ذلك مصحوباً بالتكليف بالإمتناع عن الإبلاغ ضدهم عن الجريمة سالفة الذكر وجريمة اللواط بهم بالإكراه .
الطاعنـان : ....و.... : وآخرين :- 1- هتكوا عرض المجني عليهما ....و.... بالإكراه وبالإعتداء علـى سلامـة جسمهما وبتهديدهما بساطور وبإجبارهما علـى خلـع ملابسهما 2- حضوا بطريق الإكراه وبالتهديد بساطور المجني عليه .....و..... على ممارسة الفجــور , حال كون سنهما أقل من الثامنة عشر بأن أجبراهما على التعري ولعق كل منهما لذكر الأخر وطلبوا منهما اللواط على النحو المبين بالأوراق .
3- حازوا بقصد العرض على الغير صور للمجني عليهما سالفي الذكر وهما عاريين بما يخل بالآداب العامة .
4- هددوا المجني عليهما سالفي الذكر بإسناد أمور خادشة للشرف وهو نشر صوراً عارية التقطوها لهما وكان ذلك مصحوباً بتكليف بالإمتناع عن الإبلاغ ضدهم عن الجرائم سالفة الذكر . وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 82/1 , 121/2 , 339/2 , 344/ 1 - 2 - 3 - 5 - 6 , 351 , 356 , 362 , 364/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987المعدل. وبتاريخ 10/2/2009 حكمت محكمة جنايات عجمان بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة عن الإتهام المنسد إليهم – وأمرت بإبعاد الأجانب عن الدولة , استأنف الطاعنان والنيابة العامة هذا الحكم بالاستئنافات 145 , 150 , 151 لسنة 2009 عجمان , وبتاريخ 21/12/2009 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنين وفي استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بسجن كل من الطاعنين وآخرين ثلاث سنوات عن الإتهام المنسوب إليهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل , وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه طبق العقوبة الأشد ورأى ظرف مخفف في حق الطاعن الثاني وهو حداثة سنه وكانت المادة 97/2 من قانون العقوبات تنزل بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر إلا أنه قضى بتعديل العقوبة على الطاعن الثاني إلى السجن ثلاث سنوات وعلى الرغم من توافر العذر المخفف بالنسبة للطاعن الأول باعتبار أن المجني عليهما من ساعداه وباقي المتهمين على إتيان هذه الجريمة إذ أنهما معتادي اللواط حسبما جاء بتقرير الطب الشرعي وتمت الجريمة بناء على موافقتهما وإذ لم يطبق الحكم المطعون فيه العذر المخفف طبقاً للمادة 98 عقوبات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بالنسبة للطاعن الأول غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار مخففة أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بنص المادة 105/1 من قانون العقوبات الاتحادي , وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على المتهمين عقوبة المادة 344/1 - 2 - 3 - 5 - 6 وهي السجن المؤبد باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ثم طبق العذر المخفف على الطاعن الأول إعمالاً لحكم المادتين 96 , 98 عقوبات وكان النص في المادة الأخيرة بالفقرة ( ب ) قد جرى نصها على أنه " إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر " وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد طبق قواعد الرأفة فاستعمل السلطة الجوازية المخولة له بحكم النص سالف الذكر فنزل من عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المؤقت في حدها الأدنى وهو السجن ثلاث سنوات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا يلام في ذلك ما دام أنه استعمل حق خوله إياه القانون , والنعي بالنسبة للطاعن الثاني سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رأى أنه دون سن الواحد وعشرين سنة حيث أنه من مواليد 22/1/1990 وكـان فـي يوم ارتكاب الجرم يبلغ من العمر 30 يوم و4 شهور و18 سنة وكان النص في المادة 96 من قانون العقوبات على أن " يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق " ونص في المادة 97 من ذات القانون على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة , فإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه " ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم إعمالاً لصراحة هذين النصين أن تنزل بالطاعن الثاني من عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة الحبس إعمالاً لتوافر العذر المخفف أما وأنه قضى بمعاقبة الطاعن المذكور بعقوبة السجن المقرر في المادة 98 عقوبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص , ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بالعقوبة على الوجه الوارد بالمنطوق .
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا بدفاع حاصله عدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهما وبطلان إعترافهما لكونه وليد إكراه مادي وتناقض الدليل القولي مع تقرير الطب الشرعي وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأن المجني عليهما من معتادي اللواط وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند , وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات, كما أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن من أدعى الإكراه – على حمله بالاعتراف فعليـه عبئ إثبات حصول هذا الإكراه لأن الأصل هو عدم الإكراه ومدعيه يدعي خلاف الأصـل , والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الشرعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الطاعنين أخذاً من إعترافهما واعتراف المتهمين الآخرين عليهما بأنهما لاطا بالمجني عليهما وأنهما مارسا هذا الفعل بالمجني عليهما بطريق التهديد بساطور وقد ثبت ذلك بشهادة الشهود والتقارير الطبيـة إذ أثبت المختبر الجنائـي وجود ملوثات تطابق دم الطاعن ...... وكان ما خلص إليه الحكم من ثبوت الاتهام والجرم المسند إليهما يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان ولا يجديهما ما تمسكا به من أن اعترافهما كان وليد إكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه , ولما كان من المقرر أن جرم اللواط فيه الحد الشرعي متى توافرت شروطه وكان الطاعنان قد رجعا عن إقرارهما فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهه تدرأ عنهما الحد وتكون شروط إقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوفرة فيعاقب الجناة عن ذلك الجرم تعزيراً , ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار وشهادة المتهمين الآخرين والمجني عليهما والتقارير الطبية وقد أطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعنين تعزيراً عما هو منسوب إليهما ولم تعاقبهما حداً فلا تثريب عليها إن هي أخذت بإعتراف الطاعنان عما هو منسوب إليهما وإن عدلا عنه بعد ذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

طالبة الجنان
02-17-2011, 12:59 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية

عدالة تقهر الظلم
02-18-2011, 11:50 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
شاكر مروك الكريم اختي طالبة الجنان

دبلومآسية
02-18-2011, 11:52 PM
تسلم شيخي ع المجهود الطيب
وعساك ع القوة يارب

عدالة تقهر الظلم
02-18-2011, 11:53 PM
تسلم شيخي ع المجهود الطيب
وعساك ع القوة يارب

شاكر مرورك الكريم اختي الدبلوماسية

لك مني طيب التحايا

عقد القانون
02-19-2011, 03:11 PM
يعطيك ألف عافيه ..
بارك الله فيك }◦˚

عدالة تقهر الظلم
02-19-2011, 07:48 PM
يعطيك ألف عافيه ..
بارك الله فيك }◦˚

شاكر مرورك الكريم اختي مثل العسل

محمد ابراهيم البادي
02-20-2011, 11:52 AM
سلمت اناملك الرائعة صاحب السعادة في الجمع و الادراج

بارك الله فيك

عدالة تقهر الظلم
02-20-2011, 02:51 PM
سلمت اناملك الرائعة صاحب السعادة في الجمع و الادراج

بارك الله فيك
شاكر مرورك الكريم اخي محمد لك مني طيب التحايا