المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 8 لسنة 2010 جزائي


عدالة تقهر الظلم
02-16-2011, 11:25 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 4 من يناير سنة 2011



برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.



الطعن رقم 8 لسنة 2010 جزائي


1- حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الجوهري " " الإخلال به " .
- تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وطلبات والدفوع الجوهرية . واجب.
- الدفاع الجوهري .هو ما يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . يجب تعرض المحكمة له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها قاصراً ومخل بحق الدفاع .
2- استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . دفوع . قصد جنائي . حكم " تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال به " . تفتيش.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . شرطه تعرض المحكمة له والرد عليه قبولا أو رفضا بأسباب سائغة.
- القصد الجنائي في جريمة حيازة المخدر أو إحرازه . تحققه . بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه مخدر.
- دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات لأنها قصد بها شقيقه إذ أنه كلف فقط بتوصيل المواد المضبوطة لأحد الأشخاص دون علمه بأنها مواد مخدرة وإقرار ضابط مكافحة المخدرات بذلك . جوهري . وجوب التعرض له برد سائغ يواجه الرد عليه بعبارات معماه لا يبين منها أن المحكمة فحصت ومحصت الدفاع بما يفيد استخلاصها بتوافر جدية التحريات . قصور وإخلال بحق الدفاع.
- مثال لتسبيب معيب في الرد على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات لعدم توافر العلم بكنه المادة المضبوطة معه والمكلف بتوصيلها للمصدر.


_____

1- من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع
2- لما كان من المقرر أيضاً أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش والضبط هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة , كما وأن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات إذ أن المعني بهذه التحريات هو شقيقه .... وأنه حينما كلف من قبل شقيقه بحمل هذه المواد المضبوطة لتوصيلها لأحد الأشخاص لم يكن يعلم أنها مواد مخدرة وأفصح عن ذلك منذ فجر التحريات وكان الثابت من أقوال الضابط ..... مدير مكافحة المخدرات بشرطة المنطقة الشرقية بخورفكان أنه قد أقر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة على أن المدعو .... هو من يقوم بإدخال المواد المخدرة ويبيعها للمصدر إلا أنـه قد أبلغ أن المعنى المذكور قد أرسل شقيقه (الطاعن) لتسليم المادة المخدرة للمصدر واستلام المبلغ المتفق عليه وكان ما تمسك به الطاعن على هذا النحو يغدو دفاعاً جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعـــوى , وكان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على هذا الدفاع قد أورد (( ولما كان من الثابت من الإطلاع على محضر التحريات أنه تضمن اسم المتهم ..... وأنه يحوز على كمية من مخدر الهيروين تقدر ب 500 جرام ويقوم بترويجها ومن ثم فإن محضر التحريات قد تضمن معلومات جدية تبعث على الاطمئنان وأن المتهم هو المقصود بالضبط والتفتيش وأن التحريات صدرت عن جريمة قائمة بالفعل )) كما أورد الحكم فـي مقام ثبوت العلـم قولـه (( وكان البين من أقوال المتهم أنه حال تواجده بمدينة خصب التابعة لسلطنة عمان قام شقيقه سليمان بتسليمه لفافة وطلب منه تسليمها لشخص في دبا الحصن بدولة الامارات العربية المتحدة وأعطاه رقم هاتفه وقام بإخفاء اللفافة بربطها على فخده بورق لاصق وطلب منه أن ينزع اللاصق بعد تجاوز النقطة الحدودية وكانت المحكمة ترى في طريقة إخفاء المادة المخدرة على جسم المتهم عند مروره بالنقطة الحدودية ومن طريقة تسليمها للمصدر السري واستلام قيمتها ومن كافة ظروف الدعوى وملابساتها ما يدل يقيناً على علم المتهم بحقيقة الجوهر المخدر الذي يحمله)) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بأن ما يحوزه مادة مخدرة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً على ما اعتصم به في هذا الدفاع وجاءت عباراته معماه لا يبين منها أن المحكمة قد فحصت ومحصت هذا الدفاع وأن استخلاصها لتوافر جدية التحريات والعلم جاء بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها لصحة تطبيق المحكمة للقانون في شأن هذا الدفاع بما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة


_____


حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 29/5/2009 بدائرة مدينة ......-
1- جلب مـادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الإتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 2- حاز مـادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الإتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 3- جلب مؤثراً عقلياً ( بديازيبام وفينوبارريتال ) بقصد الإتجار والترويج على الوجه المبين بالأوراق . 4- حاز مؤثراً عقلياً ( بديازيبام وفينوباريتال) بقصد الإتجار والترويج على الوجه المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 , 6 /1 ,7 , 17
48 , 49/1-3 , 56 , 63 , 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحـة المواد المخدرة والمؤثـرات العقليـة والبنـد 45 مـن الجدول الأول والبندين 18 , 49 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانـون . بتاريخ 19/10/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بإعدام المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكذا مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2009 , كما استأنفت النيابة العامة الحكم بالاستئناف رقم 507 / 2009 , وبتاريخ 20/12/2009 قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية حضورياً وبأغلبية الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم عدا ذلك فيما قضى به .
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية وأن الطاعن لا يعلم بأن ما يحوزه من المواد المخدرة وأن النقيب ...... القائم بأعمال التحري أكد في أقواله أن الطاعن ليس هو المقصود بالتحريات وإنما المقصود شقيقه ........ وأنه هو الذي كان يحوز على الكمية المضبوطة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري ويقسطه حقه من الفحص والرد الكافي عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش والضبط هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة , كما وأن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات إذ أن المعني بهذه التحريات هو شقيقه .... وأنه حينما كلف من قبل شقيقه بحمل هذه المواد المضبوطة لتوصيلها لأحد الأشخاص لم يكن يعلم أنها مواد مخدرة وأفصح عن ذلك منذ فجر التحريات وكان الثابت من أقوال الضابط ..... مدير مكافحة المخدرات بشرطة المنطقة الشرقية بخور فكان أنه قد أقر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة على أن المدعو .... هو من يقوم بإدخال المواد المخدرة ويبيعها للمصدر إلا أنـه قد أبلغ أن المعنى المذكور قد أرسل شقيقه
( الطاعن ) لتسليم المادة المخدرة للمصدر واستلام المبلغ المتفق عليه وكان ما تمسك به الطاعن على هذا النحو يغدو دفاعاً جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعـــوى , وكان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على هذا الدفاع قد أورد (( ولما كان من الثابت من الإطلاع على محضر التحريات أنه تضمن إسم المتهم ..... وأنه يحوز على كمية من مخدر الهيروين تقدر ب 500 جرام ويقوم بترويجها ومن ثم فإن محضر التحريات قد تضمن معلومات جدية تبعث على الاطمئنان وأن المتهم هو المقصود بالضبط والتفتيش وأن التحريات صدرت عن جريمة قائمة بالفعل )) كما أورد الحكم فـي مقام ثبوت العلـم قولـه (( وكان البين من أقوال المتهم أنه حال تواجده بمدينة .... التابعة ل..... قام شقيقه ..... بتسليمه لفافة وطلب منه تسليمها لشخص في ....... بدولة الامارات العربية المتحدة وأعطاه رقم هاتفه وقام بإخفاء اللفافة بربطها على فخده بورق لاصق وطلب منه أن ينزع اللاصق بعد تجاوز النقطة الحدودية وكانت المحكمة ترى في طريقة إخفاء المادة المخدرة على جسم المتهم عند مروره بالنقطة الحدودية ومن طريقة تسليمها للمصدر السري واستلام قيمتها ومن كافة ظروف الدعوى وملابساتها ما يدل يقيناً على علم المتهم بحقيقة الجوهر المخدر الذي يحمله)) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بأن ما يحوزه مادة مخدرة لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً على ما اعتصم به في هذا الدفاع وجاءت عباراته معماه لا يبين منها أن المحكمة قد فحصت ومحصت هذا الدفاع وأن استخلاصها لتوافر جدية التحريات والعلم جاء بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها لصحة تطبيق المحكمة للقانون في شأن هذا الدفاع بما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومن ثم يتعين نقضه مع الإحالة .

طالبة الجنان
02-17-2011, 12:52 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية

عدالة تقهر الظلم
02-18-2011, 11:51 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
شاكر مرورك الكريم اختي طالبة الجنان

عقد القانون
02-19-2011, 03:14 PM
يعطيك العافيه أستاذي
بارك الله فيك }◦˚

عدالة تقهر الظلم
02-19-2011, 07:48 PM
يعطيك العافيه أستاذي
بارك الله فيك }◦˚
الله يعافيك ويبارك فيك اختي


لك مني طيب التحايا على المرور الكريم

محمد ابراهيم البادي
02-20-2011, 11:54 AM
غفر الله لك ولوالديك استاذي

عدالة تقهر الظلم
02-20-2011, 02:50 PM
اللهم امين

شاكر مرورك الكريم اخي محمد