محمد ابراهيم البادي
02-16-2011, 06:23 PM
نظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن تحديد وتحصيل تكاليف اصلاح الطرق المتأثرة بالحوادث في امارة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن هيئة الطرق والمواصلات، وعلى الأمر المحلي رقم (87) لسنة 1993 بتحديد التكاليف المستحقة لإعادة تعبيد الطرق والإصلاحات الناجمة عن الحوادث وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
قررنا إصدار النظام التالي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة : إمارة دبي
الهيئة : هيئة الطرق والمواصلات
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة
الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة والقنوات المائية الملاحية والأرصفة البحرية.
عناصر الطريق : جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها الشكل العام للطريق سواءً كانت أساسية أم
تجميلية وتشمل الأرصفة والبلاط والإسفلت والحواجز والأسيجة وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها والأعمدة الحديدية ومستلزماتها والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية الضوئية والتحذيرية والمقاعد والمظلات ونوافير المياه المجسمات وغيرها من المواد والتجهيزات بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والأنفاق وعناصرها الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
الحادث : كل فعل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطريق أو بأي من عناصرها ويشمل ذلك حوادث المرور والحوادث الناتجة عن أعمال البناء وتمديد الخدمات وغيرها من الأعمال سواءً كانت مقصودة أو غير مقصودة.
المادة(2)
يتم تحديد تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصرها جراء أي حادث مروري يقع في الإمارة من قبل الهيئة وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها، على أن تشمل هذه التكاليف أي مما يلي:
1- أجور الأيدي العاملة والآليات والمعدات وأثمان المواد الأولية المستخدمة في إصلاح الضرر في الحالة التي تتولى الهيئة القيام بعملية الإصلاح من خلال إمكانياتها الذاتية.
2- قيمة عقد مقاولة إصلاح الضرر الذي تبرمه الهيئة مع أي من المقاولين المتعمدين لديها بالإضافة إلى تكلفة الاستشاري المشرف على هذا العقد.
المادة(3)
يستوفى من المتسبب بالحادث تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصرها بالإضافة ما نسبته 25% من قيمة تلك التكاليف كمصاريف إدارية إشرافية.
المادة(4)
يكون للهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
المادة(5)
يصدر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة(6)
يلغى الأمر المحلي رقم (87) لسنة 1993 بتحديد التكاليف المستحقة لإعادة تعبيد الطرق والإصلاحات الناجمة عن الحوادث وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
المادة(7)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 07-06-2006 11-جمادى الأولى -1427
تاريخ النشر: 03-07-2006
تاريخ العمل به: 03-07-2006
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن هيئة الطرق والمواصلات، وعلى الأمر المحلي رقم (87) لسنة 1993 بتحديد التكاليف المستحقة لإعادة تعبيد الطرق والإصلاحات الناجمة عن الحوادث وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
قررنا إصدار النظام التالي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة : إمارة دبي
الهيئة : هيئة الطرق والمواصلات
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة
الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة والقنوات المائية الملاحية والأرصفة البحرية.
عناصر الطريق : جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها الشكل العام للطريق سواءً كانت أساسية أم
تجميلية وتشمل الأرصفة والبلاط والإسفلت والحواجز والأسيجة وأعمدة الإنارة ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها والأعمدة الحديدية ومستلزماتها والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية الضوئية والتحذيرية والمقاعد والمظلات ونوافير المياه المجسمات وغيرها من المواد والتجهيزات بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والأنفاق وعناصرها الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
الحادث : كل فعل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطريق أو بأي من عناصرها ويشمل ذلك حوادث المرور والحوادث الناتجة عن أعمال البناء وتمديد الخدمات وغيرها من الأعمال سواءً كانت مقصودة أو غير مقصودة.
المادة(2)
يتم تحديد تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصرها جراء أي حادث مروري يقع في الإمارة من قبل الهيئة وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها، على أن تشمل هذه التكاليف أي مما يلي:
1- أجور الأيدي العاملة والآليات والمعدات وأثمان المواد الأولية المستخدمة في إصلاح الضرر في الحالة التي تتولى الهيئة القيام بعملية الإصلاح من خلال إمكانياتها الذاتية.
2- قيمة عقد مقاولة إصلاح الضرر الذي تبرمه الهيئة مع أي من المقاولين المتعمدين لديها بالإضافة إلى تكلفة الاستشاري المشرف على هذا العقد.
المادة(3)
يستوفى من المتسبب بالحادث تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالطريق أو بأي من عناصرها بالإضافة ما نسبته 25% من قيمة تلك التكاليف كمصاريف إدارية إشرافية.
المادة(4)
يكون للهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
المادة(5)
يصدر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة(6)
يلغى الأمر المحلي رقم (87) لسنة 1993 بتحديد التكاليف المستحقة لإعادة تعبيد الطرق والإصلاحات الناجمة عن الحوادث وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
المادة(7)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 07-06-2006 11-جمادى الأولى -1427
تاريخ النشر: 03-07-2006
تاريخ العمل به: 03-07-2006