محمد ابراهيم البادي
02-16-2011, 06:21 PM
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006 في شأن قواعد واجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
وزير العمل :
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقا لأحكامه والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ،
وللصالح العام ،
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
المادة (1)
لا يجـوز لغير المواطنين ممارسة العمـل داخل الدولة إلا بعد الحصــول على تصريح عمــل مـن الوزارة وفقـــا للقواعد والاجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات بموجب المــادة (3) مـن القانون الاتحــادي رقــم (8) لسنة لسنة 1980 المشار إليه .
المادة (2)
يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحــكام هـذا القــرار .
المادة (3)
لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصـول على تصريح عمل مـن الوزارة كما تقع عليهم مسـؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الاجانب ولائحتـه التنـفيـذية .
المادة (4)
على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التارخ وذلك خـلال مـدة أقصاها ثلاثة أشهر مـن تاريخ انتهاء علاقة العمل .
المادة (5)
دون المساس بعموم حكم المـادة الرابعة أعـلاه يجب على العامل غـير المواطن أن يقوم خـلال مـدة أقصـاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل أو إدارة التفتيش ويلتزم بما تصدره من توجيهات حال حدوث أيا من
الآتـي :
- إغلاق المنشأة المصرح له بالعمل فيها أو إفلاسها أو توقف أعمالها لأي سبب .
- انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين وذلك بعد إكمال فترة الاختبار .
- انتهاء علاقة العمل بالاستقالة .
- عدم إلحاقه بعمل لدى الجهة المصرح له بالعمل لديها .
- انتهاء علاقة عمله أثناء فترة الاختبار .
- تركه العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو بسبب وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل أو من يمثله .
- حصوله على حقوقه التي أحالته دائرة العمل المختصة لأجلها إلى المحكمة سواء حصل عليها بحكم قضائي أو بطريق ودي .
المادة (6)
على من انتهت صلاحية بطاقة عمله من العمال أن يقوم بإخطار الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشــهر من تاريخ إنتهاء البطاقة ما لـم يكن موجـودا على رأس عمله لـدى المنشأة المصــرح له بالعمل لديها فتكون المسؤولية في هذه الحالة على المنشأة .
المادة (7)
على كل عامل أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة المختصة أن يراجع دائرة العمل التي قامت بإحالة الشكوى
وموافاتها بما تم من إجراءات وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإحالة .
المادة (8)
يعتبر غير المواطن مخالفا لأحكام القانون الاتحادي رقـم (8) لسنة 1980 والقـرارات واللـوائح الصـادرة وفقـا
لأحكامه في الحالات الآتية :
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها .
2- إذا كان مقيما للعمل وتعطل عن العمل لأي سبب ولم يقم بإخطـار الـوزارة بواقعـة انتهاء عمـله أو واقعة
عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة لشــكوى مقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة .
4- إذا كان مقيما لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقـم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة .
5- إذا تم ضبطه في أي مكان داخل الدولة في وضع يخالف شـروط تصـريح العمل الممنوح له وفقـا لأحــكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية .
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة (9)
على الإدارة المختصة إذا طلب العامل إلغاء تصريح عمله ومغادرة الدولة أن تستدعي الكفيل للحضور والرد على الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام .
المادة (10)
إذا لم يحضر الكفيل بعد سبعة ايام من تاريخ إخطـاره أو إذا حضر ولم يقـدم سببا مقبولا لاعتراضـه على طلب الإلغاء تقوم الإدارة المختصة بإلغاء تصريح العمل والكفالة دون اعتداد برفضه أو غيابه وذلك وفقـا للقواعـد والإجــراءات المرعيـة .
المادة (11)
لا تفرض على العامل أي رسوم أو غرامات عن إلغاء تصريح العمل أو الكفالة أو غير ذلك من رسوم غرامات إذا كان العامل يرغب في مغادرة الدولة وقد بادر بإخطار الوزارة خلال المدة الزمنية اللازمـة وفقـا لأحــكام
هـذا القــرار .
المادة (12)
يجوز للوزارة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار وبدلا عن إلغاء تصريح العمل وترحيل العامل إلى بلده أن تسمح للعامل بناء على موافقته وطلب صاحب عمل جديد بالحصول على تصريح عمل داخلي أو خارجي وفقا للقواعد والإجراءات المرعـية وبشرط أن يكون العامل قد بادر بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق سبب الإخطار .
المادة (13)
لا يجوز للوزارة قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ المغادرة منح تصريح عمل جديد لإستخدام من انتهت علاقة عمله في أي من الحالات الآتية :
1 - انتهاء علاقة العمل بسبب يرجع للعامل وفقا لحكم المادة (120) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 .
2- إلغاء أو انتهاء إقامة العامل في الدولة بموجب امر إبعاد من السلطة المختصة أو بحكم قضائي .
3- انتهاء علاقة العمل بسبب الدخول في إضراب غير مشروع أو التحريض عليه .
4- 4- إلغاء تصريح العمل أو الكفالة بسبب المرض المعدي أو وفقا لإجراءات إدارة التفتيش العمالي .
5- مخالفة العامل لحكم المادة الثامنة من هـذا القرار .
المادة (14)
يجـوز للوزارة أن تمنح تصـريح عمـل للعامل بعـد مضي سنة مـن تاريخ إلغـاء كفالته إذا انتهت عـلاقة عمـله
السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقا لأحكام المادتين (128) و (129) من القانون أو بسبب إنتهاء علاقة العمل
أثناء فترة الاختبار وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المرعـية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء
العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
المادة (15)
على وكيل الوزارة إصدار اللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحــكام هـذا القـرار .
المادة (16)
يُطبق هـذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
علي عبد الله الكعبي
وزير العمل
تم نشره في العدد 464 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 06-09-2006تاريخ النشر: 30-04-2007
تاريخ العمل به: 06-09-2006
وزير العمل :
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقا لأحكامه والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ،
وللصالح العام ،
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
المادة (1)
لا يجـوز لغير المواطنين ممارسة العمـل داخل الدولة إلا بعد الحصــول على تصريح عمــل مـن الوزارة وفقـــا للقواعد والاجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات بموجب المــادة (3) مـن القانون الاتحــادي رقــم (8) لسنة لسنة 1980 المشار إليه .
المادة (2)
يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحــكام هـذا القــرار .
المادة (3)
لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصـول على تصريح عمل مـن الوزارة كما تقع عليهم مسـؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الاجانب ولائحتـه التنـفيـذية .
المادة (4)
على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التارخ وذلك خـلال مـدة أقصاها ثلاثة أشهر مـن تاريخ انتهاء علاقة العمل .
المادة (5)
دون المساس بعموم حكم المـادة الرابعة أعـلاه يجب على العامل غـير المواطن أن يقوم خـلال مـدة أقصـاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل أو إدارة التفتيش ويلتزم بما تصدره من توجيهات حال حدوث أيا من
الآتـي :
- إغلاق المنشأة المصرح له بالعمل فيها أو إفلاسها أو توقف أعمالها لأي سبب .
- انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين وذلك بعد إكمال فترة الاختبار .
- انتهاء علاقة العمل بالاستقالة .
- عدم إلحاقه بعمل لدى الجهة المصرح له بالعمل لديها .
- انتهاء علاقة عمله أثناء فترة الاختبار .
- تركه العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو بسبب وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل أو من يمثله .
- حصوله على حقوقه التي أحالته دائرة العمل المختصة لأجلها إلى المحكمة سواء حصل عليها بحكم قضائي أو بطريق ودي .
المادة (6)
على من انتهت صلاحية بطاقة عمله من العمال أن يقوم بإخطار الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشــهر من تاريخ إنتهاء البطاقة ما لـم يكن موجـودا على رأس عمله لـدى المنشأة المصــرح له بالعمل لديها فتكون المسؤولية في هذه الحالة على المنشأة .
المادة (7)
على كل عامل أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة المختصة أن يراجع دائرة العمل التي قامت بإحالة الشكوى
وموافاتها بما تم من إجراءات وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإحالة .
المادة (8)
يعتبر غير المواطن مخالفا لأحكام القانون الاتحادي رقـم (8) لسنة 1980 والقـرارات واللـوائح الصـادرة وفقـا
لأحكامه في الحالات الآتية :
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها .
2- إذا كان مقيما للعمل وتعطل عن العمل لأي سبب ولم يقم بإخطـار الـوزارة بواقعـة انتهاء عمـله أو واقعة
عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة لشــكوى مقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة .
4- إذا كان مقيما لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقـم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة .
5- إذا تم ضبطه في أي مكان داخل الدولة في وضع يخالف شـروط تصـريح العمل الممنوح له وفقـا لأحــكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية .
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة (9)
على الإدارة المختصة إذا طلب العامل إلغاء تصريح عمله ومغادرة الدولة أن تستدعي الكفيل للحضور والرد على الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام .
المادة (10)
إذا لم يحضر الكفيل بعد سبعة ايام من تاريخ إخطـاره أو إذا حضر ولم يقـدم سببا مقبولا لاعتراضـه على طلب الإلغاء تقوم الإدارة المختصة بإلغاء تصريح العمل والكفالة دون اعتداد برفضه أو غيابه وذلك وفقـا للقواعـد والإجــراءات المرعيـة .
المادة (11)
لا تفرض على العامل أي رسوم أو غرامات عن إلغاء تصريح العمل أو الكفالة أو غير ذلك من رسوم غرامات إذا كان العامل يرغب في مغادرة الدولة وقد بادر بإخطار الوزارة خلال المدة الزمنية اللازمـة وفقـا لأحــكام
هـذا القــرار .
المادة (12)
يجوز للوزارة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار وبدلا عن إلغاء تصريح العمل وترحيل العامل إلى بلده أن تسمح للعامل بناء على موافقته وطلب صاحب عمل جديد بالحصول على تصريح عمل داخلي أو خارجي وفقا للقواعد والإجراءات المرعـية وبشرط أن يكون العامل قد بادر بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق سبب الإخطار .
المادة (13)
لا يجوز للوزارة قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ المغادرة منح تصريح عمل جديد لإستخدام من انتهت علاقة عمله في أي من الحالات الآتية :
1 - انتهاء علاقة العمل بسبب يرجع للعامل وفقا لحكم المادة (120) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 .
2- إلغاء أو انتهاء إقامة العامل في الدولة بموجب امر إبعاد من السلطة المختصة أو بحكم قضائي .
3- انتهاء علاقة العمل بسبب الدخول في إضراب غير مشروع أو التحريض عليه .
4- 4- إلغاء تصريح العمل أو الكفالة بسبب المرض المعدي أو وفقا لإجراءات إدارة التفتيش العمالي .
5- مخالفة العامل لحكم المادة الثامنة من هـذا القرار .
المادة (14)
يجـوز للوزارة أن تمنح تصـريح عمـل للعامل بعـد مضي سنة مـن تاريخ إلغـاء كفالته إذا انتهت عـلاقة عمـله
السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقا لأحكام المادتين (128) و (129) من القانون أو بسبب إنتهاء علاقة العمل
أثناء فترة الاختبار وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المرعـية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء
العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
المادة (15)
على وكيل الوزارة إصدار اللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحــكام هـذا القـرار .
المادة (16)
يُطبق هـذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
علي عبد الله الكعبي
وزير العمل
تم نشره في العدد 464 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 06-09-2006تاريخ النشر: 30-04-2007
تاريخ العمل به: 06-09-2006