محمد ابراهيم البادي
02-16-2011, 06:13 PM
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (114 /ر) لسنة 2006م بشأن تعديل المواد (51) و (52) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،،
وعلى المرسوم الإتحادي رقم (6) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 11-2-2006 بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001م بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (28 /ر) لسنة 2005 بشأن تعديل المادتين (51) ، (52) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،
وبناءاً على ما تقتضيه مصلحة العمل:
قرر:
المادة الأولى
تُعدل المادة (51) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
" تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (1000) درهم رسم تقديم طلب التحكيم أو إجراء الخبرة أو الترجمة ويُعتبر هذا المبلغ عائداً خاصاً للهيئة، ولا يجوز المطالبة بهذا الرسم أو استرداده حتى لو تم العدول عن طلب التحكيم أو نشأ بشأن الطلب أوالموضوع المحال إلى التحكيم نزاع قضائي".'
المادة الثانية
تُعدل المادة (52) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
"تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (6%) - ستة بالمائة - من جملة المبلغ المتنازع عليه، وبحد أدنى (20.000) درهم كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم، ويوزع المبلغ بالتساوي بين المحكمين بعد حسم مصاريف التحكيم بما في ذلك المصاريف الإدارية للهيئة والسوق المعني وأتعاب الخبراء والمترجمين الذين تعينهم لجنة التحكيم".
المادة الثالثة
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة زيادة المبلغ المستوفى كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم إذا رأت ذلك ضرورياً مراعاةً لظروف استثنائية".
المادة الرابعة
"يتم تقدير المبلغ المتنازع عليه في حال المطالبة بالأسهم عيناً عن طريق احتساب سعر إغلاق الأسهم محل النزاع في تاريخ يوم العمل السابق لتاريخ تقديم طلب التحكيم ".
المادة الخامسة
"يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ".
المادة السادسة
"يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية" .
لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
صدر في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 14-06-2006
تاريخ النشر: 28-06-2006
تاريخ العمل به 14/6/2005
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،،
وعلى المرسوم الإتحادي رقم (6) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 11-2-2006 بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001م بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (28 /ر) لسنة 2005 بشأن تعديل المادتين (51) ، (52) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2001،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،
وبناءاً على ما تقتضيه مصلحة العمل:
قرر:
المادة الأولى
تُعدل المادة (51) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
" تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (1000) درهم رسم تقديم طلب التحكيم أو إجراء الخبرة أو الترجمة ويُعتبر هذا المبلغ عائداً خاصاً للهيئة، ولا يجوز المطالبة بهذا الرسم أو استرداده حتى لو تم العدول عن طلب التحكيم أو نشأ بشأن الطلب أوالموضوع المحال إلى التحكيم نزاع قضائي".'
المادة الثانية
تُعدل المادة (52) من نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع لتصبح على النحو التالي:
"تستوفي الهيئة مبلغ وقدره (6%) - ستة بالمائة - من جملة المبلغ المتنازع عليه، وبحد أدنى (20.000) درهم كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم، ويوزع المبلغ بالتساوي بين المحكمين بعد حسم مصاريف التحكيم بما في ذلك المصاريف الإدارية للهيئة والسوق المعني وأتعاب الخبراء والمترجمين الذين تعينهم لجنة التحكيم".
المادة الثالثة
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة زيادة المبلغ المستوفى كأتعاب محكمين ومصاريف تحكيم إذا رأت ذلك ضرورياً مراعاةً لظروف استثنائية".
المادة الرابعة
"يتم تقدير المبلغ المتنازع عليه في حال المطالبة بالأسهم عيناً عن طريق احتساب سعر إغلاق الأسهم محل النزاع في تاريخ يوم العمل السابق لتاريخ تقديم طلب التحكيم ".
المادة الخامسة
"يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ".
المادة السادسة
"يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية" .
لبنى بنت خالد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
صدر في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 14-06-2006
تاريخ النشر: 28-06-2006
تاريخ العمل به 14/6/2005