محمد ابراهيم البادي
02-16-2011, 06:12 PM
اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي
رئيس دائرة الأراضي والأملاك ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وبالإستناد إلى المادتين (6) الفقرة (6) و المادة (28) من القانون المذكور ،
أصـــــــــــــــــدرنـا اللائحـــة الآتيــة :
الفصل الأول (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=1&called_from=1'))
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1) أولا التعريفات
تسمى هذه اللائحة ( اللائحة رقم (85) لسنة 2006 م في شأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي)
المادة (2)
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف
ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الدائرة : دائرة الأراضي والأملاك .
الرئيس : رئيس الدائرة .
المدير : مدير عام الدائرة .
اللجنة : اللجنة الدائمة للوساطة العقارية .
المجلس : المجلس المختص بتسوية منازعات الوساطة .
القسم : قسم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية بالدائرة .
الجهات المختصة : الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المختصة بالترخيص .
العقار : كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته .
السجل : السجل الألكتروني أو المستندي للوسطاء العقاريين .
القائمة : القائمة التي تعدها اللجنة بأسماء الوسطاء المعتمدين من الفئة (أ).
الوسيط : وتعني أيضاً ( الدلال ) وهو الشخص الذي يمارس أعمال الوساطة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
الوساطة : عقد يتعهد بمقتضاه الوسيط لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات
التعاقد وذلك مقابل أجر .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
المادة (3) ثانيا الأحكام العامة
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط الوساطة في الإمارة إلا إذا كان مرخصا من الجهات المختصة ، ومقيدا بالسجل.
المادة (4)
ينشأ في الدائرة سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة في الإمارة ، يدون فيه كل تغيير
أو تعديل يطـرأ على هـذه البيانات .
المادة (5)
يكون الوسطاء من فئتين :
الفئة (أ) : وهـم الأشخاص من ذوي الخـبرة المسجلون بالقائمة ، غير المرخصين من الجهات المختصة ، والمعتمدين
من الرئيس ويستثنون من شروط التسجيل .
الفئة(ب) : وهـم الأشخاص الذين يزاولون نشاط الوساطة بموجب ترخيص صادر من الجهات المختصة .
الفصل الثاني (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=7&called_from=1'))
شروط التسجيل في سجل الوسطاء
المادة (6)
مع مراعاة ما جــاء في المادة ( 5 - أ ) على الأشخاص من الفئة (ب) الراغبين في مزاولة نشاط الوســاطة في
الإمارة ، التقدم للقسم بطلب على النموذج المقرر لقيده في السجل ، ويجب أن يكون الطلب مرفق بالمستندات
الآتيــة :
1- رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة .
2- شهادة انتساب عضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي .
3- صورة من جواز سفر ، طالب / طالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات .
4- صورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره .
5- شهادة حسن سير وسلوك لكل من صاحب المؤسسة والمدير المسؤول أو المدراء المسؤولين للشركة .
6- أن لا يكون أياً من مدراء الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم
عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
7- الحصول على شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري ضمن برنامج تأهيل مؤسسات وشركات
الوساطة العقارية المعتمد من الدائرة .
8- اجتياز امتحان مهنة الوساطة الذي تعـده الدائرة .
المادة (7)
يقوم القسم بفحص الطلب ، وله خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه أن يطلب كتابة من مقدم الطلب إستكمال ما يرى
ضرورة توافره من مستندات أو بيانات .
المادة (8)
للقسم اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء لمتطلبات أحــكام اللائحــــة
والقرارات الصادرة بمقتضاها .
المادة (9)
يقوم القسم بعرض طلب القيد على اللجنة خـلال (7) أيام عمـل مـن تاريــخ تقديم الطلب أو استيفـاء المسـتندات
والبيانات التي يطلبها القسم بحسب الأحوال .
المادة (10)
للجنة حق الموافقة على القيد أو رفضه ، ويبلغ القرار الصادر بهذا الشأن إلى مقدم الطلب ، ويجب أن يكون
القرار برفض القيد مسبباً .
المادة (11)
إذا رفضت اللجنة طلب القيد ، يجوز لصاحب الشأن إعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشـروط اللازمة خــلال (14)
يوم من تاريخ إخطاره بقرار الرفض .
المادة (12)
يصدر القسم بطاقة وسيط تحمل أسمه وعنوانه ، بالإضافة إلى رقــم قيده بالســجل ، ويجب على الوسيط أن
يقرن أسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه .
المادة (13)
على كل وسيط مقيد في السجل أن يتقدم إلى القسم لتجـديد قيده في السجل سنويا ، ويقــدم طلب التجـديد
إلى القسم على النموذج المخصص لذلك ، وذلك قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ إنتهاء صلاحية شهادة القيد ،
وعلى القسم تجديد قيد الوسيط في السجل بعد التثبت من توفـر شروط التجديد .
الفصل الثالث (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=16&called_from=1'))
واجبات الوسيط
المادة (14)
يجب على جميــع الوسطاء المسجلين أن يلتزموا بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة
بالتشاور مع الوسطاء من ذوي الخبرة والرأي .
المادة (15)
يجب على الوسيط أن يثبت في سجل خـاص به جميـع المعاملات التي عقـدت بواسطته ، وان يحتفظ بالوثائـق
والأوراق المتعلقة بها ، وان يسلم من ذلك صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين .
وفي حالة البيع بالخارطة أو النموذج يجب عليه أن يحتفظ لديه بالخارطة أو النموذج إلى أن تتم العملية .
المادة (16)
على الوسيط تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاط الوساطة ، التي تطلبها منه الدائرة .
المادة (17)
يجب على الوسيط أن يطـلع مـن يمثله على جميـع تفاصيل المفاوضات ، ومراحــل الوســاطة التي يقــوم بها ،
وكذلك عن أية معلومات تعتبر ضرورية لتمكينه مـن اتخاذ القـرار لإبرام الاتفاق مـع المتعاقد الآخــر ، كما يجب
على الوسيط إطلاع المتعاقد الآخـر على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق والتي تعتبر ضرورية
لنفي الجهالة عنه .
المادة (18)
لا يجوز للوسيط أن يتوسط لإبرام صفقة مخالفة للقوانين أو النظم السارية بالإمارة .
المادة (19)
على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أميناً وأن يطلعهما على
جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه .
المادة (20)
لا يجـوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقـد الذي توسـط في إبرامه إلا إذا أجــازه العاقد في ذلك ،
وفي هـذه الحـالة لا يستحق الوسيط أجـرا .
المادة (21)
يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء سلمت إليه من أياً من الطرفين
لحفظها أو لتوصيلها إلى أحـد الطرفين ، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه ، وتسري قواعد
الأمانه على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور .
المادة (22)
يكون الوسيط مسؤولا عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام الوسيط بعمله عن طريق
الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها طبقا لأحكام هذه اللائحة أو تبعا لمقتضيات ميثاق الشرف .
المادة (23)
يسقط حق الوسيط في الأجـر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما
يخالف التزاماته تجاه من يمثله ، أو إذا قبل من المتعاقد الآخـر وعـدا بالحصول على منفعة ما ، في ظــروف
تمنع فيها قواعـد حسن النية وميثاق الشرف من قبول هذا الوعـد .
المادة (24)
إذا فوض عـدة وسطاء بعقد واحـد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به ، إلا إذا رخص لهم بالعمل
منفردين .
المادة (25)
إذا فوض عـدة اشخاص وسيطا واحـداً في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن مـن قبله عـن تنفيـذ هــذا
التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك .
الفصل الرابع (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=29&called_from=1'))
أجــر الوسيط
المادة (26)
يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا ، توضح فيه أسماء الأطــراف ومواصفات العقار وشـروط الوساطة ، ويتم
التأشير بالعقد في سجل العقار .
المادة (27)
يحـدد أجـر الوسيط بالاتفاق ، فإذا لم يكن هناك إتفاق فيحـدد الأجــر وفقـاً للعـرف السائد .
المادة (28)
1- لا يسـتحق الوسـيط أجــراً عــن وساطته إلا إذا أدت هـذه الوساطـة إلى إبرام العقـد بين الطـرفين ويعـتبر
العقـد قـد ابرم متى اتفقت الأطـراف على جميع الشروط المنصوص عليهـا في عقـد الوساطة .
2- تكون العـبرة في استحقاق الوسيط أجــره بإبرام عقـد البيع وتسجيله بالدائرة ، إلا إذا نص عقـد الوساطة
بخلاف ذلك .
3- إذا كان عقـد البيع معلقا على شـرط واقف ، متفـق عليه في عقـد الوساطة فلا يسـتحق الوسـيط الأجــر إلا
عنـد تحقـق الشـرط .
المادة (29)
إذا فسـخ عقـد الوساطـة ، جـاز للوسـيط المطالبة بأجــره طبقـا للإتـفاق المنصوص عليه في عقــد الوسـاطـة ،
إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه .
المادة (30)
إذا لم تؤد إرشادات الوسيط أو مفاوضاته إلى الوصـول لإبرام اتفـاق بين الطـرفين فـلا يحـق للوسـيط ، مقابل
سعيه هـذا المطالبة بأي تعـويضـات أو نفقـات أو مصاريف تكبـدهـا إلا إذا نـص عقـد الوساطـة على خلاف ذلك .
المادة (31)
إذا اشترك أكثر من وسيط في الوساطة أو المفاوضة عن طرف واحد من أجل التوصل إلى اتفاق وأدى ذلك
إلى إتمام الاتفاق ، فانهم يشتركون جميعا بالأجـر كما لو كانوا وسيطا واحـداً ويقسم الأجـر بينهم طبقـــــا
لشروط العقد المبرم فيما بينهم .
المادة (32)
مـع مراعاة المادة (30) ، إذا تعاقد طرف مع عـدة وسطاء بشكل مستقل وبخصوص موضـوع واحـد من أجـل
التوسط له أو المفاوضة عنه إلى اتفاق ونجح أحـدهم في إتمام العملية ، فأنه يستحق دون غـيره الأجـــــر
كاملا .
المادة (33)
لا يسـتحق الوسـيط الأجـر إلا ممن فوضه مـن طـرفي الصفقة في التوسط لإبرامهـا ، وإذا صــدر التفويض مـن
الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الوسيط بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو إتفقا على
أن يتحمل أحـدهما أجــر الوسيط بكامله .
الفصل الخامس (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=38&called_from=1'))
تسوية المنازعات
المادة (34)
ينشأ بالدائرة مجلس يتكون من أربعة أشخاص ، بالإضافة إلى المستشار القانوني بالدائرة ، ويصدر بتعيينهم
قرار من المدير ، ويختص المجلس بتسوية المنازعات المتعلقة بالوساطة .
المادة (35)
لا ينظر المجلس في منازعات الوساطة العقارية ، إلا إذا تضمن عقد الوساطة شرط التسوية الودية للمنازعات
بواسطة الدائرة ، أو اتفق الخصوم لاحقـا بإحالة نزاعاتهم إلى الدائرة ، ولا يثبت الاتفاق على التسوية الودية
إلا بالكتابة ، ويجب أن يحـدد موضـوع النزاع في وثيقة الاتفاق على التسوية الودية .
المادة (36)
يباشر المجلس مهامه وفق إجراءات مبسطة تتوخى سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم ،
مهتـديا في ذلك بالمبادئ العامة في القانون .
ويجب أن يكون قـرار المجلس على مقتضى قواعـد القانون ، إلا إذا فوض المجلس بالصلح ، وفي هـذه الحالة
لا يتقيد المجلس بهـذه القواعد إلا ما يتعلق منهـا بالنظام العام .
المادة (37)
يكون للمجلس أمانة سر تتولى تلقي الطلبات ، وفتح الملفات ، وكتابة المحاضر والجلسات وتبليغ الخصـــــوم ،
وحفظ الملفات ، وبشكل عام القيام بكافة الأعمال الإدارية المساعدة للمجلس ، ويصـدر بتعيين أمانة السر قرار
من المـدير .
المادة (38)
1- يقدم طلب التسوية الودية إلى اللجنة من طالب التسوية وفـق النموذج المعـد لهـذا الغـرض ، ويرفـق بالطلب
المستندات المؤيدة له ، وبنسخ كافية بعـدد أطـراف النـزاع .
2- يأمـر رئيس اللجنة بقيـد الطلب ، بعـد استيفاء الرسم المقـرر ، وتقوم أمانة السر بإعـلان الخصـم بالطلب .
3- على الخصم أن يـرد خطيـا على لائحـة الطلب بمـا جـاء فيهـا من وقـائـع وطلبات وعليه أن يودع هــــذا
الـرد وأية مستندات مـؤيدة له ، لـدى أمانة السر خلال أسبوع من إعلانه .
4- وعلى المجلس الفصل في النـزاع خـلال مـدة أقصـاهـا ( 30 يـوم ) مـن تاريخ إحـالة الملـف ، ولا يجــــوز
تمـديـد هـذه المـدة إلا إذا كانت هنـاك أسباب تـبرر ذلك .
الفصل السادس (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=44&called_from=1'))
الجـزاءات التأديبية وانتهاء صفـة الوساطـة
المادة (39)
مـع عـدم الإخـلال بأية عقوبة تقـررهـا القوانين السارية ، فللجنة توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط الذي
يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحـة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضـاهـا :
1- التنبيـه .
2- الإنـذار .
3- الوقـف عـن العمـل لمـدة لا تجــاوز (6) أشهـر .
4- وضـع أسم الوسيط على القائمة السوداء .
المادة (40)
يـلغى قـيد الوسيط مـن السجل إذا أخـل بميثاق الشــرف ، أو أرتكب مخالفـة جـوهـرية للقوانين أو النظـــــم
والتعليمات السارية بالإمارة ، أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السـوداء ، ويكون الإلغاء بقـرار صـادر مـن المــدير
بناء على توصية من اللجنة ، يبين فيه أسباب الإلغـاء ، ويجـوز للوسيط التظـلم مـن قرار الإلغاء أمام الرئـيس ،
خـلال ( 15 ) يوم من تاريخ إبلاغه به ، ويكون قـرار الرئيس في هـذا الشأن نهـائيا .
المادة (41)
تسقط صـفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيـده لـدى الـدائرة في الحـالات التالية :
1- ترك الوسيط لأعمال الوساطة نهائياً ، وإشعار الدائرة بذلك .
2- ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمـدة تـزيد على أثني عشر شهرا متواصلة دون عـذر مشروع تقبله اللجنة .
3- فقـدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هـذه اللائحة ، أو أية قرارات أو تعليمــــات
صــادرة بمقتضـاهـا .
4- إذا تبين أن تسجيله كان نتيجـة لبيانات كاذبة قـدمهـا للقسـم .
5- صـدور قـرار من الرئيس بإلغاء القـيد طبقـا لأحكـام المـادة ( 40 ) من هـذه اللائحــة .
الفصل السـابع (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=49&called_from=1'))
أحكــام ختـاميـة
المادة (42)
يجب على القسم إخطــار الجهـات المختصـمة بالقرار الصـادر بوقـف نشاط الوسيط أو إلغاء قيـده .
المادة (43)
على الوسطاء العاملين عند صـدور هذه اللائحة توفيـق أوضـاعهـم مـع أحكــامها ، وذلك خـلال (6) أشهـــر
من تاريـخ صــدورهـا ، ويجــوز للرئيس تمـديد هـذه الفترة لمـدة لا تـزيد عـن ( 3 ) أشهـر أخــرى ، إذا كانت
هنـاك أسباب تـبرر ذلك .
المادة (44)
للجنـة بالتشاور مـع الجهـات المختصـة ، تصنيف الوسطاء حسب تخصصـاتهـم وتحـديد عـددهـم حسب الحـاجة ،
بعـد التشاور مـع الجهـات المختصـة .
المادة (45)
تتقاضـى الـدائرة رسـوم عـن الخـدمات المقـدمة بموجب هـذه اللائحـة ويصـدر بتحـديـدهـا قـرار من الرئيس.
المادة (46)
يصـدر الرئيس الأوامـر والقـرارات والتعليمات اللازمـة لتنفيـذ أحكــام هـذه اللائحــة .
المادة (47)
تسري أحكــام هـذه اللائحــة من تاريـخ التوقيـع عليهـا وتنشر في الجــريـدة الرسمية .
محمد بن خليفة آل مكتوم
رئيس دائرة الأراضي والأملاك
اللائحة غير موجودة في جريدة دبي الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-05-2006 03-جمادي الأولى-1427 هـ.
تاريخ العمل به: 30-05-2006
رئيس دائرة الأراضي والأملاك ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وبالإستناد إلى المادتين (6) الفقرة (6) و المادة (28) من القانون المذكور ،
أصـــــــــــــــــدرنـا اللائحـــة الآتيــة :
الفصل الأول (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=1&called_from=1'))
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1) أولا التعريفات
تسمى هذه اللائحة ( اللائحة رقم (85) لسنة 2006 م في شأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي)
المادة (2)
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف
ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الدائرة : دائرة الأراضي والأملاك .
الرئيس : رئيس الدائرة .
المدير : مدير عام الدائرة .
اللجنة : اللجنة الدائمة للوساطة العقارية .
المجلس : المجلس المختص بتسوية منازعات الوساطة .
القسم : قسم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية بالدائرة .
الجهات المختصة : الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المختصة بالترخيص .
العقار : كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته .
السجل : السجل الألكتروني أو المستندي للوسطاء العقاريين .
القائمة : القائمة التي تعدها اللجنة بأسماء الوسطاء المعتمدين من الفئة (أ).
الوسيط : وتعني أيضاً ( الدلال ) وهو الشخص الذي يمارس أعمال الوساطة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
الوساطة : عقد يتعهد بمقتضاه الوسيط لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات
التعاقد وذلك مقابل أجر .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
المادة (3) ثانيا الأحكام العامة
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط الوساطة في الإمارة إلا إذا كان مرخصا من الجهات المختصة ، ومقيدا بالسجل.
المادة (4)
ينشأ في الدائرة سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة في الإمارة ، يدون فيه كل تغيير
أو تعديل يطـرأ على هـذه البيانات .
المادة (5)
يكون الوسطاء من فئتين :
الفئة (أ) : وهـم الأشخاص من ذوي الخـبرة المسجلون بالقائمة ، غير المرخصين من الجهات المختصة ، والمعتمدين
من الرئيس ويستثنون من شروط التسجيل .
الفئة(ب) : وهـم الأشخاص الذين يزاولون نشاط الوساطة بموجب ترخيص صادر من الجهات المختصة .
الفصل الثاني (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=7&called_from=1'))
شروط التسجيل في سجل الوسطاء
المادة (6)
مع مراعاة ما جــاء في المادة ( 5 - أ ) على الأشخاص من الفئة (ب) الراغبين في مزاولة نشاط الوســاطة في
الإمارة ، التقدم للقسم بطلب على النموذج المقرر لقيده في السجل ، ويجب أن يكون الطلب مرفق بالمستندات
الآتيــة :
1- رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة .
2- شهادة انتساب عضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي .
3- صورة من جواز سفر ، طالب / طالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات .
4- صورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره .
5- شهادة حسن سير وسلوك لكل من صاحب المؤسسة والمدير المسؤول أو المدراء المسؤولين للشركة .
6- أن لا يكون أياً من مدراء الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم
عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
7- الحصول على شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري ضمن برنامج تأهيل مؤسسات وشركات
الوساطة العقارية المعتمد من الدائرة .
8- اجتياز امتحان مهنة الوساطة الذي تعـده الدائرة .
المادة (7)
يقوم القسم بفحص الطلب ، وله خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه أن يطلب كتابة من مقدم الطلب إستكمال ما يرى
ضرورة توافره من مستندات أو بيانات .
المادة (8)
للقسم اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء لمتطلبات أحــكام اللائحــــة
والقرارات الصادرة بمقتضاها .
المادة (9)
يقوم القسم بعرض طلب القيد على اللجنة خـلال (7) أيام عمـل مـن تاريــخ تقديم الطلب أو استيفـاء المسـتندات
والبيانات التي يطلبها القسم بحسب الأحوال .
المادة (10)
للجنة حق الموافقة على القيد أو رفضه ، ويبلغ القرار الصادر بهذا الشأن إلى مقدم الطلب ، ويجب أن يكون
القرار برفض القيد مسبباً .
المادة (11)
إذا رفضت اللجنة طلب القيد ، يجوز لصاحب الشأن إعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشـروط اللازمة خــلال (14)
يوم من تاريخ إخطاره بقرار الرفض .
المادة (12)
يصدر القسم بطاقة وسيط تحمل أسمه وعنوانه ، بالإضافة إلى رقــم قيده بالســجل ، ويجب على الوسيط أن
يقرن أسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه .
المادة (13)
على كل وسيط مقيد في السجل أن يتقدم إلى القسم لتجـديد قيده في السجل سنويا ، ويقــدم طلب التجـديد
إلى القسم على النموذج المخصص لذلك ، وذلك قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ إنتهاء صلاحية شهادة القيد ،
وعلى القسم تجديد قيد الوسيط في السجل بعد التثبت من توفـر شروط التجديد .
الفصل الثالث (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=16&called_from=1'))
واجبات الوسيط
المادة (14)
يجب على جميــع الوسطاء المسجلين أن يلتزموا بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة
بالتشاور مع الوسطاء من ذوي الخبرة والرأي .
المادة (15)
يجب على الوسيط أن يثبت في سجل خـاص به جميـع المعاملات التي عقـدت بواسطته ، وان يحتفظ بالوثائـق
والأوراق المتعلقة بها ، وان يسلم من ذلك صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين .
وفي حالة البيع بالخارطة أو النموذج يجب عليه أن يحتفظ لديه بالخارطة أو النموذج إلى أن تتم العملية .
المادة (16)
على الوسيط تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاط الوساطة ، التي تطلبها منه الدائرة .
المادة (17)
يجب على الوسيط أن يطـلع مـن يمثله على جميـع تفاصيل المفاوضات ، ومراحــل الوســاطة التي يقــوم بها ،
وكذلك عن أية معلومات تعتبر ضرورية لتمكينه مـن اتخاذ القـرار لإبرام الاتفاق مـع المتعاقد الآخــر ، كما يجب
على الوسيط إطلاع المتعاقد الآخـر على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق والتي تعتبر ضرورية
لنفي الجهالة عنه .
المادة (18)
لا يجوز للوسيط أن يتوسط لإبرام صفقة مخالفة للقوانين أو النظم السارية بالإمارة .
المادة (19)
على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أميناً وأن يطلعهما على
جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه .
المادة (20)
لا يجـوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقـد الذي توسـط في إبرامه إلا إذا أجــازه العاقد في ذلك ،
وفي هـذه الحـالة لا يستحق الوسيط أجـرا .
المادة (21)
يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء سلمت إليه من أياً من الطرفين
لحفظها أو لتوصيلها إلى أحـد الطرفين ، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه ، وتسري قواعد
الأمانه على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور .
المادة (22)
يكون الوسيط مسؤولا عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام الوسيط بعمله عن طريق
الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها طبقا لأحكام هذه اللائحة أو تبعا لمقتضيات ميثاق الشرف .
المادة (23)
يسقط حق الوسيط في الأجـر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما
يخالف التزاماته تجاه من يمثله ، أو إذا قبل من المتعاقد الآخـر وعـدا بالحصول على منفعة ما ، في ظــروف
تمنع فيها قواعـد حسن النية وميثاق الشرف من قبول هذا الوعـد .
المادة (24)
إذا فوض عـدة وسطاء بعقد واحـد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به ، إلا إذا رخص لهم بالعمل
منفردين .
المادة (25)
إذا فوض عـدة اشخاص وسيطا واحـداً في عمل مشترك ، كانوا مسؤولين بالتضامن مـن قبله عـن تنفيـذ هــذا
التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك .
الفصل الرابع (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=29&called_from=1'))
أجــر الوسيط
المادة (26)
يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا ، توضح فيه أسماء الأطــراف ومواصفات العقار وشـروط الوساطة ، ويتم
التأشير بالعقد في سجل العقار .
المادة (27)
يحـدد أجـر الوسيط بالاتفاق ، فإذا لم يكن هناك إتفاق فيحـدد الأجــر وفقـاً للعـرف السائد .
المادة (28)
1- لا يسـتحق الوسـيط أجــراً عــن وساطته إلا إذا أدت هـذه الوساطـة إلى إبرام العقـد بين الطـرفين ويعـتبر
العقـد قـد ابرم متى اتفقت الأطـراف على جميع الشروط المنصوص عليهـا في عقـد الوساطة .
2- تكون العـبرة في استحقاق الوسيط أجــره بإبرام عقـد البيع وتسجيله بالدائرة ، إلا إذا نص عقـد الوساطة
بخلاف ذلك .
3- إذا كان عقـد البيع معلقا على شـرط واقف ، متفـق عليه في عقـد الوساطة فلا يسـتحق الوسـيط الأجــر إلا
عنـد تحقـق الشـرط .
المادة (29)
إذا فسـخ عقـد الوساطـة ، جـاز للوسـيط المطالبة بأجــره طبقـا للإتـفاق المنصوص عليه في عقــد الوسـاطـة ،
إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه .
المادة (30)
إذا لم تؤد إرشادات الوسيط أو مفاوضاته إلى الوصـول لإبرام اتفـاق بين الطـرفين فـلا يحـق للوسـيط ، مقابل
سعيه هـذا المطالبة بأي تعـويضـات أو نفقـات أو مصاريف تكبـدهـا إلا إذا نـص عقـد الوساطـة على خلاف ذلك .
المادة (31)
إذا اشترك أكثر من وسيط في الوساطة أو المفاوضة عن طرف واحد من أجل التوصل إلى اتفاق وأدى ذلك
إلى إتمام الاتفاق ، فانهم يشتركون جميعا بالأجـر كما لو كانوا وسيطا واحـداً ويقسم الأجـر بينهم طبقـــــا
لشروط العقد المبرم فيما بينهم .
المادة (32)
مـع مراعاة المادة (30) ، إذا تعاقد طرف مع عـدة وسطاء بشكل مستقل وبخصوص موضـوع واحـد من أجـل
التوسط له أو المفاوضة عنه إلى اتفاق ونجح أحـدهم في إتمام العملية ، فأنه يستحق دون غـيره الأجـــــر
كاملا .
المادة (33)
لا يسـتحق الوسـيط الأجـر إلا ممن فوضه مـن طـرفي الصفقة في التوسط لإبرامهـا ، وإذا صــدر التفويض مـن
الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الوسيط بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو إتفقا على
أن يتحمل أحـدهما أجــر الوسيط بكامله .
الفصل الخامس (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=38&called_from=1'))
تسوية المنازعات
المادة (34)
ينشأ بالدائرة مجلس يتكون من أربعة أشخاص ، بالإضافة إلى المستشار القانوني بالدائرة ، ويصدر بتعيينهم
قرار من المدير ، ويختص المجلس بتسوية المنازعات المتعلقة بالوساطة .
المادة (35)
لا ينظر المجلس في منازعات الوساطة العقارية ، إلا إذا تضمن عقد الوساطة شرط التسوية الودية للمنازعات
بواسطة الدائرة ، أو اتفق الخصوم لاحقـا بإحالة نزاعاتهم إلى الدائرة ، ولا يثبت الاتفاق على التسوية الودية
إلا بالكتابة ، ويجب أن يحـدد موضـوع النزاع في وثيقة الاتفاق على التسوية الودية .
المادة (36)
يباشر المجلس مهامه وفق إجراءات مبسطة تتوخى سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم ،
مهتـديا في ذلك بالمبادئ العامة في القانون .
ويجب أن يكون قـرار المجلس على مقتضى قواعـد القانون ، إلا إذا فوض المجلس بالصلح ، وفي هـذه الحالة
لا يتقيد المجلس بهـذه القواعد إلا ما يتعلق منهـا بالنظام العام .
المادة (37)
يكون للمجلس أمانة سر تتولى تلقي الطلبات ، وفتح الملفات ، وكتابة المحاضر والجلسات وتبليغ الخصـــــوم ،
وحفظ الملفات ، وبشكل عام القيام بكافة الأعمال الإدارية المساعدة للمجلس ، ويصـدر بتعيين أمانة السر قرار
من المـدير .
المادة (38)
1- يقدم طلب التسوية الودية إلى اللجنة من طالب التسوية وفـق النموذج المعـد لهـذا الغـرض ، ويرفـق بالطلب
المستندات المؤيدة له ، وبنسخ كافية بعـدد أطـراف النـزاع .
2- يأمـر رئيس اللجنة بقيـد الطلب ، بعـد استيفاء الرسم المقـرر ، وتقوم أمانة السر بإعـلان الخصـم بالطلب .
3- على الخصم أن يـرد خطيـا على لائحـة الطلب بمـا جـاء فيهـا من وقـائـع وطلبات وعليه أن يودع هــــذا
الـرد وأية مستندات مـؤيدة له ، لـدى أمانة السر خلال أسبوع من إعلانه .
4- وعلى المجلس الفصل في النـزاع خـلال مـدة أقصـاهـا ( 30 يـوم ) مـن تاريخ إحـالة الملـف ، ولا يجــــوز
تمـديـد هـذه المـدة إلا إذا كانت هنـاك أسباب تـبرر ذلك .
الفصل السادس (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=44&called_from=1'))
الجـزاءات التأديبية وانتهاء صفـة الوساطـة
المادة (39)
مـع عـدم الإخـلال بأية عقوبة تقـررهـا القوانين السارية ، فللجنة توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط الذي
يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحـة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضـاهـا :
1- التنبيـه .
2- الإنـذار .
3- الوقـف عـن العمـل لمـدة لا تجــاوز (6) أشهـر .
4- وضـع أسم الوسيط على القائمة السوداء .
المادة (40)
يـلغى قـيد الوسيط مـن السجل إذا أخـل بميثاق الشــرف ، أو أرتكب مخالفـة جـوهـرية للقوانين أو النظـــــم
والتعليمات السارية بالإمارة ، أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السـوداء ، ويكون الإلغاء بقـرار صـادر مـن المــدير
بناء على توصية من اللجنة ، يبين فيه أسباب الإلغـاء ، ويجـوز للوسيط التظـلم مـن قرار الإلغاء أمام الرئـيس ،
خـلال ( 15 ) يوم من تاريخ إبلاغه به ، ويكون قـرار الرئيس في هـذا الشأن نهـائيا .
المادة (41)
تسقط صـفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيـده لـدى الـدائرة في الحـالات التالية :
1- ترك الوسيط لأعمال الوساطة نهائياً ، وإشعار الدائرة بذلك .
2- ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمـدة تـزيد على أثني عشر شهرا متواصلة دون عـذر مشروع تقبله اللجنة .
3- فقـدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هـذه اللائحة ، أو أية قرارات أو تعليمــــات
صــادرة بمقتضـاهـا .
4- إذا تبين أن تسجيله كان نتيجـة لبيانات كاذبة قـدمهـا للقسـم .
5- صـدور قـرار من الرئيس بإلغاء القـيد طبقـا لأحكـام المـادة ( 40 ) من هـذه اللائحــة .
الفصل السـابع (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1123&item_key=49&called_from=1'))
أحكــام ختـاميـة
المادة (42)
يجب على القسم إخطــار الجهـات المختصـمة بالقرار الصـادر بوقـف نشاط الوسيط أو إلغاء قيـده .
المادة (43)
على الوسطاء العاملين عند صـدور هذه اللائحة توفيـق أوضـاعهـم مـع أحكــامها ، وذلك خـلال (6) أشهـــر
من تاريـخ صــدورهـا ، ويجــوز للرئيس تمـديد هـذه الفترة لمـدة لا تـزيد عـن ( 3 ) أشهـر أخــرى ، إذا كانت
هنـاك أسباب تـبرر ذلك .
المادة (44)
للجنـة بالتشاور مـع الجهـات المختصـة ، تصنيف الوسطاء حسب تخصصـاتهـم وتحـديد عـددهـم حسب الحـاجة ،
بعـد التشاور مـع الجهـات المختصـة .
المادة (45)
تتقاضـى الـدائرة رسـوم عـن الخـدمات المقـدمة بموجب هـذه اللائحـة ويصـدر بتحـديـدهـا قـرار من الرئيس.
المادة (46)
يصـدر الرئيس الأوامـر والقـرارات والتعليمات اللازمـة لتنفيـذ أحكــام هـذه اللائحــة .
المادة (47)
تسري أحكــام هـذه اللائحــة من تاريـخ التوقيـع عليهـا وتنشر في الجــريـدة الرسمية .
محمد بن خليفة آل مكتوم
رئيس دائرة الأراضي والأملاك
اللائحة غير موجودة في جريدة دبي الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-05-2006 03-جمادي الأولى-1427 هـ.
تاريخ العمل به: 30-05-2006