المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجبار المتعاملين بالأسهم على فض المنازعات عبر التحكيم مخالف للدستور


روح القانون
02-16-2011, 03:48 PM
إجبار المتعاملين بالأسهم على فض المنازعات عبر التحكيم مخالف للدستور



الخليج - أكدت دراسة قانونية حديثة على عدم جواز اجبار المستثمرين في أسواق الامارات للأوراق المالية على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية وذلك لمخالفة ذلك الاجبار من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمبدأ المشروعية وللدستور .



واشارت الدراسة التي أعدها الباحث صالح راشد الحمراني، من القيادة العامة لشرطة دبي تحت عنوان “التحكيم الاجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة حول مدى دستوريته” والتي سوف تنشر لاول مرة بمعرض الكتاب الدولي القادم في الشارقة من قبل دار النهضة العربية، الى ان التحكيم قد انتشر كوسيلة لفض المنازعات في أسواق الأوراق المالية في الكثير من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية كفرنسا، ألمانيا وإيطاليا، وعلى نفس الخطى ذهبت الكثير من الدول العربية لتنظيم مسائل التحكيم في منازعات البورصة من خلال إفراد نصوص خاصة له سواء من خلال نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية كالأردن، سوريا، لبنان، المغرب، مصر، وبالإضافة إلى جميع دول مجلس التعاون التي تبنت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات .



ليس ذلك فحسب، بل إن بعض الدول جعلت من التحكيم في منازعات البورصة السبيل الوحيد لفض المنازعات بقوة القانون كالمشرع البحريني، الكويتي، الإماراتي والمصري في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 الذي ألغت المحكمة الدستورية نصوصه لإزالة المخالفة الدستورية، وذلك على خلاف ما سارت عليه دول العالم التي لا تجبر المتعاملين في أسواقها المالية على التحكيم الإجباري بالقانون في اعرق أسواق المال العالمية كالمشرعين في دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، واليابان . الا ان بعض الدول العربية على سبيل المثال اتخذت من التحكيم الاختياري في منازعات البورصة اسلوبا لفض المنازعات وذلك كالمشرع الأردني في القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية والعماني في قانون سوق رأس المال .



من خلال المنهج الاستقرائي سعى الباحث إلى استقراء القواعد القانونية في شأن نظام التحكيم في منازعات بورصة الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبيان مدى التزام المشرع باحترام القواعد الدستورية في شأن حق التقاضي والالتزام بمبدأ المشروعي، وبمعنى آخر تساءل حول مدى مساس المشرع بحق المستثمر في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي في شأن المنازعات المتعلقة بالصفقات المنعقدة في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية؟



وركزت الدراسة على معضلة تحقيق العدالة والمساواة بين المستثمرين في المطالبة بحقوقهم من خلال دراسة القانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقرارات الصادرة المنظمة له كقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2001 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، مع الإشارة إلى بعض التجارب القانونية المقارنة كالنظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره النموذج الذي سايرته الكثير من التشريعات المالية في الدول المختلفة، وعلاوة على ذلك التشريع المصري الذي كان يتخذ من التحكيم الإجباري أساسا لفض منازعات السوق .



وأشار الباحث الى أن أهمية دراسة موضوع التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات تنبع من عدة أسباب مرتبطة ببعضها بعضاً . فعلى الرغم من ان التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية - بشكل عام - قد حظي باهتمام كبير من قبل الفقه الغربي وبصفة خاصة دول القانون العام كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلا ان اهتمام الفقه القانوني العربي لم يكن موسعا في هذا الشأن . فالتحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يثير - من وجهة نظر الباحث - مسألة ذات أهمية بالغة متعلقة بمدى دستورية التحكيم الإجباري في منازعات سوق الأوراق المالية وفقا للمادة رقم (4/ 2 / و) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الذي خول بموجبها المشرع مجلس إدارة السوق إصدار القرارات اللازمة التي تنظم التحكيم في هذا النوع من المنازعات .



لهذا يرى الباحث أهمية كشف الغموض والإبهام الذي يعتري الإجراءات التنظيمية التي أفردها المشرع من خلال فرض التحكيم الإجباري على هذا النوع من النزاعات على الرغم من عدم وجوده في العلاقات القانونية التجارية الأخرى . وبمعنى آخر لم يقحم المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة نفسه ليجبر الأفراد على اللجوء إلى التحكيم في منازعاتهم المتعلقة بشؤونهم التجارية الأخرى باستثناء منازعات سوق الأوراق المالية التي قد يرى فيها انها ذات طبيعة خاصة من الواجب فضها بوسائل أكثر ملاءمة من اللجوء إلى السلطة القضائية . ولكن هل جانب المشرع أو مجلس إدارة الهيئة الصواب في ذلك ام لا؟



ولتحقيق الهدف من البحث فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين . الأول تم تخصيصه لاستعراض طبيعة التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية بشكل عام من خلال بيان مفهومه، أنواعه من حيث دور الإرادة في تكوينه، أهم أنواع المخالفات التي تقع في البورصة، وأهمية التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات في أسواق الأوراق المالية، وأخيرا الطبيعة القانونية للتحكيم . وفي المبحث الثاني استعرضت الدراسة التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت العديد من التشريعات الأوروبية والعربية الكثير من أنظمتها ولوائحها المتعلقة بالأسواق المالية، وموقف القضاء الأمريكي من شرط التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية حيث تسود قاعدة السابقة القضائية والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا من مصادر القانون . وتبرز أهمية ذلك في أن السوق الأمريكي يتمتع بخبرة وعمق في شأن التعامل مع كافة الظواهر المالية، فليس الغرض هنا المقارنة أو المفاضلة بين نظاميين قانونيين مختلفين (الانجلوسكسوني واللاتيني) بقدر استعراض الواقع القانوني للتحكيم في تلك الأسواق . وفي الفرع الثاني استعرضت الدراسة التحكيم المتبنى من قبل المشرع المصري وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 وموقف المحكمة الدستورية من ذلك . وأخيرا في الفرع الثالث من تطرقت الدراسة بنوع من التفصيل لآلية فض المنازعات في أسواق الإمارات للأوراق المالية وموقف المشرع والقضاء الإماراتي من ذلك . فهل تبنى التحكيم الاختياري أم انه فرض التحكيم الإجباري؟ وإن تبنى النوع الأخير فهل خرج بذلك عن حدود المشروعية والدستورية؟



وتوصلت الدراسة الى ان هناك مخالفة صارخة في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع دولة في الإمارات رقم 1 لسنة 2001 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع للدستور، من خلال اجباره جميع المتعاملين في السوق على فض منازعاتهم من خلال التحكيم الإجباري دون غيره عبر اللجنة التي تم انشاؤها من قبل مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي فقد سلب هذا القرار (من خلال التفويض التشريعي) الإرادة القانونية للأفراد وحقهم الدستوري في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي صاحب الاختصاص والولاية في فض المنازاعات . وعلاوة على ذلك، فقد تبين لنا انتهاك القرار لمبدأ الشرعية وشذوذه عن اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولما كان ذلك كذلك فإنه من حق صاحب الحق - جميع المستثمرين والمتعاملين في أسواق الإمارات للأوراق المالية والسلع - أن يتقدم بدعوى فرعية بعدم دستورية التحكيم الإجباري أمام المحكمة التي تنظر نزاعهم والتي بدورها يجب أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الاختصاص والولاية .



ولكي تتدارك هيئة الأوراق المالية والسلع تلك المخالفة الدستورية وتجنب عدم الطعن بعدم دستورية ومشروعية قرارها فليس أمامها سوى اتخاذ خطوة تتبعها احدى خطوتين وذلك كما يلي:



الخطوة الأولى : إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2001 في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .



الخطوة الثانية: التقدم باقتراح لإنشاء مركز للتحكيم الاختياري يطلق عليه “مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتحكيم والوساطة”، على أن يكون أحد مراكز فض المنازعات المؤسسية المتخصصة في الدولة بعد أن يوضع له نظام أساسي ولائحة للعمل وقواعد وإجراءات وذلك على غرار مركز التحكيم لدى الهيئة التنظيمية للصناعة المالية الأمريكية FINRA .



ولا يمنع ان يقبل هذا المركز فض جميع المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية التي تعرض عليه من قبل أطراف اتفقوا على إحالة النزاع إلى هذا المركز بموجب عقود تم إبرامها في أي سوق من أسواق الأوراق المالية والسلع في الوطن العربي على أقل تقدير والذي سوف يمنح المركز سمعة محلية ودولية تحسب لهيئة الأوراق المالية والسلع بل وتوفر لها موردا ماليا لايمكن إنكاره . وإن كان هذا الخيار من الممكن أن تتخده الهيئة، إلا أنه يجب أن تنتبه إلى أنه بإمكان الأطراف المتنازعة الاتفاق فيما بينها على استبعاد تطبيق نصوص قانون هيئة الأوراق المالية والسلع وهو احتمال متوقع من قبل المستثمرين الاجانب الذين لم تكتمل ثقتهم بتشريعاتنا الوطنية . ولذلك فإن كانت الهيئة ترغب في سد هذا الباب فلن يكون أمامها سوى اللجوء للخطوة التالية .



الخطوة الثالثة: إنشاء محكمة متخصصة للفصل في جميع منازعات أسواق الأوراق المالية والسلع، وبالتالي فإن الهيئة بذلك سوف تضمن تطبيق القوانين والقرارات على جميع المتعاملين في أسواق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وبالإضافة إلى ذلك التزامهم بقوانين الدولة الإجرائية والموضوعية .



وقال الباحث صالح الحمراني اننا لانعتقد أن اتخاذ هذه الخطوة قد يعيقها عائق، فلماذا لا تحذو الهيئة في تقديم مشروعها بإنشاء محكمة لسوق الأوراق المالية والسلع حذو مركز دبي المالي العالمي الذي أسس له محاكمه الخاصة والتي أطلق عليها “محاكم سوق دبي المالي العالمي” التي يعد انشاؤها خطوة جريئة تنبئ عن عمق في التفكير بمنطق الغير متى كان ذلك يحقق الصالح العام في جذب الاستثمارات مع البعد عن فكر القانون العام الذي سيطر على الاخيرة . زد على ذلك أنه في يناير من العام 2008 أصدر وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي توجيهاته بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات ومحاكم لقضايا المصارف والاستثمار ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعات الصناعية وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى، ولاشك أن تلك الخطوة جاءت لتلبي حاجة الأسواق المختلفة لقضاء متخصص يكون أقرب وأسرع في إحقاق الحق . فلماذا لايكون في الهيئة محاكم أو دوائر لقضايا البورصة؟



لا شك أن وجود آليه متخصصة لفض هذه المنازعات هو من أنجح الطرق التي تواكب السرعة التي تتسم بها أسواق الأوراق المالية وتغيير فيها المراكز القانونية والمالية للمتعاملين في لمح من بصر . وعلاوة على ذلك فإن هذه الأسواق كثيرا ماتتعرض لمخالفات وجرائم متنوعة وترتكب بأساليب فنية من قبل مضاربين محترفين، وقد تكون تلك الجرائم والمخالفات حديثة على القضاء في دولة الإمارات وقد تكون أيضا جديدة على أغلب الأسواق المالية العربية نظرا لحداثة إنشاء تلك الأسواق وعدم وجود الخبرة الكافية لمجارات تلك الجرائم .



لكل ذلك فقد اوصت الدراسة على إلغاء قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001 لانعدامه من الناحية الدستورية والشرعية، ومن ثم اما إنشاء مركز للتحكيم الاختياري في منازعات أسواق الأوراق المالية والسلع بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع، أو انشاء محكمة أو دائرة مختصة لفض منازعات أسواق الأوراق المالية والسلع يمثلها قضاة مختصون.

http://www.uaeec.com/news-action-show-id-13697.htm.

محمد ابراهيم البادي
02-16-2011, 06:33 PM
الف شكر على نقل الخبر استاذة
وبعد اذنك سوف انقله الى منتدى الاخبار المحلية اختصاصه
وبانتظار تعليق المعنين ع الموضوع
انت
و
سعيد مرزوق
و
ام موزة
والباقين لمن يرغب ان يدلوا بدلوه لنا لتعم الفائدة

بنوته قانونيه
02-17-2011, 12:26 AM
الف شكر ع الطرح اختي لا هنتي ونتريا مشاركاتج