محمد ابراهيم البادي
02-14-2010, 07:00 PM
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ،
وعلى القانون الاتحــادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجرارات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستضرات المستمدة من مصــادر طبيعية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصـــــــــــــــــــــــــــدرنـا القانــون الآتـي :
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أم
مقطعة أم مفرومة ، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة ،
ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا .
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة
أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة
والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له .
المكان العام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة
لذلك ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 502 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-12-2009 5-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 29-12-2009
تاريخ العمل به: 30-12-2009
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ،
وعلى القانون الاتحــادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجرارات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستضرات المستمدة من مصــادر طبيعية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصـــــــــــــــــــــــــــدرنـا القانــون الآتـي :
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أم
مقطعة أم مفرومة ، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة ،
ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا .
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة
أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة
والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له .
المكان العام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة
لذلك ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 502 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-12-2009 5-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 29-12-2009
تاريخ العمل به: 30-12-2009