المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش في المجال الجنائي ... شاركونا الرأي


روح القانون
02-14-2011, 07:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع النقاش كالتالي :

خرج الزوج مع زوجته وأغلقا باب الشقة بالمفتاح وبقيت الخادمة في الشقة، ثم نشبت حريق في الشقة فيما تحاول الخادمة الخروج دون جدوى (افترضوا إنها في الطابق العاشر لا حد يقولي تنط من الدريشة).

واحترقت الخادمة وماتت

يقول البعض : يسأل الزوجان مسؤولية جنائية عن المشاركة في ما حصل مع إنهم قفلوا الباب بحسن نية خوفاً من انتهاز الخادمة لفرصة غيابهما وإدخال شخص أجنبي في منزلهما

إذ لو لم يقفلا الباب لتمكنت من الخروج !

بينما يقول آخرون : بأن سبب الوفاة هو الحريق ولا شأن لقفل الباب وبالتالي لا تنعقد المسؤولية على الزوجين .


انتو شو رأيكم ؟؟ أي النظريات أكثر عدالة ؟؟ السبب المنتج أو الفعال ، أم تعدد الأسباب أم غيرها؟؟
موقف التشريع الإماراتي في نظريات السببية ؟؟ هل استقر القضاء على إحداها؟

محمد ابراهيم البادي
02-15-2011, 10:18 AM
انا مع الفرضية الثانية وارى ان هناك جريمة ارتكبت من المتهمان (الزوجان) عند قفلهما باب الشقة على الخادمة ـ لان من جراء ذلك الفعل وفاتها بعد الحريق الناشب فيها ، يعني انهما السبب في الوفاة لقيام رابطة السببية لانها تحققت بين الخطأ (سوء التصرف) وبين الضرر الواقع (الوفاة) .
لانه لا يمكن ان يسأل شخص من الناحية القانونية عن جريمة او خطأ ما لم يكن قد حرك بارادته جملة من الوقائع التي كانت نتيجتها مباشرة للسبب الذي احدثه ، فمن الضروري اتخاذ الحيطة و الحذر في فعلهما و ان يتحليا باليقظة و التبصر لتحاشي الاضرار بالغير .

مع تمنياتي ان يكون ردي خطأ حتى بتفاعل الشباب في الموضوع ونحصل على الاجابة الصحيحة

والف شكر لج روح القانون
والعود احمد

روح القانون
02-20-2011, 01:49 PM
انا مع الفرضية الثانية وارى ان هناك جريمة ارتكبت من المتهمان (الزوجان) عند قفلهما باب الشقة على الخادمة ـ لان من جراء ذلك الفعل وفاتها بعد الحريق الناشب فيها ، يعني انهما السبب في الوفاة لقيام رابطة السببية لانها تحققت بين الخطأ (سوء التصرف) وبين الضرر الواقع (الوفاة) .
لانه لا يمكن ان يسأل شخص من الناحية القانونية عن جريمة او خطأ ما لم يكن قد حرك بارادته جملة من الوقائع التي كانت نتيجتها مباشرة للسبب الذي احدثه ، فمن الضروري اتخاذ الحيطة و الحذر في فعلهما و ان يتحليا باليقظة و التبصر لتحاشي الاضرار بالغير .

مع تمنياتي ان يكون ردي خطأ حتى بتفاعل الشباب في الموضوع ونحصل على الاجابة الصحيحة

والف شكر لج روح القانون
والعود احمد

شاكرة لك مشاركتك استاذ محمد البادي

وبالنسبة لجوابك فهو يمثل رأي أنصار نظرية تعدد الأسباب في تفسير علاقة السببية

ماريد أفصل في الحديث عن نظريات السببية لعدم تخصصي في المجال الجنائي وحابة أعرف منكم أكثر لو تكرمتم حد يفيدنا بارك الله فيكم

محمد ابراهيم البادي
02-21-2011, 11:06 AM
هاي فلسفة بسيطة بس اتمنى تكون مفيدة
مسئولية الافراد عن السلوك او الفعل المنحرق يقوم على ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما ، فاذا تخلف احدها لاتقوم المسئولية .
وفكرة السببية التي تربط بين الخطأ و الضرر هي لاثبات المسئولية سواء كانت جزائية او مدنية او نفيها ، اي ان هذه المسئولية تكون معلقة على شرط وجود خطأ مصدره النشاط الارادي للشخص .
وهناك الكثير من الاحكام التي تفضل بها الاخوة وتم ادراجها في اقسام المحاكم المختلفة بالدولة و التي رتبت في سطور المنتدى ، اضافة الى بحوث متعلقة بذات الموضوع .
والاهم من ذلك ان هناك اعلام فقهية قانونية كبيرة بيننا ننتظر منهم التكرم بمنحنا ما لديهم من علم .

بدر
02-25-2011, 01:54 AM
أظن المشرع أخذ بنظرية السبب الملائم
وتطبيقا لذلك من وجهة نظري ان الحريق لا يعتبر شيء متوقع في الظروف العادية
والحريق هو السبب في الوفاة فلا تقع المسؤولية الجنائية على الزوجين
لانعدام العلاقة السببية بين الفعل"اغلاق الباب" والنتيجة "الوفاة"

ZZZ
02-27-2011, 12:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه القضية أرى إصباغ التهمة على الزوجين (زوج) بسبب إهمال من قبل الزوجين (سوء التصرف) في إغلاق الباب بشكل نهائي ، وكان يجب عليهم أن لايقلقوا الباب بشكل يصعب فتحه إلا من قبل المفتاح ،وعلى هذا الإهمال فإنهم يتحملون وفاة الخادمة (حرقا) بسبب عدم تمكين الخادمة أو إعطائها مجالا للتصرف في حالة وقوع أي حادث مفاجئ مثل الحريق.

( هناك علاقة السببية بين موت الخادمة (حرقا) وإهمال الزوجين (الزوج) وبين التصرف إغلاق الباب. )

روح القانون
02-27-2011, 01:06 PM
حيرتوني استقروا على رأي

روح القانون
02-27-2011, 01:07 PM
أظن المشرع أخذ بنظرية السبب الملائم
وتطبيقا لذلك من وجهة نظري ان الحريق لا يعتبر شيء متوقع في الظروف العادية
والحريق هو السبب في الوفاة فلا تقع المسؤولية الجنائية على الزوجين
لانعدام العلاقة السببية بين الفعل"اغلاق الباب" والنتيجة "الوفاة"

مرحبا استاذ بدر كنا نبا كلمة أجزم بدال كلمة أظن، ترا كلنا في مرحلة الظن ونتريا الي يجزم ههههه

روح القانون
02-27-2011, 01:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه القضية أرى إصباغ التهمة على الزوجين (زوج) بسبب إهمال من قبل الزوجين (سوء التصرف) في إغلاق الباب بشكل نهائي ، وكان يجب عليهم أن لايقلقوا الباب بشكل يصعب فتحه إلا من قبل المفتاح ،وعلى هذا الإهمال فإنهم يتحملون وفاة الخادمة (حرقا) بسبب عدم تمكين الخادمة أو إعطائها مجالا للتصرف في حالة وقوع أي حادث مفاجئ مثل الحريق.

( هناك علاقة السببية بين موت الخادمة (حرقا) وإهمال الزوجين (الزوج) وبين التصرف إغلاق الباب. )

السند القانوني ؟؟

روح القانون
02-27-2011, 01:08 PM
هاي فلسفة بسيطة بس اتمنى تكون مفيدة
مسئولية الافراد عن السلوك او الفعل المنحرق يقوم على ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما ، فاذا تخلف احدها لاتقوم المسئولية .
وفكرة السببية التي تربط بين الخطأ و الضرر هي لاثبات المسئولية سواء كانت جزائية او مدنية او نفيها ، اي ان هذه المسئولية تكون معلقة على شرط وجود خطأ مصدره النشاط الارادي للشخص .
وهناك الكثير من الاحكام التي تفضل بها الاخوة وتم ادراجها في اقسام المحاكم المختلفة بالدولة و التي رتبت في سطور المنتدى ، اضافة الى بحوث متعلقة بذات الموضوع .
والاهم من ذلك ان هناك اعلام فقهية قانونية كبيرة بيننا ننتظر منهم التكرم بمنحنا ما لديهم من علم .

استاذ محمد ماسك العصاية من النص

ZZZ
02-27-2011, 01:40 PM
السند القانوني ؟؟

تبا الصراحة ماعندي سند القانوني ، ولكن سأبحث عنها إنشاء الله ،

لكن عندي تعليق (( لولا الإهمال ( إقفال الباب بشكل محكم) لما وقع الحادث ( حادث وفاة الخادمة حرقا ) وليس حادث إشتعال الحريق ))

روح القانون
02-27-2011, 02:35 PM
تبا الصراحة ماعندي سند القانوني ، ولكن سأبحث عنها إنشاء الله ،

لكن عندي تعليق (( لولا الإهمال ( إقفال الباب بشكل محكم) لما وقع الحادث ( حادث وفاة الخادمة حرقا ) وليس حادث إشتعال الحريق ))

تعجبني الصراحة ^ ^

وصحيح هناك من يرى بأنه لو لا إهمال الزوجين لما وقع الحادث .. وهو رأي تمثله إحدى نظريات السببية

وسؤالي أي من النظريات اعتمد المشرع الإماراتي

إختك روح القانون <<< شكلي بسوي موضوع يديد بس أقولكم فيه إني أختكم مب أخوكم

سعيد مرزوق
02-28-2011, 04:08 AM
تواضع جميل من الأب الروحي الاستاذ محمد البادي المتمرس في المجال الجنائي
والأروع من أختنا صاحبة العظمة التواضع أيضا كما أن الشكر موصول لها في طرح هذا النقاش المهم
وهذهِ إجابتي اتمنى ان تلقى استحسانكم، وهي كالتالي:

نبدأ بمقدمه ثم نعرج على النظريات الثلاث ومن ثم موقف المشرع الإماراتي:

العلاقة السببية: هي الصلة التي تربط الفعل بالنتيجة ، وهي عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة بحيث تكون النتيجة المتحققة ناتجة عن الفعل المرتكب ، أي أن ارتكاب سلوك بعينهِ أدى إلى حدوث هذهِ النتيجة.
ومشكلة السببية لا تثور
في جرائم الشروع لأنها لا يتصور فيها حدوث النتيجة الإجرامية
وأيضاً في الجرائم الوقتية أو المادية التي تبدأ وتنتهي بسبب عامل واحد ونتيجة واحده كالشخص الذي يقتل آخر فتتحقق النتيجة في الحال .
ولكن تثور هذهِ المشكلة عندما تتضافر عدة عوامل مع نشاط الجاني في تحقيق النتيجة سواء كان سابقة على الفعل أو متزامنة معهُ أو لا حقه على فعل الجاني.
وظهرت لذلك ثلاثة نظريات سوف نستعرضها معاً
النظرية الأولى : نظرية تعادل الأسباب
مؤسسها هو الألماني فون بوري وتبناها الفقة الألماني وقامت بتطبيقها القضاء الفرنسي في قضية اشتهرت " بتوافر جريمة القتل الخطأ وتوافر صلة السببية بين الفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية في حق رجل ترك بندقيتهِ محشوة بالذخيرة على حافة نافذة منزلهِ في الطابق الأرضي، واستولى عليها شخص مار بالطريق وقتل بها شخص آخر".
مضمونها :
أنها تعلي من شأن السبب الأصلي مهما كان دورهُ في إحداث النتيجة، ومهما تعددت الأسباب الآخرى ، حيث يبقى سلوك الجاني الأصلي سبباً للجريمة وفقاً لهذهِ النظرية، ولا تقطع الأسباب الأخرى علاقة السببية بصرف النظر عما إذا كانت هذهِ الأسباب سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الفعل الأصلي، إلا إذا كانت الأسباب الأخرى تتحمل في استقلال وكفاية تبعة النتيجة، كأن يقوم س بضرب ص ويتسبب بجرحهِ، وبعد ركوب ص سيارتهِ تنقلب السيارة فيموت على أثر الحادث ، ففي هذهِ الحالة تنقطع علاقة السببية مع حادث الضرب وتعزى النتيجة (الموت) إلى حادث انقلاب السيارة.
انتقاد النظرية
1- اسرافها في تحميل الجاني تبعة النتيجة الإجرامية التي حدثت ولو كان نصيبهُ في احداثها ضئيل أو بعيد عنها في إطار سلسلة السببية.
2- أن نتائجها لا تتفق مع مقدمتها وتناقض نفسها إذ تقرر تعادل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحداث النتيجة ومن ثم ترجح وتختار من بينها سبباً تلقي عليهِ وحدهُ عبء المسؤولية.
3- ساوت بين الأسباب بطريقة غير عادلة، حيث أن بعض هذهِ الأسباب يكون أكثر تأثير في حدوث النتيجة والبعض الآخر يكون تأثيرهُ ضئيل إلى درجه يكون الأولى استبعادهُ.

النظرية الثانية: نظرية السبب الاقوى:
مضمونها :
أنها تقوم على أساس التفرقة بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية، ويقرر أصحابها بأن علاقة السببية لا تتوافر بين جميع هذهِ العوامل والنتيجة التي حدثت، بل تقوم فقط بين أقواها مساهمة في إحداث النتيجة الإجرامية، أما ما عداها من العوامل فتعتبر علاقة السببية منتفية بينها وبين النتيجة. وعليهش فلا يسأل الجاني عن النتيجة المتحققة إلا إذا كان سلوكهُ هو الأقوى والأكثر فعالية من بين جميع العوامل الأخرى التي ساهمت معهُ في إحداث النتيجة.
انتقاد النظرية:
1- أنها لم تضع معيار للتفرقة بين الأسباب بحيث نستطيع تحديد مقدار مساهمة كل سبب وبيان السبب الأقوى والأكثر فعالية من بينها.
2- أنها تؤدي إلى حصر النتيجة في عامل واحد وهو أقواها، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب لمجرد أنهم قاموا بدور أقل من دور غيرهم.
3- أنها تحصر السببية في اضيق نطاق ومن ثم تفسح للجاني الفرصة للإفلات من النتيجة المترتبة.


النظرية الثالثة: نظرية السبب الملائم:
مضمون النظرية:
وهو وجود سبب يتضمن أكثر من غيرهِ ـ من الأسباب ـ على إمكانية موضوعية لتحقيق النتيجة المجرمة. أي إجراء مقارنة واقعية بين جميع الأسباب التي أثرت في تحقيق النتيجة واستبعاد الأسباب التي تقل في أهميتها حتى يبقى السبب الأكثر ملائمة حسب سير الظروف الطبيعية والمألوفة باعتبارهِ وحدهُ سبباً في حدوث النتيجة، أما إذا تدخلت أسباب أخرى غير مألوفة (شاذة) في حدوث النتيجة فإنها يمكن أن تقطع علاقة السببية.
مثال: أطلق س النار على ص وأصابهُ بجرح ونقل على أثرهِ إلى المستشفى لإسعافهِ فيخطئ الطبيب المعالج في العلاج (وهو سبب مألوف فلا يقطع العلاقة السببية) وبالتالي يبقى السبب الملائم هو إطلاق النار الذي تسبب في جرح وبالتالي الوفاة، أما إذا توفي ص بسبب احتراق المستشفى ( وهو يعتبر سبب غير مألوف (شاذ)) فإنهُ يقطع العلاقة السببية مع السبب الأول.

انتقاد النظرية:
1- أنها صحيح تعتمد على المنطق إلا أنهُ توجد صعوبة في التفرقة بين السبب المألوف والسبب الغير مألوف (الشاذ)
2- وأن معيار الإنسان العادي في تقدير مثل هذهِ الحالات تتفاوت فيها الثقافات والمعارف، إلا أنهم تداركوا هذا العيب، فأصروا على معيار الإنسان العادي ( في معرفة السبب المألوف والغير مألوف ـ الشاذ ـ) وافترضوا النظر في ثقافة ومعرفة وعلم الجاني لتقدير سلوكهُ.

موقف المشرع الإماراتي :

اتجه المشرع الإماراتي في تحديد ضابط العلاقة السببية مسلك المشرع المصري والفرنسي باعتناق نظرية السبب الملائم حيث نص في المادة (32) من قانون العقوبات على أنهُ "لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه"




للإستزادة يرجى الرجوع لأي كتاب يشرح قانون العقوبات الإماراتي القسم العام في المبحث الخاص في أركان الجريمة الفرع العلاقة السببية

ومن أمثلتها كتاب شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات/ القسم العام/ الجزء الأول المبادىء العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، للدكتور حسن محمد ربيع، ط 1993م
كتاب شرح قانون العقوبات الإماراتي/ الكتاب الأول - النظرية العامة للجريمة، للدكتور خليفة راشد الشعالي، ط 2006 جامعة عجمان

سعيد مرزوق
02-28-2011, 04:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


موضوع النقاش كالتالي :

خرج الزوج مع زوجته وأغلقا باب الشقة بالمفتاح وبقيت الخادمة في الشقة، ثم نشبت حريق في الشقة فيما تحاول الخادمة الخروج دون جدوى (افترضوا إنها في الطابق العاشر لا حد يقولي تنط من الدريشة).

واحترقت الخادمة وماتت

يقول البعض : يسأل الزوجان مسؤولية جنائية عن المشاركة في ما حصل مع إنهم قفلوا الباب بحسن نية خوفاً من انتهاز الخادمة لفرصة غيابهما وإدخال شخص أجنبي في منزلهما

إذ لو لم يقفلا الباب لتمكنت من الخروج !

بينما يقول آخرون : بأن سبب الوفاة هو الحريق ولا شأن لقفل الباب وبالتالي لا تنعقد المسؤولية على الزوجين .


انتو شو رأيكم ؟؟ أي النظريات أكثر عدالة ؟؟ السبب المنتج أو الفعال ، أم تعدد الأسباب أم غيرها؟؟

موقف التشريع الإماراتي في نظريات السببية ؟؟ هل استقر القضاء على إحداها؟



بناءً على ما تم ذكرهُ أعلاه بأن المشرع الإماراتي أخذ بنظرية السبب الملائم وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات

وبما أن إندلاع الحريق في الشقة يعد سبب شاذاً وفق معيار الإنسان العادي أي من الأمور الغير مألوفة وفق المجرى العادي لها ، ولكونهِ سبباً كافياً في حدوث النتيجة وهي الوفاة.
بالتالي فإن إندلاع الحريق بالشقة يقطع العلاقة السببية بين فعل قفل الباب من قِبلْ الزوجين وبالتالي لا يسألان عن النتيجة المتحققة وهي الوفاة

khaaalid
02-28-2011, 05:10 AM
الاخ سعيد مرزوق (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=271) أحسنت
شرح منطقي رائع
اما الحريق فقد يحصل وتكون الشقة مفتوحة ولن تتمكن الشغالة من الخروج بالوقت المناسب ( قضاء وقدر ) هذا رايي المتواضع وانا لا افقه شيء في القانون والمحاماة
شكرا ابو مرزوق على شرح وتوضيح :
نظرية السببية والتشريع الإماراتي المتمثل في المادة 32 من قانون العقوبات .
كما اشكر صاحبة الموضوع و كل من ساهم برايه من الاخوان القانونيين .
تقبلوا تحياتي

روح القانون
02-28-2011, 03:07 PM
بناءً على ما تم ذكرهُ أعلاه بأن المشرع الإماراتي أخذ بنظرية السبب الملائم وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات

وبما أن إندلاع الحريق في الشقة يعد سبب شاذاً وفق معيار الإنسان العادي أي من الأمور الغير مألوفة وفق المجرى العادي لها ، ولكونهِ سبباً كافياً في حدوث النتيجة وهي الوفاة.
بالتالي فإن إندلاع الحريق بالشقة يقطع العلاقة السببية بين فعل قفل الباب من قِبلْ الزوجين وبالتالي لا يسألان عن النتيجة المتحققة وهي الوفاة

استاذنا سعيد مرزوق يعطيك العافية وتسلم على الإفادة الوافية ... حسمت الخلاف الفقهي الي كان قائم بين الاخوان ههههه

شجعتنا نطرح تساؤلات أخرى في المجال الجنائي

كل الشكر والامتنان

روح القانون
02-28-2011, 03:08 PM
الاخ سعيد مرزوق (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=271) أحسنت
شرح منطقي رائع
اما الحريق فقد يحصل وتكون الشقة مفتوحة ولن تتمكن الشغالة من الخروج بالوقت المناسب ( قضاء وقدر ) هذا رايي المتواضع وانا لا افقه شيء في القانون والمحاماة
شكرا ابو مرزوق على شرح وتوضيح :
نظرية السببية والتشريع الإماراتي المتمثل في المادة 32 من قانون العقوبات .
كما اشكر صاحبة الموضوع و كل من ساهم برايه من الاخوان القانونيين .
تقبلوا تحياتي

شاكرين مرورك وكلماتك الطيبة أخي الكريم

سعيد مرزوق
02-28-2011, 03:59 PM
أشكرك أخوي khaaalid على الكلمات الطيبة وايضاً إضفتك في الإجابة

وشكراً لك أيضاً صاحبة العظمة روح القانون على الطرح النقاش وعلى كلماتك المشجعة

ضرغام الحق
03-01-2011, 11:08 AM
بما ان القانون وضعي ... فأنا اختلف معااااه واعتبر اهمال الزوجين وعدم تحسبهم لأي طارئ ساهم في وفاتها بشكل كبير ورئيسي


---------
نصيحه للمتزوجين ....... خلو نسخه من المفتاح في مكان معين .. وعطو الشغاله رقمكم .... وفي حال صار شي مثل الحريق تتصل وبتعطوها الحل
---------

لو الزوجين المغفلين هذيلا مسوين هالحركه ... احتمال كبير ما يؤدي الحريق الى وفاة الشغاله المسكينه هع

ام بسام
03-01-2011, 11:19 AM
بصراحه أبدعتي أنا يوم قريت العنوان ،مادخلت أقرأ الموضوع قلت هذا للقانونيين ويش لي أنا :p
ولكن شدتني كثرة الردود ويوم قريته حمسني لقراءة الردود عشان أعرف الإجابه ،مشكوره على الطرح أمر يفيد الكل ، و دخيلج لا تبخلين علينا بمزيد من هذه المواضيع إلي أشوفها حماسيه وهي شغلات بسيطه ولكن أشوفها مهمه للطرح للجميع،تسلمين:)

ZZZ
03-01-2011, 12:47 PM
تواضع جميل من الأب الروحي الاستاذ محمد البادي المتمرس في المجال الجنائي

والأروع من أختنا صاحبة العظمة التواضع أيضا كما أن الشكر موصول لها في طرح هذا النقاش المهم
وهذهِ إجابتي اتمنى ان تلقى استحسانكم، وهي كالتالي:

نبدأ بمقدمه ثم نعرج على النظريات الثلاث ومن ثم موقف المشرع الإماراتي:

العلاقة السببية: هي الصلة التي تربط الفعل بالنتيجة ، وهي عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة بحيث تكون النتيجة المتحققة ناتجة عن الفعل المرتكب ، أي أن ارتكاب سلوك بعينهِ أدى إلى حدوث هذهِ النتيجة.
ومشكلة السببية لا تثور
في جرائم الشروع لأنها لا يتصور فيها حدوث النتيجة الإجرامية
وأيضاً في الجرائم الوقتية أو المادية التي تبدأ وتنتهي بسبب عامل واحد ونتيجة واحده كالشخص الذي يقتل آخر فتتحقق النتيجة في الحال .
ولكن تثور هذهِ المشكلة عندما تتضافر عدة عوامل مع نشاط الجاني في تحقيق النتيجة سواء كان سابقة على الفعل أو متزامنة معهُ أو لا حقه على فعل الجاني.
وظهرت لذلك ثلاثة نظريات سوف نستعرضها معاً
النظرية الأولى : نظرية تعادل الأسباب
مؤسسها هو الألماني فون بوري وتبناها الفقة الألماني وقامت بتطبيقها القضاء الفرنسي في قضية اشتهرت " بتوافر جريمة القتل الخطأ وتوافر صلة السببية بين الفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية في حق رجل ترك بندقيتهِ محشوة بالذخيرة على حافة نافذة منزلهِ في الطابق الأرضي، واستولى عليها شخص مار بالطريق وقتل بها شخص آخر".
مضمونها :
أنها تعلي من شأن السبب الأصلي مهما كان دورهُ في إحداث النتيجة، ومهما تعددت الأسباب الآخرى ، حيث يبقى سلوك الجاني الأصلي سبباً للجريمة وفقاً لهذهِ النظرية، ولا تقطع الأسباب الأخرى علاقة السببية بصرف النظر عما إذا كانت هذهِ الأسباب سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الفعل الأصلي، إلا إذا كانت الأسباب الأخرى تتحمل في استقلال وكفاية تبعة النتيجة، كأن يقوم س بضرب ص ويتسبب بجرحهِ، وبعد ركوب ص سيارتهِ تنقلب السيارة فيموت على أثر الحادث ، ففي هذهِ الحالة تنقطع علاقة السببية مع حادث الضرب وتعزى النتيجة (الموت) إلى حادث انقلاب السيارة.
انتقاد النظرية
1- اسرافها في تحميل الجاني تبعة النتيجة الإجرامية التي حدثت ولو كان نصيبهُ في احداثها ضئيل أو بعيد عنها في إطار سلسلة السببية.
2- أن نتائجها لا تتفق مع مقدمتها وتناقض نفسها إذ تقرر تعادل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحداث النتيجة ومن ثم ترجح وتختار من بينها سبباً تلقي عليهِ وحدهُ عبء المسؤولية.
3- ساوت بين الأسباب بطريقة غير عادلة، حيث أن بعض هذهِ الأسباب يكون أكثر تأثير في حدوث النتيجة والبعض الآخر يكون تأثيرهُ ضئيل إلى درجه يكون الأولى استبعادهُ.

النظرية الثانية: نظرية السبب الاقوى:
مضمونها :
أنها تقوم على أساس التفرقة بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية، ويقرر أصحابها بأن علاقة السببية لا تتوافر بين جميع هذهِ العوامل والنتيجة التي حدثت، بل تقوم فقط بين أقواها مساهمة في إحداث النتيجة الإجرامية، أما ما عداها من العوامل فتعتبر علاقة السببية منتفية بينها وبين النتيجة. وعليهش فلا يسأل الجاني عن النتيجة المتحققة إلا إذا كان سلوكهُ هو الأقوى والأكثر فعالية من بين جميع العوامل الأخرى التي ساهمت معهُ في إحداث النتيجة.
انتقاد النظرية:
1- أنها لم تضع معيار للتفرقة بين الأسباب بحيث نستطيع تحديد مقدار مساهمة كل سبب وبيان السبب الأقوى والأكثر فعالية من بينها.
2- أنها تؤدي إلى حصر النتيجة في عامل واحد وهو أقواها، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب لمجرد أنهم قاموا بدور أقل من دور غيرهم.
3- أنها تحصر السببية في اضيق نطاق ومن ثم تفسح للجاني الفرصة للإفلات من النتيجة المترتبة.


النظرية الثالثة: نظرية السبب الملائم:
مضمون النظرية:
وهو وجود سبب يتضمن أكثر من غيرهِ ـ من الأسباب ـ على إمكانية موضوعية لتحقيق النتيجة المجرمة. أي إجراء مقارنة واقعية بين جميع الأسباب التي أثرت في تحقيق النتيجة واستبعاد الأسباب التي تقل في أهميتها حتى يبقى السبب الأكثر ملائمة حسب سير الظروف الطبيعية والمألوفة باعتبارهِ وحدهُ سبباً في حدوث النتيجة، أما إذا تدخلت أسباب أخرى غير مألوفة (شاذة) في حدوث النتيجة فإنها يمكن أن تقطع علاقة السببية.
مثال: أطلق س النار على ص وأصابهُ بجرح ونقل على أثرهِ إلى المستشفى لإسعافهِ فيخطئ الطبيب المعالج في العلاج (وهو سبب مألوف فلا يقطع العلاقة السببية) وبالتالي يبقى السبب الملائم هو إطلاق النار الذي تسبب في جرح وبالتالي الوفاة، أما إذا توفي ص بسبب احتراق المستشفى ( وهو يعتبر سبب غير مألوف (شاذ)) فإنهُ يقطع العلاقة السببية مع السبب الأول.

انتقاد النظرية:
1- أنها صحيح تعتمد على المنطق إلا أنهُ توجد صعوبة في التفرقة بين السبب المألوف والسبب الغير مألوف (الشاذ)
2- وأن معيار الإنسان العادي في تقدير مثل هذهِ الحالات تتفاوت فيها الثقافات والمعارف، إلا أنهم تداركوا هذا العيب، فأصروا على معيار الإنسان العادي ( في معرفة السبب المألوف والغير مألوف ـ الشاذ ـ) وافترضوا النظر في ثقافة ومعرفة وعلم الجاني لتقدير سلوكهُ.

موقف المشرع الإماراتي :

اتجه المشرع الإماراتي في تحديد ضابط العلاقة السببية مسلك المشرع المصري والفرنسي باعتناق نظرية السبب الملائم حيث نص في المادة (32) من قانون العقوبات على أنهُ "لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه"





للإستزادة يرجى الرجوع لأي كتاب يشرح قانون العقوبات الإماراتي القسم العام في المبحث الخاص في أركان الجريمة الفرع العلاقة السببية

ومن أمثلتها كتاب شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات/ القسم العام/ الجزء الأول المبادىء العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، للدكتور حسن محمد ربيع، ط 1993م
كتاب شرح قانون العقوبات الإماراتي/ الكتاب الأول - النظرية العامة للجريمة، للدكتور خليفة راشد الشعالي، ط 2006 جامعة عجمان



أشكرك على طرح الجواب بشكل مرتب وجميل

محمد ابراهيم البادي
03-01-2011, 06:32 PM
تواضع جميل من الأب الروحي الاستاذ محمد البادي المتمرس في المجال الجنائي

والأروع من أختنا صاحبة العظمة التواضع أيضا كما أن الشكر موصول لها في طرح هذا النقاش المهم
وهذهِ إجابتي اتمنى ان تلقى استحسانكم، وهي كالتالي:

نبدأ بمقدمه ثم نعرج على النظريات الثلاث ومن ثم موقف المشرع الإماراتي:

العلاقة السببية: هي الصلة التي تربط الفعل بالنتيجة ، وهي عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة بحيث تكون النتيجة المتحققة ناتجة عن الفعل المرتكب ، أي أن ارتكاب سلوك بعينهِ أدى إلى حدوث هذهِ النتيجة.
ومشكلة السببية لا تثور
في جرائم الشروع لأنها لا يتصور فيها حدوث النتيجة الإجرامية
وأيضاً في الجرائم الوقتية أو المادية التي تبدأ وتنتهي بسبب عامل واحد ونتيجة واحده كالشخص الذي يقتل آخر فتتحقق النتيجة في الحال .
ولكن تثور هذهِ المشكلة عندما تتضافر عدة عوامل مع نشاط الجاني في تحقيق النتيجة سواء كان سابقة على الفعل أو متزامنة معهُ أو لا حقه على فعل الجاني.
وظهرت لذلك ثلاثة نظريات سوف نستعرضها معاً
النظرية الأولى : نظرية تعادل الأسباب
مؤسسها هو الألماني فون بوري وتبناها الفقة الألماني وقامت بتطبيقها القضاء الفرنسي في قضية اشتهرت " بتوافر جريمة القتل الخطأ وتوافر صلة السببية بين الفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية في حق رجل ترك بندقيتهِ محشوة بالذخيرة على حافة نافذة منزلهِ في الطابق الأرضي، واستولى عليها شخص مار بالطريق وقتل بها شخص آخر".
مضمونها :
أنها تعلي من شأن السبب الأصلي مهما كان دورهُ في إحداث النتيجة، ومهما تعددت الأسباب الآخرى ، حيث يبقى سلوك الجاني الأصلي سبباً للجريمة وفقاً لهذهِ النظرية، ولا تقطع الأسباب الأخرى علاقة السببية بصرف النظر عما إذا كانت هذهِ الأسباب سابقة أو متزامنة أو لاحقة على الفعل الأصلي، إلا إذا كانت الأسباب الأخرى تتحمل في استقلال وكفاية تبعة النتيجة، كأن يقوم س بضرب ص ويتسبب بجرحهِ، وبعد ركوب ص سيارتهِ تنقلب السيارة فيموت على أثر الحادث ، ففي هذهِ الحالة تنقطع علاقة السببية مع حادث الضرب وتعزى النتيجة (الموت) إلى حادث انقلاب السيارة.
انتقاد النظرية
1- اسرافها في تحميل الجاني تبعة النتيجة الإجرامية التي حدثت ولو كان نصيبهُ في احداثها ضئيل أو بعيد عنها في إطار سلسلة السببية.
2- أن نتائجها لا تتفق مع مقدمتها وتناقض نفسها إذ تقرر تعادل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحداث النتيجة ومن ثم ترجح وتختار من بينها سبباً تلقي عليهِ وحدهُ عبء المسؤولية.
3- ساوت بين الأسباب بطريقة غير عادلة، حيث أن بعض هذهِ الأسباب يكون أكثر تأثير في حدوث النتيجة والبعض الآخر يكون تأثيرهُ ضئيل إلى درجه يكون الأولى استبعادهُ.

النظرية الثانية: نظرية السبب الاقوى:
مضمونها :
أنها تقوم على أساس التفرقة بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية، ويقرر أصحابها بأن علاقة السببية لا تتوافر بين جميع هذهِ العوامل والنتيجة التي حدثت، بل تقوم فقط بين أقواها مساهمة في إحداث النتيجة الإجرامية، أما ما عداها من العوامل فتعتبر علاقة السببية منتفية بينها وبين النتيجة. وعليهش فلا يسأل الجاني عن النتيجة المتحققة إلا إذا كان سلوكهُ هو الأقوى والأكثر فعالية من بين جميع العوامل الأخرى التي ساهمت معهُ في إحداث النتيجة.
انتقاد النظرية:
1- أنها لم تضع معيار للتفرقة بين الأسباب بحيث نستطيع تحديد مقدار مساهمة كل سبب وبيان السبب الأقوى والأكثر فعالية من بينها.
2- أنها تؤدي إلى حصر النتيجة في عامل واحد وهو أقواها، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب لمجرد أنهم قاموا بدور أقل من دور غيرهم.
3- أنها تحصر السببية في اضيق نطاق ومن ثم تفسح للجاني الفرصة للإفلات من النتيجة المترتبة.


النظرية الثالثة: نظرية السبب الملائم:
مضمون النظرية:
وهو وجود سبب يتضمن أكثر من غيرهِ ـ من الأسباب ـ على إمكانية موضوعية لتحقيق النتيجة المجرمة. أي إجراء مقارنة واقعية بين جميع الأسباب التي أثرت في تحقيق النتيجة واستبعاد الأسباب التي تقل في أهميتها حتى يبقى السبب الأكثر ملائمة حسب سير الظروف الطبيعية والمألوفة باعتبارهِ وحدهُ سبباً في حدوث النتيجة، أما إذا تدخلت أسباب أخرى غير مألوفة (شاذة) في حدوث النتيجة فإنها يمكن أن تقطع علاقة السببية.
مثال: أطلق س النار على ص وأصابهُ بجرح ونقل على أثرهِ إلى المستشفى لإسعافهِ فيخطئ الطبيب المعالج في العلاج (وهو سبب مألوف فلا يقطع العلاقة السببية) وبالتالي يبقى السبب الملائم هو إطلاق النار الذي تسبب في جرح وبالتالي الوفاة، أما إذا توفي ص بسبب احتراق المستشفى ( وهو يعتبر سبب غير مألوف (شاذ)) فإنهُ يقطع العلاقة السببية مع السبب الأول.

انتقاد النظرية:
1- أنها صحيح تعتمد على المنطق إلا أنهُ توجد صعوبة في التفرقة بين السبب المألوف والسبب الغير مألوف (الشاذ)
2- وأن معيار الإنسان العادي في تقدير مثل هذهِ الحالات تتفاوت فيها الثقافات والمعارف، إلا أنهم تداركوا هذا العيب، فأصروا على معيار الإنسان العادي ( في معرفة السبب المألوف والغير مألوف ـ الشاذ ـ) وافترضوا النظر في ثقافة ومعرفة وعلم الجاني لتقدير سلوكهُ.

موقف المشرع الإماراتي :

اتجه المشرع الإماراتي في تحديد ضابط العلاقة السببية مسلك المشرع المصري والفرنسي باعتناق نظرية السبب الملائم حيث نص في المادة (32) من قانون العقوبات على أنهُ "لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه"





للإستزادة يرجى الرجوع لأي كتاب يشرح قانون العقوبات الإماراتي القسم العام في المبحث الخاص في أركان الجريمة الفرع العلاقة السببية

ومن أمثلتها كتاب شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات/ القسم العام/ الجزء الأول المبادىء العامة للجريمة، أكاديمية شرطة دبي، للدكتور حسن محمد ربيع، ط 1993م
كتاب شرح قانون العقوبات الإماراتي/ الكتاب الأول - النظرية العامة للجريمة، للدكتور خليفة راشد الشعالي، ط 2006 جامعة عجمان

شكرا الاطراءات الجميلة استاذ سعيد
وهذا كله من ذووووووقك الراقي
وبالعكس اتضحت اختلافات فقهية في القضية المطروحة من صاحبة السعادة (روح القانون) واللي ابدى تجاوب كبير من الاخوة في الردود ، وكان من ذلك ان كل منا استفاد من نقطة لربما كان يفتقدها من عقله تجاه الموضوع المعني بالنقاش .
فكل الشكر على ما خطته يداك من راقي الفكر استاذي

وهذا يفتح المجال للاستاذة روح القانون ان تبحر في عقلها لتجد موضوع نقاشي جديد للطرح.

ونحن في الانتظار استاذة

المحامى بوعلي
03-01-2011, 10:34 PM
برائة الزوجان تكون في التمسك بانتفاء القصد الجنائي

سعيد مرزوق
03-02-2011, 12:17 AM
برائة الزوجان تكون في التمسك بانتفاء القصد الجنائي


شاكر لك الإضافة أستاذي المحامي بوعلي، هذا مأكد طبعاً إذا كان الزجين يعلمان بأن المنزل سوف يستعل وتعمدى إغلاق باب الشقة على الخادمة بقصد الخلاص منها وإزهاق روحها فإنهم يسألنا عن جريمة قتل عمدية مع سبق الإصرار
ولكن التساؤل المطروح كان يتعلق بواقعة مفترضة وكان الحيث يقتصر فيها عن نظريات السببية حسب ما ذكرتهُ صاحبة الموضوع الاستاذه صاحبة العظمة روح القانون

ولكن تبعى مداخلتك أستاذي قيمة وفعالة
شكر لك تقبل مروري
تلميذك سعيد مرزوق ^^

z3beel_uni
04-21-2011, 01:46 AM
ان المسؤولية الجنائية تقوم على الخطأ وتهدف إلى عقاب المسؤول
والمسؤولية المدنية تقوم على الضرر وتهدف إلى تعويض المضرور

من الناحية الجنائية : فقد وجد الخطأ وهو قفل الزوجين باب الشقة والمسؤولية الجنائية تهدف إلى عقاب المسؤول اذن يعاقب الزوجان على فعلتهما ويسند إليهم جريمة القتل الخطأ او الغير عمدي نتيجة وفاة الخادمة

من الناحية المدنية : فقد وجد الضرر والضرر هنا لحق بأهل الخادمة كون انها اتت للعمل ولتصرف على اهلها فبوفاة الخادمة حرم اهلها من المال التي كانت تجنيه الخادمة وكما ان المسؤولية المدنية تهدف إلى تعويض المضرور فعلى الزجين تعويض اهل الخادمة المتوفية

وهذا من وجهة نظر الكاتب

ام بالنسبة لايهما اكثر عدالة السبب المنتج أو الفعال ، أم تعدد الأسباب أم غيرها؟؟
فهذا يعتمد على وقائع القضية نفسها فهي تختلف من قضية لاخرى

يوسف آل علي
05-07-2011, 04:26 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


تحية طيبة للجميع و بالأخص صاحبة الموضوع .. فعلاً هذه المواضيع النقاشية تعود بالفائدة على الجميع،

بدايةً بالنسبة للذي تحدث عن القصد الجنائي، و عدم توافره .. فهذا لا ينطبق على الواقعة .. كون الواقعة الجنائية التي تنطبق على هذه الواقعة هي: ( التسبب خطأ في وفاة شخص )

أم عن مسؤولية الزوجين جنائياً .. فكما ذكر الإخوة هناك عدة نظريات و تفسيرات لعلاقة السببية ..

و أنا من مؤيدي نظرية ( السبب المنتج أو الفعال ) و الذي يسمى كذلك بالسبب الملائم

و أساس هذه النظرية ،، أن الفعل الذي أتاه الجاني .. هل من شأنه إحداث النتيجة .. هل يعتبر سبب كافي لإحداث النتيجة ؟؟

و بتطبيق ذلك على الواقعة المطروحة .. فهل مجرد قفل الباب على الخادمة و هي في الشقة .. من شأنه إحداث الوفاة .. ؟؟؟

بالطبع لا .. و بالتالي فإن السبب الآخر و هو نشوب الحريق يعتبر سبب عارض و قاطع لعلاقة السببية ..

كما أن غالب التشريعات تأخذ بهذه النظرية حسب علمي ..

لذلك لا يمكن محاسبة الزوجين عن نتيجة حدثت دون تسبب منهما .. فمجرد قفل باب الشقة لا يؤدي إلى وفاة الخادمة ..

و في وجهة نظري يمكن محاسبة الزوجة في حال كانت هي من نسيت غاز الفرن مفتوحاً مثلا .. مما تسبب ذلك في نشوب الحريق ..


و لكم جزيل الشكر و التقدير

محمد ابراهيم البادي
05-07-2011, 11:01 PM
ماشاء الله عليكم اصحاب السعادة

الف شكر لكم اصحاب السمو على اثراء الساحة بمثل هذه المناقشات

وفي انتظار الجديد

z3beel_uni
06-21-2011, 02:05 PM
ازيدكم
ان ليس من حق الزوجين ان يقفلا الباب على الخادمة
لاننا نعاملها على انها انسانة وليست بهيمة كي نحبسها

وكما ان السلطة التنفيذية اتخذت الاجراءات الازمة والسليمة على الخادمات الهاربات

وشكرن لجميع الاخوة

مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:19 AM
يعطيكم العافيه ع اتواصل
لا تحرمون من يديدكم

فهد المعمري
08-03-2011, 01:28 AM
السلام عليكم اخواني الاعزاء
انا أرى من وجهة نظري ان الزوجين يسألا جنائين


نص المشرع الاتحادي على صور الخطاء في المادة 38
يتوفر الخطاء اذا وقعت النتيجه الاجراميه بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ اهمالا ام عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا او رعونة ام عدم مراعاة القوانين او اللوائح او الأنظمة أو الأوامر



وانا اراى ان الزوجين خالفوا أو لما يراعوا القوانين واللوائح والانظمه

من خلال حجز الخادمه واقفال الباب عليها "

بني ياسي
08-05-2011, 04:06 PM
قام الزوجان بإغلاق باب المنزل على الخادمة ثم شب حريق وبسبب إغلاق الباب لم تتمكن الخادمة من الهرب من الحريق فماتت .

يُسأل الزوجين عن جريمة القتل الخطأ ؛ والخطأ في الجرائم غير العمدية هو انحراف السلوك عن سلوك الرجل العادي في نفس ظروف الواقعة ( وانتم تعلمون ان الخدامة مب قطو ينحبس وانما هي انسانة لها كيانها الحر وليس من حق الزوجين انهم يحبسونها وبأي حق ؟ واي قانون ينص بذلك ؟؟ )
يصنف الخطأ في هذه الجريمة بالخطأ بغير وعي وتبصر ؛ بافتراض أن الزوجين لم يكونا متوقعين نشوب حريق في المنزل .
وتسبيب الحكم في هذه الحالة هو توافر علاقة السببية بين السلوك الخاطئ ( إغلاق الباب على الخدامة ) والنتيجة وهي الوفاة والاحتراق , والسلوك الخاطئ من طبيعة الحال في هذه الحالة يكون مخالفة القوانين واللوائح في عدم وجود الحق في حبس انسان .

الخلاصة :
يلتزم الزوجان بسداد دية الخادمة كاملة ً .

يلتزم الزوجان بالتعويض المدني لذوي الخادمة ومن كانت تعولهم .

راعي الوفا
08-05-2011, 05:35 PM
شكرا أختي على الموضوع .. وفتح باب النقاش في مثل هذه المواضيع يغذي المخ ...


لكل جريمة عمدية .. ركنان ..
1. ركن مادي ..
2. وركن معنوي (( القصد الجنائي ))

ولكي تثبت التهمة ويعاقب المتهم لا بد من توافر الركنين معا ولا يغني أحدهما عن الاخر ..

طبعا هناك ما يعرف بالركن المفترض ولكنه ليس في كل الجرائم ..

وطبعا الحكم سوف يتذبذب من قاض لــ قاض وتختلف الآراء والأحكام لسعة احتماله الكثير من الأسباب والمبررات ..

من ناحية الجريمة العمدية فلا مجال للتحدث عنها هنا ... لعدم توافر الركن المعنوي خاصة والركن المادي عامة لأن إقفال الباب لم ينشئ الحريق ...

وطبعا لأقوال الزوجين هنا أثر كبير للتأثير في قناعة القاضي الجنائي ..

ومن جهتي أستبعد أن يتم اتهام الزوجين بالقتل الخطأ فهي كلها ظروف محيطة بالجريمة لا يتوافر بها القصد الجنائي ..

وما أدرانا أنها ليست عملية تخريب انتهت الى انتحار أو تسببت في مقتل مرتكبها ..

وأن هناك أيضا احتمال ضعيف أن يرفع الزوجان قضية مدنية ..

بل قد يدور في البال أنه لو كان للزوجين طفل وقرروا تركه مع الخادمة ألن يقوموا بإقفال الباب أيضا .. بل هنا سبب أكبر وأقوى لإقفال الباب وهو سلامة ابنهم من ان تهرب به .. وان كان للاهمال كمجال هنا لكن لعدم الاطالة أتجنب الحديث عنه ..

والكثير والكثير مما قد يرد في القضية من أقوال ودفاعات وتحقيقات وما ينتهي إليه القاضي الجنائي ..

بل أيضا قد يوجد مبرر قوي لقيام الزوجين بإقفال الباب .. وما أكثر هذه المبررات ان تم البحث عنها ..

والقضاء لأهله وما هو الا اجتهاد بسيط مني لما بقي مما تعلمته ..


والعذر على الإطالة ..

تقبلي مروووري ..

أخووووج .. راعي الوفا ..

الطموح
08-07-2011, 03:50 AM
جزاك الله خير حبيبي سعيد مرزوق علي الشرح المتميز اخوك الطموح

لحن_المفارق
08-19-2011, 07:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

طبعا كلنا نعرف انا المسؤوليه تقوم بتوافر :
الفعل والنتيجه و العلاقه السببيه........ولكن, بالنسبة للعلاقه السببيه في نظريات حولها مثل:
1- نظرية تعادل الأسباب : كل الاسباب التي تؤدي إلى حدوث النتيجة متساوية او متعادلة و يتحملها الجاني لأانه السبب الذي حرك كل الأسباب.
2- نظرية السبب الملائم: الجاني يتحمل المسؤولية التي تحققت بسلوكه ولو تدخلت معه أسباب أو عوامل اخرى ما دامت هذه العوامل و الاسباب مألوفه و متوقعه ,ولا يتحملها إذا كانت هذه الاسباب شاذه و غير مالوفه.
و المشرع اخذ بنظريه السبب املائم .

و في رايي ان الزوجين لا يسألون جنائيا لان في المجرى العادي للأمور لا يحدث هذا الشئ مما يقطع علاقه السببيه.

المحامي امجد بني هاني
08-22-2011, 03:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من انصار نظرية السبب المنتج او الفعال
وبرأيي لا يسأل الزوجان عن جريمة القتل ، وإن كان من الممكن ان يسألا عن جريمة التسبب بالوفاة استنادا ً للاهمال وقلة الاحتراز الذي ادى مع الحريق لوفاة الخادمة ، فهم لا يسألا عن جريمة القتل لأن الفعل لا يؤدي وفق المجرى المعتاد للأمور للنتيجة التي حصلت ، فمن يقفل الباب مثلا ً على شخص اثناء نشوب حريق ليس كمن يقفل الباب في وضع طبيعي دون نشوء خطر ، إذ ان مجرد اقفال الباب لا يمكن في الوضع الطبيعي والمعتاد ان يؤدي لوفاة الخادمة ، وهذه تظرية هي اقرب للعدالة ، دون ان ننسى ان للركن المعنوي والارادة الجرمية دور كبير في تحديد مسؤولية مثل هكذا جرائم .
ولو اقمنا المسؤولية على الزوجين في هذه الحالة عن جرم القتل لوجب ان تقام مثلا ً على منقذ مسبح ترك وظيفته لوقت محدد ادى لوفاة احد الاشخاص ولوجب ان تقام ايضا ً وعلى سبيل المثال على الميكانيكي الذي يهمل في اصلاح سيارة شخص ما ادى لوقوعه ضحية حادث سير بسبب العطل ، والامثلة كثيرة ولا تعد ولا تحصى ، وليس من المنطقي ان نقيم المسوؤلية عن جرم القتل في كل هذه الحالة .
وأرى ايضا ً ان هذا الموضوع له علاقة بنظرية القصد الاحتمالي الذي يقول انصاره بأن الفاعل يسأل عن النتيجة التي يتوقع حدوثها ويقبل بها ان وقعت ويقبل المخاطرة ، مع ان معظم التشريعات الجزائية لم تأخذ بهذه النظرية ، ولو اخذنا بها سيتسع نطاق جريمة القتل ليشمل كل شخص يتسبب بوفاة ناتجة عن حادث سير بسبب السرعة الزائدة على سبيل المثال .