رفعت الجلسة
02-13-2011, 02:57 PM
جلســــة 21-03-2010
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ------------------ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 392/ 2009 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 179920 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2007 تعاقد معها بموجب استمارة حجز بشرائه وحدة سكنية برقم 116 بمشروعها ببرج -------------- بقرية الجميرا الجنوبية بإمارة دبي، مقابل ثمن مقداره (514.058 درهما) يسدد على أقساط وفقاً للتواريخ المتفق عليها، وأنه سدد لها مقدار المبلغ المطالب به وتحدد ميعاد التسليم في ديسمبر 2009 وإبرام العقد بسداد نسبة 25% من الثمن، ورغم أنه قد سدد منه نسبة 35%، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتحرير العقد ولا بالبناء في المشروع وقامت بتغيير مكانه وتعديل ميعاد التسليم ليكون في ديسمبر 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 20-7-2009 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مقدار المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في
26-4-2009، استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم
180/ 2009 عقاري، وبتاريخ 11-11-2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كونها سابقة لأوانها، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-1-2010 بطلب نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها متضمنة الدفع بعدم قبول الطعن وذلك لقلة النصاب، وطلب رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها هو صدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، لأن قيمة الدعوى بمطالبة بمبلغ 179.920 درهما وبذلك لا تكون قد تجاوزت مائتي ألف درهم عملا بنص المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد، وأن مطالبة المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته تشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشتري بذلك، وعملا بنص المادة 49/ 4 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 - بشأن قيمة الدعوى - فإنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الوحدة السكنية المتعاقد عليها هي مبلغ 514.058 درهما، مما مؤداه تقدير قيمة الدعوى بقيمة تلك الوحدة التي تجاوزت مائتي ألف درهم، مما يجوز معه للطاعن الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها يكون على غير أساس صحيح من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه بأن الادعاء بمخالفة المطور لشروط العقد جاء دون مراجعة المدعى لدائرة الأراضي والأملاك وذلك لاعداد تقريرها المنوه عنه بالمادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، فتكون دعواه سابقة لأوانها، في حين ذلك لم تفرضه هذه المادة على المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي تنص على أنه ((على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تنص المادة 13 من ذات القانون على انه ((إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة)) ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن دائرة الأراضي والأملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم إليها لتسجيل أي تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها والتي قام بإجرائها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون وإذا ثبتت المخالفة فإن مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الأمر إلى جهات التحقيق ولم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بأن تكون الدعوى المقامة من المشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت إعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعى في رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة، ولا يغل يد القضاء في نظرها أو يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقوله أنها سابقة لأوانها حيث أن المستأنف ضده - الطاعن - أقام دعواه دون أن يراجع دائرة الأراضي والأملاك بخصوص ما ادعاه من مخالفة المستأنفة لشروط العقد ودون أن تعد الدائرة التقرير المنوه عنه في المادة 13 المشار إليها فتكون دعواه سابقة لأوانها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجية ذلك عن بحث طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ الذي يطالبها به، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ------------------ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 392/ 2009 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 179920 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2007 تعاقد معها بموجب استمارة حجز بشرائه وحدة سكنية برقم 116 بمشروعها ببرج -------------- بقرية الجميرا الجنوبية بإمارة دبي، مقابل ثمن مقداره (514.058 درهما) يسدد على أقساط وفقاً للتواريخ المتفق عليها، وأنه سدد لها مقدار المبلغ المطالب به وتحدد ميعاد التسليم في ديسمبر 2009 وإبرام العقد بسداد نسبة 25% من الثمن، ورغم أنه قد سدد منه نسبة 35%، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتحرير العقد ولا بالبناء في المشروع وقامت بتغيير مكانه وتعديل ميعاد التسليم ليكون في ديسمبر 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 20-7-2009 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مقدار المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في
26-4-2009، استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم
180/ 2009 عقاري، وبتاريخ 11-11-2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كونها سابقة لأوانها، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-1-2010 بطلب نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها متضمنة الدفع بعدم قبول الطعن وذلك لقلة النصاب، وطلب رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها هو صدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، لأن قيمة الدعوى بمطالبة بمبلغ 179.920 درهما وبذلك لا تكون قد تجاوزت مائتي ألف درهم عملا بنص المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد، وأن مطالبة المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته تشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشتري بذلك، وعملا بنص المادة 49/ 4 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 - بشأن قيمة الدعوى - فإنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الوحدة السكنية المتعاقد عليها هي مبلغ 514.058 درهما، مما مؤداه تقدير قيمة الدعوى بقيمة تلك الوحدة التي تجاوزت مائتي ألف درهم، مما يجوز معه للطاعن الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 173/ 1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها يكون على غير أساس صحيح من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه بأن الادعاء بمخالفة المطور لشروط العقد جاء دون مراجعة المدعى لدائرة الأراضي والأملاك وذلك لاعداد تقريرها المنوه عنه بالمادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، فتكون دعواه سابقة لأوانها، في حين ذلك لم تفرضه هذه المادة على المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي تنص على أنه ((على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تنص المادة 13 من ذات القانون على انه ((إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة)) ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن دائرة الأراضي والأملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم إليها لتسجيل أي تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها والتي قام بإجرائها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون وإذا ثبتت المخالفة فإن مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الأمر إلى جهات التحقيق ولم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بأن تكون الدعوى المقامة من المشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت إعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعى في رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة، ولا يغل يد القضاء في نظرها أو يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقوله أنها سابقة لأوانها حيث أن المستأنف ضده - الطاعن - أقام دعواه دون أن يراجع دائرة الأراضي والأملاك بخصوص ما ادعاه من مخالفة المستأنفة لشروط العقد ودون أن تعد الدائرة التقرير المنوه عنه في المادة 13 المشار إليها فتكون دعواه سابقة لأوانها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجية ذلك عن بحث طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ الذي يطالبها به، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.