محمد ابراهيم البادي
02-12-2011, 11:50 AM
مذكرة ورأى نيابة النقض فى حكم إعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم*
النيابة قبلت الطعون شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخرى أو بإقرار الحكم بإعدام المتهمين.
مما يوحي بعدم انتهاء النيابة إلي رأى قطعى في القضية تاركة الأمر لمحكمة النقض.
كما رأت النيابة أن الحكم المطعون فيه يخلو من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما قال دفاع المتهمين.
وردت النيابة في 284 ورقة على ما جاء فى 11 مذكرة عن المتهم "هشام طلعت" و3 مذكرات عن محسن السكرى وجميع أوراق القضية والحكم الصادر فيها.
وقائع القضية
استهلت النيابة رأيها في الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بسرد وقائع القضية عن ارتباط المجنى عليها سوزان بعلاقة عاطفية مع عادل معتوق صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق بباريس بعقد احتكار لمدة 5 سنوات ثم تزوجا وسرعان ما دبت الخلافات بينهما فطلبت منه الطلاق فرفض لإبتزازها ثم غادرته وهربت إلي مصر وتعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصرى الشهير وقام بكفالتها إجتماعيا وانفق عليها الأموال وسعى جاهدا في سبيل الزواج منها.
ثم أخذت النيابة في إستكمال التطور الذى طرأ علي علاقة المجنى عليها بالمتهم الثانى حتى أن كلف المتهم الأول بقتلها بعدما حصلت علي أموال كثيرة منه وقامت بتحويل بعض أمواله إلي حساباتها ببنوك سويسرا ورفضت الزواج منه ، لأنه امتلك المال والشهرة والنفوذ والسلطة وظن أنه امتلك المجنى عليها وعندما رفضت ذلك قرر الانتقام منها بقتلها.
بطلان إجراءات القبض
دفاع المتهمين: أشار ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن السكرى وما يترتب عليه من إجراءات لحصوله في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض عليه دون إنابة قضائية من السلطات المختصة في دبى وإذن ضبط واحضار من النيابة العامة.
رد النيابة: إن ذلك كله غير صحيح لأن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوبة إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادر ضده فيها حكم ، وقد استقر العمل فى مصر على أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادى خاص بالسلطة التنفيذية المختصة فلا تتدخل فيه جهات القضاء وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادى الذى تشرف عليه السلطات القضائية ، وقد شهد المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولى قد جرى على أن بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه على مكتب النائب العام الذى يتخذ القرار المناسب بعد استجوابه ، وكان ضبط المتهم هو الإجراء التمهيدى اللازم للعرض على النيابة العامة بالإضافة إلي أن ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم فى جميع أنحاء الجمهورية ومهتمهم البحث عن الجرائم ومرتكبها ولهم صفة استدعاء أي شخص يشتبه فيه ويعتبر ذلك من الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم المجرمين ويحق لهم القبض والحبس بناء علي طلب التسليم ذاته الذى يكون بناء علي اشتباه معقول بإرتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه وهذا تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست الإجراءات القضائية وهذا ما حدث مع المتهم محسن السكرى وما كان ثابت في أوراق الدعوى أنه صدر أمر بضبطه وملاحقته دوليا والقبض عليه وأبلغى هذا القرار إلي الانتربول المصرى من الانتربول بأبوظبى واستندت إليه السلطات القضائية بالإمارات بتهمة قتل سوزان تميم عمداً لذا فإن جميع الإجراءات التحفظية التى تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ إجراءات التسليم هي إجراءات سيادية إدارية وليس قضائية لأنها إجراءات استدلال لا يلحقها البطلان لذا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
دفاع المتهمين: طالب ببطلان جميع التحقيقات التى أجريت بالمكتب العام قرارا بإدراج اسم الطاعن الثانى "هشام طلعت" علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول قبل صدور إذن من مجلس الشوري ، كونه عضواً وله حصانة برلمانية.
رد النيابة: إن الدستور ينص علي أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلسى الشعب إلا بإذن سابق من المجلس والمقصود بالإجراءات الجنائية هنا هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسى الشعب والشورى كتكليفه بالحضور واستجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو اقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنايئة قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق مع متهمين آخرين لا يلزم إذناً لجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس.
وفي تلك القضية أمر المنع الذي أصدره النائب العام لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق التي اجريت مع المتهم الأول محسن السكرى الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثانى هشام طلعت عضو مجلس الشورى والتي لم تتخذ إلا بعد صدور إذن من مجلس الشورى بالتحقيق مع المتهم هشام بتاريخ 25/8/2008 وإن إجراءات التحقيق أو إحالة الدعوى ليست مرتبة مباشرة على قرار المنع من السفر الأمر الذي يبطل الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه ولا جدوى بالدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجريت بالمكتب الفنى للنائب العام وبطلان قرار الاحالة.
قرار المنع من السفر
دفاع المتهمين: دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام قبل 20/8/2008 لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق إلا فى ذلك التاريخ بينما هو باشر التحقيقات قبل ذلك التاريخ.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن الثابت أن كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/2008 المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكرى بناء علي طلب انتربول أبوظبى لإتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه في ذات التاريخ بعبارة بندب السيد الأستاذ مصطفى خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض وكان الثابت في هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصرى الجنسية ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلى دولة الإمارات عملاً بأحكام مواد الدستور الواردة فى اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات ، وأن المحكمة تطمئن إلى أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/2008 ندب الأساتذة مصطفي خاطر لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض ثم اتبعه في ذات التاريخ بقرار بندب الأستاذين خالد رستم ومصطفى خاطر وأشرف محمد سيد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف وهو ما يدخل في ولاية النائب العام ، لذا يكون الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل 20/8/2008 غير سديد لأن النائب العام أشر بالتحقيق فى6/8/2008 .
تضارب التواريخ
دفاع المتهمين: ببطلان استجواب السكري بتاريخ 6/8/2008 بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لعدم ندبه محاميا للحضور معه في التحقيق إعمالا لحكم المادة 124/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
رد النيابة: أن الفقرة الأولي من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 تنص أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ما عدا فى حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وقد استقر القضاء على أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد اثبت فى محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه وأنه نظرا لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر احضار أى المحامين والمقصود بذلك هو أنه نظرا لحالة السرعة خوفا من ضياع الأدلة المتولدة عن إعتراف المتهم فإن المحقق لم يندب له محاميا ولم يدعه إلى الحضور فإن بذلك الاستجواب يكون صحيحا كما أن الثابت أنه عند استكمال إستجواب المتهم بجلسة اليوم التالى بتاريخ 7/8/2008 تم فى حضور محاميه الأستاذ عاطف المناوى بذلك يكون الدفع ببطلان الاستجواب باطل وعديم الجدوى.
التشكيك في تقارير الخبراء
دفاع المتهمين: الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة فى مصر ودبى أو الذين ندبتهم المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعى وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعى الدكتور حازم متولى شريف والدكتورة فريدة الشمالى وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين القانونية أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندبوا لها.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذا استلزم اثبات الحالة ذلك وقد استقر القضاء على أن من أدى يمينا عند مباشرته وظيفته يغني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحكمة على غرار ضابط الشرطة الذي أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصًا علي النظام الجمهورى وأن يؤدى واجبه بالذمة والصدق أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظائفه ومن ثم فقد أدى كل من هؤلاء الخبراء اليمين بالصيغة السابق بيانها أن يؤدى واجبه بالذمة والصدق وهو ما يغنى عن أدائه اليمين عند كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته لذا فليس يوجد ما يمنع من الأخذ بتقريرهم وأن الدفع ببطلان تقارير الخبراء غير سديد.
وقالت النيابة: إنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا علي وجه دقيق بل يكفى أن يكون استخلاص ثبتوها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه ومن المقرر أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم بنصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الحال من الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى اعتراف المتهم الأول شاهد الإثبات بظروف الجريمة وملابساتها وأن محكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم من أى دور من التحقيقات ولو عدل المتهم بعد ذلك مادامت اطمأنت المحكمة إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة.
ولما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذى أخذ به الطاعن بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة وقد اطمأنت الحكم إلى مطابقة هذا الاعتراف للحقيقة فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بإعتراف المتهم وأن صلة الزمالة بين "الضباط" والسكرى لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذا الاعتراف.
وبشأن ما تم في الدعوى من جمع استدلالات وأن مأمور الضبط القضائى لم يثبت كل ما يجريه من الدعوى من استدلالات.
في هذا الجزء أشارت النيابة إلي أن العيب في محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما به من عيب أو نقص لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لإقرار المتهم الأول محسن السكرى بإرتكابه واقعة القتل العمد بالاشتراك مع المتهم الثانى وأن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد وأن ما يثيره الطاعنان عن استناد الحكم علي أقوال شاهد الإثبات المقدم سمير سعد رغم عدم إثباته فى محضر الاستدلالات لا يعتبر منازعة فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
وأن أداة الجريمة المستخدمة ليست من الأركان الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من الأدلة الموجودة فى الدعوى ومن ثم يصبح ما يثيره الطاعن الأول محسن السكرى في هذا الصدد غير مقبول.
النتيجة
ترى نيابة النقض الجنائى قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم المحكوم عليهما شكلا وفى الموضوع ينتقض المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما هشام والسكرى ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما تقضى به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك حسبما هو موضح بهذه المذكرة.
النيابة قبلت الطعون شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخرى أو بإقرار الحكم بإعدام المتهمين.
مما يوحي بعدم انتهاء النيابة إلي رأى قطعى في القضية تاركة الأمر لمحكمة النقض.
كما رأت النيابة أن الحكم المطعون فيه يخلو من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما قال دفاع المتهمين.
وردت النيابة في 284 ورقة على ما جاء فى 11 مذكرة عن المتهم "هشام طلعت" و3 مذكرات عن محسن السكرى وجميع أوراق القضية والحكم الصادر فيها.
وقائع القضية
استهلت النيابة رأيها في الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم بسرد وقائع القضية عن ارتباط المجنى عليها سوزان بعلاقة عاطفية مع عادل معتوق صاحب شركة أوسكار للمطاعم والفنادق بباريس بعقد احتكار لمدة 5 سنوات ثم تزوجا وسرعان ما دبت الخلافات بينهما فطلبت منه الطلاق فرفض لإبتزازها ثم غادرته وهربت إلي مصر وتعرفت علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصرى الشهير وقام بكفالتها إجتماعيا وانفق عليها الأموال وسعى جاهدا في سبيل الزواج منها.
ثم أخذت النيابة في إستكمال التطور الذى طرأ علي علاقة المجنى عليها بالمتهم الثانى حتى أن كلف المتهم الأول بقتلها بعدما حصلت علي أموال كثيرة منه وقامت بتحويل بعض أمواله إلي حساباتها ببنوك سويسرا ورفضت الزواج منه ، لأنه امتلك المال والشهرة والنفوذ والسلطة وظن أنه امتلك المجنى عليها وعندما رفضت ذلك قرر الانتقام منها بقتلها.
بطلان إجراءات القبض
دفاع المتهمين: أشار ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن السكرى وما يترتب عليه من إجراءات لحصوله في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض عليه دون إنابة قضائية من السلطات المختصة في دبى وإذن ضبط واحضار من النيابة العامة.
رد النيابة: إن ذلك كله غير صحيح لأن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوبة إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادر ضده فيها حكم ، وقد استقر العمل فى مصر على أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادى خاص بالسلطة التنفيذية المختصة فلا تتدخل فيه جهات القضاء وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادى الذى تشرف عليه السلطات القضائية ، وقد شهد المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولى قد جرى على أن بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه على مكتب النائب العام الذى يتخذ القرار المناسب بعد استجوابه ، وكان ضبط المتهم هو الإجراء التمهيدى اللازم للعرض على النيابة العامة بالإضافة إلي أن ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم فى جميع أنحاء الجمهورية ومهتمهم البحث عن الجرائم ومرتكبها ولهم صفة استدعاء أي شخص يشتبه فيه ويعتبر ذلك من الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم المجرمين ويحق لهم القبض والحبس بناء علي طلب التسليم ذاته الذى يكون بناء علي اشتباه معقول بإرتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه وهذا تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست الإجراءات القضائية وهذا ما حدث مع المتهم محسن السكرى وما كان ثابت في أوراق الدعوى أنه صدر أمر بضبطه وملاحقته دوليا والقبض عليه وأبلغى هذا القرار إلي الانتربول المصرى من الانتربول بأبوظبى واستندت إليه السلطات القضائية بالإمارات بتهمة قتل سوزان تميم عمداً لذا فإن جميع الإجراءات التحفظية التى تقوم بها السلطة القائمة بتنفيذ إجراءات التسليم هي إجراءات سيادية إدارية وليس قضائية لأنها إجراءات استدلال لا يلحقها البطلان لذا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
دفاع المتهمين: طالب ببطلان جميع التحقيقات التى أجريت بالمكتب العام قرارا بإدراج اسم الطاعن الثانى "هشام طلعت" علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول قبل صدور إذن من مجلس الشوري ، كونه عضواً وله حصانة برلمانية.
رد النيابة: إن الدستور ينص علي أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلسى الشعب إلا بإذن سابق من المجلس والمقصود بالإجراءات الجنائية هنا هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسى الشعب والشورى كتكليفه بالحضور واستجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو اقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنايئة قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق مع متهمين آخرين لا يلزم إذناً لجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس.
وفي تلك القضية أمر المنع الذي أصدره النائب العام لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق التي اجريت مع المتهم الأول محسن السكرى الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثانى هشام طلعت عضو مجلس الشورى والتي لم تتخذ إلا بعد صدور إذن من مجلس الشورى بالتحقيق مع المتهم هشام بتاريخ 25/8/2008 وإن إجراءات التحقيق أو إحالة الدعوى ليست مرتبة مباشرة على قرار المنع من السفر الأمر الذي يبطل الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه ولا جدوى بالدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجريت بالمكتب الفنى للنائب العام وبطلان قرار الاحالة.
قرار المنع من السفر
دفاع المتهمين: دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام قبل 20/8/2008 لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق إلا فى ذلك التاريخ بينما هو باشر التحقيقات قبل ذلك التاريخ.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن الثابت أن كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/2008 المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكرى بناء علي طلب انتربول أبوظبى لإتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه في ذات التاريخ بعبارة بندب السيد الأستاذ مصطفى خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض وكان الثابت في هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصرى الجنسية ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلى دولة الإمارات عملاً بأحكام مواد الدستور الواردة فى اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات ، وأن المحكمة تطمئن إلى أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ في 6/8/2008 ندب الأساتذة مصطفي خاطر لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض ثم اتبعه في ذات التاريخ بقرار بندب الأستاذين خالد رستم ومصطفى خاطر وأشرف محمد سيد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف وهو ما يدخل في ولاية النائب العام ، لذا يكون الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل 20/8/2008 غير سديد لأن النائب العام أشر بالتحقيق فى6/8/2008 .
تضارب التواريخ
دفاع المتهمين: ببطلان استجواب السكري بتاريخ 6/8/2008 بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لعدم ندبه محاميا للحضور معه في التحقيق إعمالا لحكم المادة 124/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
رد النيابة: أن الفقرة الأولي من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 تنص أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ما عدا فى حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وقد استقر القضاء على أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد اثبت فى محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه وأنه نظرا لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر احضار أى المحامين والمقصود بذلك هو أنه نظرا لحالة السرعة خوفا من ضياع الأدلة المتولدة عن إعتراف المتهم فإن المحقق لم يندب له محاميا ولم يدعه إلى الحضور فإن بذلك الاستجواب يكون صحيحا كما أن الثابت أنه عند استكمال إستجواب المتهم بجلسة اليوم التالى بتاريخ 7/8/2008 تم فى حضور محاميه الأستاذ عاطف المناوى بذلك يكون الدفع ببطلان الاستجواب باطل وعديم الجدوى.
التشكيك في تقارير الخبراء
دفاع المتهمين: الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة فى مصر ودبى أو الذين ندبتهم المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعى وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعى الدكتور حازم متولى شريف والدكتورة فريدة الشمالى وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين القانونية أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندبوا لها.
رد النيابة: هذا غير صحيح لأن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذا استلزم اثبات الحالة ذلك وقد استقر القضاء على أن من أدى يمينا عند مباشرته وظيفته يغني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحكمة على غرار ضابط الشرطة الذي أقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصًا علي النظام الجمهورى وأن يؤدى واجبه بالذمة والصدق أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظائفه ومن ثم فقد أدى كل من هؤلاء الخبراء اليمين بالصيغة السابق بيانها أن يؤدى واجبه بالذمة والصدق وهو ما يغنى عن أدائه اليمين عند كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته لذا فليس يوجد ما يمنع من الأخذ بتقريرهم وأن الدفع ببطلان تقارير الخبراء غير سديد.
وقالت النيابة: إنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا علي وجه دقيق بل يكفى أن يكون استخلاص ثبتوها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه ومن المقرر أيضا أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم بنصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الحال من الدعوى المطروحة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى اعتراف المتهم الأول شاهد الإثبات بظروف الجريمة وملابساتها وأن محكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم من أى دور من التحقيقات ولو عدل المتهم بعد ذلك مادامت اطمأنت المحكمة إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة.
ولما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذى أخذ به الطاعن بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة وقد اطمأنت الحكم إلى مطابقة هذا الاعتراف للحقيقة فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بإعتراف المتهم وأن صلة الزمالة بين "الضباط" والسكرى لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذا الاعتراف.
وبشأن ما تم في الدعوى من جمع استدلالات وأن مأمور الضبط القضائى لم يثبت كل ما يجريه من الدعوى من استدلالات.
في هذا الجزء أشارت النيابة إلي أن العيب في محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما به من عيب أو نقص لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لإقرار المتهم الأول محسن السكرى بإرتكابه واقعة القتل العمد بالاشتراك مع المتهم الثانى وأن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد وأن ما يثيره الطاعنان عن استناد الحكم علي أقوال شاهد الإثبات المقدم سمير سعد رغم عدم إثباته فى محضر الاستدلالات لا يعتبر منازعة فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
وأن أداة الجريمة المستخدمة ليست من الأركان الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من الأدلة الموجودة فى الدعوى ومن ثم يصبح ما يثيره الطاعن الأول محسن السكرى في هذا الصدد غير مقبول.
النتيجة
ترى نيابة النقض الجنائى قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم المحكوم عليهما شكلا وفى الموضوع ينتقض المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما هشام والسكرى ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما تقضى به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك حسبما هو موضح بهذه المذكرة.