محمد ابراهيم البادي
02-14-2010, 11:55 AM
الطعنان رقم 397 ـ 300 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 15/1/2003
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوسة السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
(1) وقف الدعوى تعليقا ـ جوازي لمحكمة الموضوع التي لها تقدير ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
(2) الطلب و اوجه الدفاع الذي لا سند له ولا اساس له من القانون ـ لا يعيب الحكم التفاته عنه متى كانت النتيجة التي خلص اليها الحكم موافقة صحيح القانون .
(3) وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ـ مناطه ـ ان يكون بين الدعويين اساس مشترك بان يكونا ناشئتين عن فعل واحد لتحقق الارتباط بينهما تفاديا لصدور حكمين مختلفين .
(4) المحرر العرفي ، حجة على من صدر عنه ووقعه طالما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه حتى يلتزم من يتمسك بحجيته ان ثبت صدوره من صاحبه ـ مؤدى ذلك ـ لزوم ان يكون الانكار صريحا وإلا طلب للمحر العرفي حجية قائمة من حق من صدر منه .
(5) دفاتر التجار ـ حجة عليهم فيما دون بها ، حجيتها على غير التجار ـ اقتصارها على ما رتبه كمجرد محرر عرفي وفقا لقواعد الاثبات عامة في المحررات العرفية .
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات فيها و الموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع ـ عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا متى بينت بها واوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لا عيب ان التفتت عن طلب ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق متى كان في اوراق الدوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
مثال ـ في معاملة مالية بين احد الصرافات او احد التجار .
(7) التعويض عن الضرر الماد و الادبي في نطاق المسئولية العقدية ـ شرطه ـ ان يكون الضرر مباشرا او متوفعا اما الاضرار غير المتوقعة فلا يلتزم المتعاقد بالتعويض عنها ولو كات مباشرة وان جاز ذلك في نطاق المسئولية التقصريرية ـ تحديد الضرر المتوقع ـ بمعيار الشخص العادي في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين ـ مؤدي ذلك ـ عدم مسئولية الناقل لمبلغ من النقود الى شخص معين في الخارج ثمنا للبضاعة بانها يجب تسليمها في ميعاد محدد ـ لا يكون معه الناقل مسئولا عما يقع من ضرر نتيجة تأخر وصول النقود الى المرسل اليه وامتناع الاخير عن توريد البضاعة ، اقتصار التعويض على نسبة معينة تقدرها المحكمة في صورة فائدة سنوية عن تأخيرالانتفاع بالنقود ان وجدت ان التأخير معتاد في مثل هذه الظروف .
القاعدة القانونية :-
[1] النص في المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف كون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى" يدل على ان المشرع جعل الامر بوقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومت ثم فـــانه لا عليها عدم استعمال هذه الرخصة ما دامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
[2] من المقرر في قضاء المحكمة انه لا يعيب الحكم التفاته عن طلب او دفاع ولا يستند الى اساس قانوني مادامت النتيجة التي انتهى اليها موافقة للقانون .
[3] مؤدى نص المادتين (50) من قانون الاثبات و (269) من قانون الاجراءات الجزائية ان وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى بحكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها يستلزم ان يكون بين الدعويين الجزائية و المدنية اساس مشترك بان تتوافر بينهما وحدة السبب وان تكون ناشئتين عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي ان يترقب القاضي المدني صدرو حكم نهائي في الدعوى الجزائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جزائية واخرى مدنية .
[4] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 11 من قانونالاثبات ان المحرر عرفيحجة على من صدر منه ووقع عليه وذلك ما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته ان يثبت صدوره من صاحب التوقيع او الخط وفق الاجراءات التي نظمها ويتعين لذلك ان يكون الانكار صريحا ، اما اذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه او توقيعه او امضاءه فان حجيته المحرر قائمة في حقه حتى اذا كان قد انكر التصرف القانوني المدون به لان المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع او التصرفات المدونة ما لم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقا للقواعد العامة في الاثبات .
[5] ان مؤدى نص المادة 15 من ذلك القانون ان دفاتر التجار حجة عليهم فيما دون بها و لا تكون لها تلك الحجية بالنسبة لغير التجار كاصل عام الا في حدود ما يكون للمحرر العرفي من حجية وفق ما سلف .
[6] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وبحصثها والمتندات المقدمة من الخصوم و الموازنة بينها ولا التزام عليها بتتبع الخصوم في كل اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة وتكفي لحملها ولا الزام عليها باجابة الخصم الى ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق مادامت وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
[7] لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي او الادبي في نطاق المسئولية العقدية ان يثبت ان الضرر مباشر ومتوقع لان المدينلا يتلزم الا بتعويض الدائن عن الضرر الذي تحقق له مباشرة والذي كان متوقعا عند ابرام العقد لا في سببه فحسب بل في مقداره ايضا اما ما يتحقق من اضرار مباشرة ولكنها غير متوقعه فلا يجوزطبل التعويض عنها طبقا لقواعد المسئولية العقدية وان كان ذلك جائزا في نطاق المسئولية التقصيرية ويعتد في ذلك الصدد بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وينبني على ذلك انه اذا سكت الشخص على ان يبين للناقل عند نقل نقود من الداخل لتسليمها لشخص في الخارج انه يريد توصيل النقود في ميعاد محدد لانها تمثل ثمن بضاعة او جزءا منه سيقوم ذلك المستلم بتوريدها له للاتجار فيها او لعرضها في متجرة او نحو ذلك من الامور العاجلة التي يجب ان تتم في وقت محدد فان الناقل لا يكون مسئولا عما يقع من ضرر لم يكن يتوقعه اذا تأخير وصول النقود الى المرسل اليه في مثل هذه الظروف فلا يكون مسئولا عن امتناع المرسل اليه في توريد البضاعة لتأخر او لعدم وصول ثمنها مادام العقد لم يتضمن اشارة الى مثل ذلك حسبمها سلف البيان باعتبار ان خلو عقد نقل النقود من تلك الامور يجعل الضرر المشار اليه غير متوقع ويكون الناقل ملتزما بالتعويض عن الضرر الذي تحقق عن التأخير في الظروف المعتادة والذي يجوز لمحكمةالموضوع ان تقدره في صورة فائدة بنسبة معينة سنويا طالما لا يوجد نص في العقد او في القانون يلزمها بتقدير قيمة التعويض .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوةتقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر و اوراق الطعنين ـ تتحصل في ان المطعون ضده ---------- في الطعن رقم 297 لسنة 23 ق اقام الدعوى رقم ------ لسنة 98 مدني كلي الشارقة ضد الطاعنة شركة ---------- للصرافة بطلب الحكم بالزامها ان تدفع له (400.000 درهم) والفائدة بواقع 12% من 27/10/97 حتى السداد التام والزامها ان تدفع له 250.000 درهم كتعويض وقال شرحا لها انه سلم للطاعنة مبلغ (400 الف درهم) لتحويلها لاحد التجار الذين يتعامل معهم في الخارج وذلك في التاريخ المشار اليه الا انها لم تنفذ التزامها ولم تعد المبلغ اليه رغم طلبه واذ نتج عن اخلالها بالتزامها الاساءة الى سمعته التجارية لدى عملائها مما تحقق عنه اضرار يقدر التعويض المناسب لجبرها بالمبلغ سالف البيان لذلك اقام الدعوى بتاريخ 27/4/1999 قضت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليها شركة -------- للصرافة ـ فرع الشارقة ـ بان تدفع للمدعي -------- مبلغ 400.000 درهم و الفائدة على المبلغ سالف البيان بمعدل 9% سنويا من تاريخ استلام المدعي عليها المبلغ سالف البيان من تاريخ استلام المدعي عليها المبلغ في 27/10/97 وحتى السداد التام ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالاستئناف رقم 63 لسنة 99 لدى محكمة استئناف الشارقة ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 110 لسنة 99 لدى ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 28/2/2001 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 297 لسنة 33 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 300 لسنة 23 ق الماثليين .
اولا: بالنسبة للطعن رقم 297 لسنة 23 ق .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة على الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون ذلك انها طلبت وقف الدعوى المطعون في حكمها لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 7144 لسنة 97 والمستأنف الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 177 لسنة 2000 الشارقة على اعتبار ان الدعوى الجزائية تأسست على بلاغ المطعون ضده باتهام مدير الطاعنة باستلام مبلغ 400.000 درهم لمطالب به مما يعني انه لابد ان يتأثر الحكم في الدعوى المدنية الراهنة بالحكم الذي يصدر فيالدعوى الجزائية مما يوجب وقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية عملا بنص المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية واذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لذلك الطلب واغفاله ايرادا وردا فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع وخالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان النص في المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف كون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى" يدل على ان المشرع جعل الامر بوقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومن ثم فـــانه لا عليها عدم استعمال هذه الرخصة ما دامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة انه لا يعيب الحكم التفاته عن طلب او دفاع ولا يستند الى اساس قانوني مادامت النتيجة التي انتهى اليها موافقة للقانون وكان مؤدى نص المادتين (50) من قانون الاثبات و (269) من قانون الاجراءات الجزائية ان وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى بحكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها يستلزم ان يكون بين الدعويين الجزائية و المدنية اساس مشترك بان تتوافر بينهما وحدة السبب وان تكون ناشئتين عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي ان يترقب القاضي المدني صدرو حكم نهائي في الدعوى الجزائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جزائية واخرى مدنية ـ لما كان ذلك وكانت الدعوى الجزائية رقم 7144/97 موضوعها اتهام موظف الطاعنة بتبديد اموال المطعون ضده وفق ما هو ثابت من صورةالحكم الابتدائي الصادر في تلك الدعوى و المرفق بحافظة مستندات الطاعنة لدى محكمة الاستئناف و الدعوى الراهنة بطلبه الزام الطاعنة برد ما استلمته من اموال المطعون ضده و التي احتفظت بها خلافا لالتزامها بموجب عقد نقل النقود الذي اسس المطعون ضده عليه دعواه هما دعويان لا يجمعهما اساس مشترك اذ انهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقتضي ان يترتب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية المرفوعة على موظف الطاعنة ةمن ثم ليس هناك ما يوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ان توقف نظر هذه الدعوى وفق ما طلبته الطاعنة وهو ما يتأدى منه ان ذلك الطلب لا يستند الى اساس قانوني صحيح فلا عليها ان لم تضمن حكها ردا على ذلك الطلب ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب من وجهين وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعاعها بان المطعون ضده احتج عليها بالايصال المؤرخ 27/10/97 الذي قدمه وطلب الزامها باداء المبلغ المدون به باعتبار ان ذلك الايصال صادر منها حالة انها انكرت الايصال المشار اليه موضحة انها لم تستلم المبلغ المحرر به الايصال ومن ثم فلا تحاح به خاصة وانه لم يتم اثبات المبلغ في دفاترها وهي لخا حجيتها في الاثبات عملا بنص المادتين 11 ، 15 من قانون الاثبات فضلا عن ان عبارات الايصال تدل على انه مجرد طلب يقدمه العميل لتحويل امواله للخارج يعقبه تسليم تلك الاموال لصراف الطاعنة الذي يوقع على ذلك الايصال بالاستلام ويضع عليه ختم الطاعنة بالاستلام النقدي وبغير ذلك يبقى الايصال مجرد طلب لا يثبت تسليم الاموال للطاعنة ، ومن ناحية اخرى فقد تمسكت في دفاعها ان المدعو -------- الذي كان يعمل مديرا لها في ذلك التاريخ قد استلم المبلغ المدون في ذلك الايصال من المطعون ضده نتيجة تعاملات خاصة بينهما ولا علاقة لها وطلبت ندب خبير او الاحالة الى التحقيق لتثبت ان المطعون ضده لم يسلمها اية مبالغ او لمديرها او انه سلمها للاخير لعلاقة خاصة بينهما غير ان الحكم المطعن فيه قد اطرح ذلك الدفاع ولم يجبها الى طلبها سالف البيان وعول على الايصال المشار اليه في الزامها بالمبلغ المدون به مما يعيبه فضلا عن القصور في التسبيب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 11 من قانونالاثبات ان المحرر عرفيحجة على من صدر منه ووقع عليه وذلك ما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته ان يثبت صدوره من صاحب التوقيع او الخط وفق الاجراءات التي نظمها ويتعين لذلك ان يكون الانكار صريحا ، اما اذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه او توقيعه او امضاءه فان حجيته المحرر قائمة في حقه حتى اذا كان قد انكر التصرف القانوني المدون به لان المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع او التصرفات المدونة ما لم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقا للقواعد العامة في الاثبات ، وان مؤدى نص المادة 15 من ذلك القانون ان دفاتر التجار حجة عليهم فيما دون بها و لا تكون لها تلك الحجية بالنسبة لغير التجار كاصل عام الا في حدود ما يكون للمحرر العرفي من حجية وفق ما سلف ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وبحصثها والمتندات المقدمة من الخصوم و الموازنة بينها ولا التزام عليها بتتبع الخصوم في كل اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة وتكفي لحملها ولا الزام عليها باجابة الخصم الى ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق مادامت وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده طلب الزام الطاعنة باداء مبلغ 400 الف درهم سلمها لها بموجب ايصال مؤرخ 27/10/97 موقع عليه من تابعا ----------- وممهور بختمها واذ لم تنكر الطاعنة صراحة صدور التوقيع المنسوب الى مديرها سالف الذكر او تنكر صراحة ان بصمة الخاتم الممهور بها ذلك الايصال ليست مأخوذة من قالب خاتمها فانها لا تكون قد طعنت على ذلك الايصال بالانكار الذي يفقده حجيته كورقة عرفية طبقا لما سلف بيانه اذ تحدد دفاعها في هذا الصدد وفق ما ثبت بمذكراتها المقدمة امام محكمة الاستئناف انها تنكرالايصال المذكور وانها لم تستلم مبلغ 400 الف درهم موضوع الايصال ولا وجود لخاتهما بالاستلام على هذا الايصال الذي قرر الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية المقامة على مديرها الموقع على الايصال بانه خاتم "استلم نقدا" ولا يتضمن ذلك الدفاع انكارا صحيحا للخط او الامضاء او التوقيع المنسوب لتابع الطاعنة على الايصل كما لا يتضمن انكارا للخاتم الممهور به والخاص بالطاعنة وذلك بالمعنى المقرر قانونا لانكار حجية المحرر العرفي وفق ما سلف واذكانت الطاعنة لم تدع ان الايصال سالف البيان قد تضمن شرطا بانه لا يعتبر دليلا على استلام المبلغ المدون به ما لم يكون ممهورا بخاتم خاص لديها يفيد استلام النقود فان وجود اي خاتم عليها غير مجحود منها يفيد هذه استلامها النقود المبينة به بواسطة تابع لديها لم يجحد او تجحد هي توقيعه على ذلك المحرر طبقا للقانون واذ كانت الطاعنة لم تدع توافر حالة من حالات اعتبار دفاترها حجية على المطعون ضده وفق نص المادة 15 من قانون الاثبات فان تمسكها بحجة دفاترها وطلبها ندب خبير للاطلاع عليها يعتبر دفاعا لا يستند الى صحيح القانون واذ كان طلبها باحالة الدعوى الى التحقيق وفق الثابت بالمذكرات انما لتثبت ان المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ لم يودع اية مبالغ لديها بغرض تحويلها الى اليابان وكان ثبوت تسليم المطعون ضده لتلك المبالغ وفق ما هو مدون بالايصال سالف البيان والذي تحاج به الطاعنة مؤداه ان يمتنع عليها ان يثبت عكس ذلك بشهادة الشهود مادامت لم تدع توفر حالة من الحالات المقررة في القانون والتي يجيز لها اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة مما مؤداه ان ما اثارته الطاعنة بدفاعها سالف البيان والمبين بوجه النعي لاهدار حجية الايصا المشار اليه في ثبوت تسليمها المبلغ المدون به لتحويله لاحد المتعاملين ضده في الخارج هو دفاع على غير اساس ويكون الحكم المطعون فيه على غير اساس ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى في نتيجته صحيحا الى الزامها برد المبلغ سالف البيان الى الطاعن قد اصاب صحيح القانون لا يبطله او يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه تقريراته من اخطأء قانونية او نقص في الاسباب القانونية اذ لهذه المحكمة ان تصحح وتكمل ذلك ما دامت لا تمس تقريراته الواقعية ومن ثم يكونالنعي بهذا السبب بوجهيه على الحكم المطعون فيه على غير اساس .
وحيث انه لما سلف يتعين رفض الطعن .
ثانياً: الطعن رقم 300 لسنة 23 ق .
وحيث ان مبنى هذا الطعن ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض القضاء له بتعويض عن الاضرار التي لحقت له نتيجة اخلال المطعون ضدها لالتزامها بتحويل المبلغ الذي سلمه لها الى احد التجار المتعاملين معه بالخارج والذي يتمثل فيما لحقه من خسائر تقدر بمبل 243.360 درهما عبارة عن 143360 درهما دفعة كجزء مقدم من ثمن البضاعة التي تعاقد على استيرادها والذي رفض عميله رده اليه و 60 الف درهم بدل ايجار المحل الذي اتخذه مكانا للشركة لبيع تلك البضاعة و 34 الف درهما بدل ايجار مشتودع للشركة وبملغ 1560 درهما رسوم ومصاريف تأسيس الشركة بجانب 300 درهم رسم تأشيرة دخول ولديه للعمل والتي الغاها لعدم اكتمال تأسيس الشركة بجانب مائة الف درهم ربح فائت عليه بسبب فسخ العقد مع ذلك المورد الاجنبي فضى عن 25 الف درهم تعويضا عن الضرر الادبي نتيجة المساس بسمعة الطاعن وذلك برغم ان الحكم اثبت بتقريراته تحقق ذلك الضررر بشقيه الا انه اكتفى بالفائدة المقضي بها كتعويض عن تلك الاضرار وبذلك خلط الحكم بين مفهوم التعويض لان الفائدة لجبر الضرر الذي تحقق من حبس المطعون ضدها امواله بدون وجه حق اما ذلك التعويض فهو لجبر ما تحقق له من اضرار لاحقة سواء ما لحق به من خسارة او فاته من كسب وما لحق بسمعته التجارية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي او الادبي في نطاق المسئولية العقدية ان يثبت ان الضرر مباشر ومتوقع لان المدينلا يتلزم الا بتعويض الدائن عن الضرر الذي تحقق له مباشرة والذي كان متوقعا عند ابرام العقد لا في سببه فحسب بل في مقداره ايضا اما ما يتحقق من اضرار مباشرة ولكنها غير متوقعه فلا يجوزطبل التعويض عنها طبقا لقواعد المسئولية العقدية وان كان ذلك جائزا في نطاق المسئولية التقصيرية ويعتد في ذلك الصدد بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وينبني على ذلك انه اذا سكت الشخص على ان يبين للناقل عند نقل نقود من الداخل لتسليمها لشخص في الخارج انه يريد توصيل النقود في ميعاد محدد لانها تمثل ثمن بضاعة او جزءا منه سيقوم ذلك المستلم بتوريدها له للاتجار فيها او لعرضها في متجرة او نحو ذلك من الامور العاجلة التي يجب ان تتم في وقت محدد فان الناقل لا يكون مسئولا عما يقع من ضرر لم يكن يتوقعه اذا تأخير وصول النقود الى المرسل اليه في مثل هذه الظروف فلا يكون مسئولا عن امتناع المرسل اليه في توريد البضاعة لتأخر او لعدم وصول ثمنها مادام العقد لم يتضمن اشارة الى مثل ذلك حسبمها سلف البيان باعتبار ان خلو عقد نقل النقود من تلك الامور يجعل الضرر المشار اليه غير متوقع ويكون الناقل ملتزما بالتعويض عن الضرر الذي تحقق عن التأخير في الظروف المعتادة والذي يجوز لمحكمةالموضوع ان تقدره في صورة فائدة بنسبة معينة سنويا طالما لا يوجد نص في العقد او في القانون يلزمها بتقدير قيمة التعويض ، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الاوراق ان الطاعن قد ضمن عقد نقل النقود المبرم بينه وبين المطعون ضدها ما يفيد التزامها بتوصيل المبلغ الذي سلمه اليها الى عميله بالخارج في ميعاد محدد اوما يفيد الظروف الخارجية بصدد تحويل ذلك المبلغ فان المطعون ضدا وقد اخلت بالتزامها بنقل المبلغ وتوصيله الى المرسل اليه في الخارج لا تكون مسئولة عن تعويض كل الاضرار التي تحققت للطاعن الا ما هو متوقع منها وهو ما يكفي تعويضا عنه بالفائدة المقضي بها واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فانه يكون قد جاء موافقا في نتيجته لصحيح القانون وتكمل المحكمة ما نقص ف تقريراته القانونية ليكون محمولا على ما سلف قد اصاب صحيح القانون وبرؤ من عيب القصور او الفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليها بما يثيره الطاعن في هذا السبب على غير اساس .
وحيث انه لما سلف يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعنينوالزامت كل طاعن رسوم ومصروفات طعنه والمقاصة في اتعاب المحاماة وامرت بمصادرة التأمين في الطعنين .
مجلة العدالة ـ العدد 115 السنة 30 يوليو 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 15/1/2003
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوسة السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
(1) وقف الدعوى تعليقا ـ جوازي لمحكمة الموضوع التي لها تقدير ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
(2) الطلب و اوجه الدفاع الذي لا سند له ولا اساس له من القانون ـ لا يعيب الحكم التفاته عنه متى كانت النتيجة التي خلص اليها الحكم موافقة صحيح القانون .
(3) وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ـ مناطه ـ ان يكون بين الدعويين اساس مشترك بان يكونا ناشئتين عن فعل واحد لتحقق الارتباط بينهما تفاديا لصدور حكمين مختلفين .
(4) المحرر العرفي ، حجة على من صدر عنه ووقعه طالما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه حتى يلتزم من يتمسك بحجيته ان ثبت صدوره من صاحبه ـ مؤدى ذلك ـ لزوم ان يكون الانكار صريحا وإلا طلب للمحر العرفي حجية قائمة من حق من صدر منه .
(5) دفاتر التجار ـ حجة عليهم فيما دون بها ، حجيتها على غير التجار ـ اقتصارها على ما رتبه كمجرد محرر عرفي وفقا لقواعد الاثبات عامة في المحررات العرفية .
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات فيها و الموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع ـ عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا متى بينت بها واوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لا عيب ان التفتت عن طلب ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق متى كان في اوراق الدوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
مثال ـ في معاملة مالية بين احد الصرافات او احد التجار .
(7) التعويض عن الضرر الماد و الادبي في نطاق المسئولية العقدية ـ شرطه ـ ان يكون الضرر مباشرا او متوفعا اما الاضرار غير المتوقعة فلا يلتزم المتعاقد بالتعويض عنها ولو كات مباشرة وان جاز ذلك في نطاق المسئولية التقصريرية ـ تحديد الضرر المتوقع ـ بمعيار الشخص العادي في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين ـ مؤدي ذلك ـ عدم مسئولية الناقل لمبلغ من النقود الى شخص معين في الخارج ثمنا للبضاعة بانها يجب تسليمها في ميعاد محدد ـ لا يكون معه الناقل مسئولا عما يقع من ضرر نتيجة تأخر وصول النقود الى المرسل اليه وامتناع الاخير عن توريد البضاعة ، اقتصار التعويض على نسبة معينة تقدرها المحكمة في صورة فائدة سنوية عن تأخيرالانتفاع بالنقود ان وجدت ان التأخير معتاد في مثل هذه الظروف .
القاعدة القانونية :-
[1] النص في المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف كون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى" يدل على ان المشرع جعل الامر بوقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومت ثم فـــانه لا عليها عدم استعمال هذه الرخصة ما دامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
[2] من المقرر في قضاء المحكمة انه لا يعيب الحكم التفاته عن طلب او دفاع ولا يستند الى اساس قانوني مادامت النتيجة التي انتهى اليها موافقة للقانون .
[3] مؤدى نص المادتين (50) من قانون الاثبات و (269) من قانون الاجراءات الجزائية ان وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى بحكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها يستلزم ان يكون بين الدعويين الجزائية و المدنية اساس مشترك بان تتوافر بينهما وحدة السبب وان تكون ناشئتين عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي ان يترقب القاضي المدني صدرو حكم نهائي في الدعوى الجزائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جزائية واخرى مدنية .
[4] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 11 من قانونالاثبات ان المحرر عرفيحجة على من صدر منه ووقع عليه وذلك ما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته ان يثبت صدوره من صاحب التوقيع او الخط وفق الاجراءات التي نظمها ويتعين لذلك ان يكون الانكار صريحا ، اما اذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه او توقيعه او امضاءه فان حجيته المحرر قائمة في حقه حتى اذا كان قد انكر التصرف القانوني المدون به لان المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع او التصرفات المدونة ما لم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقا للقواعد العامة في الاثبات .
[5] ان مؤدى نص المادة 15 من ذلك القانون ان دفاتر التجار حجة عليهم فيما دون بها و لا تكون لها تلك الحجية بالنسبة لغير التجار كاصل عام الا في حدود ما يكون للمحرر العرفي من حجية وفق ما سلف .
[6] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وبحصثها والمتندات المقدمة من الخصوم و الموازنة بينها ولا التزام عليها بتتبع الخصوم في كل اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة وتكفي لحملها ولا الزام عليها باجابة الخصم الى ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق مادامت وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
[7] لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي او الادبي في نطاق المسئولية العقدية ان يثبت ان الضرر مباشر ومتوقع لان المدينلا يتلزم الا بتعويض الدائن عن الضرر الذي تحقق له مباشرة والذي كان متوقعا عند ابرام العقد لا في سببه فحسب بل في مقداره ايضا اما ما يتحقق من اضرار مباشرة ولكنها غير متوقعه فلا يجوزطبل التعويض عنها طبقا لقواعد المسئولية العقدية وان كان ذلك جائزا في نطاق المسئولية التقصيرية ويعتد في ذلك الصدد بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وينبني على ذلك انه اذا سكت الشخص على ان يبين للناقل عند نقل نقود من الداخل لتسليمها لشخص في الخارج انه يريد توصيل النقود في ميعاد محدد لانها تمثل ثمن بضاعة او جزءا منه سيقوم ذلك المستلم بتوريدها له للاتجار فيها او لعرضها في متجرة او نحو ذلك من الامور العاجلة التي يجب ان تتم في وقت محدد فان الناقل لا يكون مسئولا عما يقع من ضرر لم يكن يتوقعه اذا تأخير وصول النقود الى المرسل اليه في مثل هذه الظروف فلا يكون مسئولا عن امتناع المرسل اليه في توريد البضاعة لتأخر او لعدم وصول ثمنها مادام العقد لم يتضمن اشارة الى مثل ذلك حسبمها سلف البيان باعتبار ان خلو عقد نقل النقود من تلك الامور يجعل الضرر المشار اليه غير متوقع ويكون الناقل ملتزما بالتعويض عن الضرر الذي تحقق عن التأخير في الظروف المعتادة والذي يجوز لمحكمةالموضوع ان تقدره في صورة فائدة بنسبة معينة سنويا طالما لا يوجد نص في العقد او في القانون يلزمها بتقدير قيمة التعويض .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوةتقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر و اوراق الطعنين ـ تتحصل في ان المطعون ضده ---------- في الطعن رقم 297 لسنة 23 ق اقام الدعوى رقم ------ لسنة 98 مدني كلي الشارقة ضد الطاعنة شركة ---------- للصرافة بطلب الحكم بالزامها ان تدفع له (400.000 درهم) والفائدة بواقع 12% من 27/10/97 حتى السداد التام والزامها ان تدفع له 250.000 درهم كتعويض وقال شرحا لها انه سلم للطاعنة مبلغ (400 الف درهم) لتحويلها لاحد التجار الذين يتعامل معهم في الخارج وذلك في التاريخ المشار اليه الا انها لم تنفذ التزامها ولم تعد المبلغ اليه رغم طلبه واذ نتج عن اخلالها بالتزامها الاساءة الى سمعته التجارية لدى عملائها مما تحقق عنه اضرار يقدر التعويض المناسب لجبرها بالمبلغ سالف البيان لذلك اقام الدعوى بتاريخ 27/4/1999 قضت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليها شركة -------- للصرافة ـ فرع الشارقة ـ بان تدفع للمدعي -------- مبلغ 400.000 درهم و الفائدة على المبلغ سالف البيان بمعدل 9% سنويا من تاريخ استلام المدعي عليها المبلغ سالف البيان من تاريخ استلام المدعي عليها المبلغ في 27/10/97 وحتى السداد التام ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالاستئناف رقم 63 لسنة 99 لدى محكمة استئناف الشارقة ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 110 لسنة 99 لدى ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 28/2/2001 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 297 لسنة 33 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 300 لسنة 23 ق الماثليين .
اولا: بالنسبة للطعن رقم 297 لسنة 23 ق .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة على الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون ذلك انها طلبت وقف الدعوى المطعون في حكمها لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 7144 لسنة 97 والمستأنف الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 177 لسنة 2000 الشارقة على اعتبار ان الدعوى الجزائية تأسست على بلاغ المطعون ضده باتهام مدير الطاعنة باستلام مبلغ 400.000 درهم لمطالب به مما يعني انه لابد ان يتأثر الحكم في الدعوى المدنية الراهنة بالحكم الذي يصدر فيالدعوى الجزائية مما يوجب وقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية عملا بنص المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية واذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لذلك الطلب واغفاله ايرادا وردا فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع وخالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان النص في المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف كون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى" يدل على ان المشرع جعل الامر بوقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها ومن ثم فـــانه لا عليها عدم استعمال هذه الرخصة ما دامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة انه لا يعيب الحكم التفاته عن طلب او دفاع ولا يستند الى اساس قانوني مادامت النتيجة التي انتهى اليها موافقة للقانون وكان مؤدى نص المادتين (50) من قانون الاثبات و (269) من قانون الاجراءات الجزائية ان وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى بحكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها يستلزم ان يكون بين الدعويين الجزائية و المدنية اساس مشترك بان تتوافر بينهما وحدة السبب وان تكون ناشئتين عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي ان يترقب القاضي المدني صدرو حكم نهائي في الدعوى الجزائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جزائية واخرى مدنية ـ لما كان ذلك وكانت الدعوى الجزائية رقم 7144/97 موضوعها اتهام موظف الطاعنة بتبديد اموال المطعون ضده وفق ما هو ثابت من صورةالحكم الابتدائي الصادر في تلك الدعوى و المرفق بحافظة مستندات الطاعنة لدى محكمة الاستئناف و الدعوى الراهنة بطلبه الزام الطاعنة برد ما استلمته من اموال المطعون ضده و التي احتفظت بها خلافا لالتزامها بموجب عقد نقل النقود الذي اسس المطعون ضده عليه دعواه هما دعويان لا يجمعهما اساس مشترك اذ انهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقتضي ان يترتب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية المرفوعة على موظف الطاعنة ةمن ثم ليس هناك ما يوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ان توقف نظر هذه الدعوى وفق ما طلبته الطاعنة وهو ما يتأدى منه ان ذلك الطلب لا يستند الى اساس قانوني صحيح فلا عليها ان لم تضمن حكها ردا على ذلك الطلب ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب من وجهين وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعاعها بان المطعون ضده احتج عليها بالايصال المؤرخ 27/10/97 الذي قدمه وطلب الزامها باداء المبلغ المدون به باعتبار ان ذلك الايصال صادر منها حالة انها انكرت الايصال المشار اليه موضحة انها لم تستلم المبلغ المحرر به الايصال ومن ثم فلا تحاح به خاصة وانه لم يتم اثبات المبلغ في دفاترها وهي لخا حجيتها في الاثبات عملا بنص المادتين 11 ، 15 من قانون الاثبات فضلا عن ان عبارات الايصال تدل على انه مجرد طلب يقدمه العميل لتحويل امواله للخارج يعقبه تسليم تلك الاموال لصراف الطاعنة الذي يوقع على ذلك الايصال بالاستلام ويضع عليه ختم الطاعنة بالاستلام النقدي وبغير ذلك يبقى الايصال مجرد طلب لا يثبت تسليم الاموال للطاعنة ، ومن ناحية اخرى فقد تمسكت في دفاعها ان المدعو -------- الذي كان يعمل مديرا لها في ذلك التاريخ قد استلم المبلغ المدون في ذلك الايصال من المطعون ضده نتيجة تعاملات خاصة بينهما ولا علاقة لها وطلبت ندب خبير او الاحالة الى التحقيق لتثبت ان المطعون ضده لم يسلمها اية مبالغ او لمديرها او انه سلمها للاخير لعلاقة خاصة بينهما غير ان الحكم المطعن فيه قد اطرح ذلك الدفاع ولم يجبها الى طلبها سالف البيان وعول على الايصال المشار اليه في الزامها بالمبلغ المدون به مما يعيبه فضلا عن القصور في التسبيب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 11 من قانونالاثبات ان المحرر عرفيحجة على من صدر منه ووقع عليه وذلك ما لم ينكر صراحة توقيعه او خطه وفي هذه الحالة يتعين على من يتمسك بحجيته ان يثبت صدوره من صاحب التوقيع او الخط وفق الاجراءات التي نظمها ويتعين لذلك ان يكون الانكار صريحا ، اما اذا لم ينكر من صدر منه المحرر خطه او توقيعه او امضاءه فان حجيته المحرر قائمة في حقه حتى اذا كان قد انكر التصرف القانوني المدون به لان المحرر يبقى قرينة على صحة الوقائع او التصرفات المدونة ما لم يثبت صاحب التوقيع عكس ذلك وفقا للقواعد العامة في الاثبات ، وان مؤدى نص المادة 15 من ذلك القانون ان دفاتر التجار حجة عليهم فيما دون بها و لا تكون لها تلك الحجية بالنسبة لغير التجار كاصل عام الا في حدود ما يكون للمحرر العرفي من حجية وفق ما سلف ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وبحصثها والمتندات المقدمة من الخصوم و الموازنة بينها ولا التزام عليها بتتبع الخصوم في كل اقوالهم وحججهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة وتكفي لحملها ولا الزام عليها باجابة الخصم الى ندب خبير او احالة الدعوى الى التحقيق مادامت وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده طلب الزام الطاعنة باداء مبلغ 400 الف درهم سلمها لها بموجب ايصال مؤرخ 27/10/97 موقع عليه من تابعا ----------- وممهور بختمها واذ لم تنكر الطاعنة صراحة صدور التوقيع المنسوب الى مديرها سالف الذكر او تنكر صراحة ان بصمة الخاتم الممهور بها ذلك الايصال ليست مأخوذة من قالب خاتمها فانها لا تكون قد طعنت على ذلك الايصال بالانكار الذي يفقده حجيته كورقة عرفية طبقا لما سلف بيانه اذ تحدد دفاعها في هذا الصدد وفق ما ثبت بمذكراتها المقدمة امام محكمة الاستئناف انها تنكرالايصال المذكور وانها لم تستلم مبلغ 400 الف درهم موضوع الايصال ولا وجود لخاتهما بالاستلام على هذا الايصال الذي قرر الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية المقامة على مديرها الموقع على الايصال بانه خاتم "استلم نقدا" ولا يتضمن ذلك الدفاع انكارا صحيحا للخط او الامضاء او التوقيع المنسوب لتابع الطاعنة على الايصل كما لا يتضمن انكارا للخاتم الممهور به والخاص بالطاعنة وذلك بالمعنى المقرر قانونا لانكار حجية المحرر العرفي وفق ما سلف واذكانت الطاعنة لم تدع ان الايصال سالف البيان قد تضمن شرطا بانه لا يعتبر دليلا على استلام المبلغ المدون به ما لم يكون ممهورا بخاتم خاص لديها يفيد استلام النقود فان وجود اي خاتم عليها غير مجحود منها يفيد هذه استلامها النقود المبينة به بواسطة تابع لديها لم يجحد او تجحد هي توقيعه على ذلك المحرر طبقا للقانون واذ كانت الطاعنة لم تدع توافر حالة من حالات اعتبار دفاترها حجية على المطعون ضده وفق نص المادة 15 من قانون الاثبات فان تمسكها بحجة دفاترها وطلبها ندب خبير للاطلاع عليها يعتبر دفاعا لا يستند الى صحيح القانون واذ كان طلبها باحالة الدعوى الى التحقيق وفق الثابت بالمذكرات انما لتثبت ان المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ لم يودع اية مبالغ لديها بغرض تحويلها الى اليابان وكان ثبوت تسليم المطعون ضده لتلك المبالغ وفق ما هو مدون بالايصال سالف البيان والذي تحاج به الطاعنة مؤداه ان يمتنع عليها ان يثبت عكس ذلك بشهادة الشهود مادامت لم تدع توفر حالة من الحالات المقررة في القانون والتي يجيز لها اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة مما مؤداه ان ما اثارته الطاعنة بدفاعها سالف البيان والمبين بوجه النعي لاهدار حجية الايصا المشار اليه في ثبوت تسليمها المبلغ المدون به لتحويله لاحد المتعاملين ضده في الخارج هو دفاع على غير اساس ويكون الحكم المطعون فيه على غير اساس ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى في نتيجته صحيحا الى الزامها برد المبلغ سالف البيان الى الطاعن قد اصاب صحيح القانون لا يبطله او يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه تقريراته من اخطأء قانونية او نقص في الاسباب القانونية اذ لهذه المحكمة ان تصحح وتكمل ذلك ما دامت لا تمس تقريراته الواقعية ومن ثم يكونالنعي بهذا السبب بوجهيه على الحكم المطعون فيه على غير اساس .
وحيث انه لما سلف يتعين رفض الطعن .
ثانياً: الطعن رقم 300 لسنة 23 ق .
وحيث ان مبنى هذا الطعن ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض القضاء له بتعويض عن الاضرار التي لحقت له نتيجة اخلال المطعون ضدها لالتزامها بتحويل المبلغ الذي سلمه لها الى احد التجار المتعاملين معه بالخارج والذي يتمثل فيما لحقه من خسائر تقدر بمبل 243.360 درهما عبارة عن 143360 درهما دفعة كجزء مقدم من ثمن البضاعة التي تعاقد على استيرادها والذي رفض عميله رده اليه و 60 الف درهم بدل ايجار المحل الذي اتخذه مكانا للشركة لبيع تلك البضاعة و 34 الف درهما بدل ايجار مشتودع للشركة وبملغ 1560 درهما رسوم ومصاريف تأسيس الشركة بجانب 300 درهم رسم تأشيرة دخول ولديه للعمل والتي الغاها لعدم اكتمال تأسيس الشركة بجانب مائة الف درهم ربح فائت عليه بسبب فسخ العقد مع ذلك المورد الاجنبي فضى عن 25 الف درهم تعويضا عن الضرر الادبي نتيجة المساس بسمعة الطاعن وذلك برغم ان الحكم اثبت بتقريراته تحقق ذلك الضررر بشقيه الا انه اكتفى بالفائدة المقضي بها كتعويض عن تلك الاضرار وبذلك خلط الحكم بين مفهوم التعويض لان الفائدة لجبر الضرر الذي تحقق من حبس المطعون ضدها امواله بدون وجه حق اما ذلك التعويض فهو لجبر ما تحقق له من اضرار لاحقة سواء ما لحق به من خسارة او فاته من كسب وما لحق بسمعته التجارية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان مناط التعويض عن الضرر المادي او الادبي في نطاق المسئولية العقدية ان يثبت ان الضرر مباشر ومتوقع لان المدينلا يتلزم الا بتعويض الدائن عن الضرر الذي تحقق له مباشرة والذي كان متوقعا عند ابرام العقد لا في سببه فحسب بل في مقداره ايضا اما ما يتحقق من اضرار مباشرة ولكنها غير متوقعه فلا يجوزطبل التعويض عنها طبقا لقواعد المسئولية العقدية وان كان ذلك جائزا في نطاق المسئولية التقصيرية ويعتد في ذلك الصدد بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وينبني على ذلك انه اذا سكت الشخص على ان يبين للناقل عند نقل نقود من الداخل لتسليمها لشخص في الخارج انه يريد توصيل النقود في ميعاد محدد لانها تمثل ثمن بضاعة او جزءا منه سيقوم ذلك المستلم بتوريدها له للاتجار فيها او لعرضها في متجرة او نحو ذلك من الامور العاجلة التي يجب ان تتم في وقت محدد فان الناقل لا يكون مسئولا عما يقع من ضرر لم يكن يتوقعه اذا تأخير وصول النقود الى المرسل اليه في مثل هذه الظروف فلا يكون مسئولا عن امتناع المرسل اليه في توريد البضاعة لتأخر او لعدم وصول ثمنها مادام العقد لم يتضمن اشارة الى مثل ذلك حسبمها سلف البيان باعتبار ان خلو عقد نقل النقود من تلك الامور يجعل الضرر المشار اليه غير متوقع ويكون الناقل ملتزما بالتعويض عن الضرر الذي تحقق عن التأخير في الظروف المعتادة والذي يجوز لمحكمةالموضوع ان تقدره في صورة فائدة بنسبة معينة سنويا طالما لا يوجد نص في العقد او في القانون يلزمها بتقدير قيمة التعويض ، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الاوراق ان الطاعن قد ضمن عقد نقل النقود المبرم بينه وبين المطعون ضدها ما يفيد التزامها بتوصيل المبلغ الذي سلمه اليها الى عميله بالخارج في ميعاد محدد اوما يفيد الظروف الخارجية بصدد تحويل ذلك المبلغ فان المطعون ضدا وقد اخلت بالتزامها بنقل المبلغ وتوصيله الى المرسل اليه في الخارج لا تكون مسئولة عن تعويض كل الاضرار التي تحققت للطاعن الا ما هو متوقع منها وهو ما يكفي تعويضا عنه بالفائدة المقضي بها واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فانه يكون قد جاء موافقا في نتيجته لصحيح القانون وتكمل المحكمة ما نقص ف تقريراته القانونية ليكون محمولا على ما سلف قد اصاب صحيح القانون وبرؤ من عيب القصور او الفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليها بما يثيره الطاعن في هذا السبب على غير اساس .
وحيث انه لما سلف يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعنينوالزامت كل طاعن رسوم ومصروفات طعنه والمقاصة في اتعاب المحاماة وامرت بمصادرة التأمين في الطعنين .
مجلة العدالة ـ العدد 115 السنة 30 يوليو 2003