محمد ابراهيم البادي
02-08-2011, 10:50 AM
قانون الملاحة الجوية في دبي لسنة 1965
نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وملحقاتها، نقرر سن القانون التالي:-
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الملاحة الجوية في دبي لسنة 1965)
المادة 2
لا يجوز لأي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تحفظ أو تدير أي مطار أو مطارات مع التسهيلات التابعة لها في دبي دون موافقة سمو حاكم دبي الصريحة وما لم تراع الشروط التي ترفق مع مثل تلك الموافقة.
المادة 3
لا يجوز التحليق بأية سفينة جوية في سماء دبي أو الهبوط بها، أو تحميلها بالركاب أو البضائع بالأجرة أو مقابل مكافأة أو انزال أية ركاب أو بضاعة منها منقولة بها بالاجرة أو مقابل عوض في مناطق دبي، الاّ:-
أ- بموجب تصريح من سمو حاكم دبي في حالة السفينة الجوية التي مركزها دبي، والتي تخص شخص أو أشخاص من رعايا دبي، شريطة مراعاة أية شروط أو قيود يحددها سموه، أو
ب- بموجب أحكام أية اتفاقية تكون سارية المفعول ومعقودة بين حكومة صاحبة الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة (التي تقوم بالعمل فيما يتعلق بهذا الأمر نيابة عن سمو الحاكم) وبين حكومة البلاد التي تم تسجيل السفينة الجوية فيها أو بموجب اذن خاص صادر من وزير الطيران في المملكة المتحدة نيابة عن سمو الحاكم شريطة مراعاة أية شروط أو قيود قد يحددها الوزير، وذلك في حالة أية سفينة جوية أخرى.
المادة 4
1- يجب على السفن الجوية حينما تحلق في سماء مناطق دبي او تهبط فيها، أن تراعي وتتقيد بالأنظمة التالية:-
أ- يجب أن تكون السفينة الجوية مسجلة، وأن تحمل علامات الجنسية والتسجيل المقررة، مطلية عليها بالشكل المقرر.
ب- يجب أن تكون السفينة الجوية مشهودا لها بصلاحيتها للطيران بالكيفية المقررة، وأن تكون النصوص والشروط التي منحت بها شهادة الصلاحية للطيران قد روعيت وأن يعمل بموجبها.
ج- يجب أن تكون هيئة موظفي السفينة الجوية بالعدد والوصف المقررين وأن يكون أفرادها مزودين بشهادات الجدارة والرخص المقررة.
د- يجب أن تحمل السفينة الجوية الوثائق المقررة وسجل الرحلات مستوفي التسجيل ومحفوظاً بالكيفية والشكل المقررين.
ويجب أن تحمل السفينة الجوية أيضاً قائمة بأسماء ركابها إن كانت تحمل ركاباً، وبوالص الشحن وبيان الحمولة (المانيفستو) إن كانت تحمل بضائع.
2- تعني كلمة "المقرر" في هذه المادة المقرر في قانون الدولة التي تم تسجيل السفينة الجوية فيها.
المادة 5
يجب على السفن الجوية حينما تحلق في سماء مناطق دبي أو تهبط فيها، وعلاوة على وجوب مراعاتها الأنظمة العامة المدرجة نصوصها أعلاه، أن تتقيد أيضاً بأحكام أنظمة الجو كما هي مقررة في الملحق (2) لمعاهدة شيكاغو، وذلك مع مراعاة أية أحكام مغايرة لها سجلتها حكومة صاحبة الجلالة لدى منظمة الطيران المدني الدولية.
المادة 6
1- يجب على السفن الجوية حينما تحلق فوق مناطق دبي أو تهبط فيها، أن تراعي وتتقيد بأية إجراءات أو قيود على الطيران مما قد يعلن عنها فيما يختص بالطيران أو الهبوط في مناطق دبي.
2- تعني عبارة "يعلن عنها" الوادرة في هذه المادة، المنشورة في أي إعلان لرجال الطيران (نوتم) أو في بلاغ دوري أكراس منشورصادر بقصد تمكين اتباع أي من هذه الأنظمة.
المادة 7
لا يجوز للطائرات أن تستعمل أي مكان كمكان للهبوط أو الاقلاع في مناطق دبي إلا المطار المصرح به، وذلك باستثناء حالات الحوادث وضغط الطقس أو أي سبب آخر لا يمكن اجتنابه.
المادة 8
يقتضي اعطاء اشعار مسبق عن الوقت المنوي وصول السفينة الجوية فيه من الخارج لمطار في دبي وعن اقلاعها للخارج من أي مطار في دبي لسلطات الحجر الصحي والسلطات المعنية الأخرى في دبي.
المادة 9
تطبق الشروط المدرجة في ذيل هذا القانون التي يخضع استعمال المطار أو المطارات في دبي لأحكامها على جميع السفن الجوية التي تستعمل أياً من هذه المطارات.
المادة 10
1- يقتضي على أفراد هيئة موظفي أية سفينة جوية ممن هم ملزمون بمتقضى قوانين الدولة التي تم فيها تسجيل السفينة الجوية بالاستحصال على شهادات جدارة أو رخص، أن يقدموها للتفتيش من قبل أي شخص مفوض لدى طلبه ذلك.
2- يجب على الشخص المسؤول عن السفينة الجوية أن يقدم، لدى تكليفه بذلك من قبل شخص مفوض، أية شهادة أو رخصة أو سجل رحلات أو أي مستند آخر مطلوب بمقتضى المادة 4 (أ، ب، د) من هذا القانون.
المادة 11
يقتضي على جميع السفن الجوية وعلى من هم فيها من الأشخاص أن يمتثلوا للإجراءات الصحية المفروضة من قبل سلطات الحجر الصحي في دبي، وذلك فور الهبوط في مناطق دبي من الخارج مباشرة وقبل مغادرتهم هذه المناطق للخارج.
المادة 12
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة التي يكون معمولاً بها في دبي والتي تتعلق بدخول الأشخاص لمناطق دبي أو خروجهم منها، يجب على كل شخص موجود في سفينة جوية هي قيد الهبوط في دبي أن يكون في حوزته جوازسفر ساري المفعول أو أي مستند يقوم مقامه، يحصل (ما لم يكن الشخص من رعايا الإمارات المتصالحة) اذناً بالدخول للإمارات المتصالحة ساري المفعول، كما يجب تقديمه لدى الطلب لأي شخص مفوض.
المادة 13
على السفن الجوية أن تراعي وتتقيد بأحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالأمور الجمركية.
المادة 14
1- مع مراعاة أحكام نصوص هذا القانون، تطبق أحكام القوانين والأنظمة التي تكون سارية المفعول في دبي والمتعلقة بدخول الأِشخاص لمناطق دبي وخروجهم منها وعلى استيراد البضائع إليها وتصديرها منها بطريق الجو على التوالي.
2- إذا تبين لأي شخص مفوض أن أي شخص قد ركب في سفينة جوية أو نزل منها أو أنه من المحتمل أن يركب فيها أو ينزل منها في دبي، أو أن أية بضاعة قد حطت في أية سفينة جوية أو انزلت منها أو أنه من المحتمل تحميلها أو تنزيلها منها في دبي خلافأ لأحكام المادة (3) من هذا القانون أو خلافاً لأحكام أية قوانين أو أنظمة أخرى يكون معمولاً بها في دبي وتتعلق بدخول أو مغادة الأِشخاص أو باستيراد أو تصدير البضائع، فيجوز للشخص المفوض أن يصدر الأوامر ويتخذ الخطوات التي يراها لازمة لمنع المخالفة أو لمنع ارتكاب مخالفات أخرى لأحكام القوانين أو الأنظمة المختصة، وبصورة خاصة لتأمين إعادة انزال أي شخص ركب في سفينة جوية أو أية بضاعة حطت فيها في دبي بصورة غير مشروعة، ولتأمين قيام السفينة الجوية التي انزل منها أي شخص أو بضاعة أو التي من المحتمل أن ينزل منها أي شخص أو بضاعة بصورة غير مشروعة، أو أية سفينة جوية أخرى تابعة لنفس المتصرف بخدمة السفينة الجوية المذكورة، بإعادة نقل ذلك الشخص أو البضاعة من مناطق دبي.
3- أن نصوص الفقرة (2) من هذه المادة لا تؤثر على أحكام أي قانون أو نظام يكون معمولاً به فيما يتعلق بالجمارك أو بدخول الأشخاص أو مغادرتهم لدبي.
المادة 15
يجب على جميع السفن الجوية وعلى الأشخاص الذين هم فيها أن يمتثلوا للأوامر الصادرة بموجب المادة (14) (2)، أو للأمر التي قد يصدرها أي شخص مفوض بصورة مشروعة.
المادة 16
يكون للشخص المفوض الحق في دخول أية سفينة جوية في جميع الأوقات المعقولة لغايات ممارسته وقيامه بواجباته بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 17
1- إذا لم تراع أية سفينة جوية أي نص من نصوص هذا القانون أو إذا ارتكب أي فعل في السفينة الجوية أوفيما يختص بها بصورة تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون، فيعتبر كل من قائد الطائرة والمتصرف بخدمتها بانهما قد خالفا أحكام هذا القانون.
2- كل من عارض أو عرقل أي شخص مفوض في ممارسته لسلطاته أو واجباته بمقتضى أحكام هذا القانون، يعتبر بأنه قد خالف أحكام هذا القانون.
3- كل من خالف أحكام هذا القانون أو لم يراع أحكام أي نص من نصوصه، يعتبر أنه ارتكب جرماً، وبدون اجحاف بأية عقوبة اخرى أشد يجوز فرضها عن نفس الفعل أو الترك بمقتضى أي قانون أو نظام آخر، يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1500) روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة 18
1- إذا تبين للشخص المفوض أن سفينة جوية قد اريد اقلاعها أو طيرانها أو أنه من المحتمل ان تقلع أو تطير:-
أ- بصورة تخالف أحكام أي نص من نصوص هذا القانون أو أي شرط من الشروط التي تحكم استعمال المطار أو المطارات في دبي، أو
ب- وهي في حالة غير صالحة للطيران سواء شكل طيرانها مخالفة لأحكام هذا القانون أو للشروط المذكورة أو لم يشكل، فيحق للشخص المفوض المذكور أن يصدر تلك التعليمات وأن يتخذ تلك الخطوات التي تبدو له لازمة لمنع اقلاع أو طيران السفينة الجوية وذلك عن طريق حجزها أوحسبما يبدو له لازماً.
2- كل من خالف أية تعلميات صادرة بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر أنه خالف أحكام هذا القانون، وإذا اقلعت أو طارت أية سفينة خلافاً لأية تعليمات من هذه التعليمات أو رغماً عن أية خطوات متخذه على سبيل الحجز أو غير ذلك لمنع طيرانها، تعتبر أنها لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 19
لغايات هذا القانون:-
أ- تعني عبارة "الشخص المفوض" أي شخص مفوض من قبل سمو حاكم دبي لأية غاية تتعلق بهذا القانون.
ب- وتعني عبارة "المطار المصرح به" أي مطار مصرح به من قبل سمو حاكم دبي لأغراض هذا القانون للمدى المصرح به.
ج- و تعني عبارة "مناطق دبي" مناطق سمو حاكم دبي مع مياهها الأقليمية.
د- وتعني عبارة " معاهدة شيكاغو " معاهدة الطيران المدني الدولية التي افتتحت للتوقيع في شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944.
راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها
تم نشرة في العدد رقم (36) من جريدة دبي الرسمية 1965.
تاريخ التوقيع: 24-10-1965 29-جمادي الآخرة-1385هـ
نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وملحقاتها، نقرر سن القانون التالي:-
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الملاحة الجوية في دبي لسنة 1965)
المادة 2
لا يجوز لأي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تحفظ أو تدير أي مطار أو مطارات مع التسهيلات التابعة لها في دبي دون موافقة سمو حاكم دبي الصريحة وما لم تراع الشروط التي ترفق مع مثل تلك الموافقة.
المادة 3
لا يجوز التحليق بأية سفينة جوية في سماء دبي أو الهبوط بها، أو تحميلها بالركاب أو البضائع بالأجرة أو مقابل مكافأة أو انزال أية ركاب أو بضاعة منها منقولة بها بالاجرة أو مقابل عوض في مناطق دبي، الاّ:-
أ- بموجب تصريح من سمو حاكم دبي في حالة السفينة الجوية التي مركزها دبي، والتي تخص شخص أو أشخاص من رعايا دبي، شريطة مراعاة أية شروط أو قيود يحددها سموه، أو
ب- بموجب أحكام أية اتفاقية تكون سارية المفعول ومعقودة بين حكومة صاحبة الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة (التي تقوم بالعمل فيما يتعلق بهذا الأمر نيابة عن سمو الحاكم) وبين حكومة البلاد التي تم تسجيل السفينة الجوية فيها أو بموجب اذن خاص صادر من وزير الطيران في المملكة المتحدة نيابة عن سمو الحاكم شريطة مراعاة أية شروط أو قيود قد يحددها الوزير، وذلك في حالة أية سفينة جوية أخرى.
المادة 4
1- يجب على السفن الجوية حينما تحلق في سماء مناطق دبي او تهبط فيها، أن تراعي وتتقيد بالأنظمة التالية:-
أ- يجب أن تكون السفينة الجوية مسجلة، وأن تحمل علامات الجنسية والتسجيل المقررة، مطلية عليها بالشكل المقرر.
ب- يجب أن تكون السفينة الجوية مشهودا لها بصلاحيتها للطيران بالكيفية المقررة، وأن تكون النصوص والشروط التي منحت بها شهادة الصلاحية للطيران قد روعيت وأن يعمل بموجبها.
ج- يجب أن تكون هيئة موظفي السفينة الجوية بالعدد والوصف المقررين وأن يكون أفرادها مزودين بشهادات الجدارة والرخص المقررة.
د- يجب أن تحمل السفينة الجوية الوثائق المقررة وسجل الرحلات مستوفي التسجيل ومحفوظاً بالكيفية والشكل المقررين.
ويجب أن تحمل السفينة الجوية أيضاً قائمة بأسماء ركابها إن كانت تحمل ركاباً، وبوالص الشحن وبيان الحمولة (المانيفستو) إن كانت تحمل بضائع.
2- تعني كلمة "المقرر" في هذه المادة المقرر في قانون الدولة التي تم تسجيل السفينة الجوية فيها.
المادة 5
يجب على السفن الجوية حينما تحلق في سماء مناطق دبي أو تهبط فيها، وعلاوة على وجوب مراعاتها الأنظمة العامة المدرجة نصوصها أعلاه، أن تتقيد أيضاً بأحكام أنظمة الجو كما هي مقررة في الملحق (2) لمعاهدة شيكاغو، وذلك مع مراعاة أية أحكام مغايرة لها سجلتها حكومة صاحبة الجلالة لدى منظمة الطيران المدني الدولية.
المادة 6
1- يجب على السفن الجوية حينما تحلق فوق مناطق دبي أو تهبط فيها، أن تراعي وتتقيد بأية إجراءات أو قيود على الطيران مما قد يعلن عنها فيما يختص بالطيران أو الهبوط في مناطق دبي.
2- تعني عبارة "يعلن عنها" الوادرة في هذه المادة، المنشورة في أي إعلان لرجال الطيران (نوتم) أو في بلاغ دوري أكراس منشورصادر بقصد تمكين اتباع أي من هذه الأنظمة.
المادة 7
لا يجوز للطائرات أن تستعمل أي مكان كمكان للهبوط أو الاقلاع في مناطق دبي إلا المطار المصرح به، وذلك باستثناء حالات الحوادث وضغط الطقس أو أي سبب آخر لا يمكن اجتنابه.
المادة 8
يقتضي اعطاء اشعار مسبق عن الوقت المنوي وصول السفينة الجوية فيه من الخارج لمطار في دبي وعن اقلاعها للخارج من أي مطار في دبي لسلطات الحجر الصحي والسلطات المعنية الأخرى في دبي.
المادة 9
تطبق الشروط المدرجة في ذيل هذا القانون التي يخضع استعمال المطار أو المطارات في دبي لأحكامها على جميع السفن الجوية التي تستعمل أياً من هذه المطارات.
المادة 10
1- يقتضي على أفراد هيئة موظفي أية سفينة جوية ممن هم ملزمون بمتقضى قوانين الدولة التي تم فيها تسجيل السفينة الجوية بالاستحصال على شهادات جدارة أو رخص، أن يقدموها للتفتيش من قبل أي شخص مفوض لدى طلبه ذلك.
2- يجب على الشخص المسؤول عن السفينة الجوية أن يقدم، لدى تكليفه بذلك من قبل شخص مفوض، أية شهادة أو رخصة أو سجل رحلات أو أي مستند آخر مطلوب بمقتضى المادة 4 (أ، ب، د) من هذا القانون.
المادة 11
يقتضي على جميع السفن الجوية وعلى من هم فيها من الأشخاص أن يمتثلوا للإجراءات الصحية المفروضة من قبل سلطات الحجر الصحي في دبي، وذلك فور الهبوط في مناطق دبي من الخارج مباشرة وقبل مغادرتهم هذه المناطق للخارج.
المادة 12
مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة التي يكون معمولاً بها في دبي والتي تتعلق بدخول الأشخاص لمناطق دبي أو خروجهم منها، يجب على كل شخص موجود في سفينة جوية هي قيد الهبوط في دبي أن يكون في حوزته جوازسفر ساري المفعول أو أي مستند يقوم مقامه، يحصل (ما لم يكن الشخص من رعايا الإمارات المتصالحة) اذناً بالدخول للإمارات المتصالحة ساري المفعول، كما يجب تقديمه لدى الطلب لأي شخص مفوض.
المادة 13
على السفن الجوية أن تراعي وتتقيد بأحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالأمور الجمركية.
المادة 14
1- مع مراعاة أحكام نصوص هذا القانون، تطبق أحكام القوانين والأنظمة التي تكون سارية المفعول في دبي والمتعلقة بدخول الأِشخاص لمناطق دبي وخروجهم منها وعلى استيراد البضائع إليها وتصديرها منها بطريق الجو على التوالي.
2- إذا تبين لأي شخص مفوض أن أي شخص قد ركب في سفينة جوية أو نزل منها أو أنه من المحتمل أن يركب فيها أو ينزل منها في دبي، أو أن أية بضاعة قد حطت في أية سفينة جوية أو انزلت منها أو أنه من المحتمل تحميلها أو تنزيلها منها في دبي خلافأ لأحكام المادة (3) من هذا القانون أو خلافاً لأحكام أية قوانين أو أنظمة أخرى يكون معمولاً بها في دبي وتتعلق بدخول أو مغادة الأِشخاص أو باستيراد أو تصدير البضائع، فيجوز للشخص المفوض أن يصدر الأوامر ويتخذ الخطوات التي يراها لازمة لمنع المخالفة أو لمنع ارتكاب مخالفات أخرى لأحكام القوانين أو الأنظمة المختصة، وبصورة خاصة لتأمين إعادة انزال أي شخص ركب في سفينة جوية أو أية بضاعة حطت فيها في دبي بصورة غير مشروعة، ولتأمين قيام السفينة الجوية التي انزل منها أي شخص أو بضاعة أو التي من المحتمل أن ينزل منها أي شخص أو بضاعة بصورة غير مشروعة، أو أية سفينة جوية أخرى تابعة لنفس المتصرف بخدمة السفينة الجوية المذكورة، بإعادة نقل ذلك الشخص أو البضاعة من مناطق دبي.
3- أن نصوص الفقرة (2) من هذه المادة لا تؤثر على أحكام أي قانون أو نظام يكون معمولاً به فيما يتعلق بالجمارك أو بدخول الأشخاص أو مغادرتهم لدبي.
المادة 15
يجب على جميع السفن الجوية وعلى الأشخاص الذين هم فيها أن يمتثلوا للأوامر الصادرة بموجب المادة (14) (2)، أو للأمر التي قد يصدرها أي شخص مفوض بصورة مشروعة.
المادة 16
يكون للشخص المفوض الحق في دخول أية سفينة جوية في جميع الأوقات المعقولة لغايات ممارسته وقيامه بواجباته بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 17
1- إذا لم تراع أية سفينة جوية أي نص من نصوص هذا القانون أو إذا ارتكب أي فعل في السفينة الجوية أوفيما يختص بها بصورة تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون، فيعتبر كل من قائد الطائرة والمتصرف بخدمتها بانهما قد خالفا أحكام هذا القانون.
2- كل من عارض أو عرقل أي شخص مفوض في ممارسته لسلطاته أو واجباته بمقتضى أحكام هذا القانون، يعتبر بأنه قد خالف أحكام هذا القانون.
3- كل من خالف أحكام هذا القانون أو لم يراع أحكام أي نص من نصوصه، يعتبر أنه ارتكب جرماً، وبدون اجحاف بأية عقوبة اخرى أشد يجوز فرضها عن نفس الفعل أو الترك بمقتضى أي قانون أو نظام آخر، يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1500) روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة 18
1- إذا تبين للشخص المفوض أن سفينة جوية قد اريد اقلاعها أو طيرانها أو أنه من المحتمل ان تقلع أو تطير:-
أ- بصورة تخالف أحكام أي نص من نصوص هذا القانون أو أي شرط من الشروط التي تحكم استعمال المطار أو المطارات في دبي، أو
ب- وهي في حالة غير صالحة للطيران سواء شكل طيرانها مخالفة لأحكام هذا القانون أو للشروط المذكورة أو لم يشكل، فيحق للشخص المفوض المذكور أن يصدر تلك التعليمات وأن يتخذ تلك الخطوات التي تبدو له لازمة لمنع اقلاع أو طيران السفينة الجوية وذلك عن طريق حجزها أوحسبما يبدو له لازماً.
2- كل من خالف أية تعلميات صادرة بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر أنه خالف أحكام هذا القانون، وإذا اقلعت أو طارت أية سفينة خلافاً لأية تعليمات من هذه التعليمات أو رغماً عن أية خطوات متخذه على سبيل الحجز أو غير ذلك لمنع طيرانها، تعتبر أنها لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 19
لغايات هذا القانون:-
أ- تعني عبارة "الشخص المفوض" أي شخص مفوض من قبل سمو حاكم دبي لأية غاية تتعلق بهذا القانون.
ب- وتعني عبارة "المطار المصرح به" أي مطار مصرح به من قبل سمو حاكم دبي لأغراض هذا القانون للمدى المصرح به.
ج- و تعني عبارة "مناطق دبي" مناطق سمو حاكم دبي مع مياهها الأقليمية.
د- وتعني عبارة " معاهدة شيكاغو " معاهدة الطيران المدني الدولية التي افتتحت للتوقيع في شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944.
راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها
تم نشرة في العدد رقم (36) من جريدة دبي الرسمية 1965.
تاريخ التوقيع: 24-10-1965 29-جمادي الآخرة-1385هـ