رفعت الجلسة
02-07-2011, 01:31 PM
396 لسنة 2009 جزاء
تاريخ الجلسة : 26-10-2009
بعدالاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي --------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة اتهمت --------- بأنه في يوم 8/ 1/ 2009 بدائرة مركز شرطة بر دبي أعطى بسوء نية للمجني عليه --------- الشيك رقم 125816 المسحوب على --------- بقيمة 1.500.000 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 عقوبات.
وبتاريخ 12/ 5/ 2009 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة ثلاثة سنوات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2826/ 2009 وبتاريخ 8/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة سنة واحدة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/ 10/ 2009 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن في حقيقته كفيل رخصة ومعين بالمؤسسة مدير عام مسئول عن كافة شئونها وأعمالها والطاعن وقع على الشيك باعتباره أداة ضمان وكان وقت تحريره له رصيد كاف بالبنك والطاعن وقع على الشيك على بياض وقام مدير المؤسسة بملأ بياناته ولا يعلم الطاعن عن تعاملات مدير المؤسسة والشاكي شيئاً والتعامل كان بين الشاكي ومدير المؤسسة كصاحب عمل مضارب ومن ثم فإن الشيك المحرر باطل ولا يمكن الاعتداد به والمطعون ضدها تعتبر مرتكبة لجريمة الربا باعتبار أن ما دفع لا يقابله منفعة وتعتبر المبالغ المتحصل عليها فائدة مستترة كما أن الحكم قد التفت عن طلب الدفاع ضم الدعاوي أرقام 4505 ، 2791 لسنة 2009 وباقي الدعاوي الخاصة بالمتهم لوحدة الموضوع بدعوى اختلاف المجني عليها حالةأن جميع هذه الدعاوي عن معاملة واحدة وهي قيام مستثمرين بإيداع مبالغ بمؤسسة الطاعن لاستثمارها في مجال البيع والشراء وأن كلا منهم أخذ شيك ضمان كما التفت الحكم عن طلب سماع شهادة المجني عليه بدعوى عدم التمسك بها أمام محكمة أول درجة حالة أن الثابت من محضر جلسة 12/ 5/ 2009 أن الطاعن تمسك بسماع شهادة المجني عليه كما رفضت المحكمة تعيين خبير حسابي لمراجعة سجلات ودفاتر الشركة لتحديد المبالغ التي استلمها الطاعن والمبالغ التي تم دفعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه واستيفاء الشيك لكافة أوضاعه الشكلية وإقرار الطاعن بالتوقيع عليه وإفادة البنك بعدم وجود رصيد له قائم قابل للدفع في تاريخ تقديمه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب في مذكرته الختامية الحكم ببراءته عما أسند إليه ولم يصر على سماع شهادة المجني عليه مما يعتبر تنازلاً عن سماعه ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلبه في هذا الشأن ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك وكانت جريمة إعطاء الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحصلة من معاملات شابها التدليس أو تحريره على سبيل الضمان أو أن تحرير الشيك تأمين لدين ناشئ عن معاملات تجارية أو أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك ذلك أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات إذ لا عبرة في قيام جريمةالشيك بسبب تحريره أو الغرض منه. كما أنه من المقرر أن توقيع الساحب على بياض دون أن يدرج قيمة الشيك أو يثبت تاريخه لا يؤثر على صحة إصدار الشيك إذ أن إعطاء الشيك يغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد في ظاهره أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديم الشيك وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء على من يدعى خلاف هذا الظاهر وسوء النية في جريمة الشيك يتوافر بمجرد علم مصدره عدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى البنك للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه. لما كان ذلك فإن كافة ما ينعاه الطاعن من سبب إصدار الشيك أو توقيعه على بياض أو حسن نيته أو وجود رصيد له في تاريخ تحريره يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان مادفع به الطاعن أن الشيك سحب لأسباب ربوية فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع رداً سائغاً بأن ذلك مجاله عند المطالبة بقيمته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدةأياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها يمثل نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ ولماكان الثابت أن الدعاوي التي طلب الطاعن ضمها وباقي الدعاوي الخاصة به ثابت من الاطلاع على بياناتها اختلاف المجني عليهم أي الصادرة لصالحهم الشيكات وعن معاملات مختلفة بما لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع مايبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أعرضت عن طلب دفاع الطاعن بطلب ندب خبير في الدعوى على أساس أنه طلب غير منتج في الدعوى وأنه متعلق بالأسباب والبواعث التي دعت إلى إصدار البنك مما لا أثر لها في قيام المسئولية في جريمة الشيك فضلاً عن أن الطاعن لم يدعى بسداد قيمة الشيك موضوع الدعوى وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
تاريخ الجلسة : 26-10-2009
بعدالاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي --------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة اتهمت --------- بأنه في يوم 8/ 1/ 2009 بدائرة مركز شرطة بر دبي أعطى بسوء نية للمجني عليه --------- الشيك رقم 125816 المسحوب على --------- بقيمة 1.500.000 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 عقوبات.
وبتاريخ 12/ 5/ 2009 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة ثلاثة سنوات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2826/ 2009 وبتاريخ 8/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة سنة واحدة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 6/ 10/ 2009 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن في حقيقته كفيل رخصة ومعين بالمؤسسة مدير عام مسئول عن كافة شئونها وأعمالها والطاعن وقع على الشيك باعتباره أداة ضمان وكان وقت تحريره له رصيد كاف بالبنك والطاعن وقع على الشيك على بياض وقام مدير المؤسسة بملأ بياناته ولا يعلم الطاعن عن تعاملات مدير المؤسسة والشاكي شيئاً والتعامل كان بين الشاكي ومدير المؤسسة كصاحب عمل مضارب ومن ثم فإن الشيك المحرر باطل ولا يمكن الاعتداد به والمطعون ضدها تعتبر مرتكبة لجريمة الربا باعتبار أن ما دفع لا يقابله منفعة وتعتبر المبالغ المتحصل عليها فائدة مستترة كما أن الحكم قد التفت عن طلب الدفاع ضم الدعاوي أرقام 4505 ، 2791 لسنة 2009 وباقي الدعاوي الخاصة بالمتهم لوحدة الموضوع بدعوى اختلاف المجني عليها حالةأن جميع هذه الدعاوي عن معاملة واحدة وهي قيام مستثمرين بإيداع مبالغ بمؤسسة الطاعن لاستثمارها في مجال البيع والشراء وأن كلا منهم أخذ شيك ضمان كما التفت الحكم عن طلب سماع شهادة المجني عليه بدعوى عدم التمسك بها أمام محكمة أول درجة حالة أن الثابت من محضر جلسة 12/ 5/ 2009 أن الطاعن تمسك بسماع شهادة المجني عليه كما رفضت المحكمة تعيين خبير حسابي لمراجعة سجلات ودفاتر الشركة لتحديد المبالغ التي استلمها الطاعن والمبالغ التي تم دفعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه واستيفاء الشيك لكافة أوضاعه الشكلية وإقرار الطاعن بالتوقيع عليه وإفادة البنك بعدم وجود رصيد له قائم قابل للدفع في تاريخ تقديمه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب في مذكرته الختامية الحكم ببراءته عما أسند إليه ولم يصر على سماع شهادة المجني عليه مما يعتبر تنازلاً عن سماعه ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلبه في هذا الشأن ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك وكانت جريمة إعطاء الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحصلة من معاملات شابها التدليس أو تحريره على سبيل الضمان أو أن تحرير الشيك تأمين لدين ناشئ عن معاملات تجارية أو أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك ذلك أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات إذ لا عبرة في قيام جريمةالشيك بسبب تحريره أو الغرض منه. كما أنه من المقرر أن توقيع الساحب على بياض دون أن يدرج قيمة الشيك أو يثبت تاريخه لا يؤثر على صحة إصدار الشيك إذ أن إعطاء الشيك يغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد في ظاهره أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديم الشيك وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء على من يدعى خلاف هذا الظاهر وسوء النية في جريمة الشيك يتوافر بمجرد علم مصدره عدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى البنك للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه. لما كان ذلك فإن كافة ما ينعاه الطاعن من سبب إصدار الشيك أو توقيعه على بياض أو حسن نيته أو وجود رصيد له في تاريخ تحريره يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان مادفع به الطاعن أن الشيك سحب لأسباب ربوية فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع رداً سائغاً بأن ذلك مجاله عند المطالبة بقيمته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدةأياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها يمثل نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ ولماكان الثابت أن الدعاوي التي طلب الطاعن ضمها وباقي الدعاوي الخاصة به ثابت من الاطلاع على بياناتها اختلاف المجني عليهم أي الصادرة لصالحهم الشيكات وعن معاملات مختلفة بما لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع مايبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أعرضت عن طلب دفاع الطاعن بطلب ندب خبير في الدعوى على أساس أنه طلب غير منتج في الدعوى وأنه متعلق بالأسباب والبواعث التي دعت إلى إصدار البنك مما لا أثر لها في قيام المسئولية في جريمة الشيك فضلاً عن أن الطاعن لم يدعى بسداد قيمة الشيك موضوع الدعوى وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.