مشاهدة النسخة كاملة : يهمني رايكم القانوني لو سمحتم
abunasser
02-06-2011, 11:56 AM
دخلت في شراكه تجاريه مع شركاء اخرين بعقدين احدهم من الباطن غير مصدق والاخر رسمي معتمد ومصدق لدى كاتب العدل شركة ذات مسؤؤلية محدوده .العقد الباطني حصتي في الشركة 25% من الربح والخسارة وفي العقد الرسمي حصتي تبلغ 6 % .علما ان العقد الرسمي لاحق للعقد الباطني اي تم دخولي به رسميا بعد 8 شهور من تاريخ العقد الباطني . في حال حصول نزاع بين الشركاء على توزيع الارباح والخسائر ارجو افادتي عن اي نسبة في الشراكة تعتمد المحكمة نسبة العقد الباطني ام العقد الاصلي الرسمي . مع رجاء ذكر اي مواد في قانون المعالات التجارية او المدني تدعم الراي ودمتم سالمين .
المحامية اسماء الزعابي
02-06-2011, 07:39 PM
سؤالي هو العقد الباطن هل تم توقيعه بينكم وأمام شهود ؟
abunasser
02-06-2011, 08:08 PM
سؤالي هو العقد الباطن هل تم توقيعه بينكم وأمام شهود ؟
شكرا للسؤال .العقد من الباطن تم توقيعه بيننا الشركاء الاربعه بدون اي شهود وهو من اعداد محامي
abudhabi
02-06-2011, 10:23 PM
ماهي حقيقة الواقعة
هل حقيقة الواقعة تتفق مع العقد الباطن ام العقد الرسمي ؟
لماذا تم ابرام عقد باطن ماهي الظروف ما هو الشيء الذي رغبتهم في اخفاءه عن القانون وقمتهم بابرام عقد باطن ؟
abunasser
02-07-2011, 12:03 AM
ماهي حقيقة الواقعة
هل حقيقة الواقعة تتفق مع العقد الباطن ام العقد الرسمي ؟
لماذا تم ابرام عقد باطن ماهي الظروف ما هو الشيء الذي رغبتهم في اخفاءه عن القانون وقمتهم بابرام عقد باطن ؟
حقيقة الواقعة كالتالي
ان الشركة خسرت وتم تصفيتها واصر الشركاء الاخرين على تحميلي الخسارة بنسبة حصتي في العقد الباطن والبالغة 25% وانا رافض لذلك بسبب ان الشركاء الاخرين اخفوا عني نسختي من العقد الباطن بعد التوقيع مباشرة بحجة انهم سيقوموا بالتصديق على نسخ العقد بطريقة خاصة ولم يتم ذلك وبالتالي لم احصل عليها نهائيا وبعد 8 شهور من تاريخ التوقبع على العقد الباطن وتاسيس الشركة الرسمي وبسبب ما لمسته منهم من مماطلة وباصرار مني لتثبيت حقوقي تم ادخالي الى عقد الشركة الرسمي بمقدار حصتي الفعلية المدفوعة في راس مال الشركة والبالغة 6% . امام اصرارهم ارغب في رفع دعوى علبهم بهذا الخصوص
اما لماذا تم ابرام عقد من الباطن بسبب ان احد الشركاء يعمل مديرا لاحد البنوك ووظيفته لا تسمح له في المشاركة بعمل تجاري بشكل رسمي
اشكر لك اهتمامك
المحامي مؤمن صابر هشام
02-07-2011, 01:49 AM
فى جميع الأحوال طالما أن العقد الرسمى لاحق على عقد الباطن
لا يعتد سوى بالعقد الرسمى
وهذا هو الوضع القانونى
تحياتى
abunasser
02-07-2011, 09:27 AM
فى جميع الأحوال طالما أن العقد الرسمى لاحق على عقد الباطن
لا يعتد سوى بالعقد الرسمى
وهذا هو الوضع القانونى
تحياتى
شكرا استاذ مؤمن على ردكم . لي ملاحظة بسيطة ان العقدين تما في نفس التاريخ ليكن 1-2-2010ولكن دخولي في العقد الرسمي كشريك تم بعد 8 شهور من تاريخ العقد اي في 1-10 -010 2 فهل يغير هذا من الوضع شيئا ام ان الراي نفسه
abudhabi
02-08-2011, 03:21 AM
العقد الرسمي سيكون المعتد به ولكن المشكلة لو دفعوا بدعوى الصورية
اي انه عقد صوري للاجراءات فقط
يمكن ان تدفع وترد انت بان العقد الباطن حرر كصوري والاصل والحقيقة انك 6 بالمائة فقط والسبب هو الشريك الموظف
محمد ابراهيم البادي
02-08-2011, 10:53 AM
ولكن بعد اذن الجميع
هل تعتبر الشركة المعنية اعلاه من شركات المحاصة ؟
abunasser
02-08-2011, 02:15 PM
ولكن بعد اذن الجميع
هل تعتبر الشركة المعنية اعلاه من شركات المحاصة ؟
الاستاذ البادي المحنرم اسمحلي ان اورد ادناه تعريف في شركة المحاصة كما يلي
يعرف المشرع الاماراتي شركة المحاصة في المادة 56 من قانون الشركات الاتحادي بانه الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر عن عمل تجاري او اكثريقوم به احد الشركاء باسمه الخاص وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الاثبات
من اهم خصائصها
1-انها قائمة على الاعتبار الشخصي
2-انها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر .فخفاء الشركة له جانبان الاول- اداري لان الشركاء ابرموا العقد وقرروا حجبه عن الغير لانهم لا يربدون تكوين شخصية معنوية مستقلة عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤؤلية.
الثاني قانوني ان استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لانها لا تخضع لاجراءات القيد في السجل التجاري او اجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الاخرى فالمشرع يؤكد ان هذه الشركة يجب ان تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية .
ما الحكم اذا زال استتار الشركة وعلم الغير بوجودها .هنا يجب ان نميز بين العلم القانوني والعلم الواقعي
ومن امثلة حالات العلم القانوني ما يلي
1-ان يقوم احد الشركاء باتخاذ اجراءات الشهر القانوني وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري
2-ان يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل احد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على معاملات الشركة .
العلم الواقعي -اذا علم الغير بوجود الشركة دون ان يكون ذلك بناء على مسلك ايجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة كشخص قانوني مستقل فان هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى شركة محاصة
ويترتب على زوال صفة الاخفاء في حالة العلم القانوني ما ياتي من نتائج
1- بما ان الشركة فقدت احد اهم خصائصها كشركة محاصة وهي خصيصة الاستتار فانها تتحول الى شركة اخرى هي شركة تضامن او توصية بسيطة حسب شروط العقد المبرم بين الشركاء ولكن هذه الشركة تعد شركة فعلية او واقعية اي تعامل معاملة الشركة التي لم تستوفي الاركان الشكلية والشهرة
2-يترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن او توصية بسيطة بناء على زوال صفة الاستتار ان تنشاء علاقة بين الشركاء الاخرين والغير
3-تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة
ان شركة المحاصة ليس لها ذمة مالية مستقلة .فالحصص لا تعد راس مال الشركة لان راس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية
كما انها لا تخضع للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة او مدينه وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها .
السؤال الان الاستاذ البادي والاساتذة الاخرين المحترمين في هذا المنتدى الرائع
نحن امام واقعة كالتالي
شركة بعقد من الباطن واخرى بعقد اساسي ومسجلة بشكل رسمي وقانوني ذ م م تحملان نفس الاسم ولكن الاختلاف بينهم كما يلي
1- ان الشركاء في العقد الباطن عددهم 4 وفي الرسمي فقط 3 من الاربعة
2-حصص الشركا ء جميعهم تختلف بين العقد من الباطن والعقد الرسمي في العقد من الباطن كل شريك حصته 25% في العقد الرسمي 20% و23% و 6% والشريك المواطن حصته 51% لمتطلبات القانون
3-ان الشركة تم تصفيتها وهذا يخالف قانون شركات المحاصة كما هو وارد اعلاه
4- الذمة المالية
بعد ما هو مذكور اعلاه هل تنطبق شروط واحكام شركات المحاصة على حالتنا هذه ويتم توزيع الخسائر بناءا عليها ام ان شركة الواقع لم يعد لها وجود مادي لوجود شركة اخرى في نفس الوقت مشهرة وقانونية حسب الاصول ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولكنها تحمل نفس الاسم وتختلف معها بما هو مذكور اعلاه .
وما هو تفسيركم لحالات العلم القانوني اعلاه على حالتنا هذه علما ان الشركة القانونية والمشهرة هي ذات مسؤولية محدودة وليست تضامنية او توصية بسيطة.
abunasser
02-10-2011, 02:05 PM
الاستاذ البادي المحنرم اسمحلي ان اورد ادناه تعريف في شركة المحاصة كما يلي
يعرف المشرع الاماراتي شركة المحاصة في المادة 56 من قانون الشركات الاتحادي بانه الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر عن عمل تجاري او اكثريقوم به احد الشركاء باسمه الخاص وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الاثبات
من اهم خصائصها
1-انها قائمة على الاعتبار الشخصي
2-انها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر .فخفاء الشركة له جانبان الاول- اداري لان الشركاء ابرموا العقد وقرروا حجبه عن الغير لانهم لا يربدون تكوين شخصية معنوية مستقلة عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤؤلية.
الثاني قانوني ان استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لانها لا تخضع لاجراءات القيد في السجل التجاري او اجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الاخرى فالمشرع يؤكد ان هذه الشركة يجب ان تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية .
ما الحكم اذا زال استتار الشركة وعلم الغير بوجودها .هنا يجب ان نميز بين العلم القانوني والعلم الواقعي
ومن امثلة حالات العلم القانوني ما يلي
1-ان يقوم احد الشركاء باتخاذ اجراءات الشهر القانوني وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري
2-ان يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل احد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على معاملات الشركة .
العلم الواقعي -اذا علم الغير بوجود الشركة دون ان يكون ذلك بناء على مسلك ايجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة كشخص قانوني مستقل فان هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى شركة محاصة
ويترتب على زوال صفة الاخفاء في حالة العلم القانوني ما ياتي من نتائج
1- بما ان الشركة فقدت احد اهم خصائصها كشركة محاصة وهي خصيصة الاستتار فانها تتحول الى شركة اخرى هي شركة تضامن او توصية بسيطة حسب شروط العقد المبرم بين الشركاء ولكن هذه الشركة تعد شركة فعلية او واقعية اي تعامل معاملة الشركة التي لم تستوفي الاركان الشكلية والشهرة
2-يترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن او توصية بسيطة بناء على زوال صفة الاستتار ان تنشاء علاقة بين الشركاء الاخرين والغير
3-تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة
ان شركة المحاصة ليس لها ذمة مالية مستقلة .فالحصص لا تعد راس مال الشركة لان راس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية
كما انها لا تخضع للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة او مدينه وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها .
السؤال الان الاستاذ البادي والاساتذة الاخرين المحترمين في هذا المنتدى الرائع
نحن امام واقعة كالتالي
شركة بعقد من الباطن واخرى بعقد اساسي ومسجلة بشكل رسمي وقانوني ذ م م تحملان نفس الاسم ولكن الاختلاف بينهم كما يلي
1- ان الشركاء في العقد الباطن عددهم 4 وفي الرسمي فقط 3 من الاربعة
2-حصص الشركا ء جميعهم تختلف بين العقد من الباطن والعقد الرسمي في العقد من الباطن كل شريك حصته 25% في العقد الرسمي 20% و23% و 6% والشريك المواطن حصته 51% لمتطلبات القانون
3-ان الشركة تم تصفيتها وهذا يخالف قانون شركات المحاصة كما هو وارد اعلاه
4- الذمة المالية
بعد ما هو مذكور اعلاه هل تنطبق شروط واحكام شركات المحاصة على حالتنا هذه ويتم توزيع الخسائر بناءا عليها ام ان شركة الواقع لم يعد لها وجود مادي لوجود شركة اخرى في نفس الوقت مشهرة وقانونية حسب الاصول ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولكنها تحمل نفس الاسم وتختلف معها بما هو مذكور اعلاه .
وما هو تفسيركم لحالات العلم القانوني اعلاه على حالتنا هذه علما ان الشركة القانونية والمشهرة هي ذات مسؤولية محدودة وليست تضامنية او توصية بسيطة.
الاستاذ البادي المحترم والاساتذة الاخرين المحترمين
ما زلت بانتظار ردكم لو سمحتم على ما هو مذكور اعلاه
وشكرا لكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.