عدالة تقهر الظلم
02-05-2011, 12:28 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولـــــــة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـــرم محمـــــد .
والسـيــد الــقـــاضـــي / اسامه توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 22 / شوال / 1427 هـ الموافق 13/11/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :النيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـده : ..................
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ،والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابـــة العامـــة أسندت إلى المطعون ضده وآخر أنهما في يوم سابق على 14/5/ 2003 بدائرة العين ، المطعون ضده ( المتهم الثاني ) إستخدم المتهم الأول حالة كونه متسلل وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو الوارد بالأوراق والآخر ( غير مطعون ضده ) الأول : حاله كونه أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 ، 34 مكرر 1 ، 3 من القانون 6/73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 15/11/2003 غيابياً بحبس المطعون ضده أسبوعين وتغريمه عشرة ألاف درهم وإذ عارض المطعون ضده قضت المحكمة بجلسة 16/2/2006 ببراءته مما اسند إليه إستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 171 لسنة 2004س جزاء العين ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 11/4/2004 باجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة الأف درهم – فطعنت النيابة على هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2004 بطلب نقض الحكم مع الاحاله .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه على المطعون ضده بالغرامه وقدرها عشرة الاف درهم واغفل القضاء عليه بالحبس مخالفا بذلك نص المادة 34 مكرر ا من القانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل لأحكام القانون 6 لسنة 1973 التى توجب القضاء بالحبس والغرامه معا بما يوجب نقضه مع الاحاله .
وحيث ان نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما نصت عليه المادة 34 مكرر 1من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 بالقول " يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشرة ألاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفاله ويعاقب .... ويكون الجمع بين العقوبتين وجوبيا في حاله استخدام الأجنبي المتسلل " لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد استخدم المتهم الأول حاله كونه متسللاً وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرره قانونا ومن ثم كان متوجبا على المحكمة المطعون في حكمها أن تجمع بين عقوبه الحبس والغرامه في قضائها بادانه المطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم المطعون ضده عشرة الأف درهم دون الجمع بين الغرامة والحبس ودون أن يفطن لنص الفقرة الأخيرة من المادة المشار اليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره .
رئيس دولـــــــة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـــرم محمـــــد .
والسـيــد الــقـــاضـــي / اسامه توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 22 / شوال / 1427 هـ الموافق 13/11/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :النيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـده : ..................
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ،والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابـــة العامـــة أسندت إلى المطعون ضده وآخر أنهما في يوم سابق على 14/5/ 2003 بدائرة العين ، المطعون ضده ( المتهم الثاني ) إستخدم المتهم الأول حالة كونه متسلل وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو الوارد بالأوراق والآخر ( غير مطعون ضده ) الأول : حاله كونه أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 31 ، 34 مكرر 1 ، 3 من القانون 6/73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 15/11/2003 غيابياً بحبس المطعون ضده أسبوعين وتغريمه عشرة ألاف درهم وإذ عارض المطعون ضده قضت المحكمة بجلسة 16/2/2006 ببراءته مما اسند إليه إستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 171 لسنة 2004س جزاء العين ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 11/4/2004 باجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة الأف درهم – فطعنت النيابة على هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2004 بطلب نقض الحكم مع الاحاله .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه على المطعون ضده بالغرامه وقدرها عشرة الاف درهم واغفل القضاء عليه بالحبس مخالفا بذلك نص المادة 34 مكرر ا من القانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل لأحكام القانون 6 لسنة 1973 التى توجب القضاء بالحبس والغرامه معا بما يوجب نقضه مع الاحاله .
وحيث ان نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما نصت عليه المادة 34 مكرر 1من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 بالقول " يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشرة ألاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفاله ويعاقب .... ويكون الجمع بين العقوبتين وجوبيا في حاله استخدام الأجنبي المتسلل " لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد استخدم المتهم الأول حاله كونه متسللاً وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرره قانونا ومن ثم كان متوجبا على المحكمة المطعون في حكمها أن تجمع بين عقوبه الحبس والغرامه في قضائها بادانه المطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم المطعون ضده عشرة الأف درهم دون الجمع بين الغرامة والحبس ودون أن يفطن لنص الفقرة الأخيرة من المادة المشار اليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره .