مشاهدة النسخة كاملة : القيادة تحت تأثير مشروبات الكحولية
رفعت الجلسة
02-01-2011, 10:28 PM
الطعن رقم 2004 / 401 جزاء
تاريخ الجلسة : 05-03-2005
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------ بانه في يوم 2004/8/10بدائرة مركز شرطة بردبي 1) قاد المركبة رقم 40356 دبي بتهور باجتياز الاشارة الضوئية الحمراء دون مبالاة بنظام عمل الأشارات الضوئية وحركة سير المركبات بالطريق مما أدى الى صدمه المركبة رقم 21649 دبي 2) تسبب بخطئه في القيادة بإلحاق أضرار بالمركبتين المرقمتين أعلاه والعائدتين للغير 3) تسبب بخطئه في القيادة بالمساس بسلامة جسم المدعو ------- وإصابته بإيذاء جمساني 4) قاد المركبة أعلاه وهو واقع تحت تأثير الكحول 5) تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمـواد 4 ، 6/10، 7/49، 2/53، 54 ، 1/58من القانون رقم 1990/21والمادتين 127 ، 343 عقوبات والمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية 1972وبتاريخ 2004/9/29حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهرين وتغريمه ألف درهم ووقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر لما أسند اليه .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2004/3643وبتاريخ 2004/11/27حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم مدة شهر عن التهم من الأولى للثالثة وتغريمه ألف درهم عن التهمة الخامسة وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر وبراءته من التهمة الرابعة .
طعنت النيابة العامـة فـي هـذا الحـكم بالتمييز المـاثل بمـوجب تقريرمـؤرخ 2004/12/15مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس عدم وجود ما يدل على فقدانه القدرة على قيادة السيارة حال إرتكاب الحادث للفاصل الزمنى بين تعاطيه المشروبات الكحولية وتاريخ وساعة وقوع الحادث حالة ان المتهم إعترف بتحقيقات النيابة العامة بانه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وان ما أورده الحكم عن الفاصل الزمنى مسألة فنية بحته لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها فيها من تلقاء نفسها حالة ان المادة 7/49من القانون رقم 1995/21لم تشترط ان يكون قائد السيارة في حالة سكر وغياب للعقل مما يبين معه اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الرابعة على أساس انه امتنع عن أخذ عينة من دمه وانه تناول المسكر في الخامسة من مساء يوم الحادث الذي وقع في حوالى الحادية عشر ليس من شأنه في حد ذاته ان يدل على ان المتهم كان واقعا تحت تأثير المشروبات الكحولية لما كان ذلك وكانت المادة 49/ 7 من القانون رقم 1995/21لم تشترط ان يكون قائد السيارة في حالة سكر فضلا عن ان ما أورده من مرور فترة زمنية على تناول المسكر مما ينتفي معه انه كان واقعـًا تحت تأثير المشروبات الكحولية هو من المسائل الفنية البحته التي لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها اليها الا عن طريق المختص فنيًا ولا تستطيع ان تدلى فيها برأى من تلقاء نفسها مما يشوب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وذلك لارتبـاط التهـمةالمنقوض عنها الحكم بباقي التهم المسندة الى الطاعن .
العــــــدالــــــة
02-02-2011, 12:26 AM
جريمتي شرب خمر ، و القيادة تحت تأثير الخمر
مسوّين لنا خبصة من ناحية استقلال الجريمتين عن بعض من عدمه ، ومن ناحية الارتباط من عدمه ،
وأتمنّى بيوم من الأيام تتوحّد أراء محاكم النقض بشأنها و نرسي على بر ...
محمد ابراهيم البادي
02-02-2011, 10:36 AM
شكرا تداخلك معالي النائب العام
بس انا عندي طلب
من وجهت نظرك التهمتين
تعاطي المشروبات الكحولية
القيادة تحت تأثير المشروبات
* اذا كان في ارتباط من وجهت نظرك بين التهمتين ، شو اسانيد لاثبات هذا الارتباط او القول به .
* واذا ما كان في ارتباط اصلا ، على شو تستند في ذلك .
خلنا استاذي نكتسب من خبراتك صاحب المعالي
العــــــدالــــــة
02-02-2011, 12:17 PM
شكرا تداخلك معالي النائب العام
بس انا عندي طلب
من وجهت نظرك التهمتين
تعاطي المشروبات الكحولية
القيادة تحت تأثير المشروبات
* اذا كان في ارتباط من وجهت نظرك بين التهمتين ، شو اسانيد لاثبات هذا الارتباط او القول به .
* واذا ما كان في ارتباط اصلا ، على شو تستند في ذلك .
خلنا استاذي نكتسب من خبراتك صاحب المعالي
أنا أقول خلنا على الخبصة اللي نحن فيها وايد أبرك لين ما نرسي على بر و رأي واحد ،،،
والغريب إن كل من أصحاب الرأيين عنده أسبابه القانونية يقنعك فيها ،،،
محمد ابراهيم البادي
02-02-2011, 06:25 PM
اترك عنك السوالف هاي ، وطلع نفسك شوي من هاي الدائرة
وبعدين نحن الحين طلاب عندك ونبا نستفيد مما تملكه من علم و فكر ، فليش انت بخيل علينا
ولا لانك على راس الهرم تشوف نفسك علينا
اعذرني صاحب المعالي خاب الطف الجو شوي اكثر عن قبل ، ويمكن تغيير نمط التفكير في تلخيص الاجابة بيكون له اثر ايجابي عليك ، فادخل معاي ع الخط و ادرج الاجابة لو تكرمت
اخوك العود
رفعت الجلسة
02-02-2011, 07:50 PM
مـا شـاء الله .. حــوار طيب ..
واصلــوا .. عســانـا نستفيـد منـه أســاتذه
و مشكورين ع الملاحظات بارك الله فيكم
العــــــدالــــــة
02-02-2011, 08:06 PM
أنا بقولكم وين نقطة الخلاف ،،، والباقي عليكم ،،،
مثال إن المتهم ينمسك وهو قائد مركبة على الطريق العام وهو بحالة غير طبيعية ويشتم منه رائحة الخمر ،،،
وبفحص عينة دمه ،،، تبين احتواءها على الكحول ،،،
تقوم النيابة تحول المتهم للمحكمة عن تهمتين ،، الأولى شرب الخمر ،،، والثانية القيادة تحت تأثير الخمر ،،،
و كما نحن إن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر تتضمن في فحواها (قيادة مركبة على الطريق العام + قائد المركبة كان شارب خمر ساعتها + الوقوع تحت تأثير الخمر) ،،،
فلو ثبت لنا قيام جريمة القيادة تحت تأثير الخمر من تقارير فنية واعتراف وشهادة ،،، فنحن نقر بأن المتهم ارتكب جريمة شرب الخمر والقيادة تحت تأثيرها ،،،
البعض (وهو الفريق الأول) يرى إن جريمة شرب الخمر مستقلة بأركانها المادية والمعنوية ،، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر ،،،
بمعنى أنه شرب خمر ،، وقاد مركبة تحت تأثيرها ...... وهني يتوفر لدين الارتباط الزمني ... ويعاقب المتهم بالعقوبة الأشد ،،، ولو ثبت البراءة في الأولى ، يترتب عليها البراءة في الثانية ،،،
أما الفريق الثاني فيقول لا ،،، كيف تعاقبون المتهم عن جريمة وحدة مرتين ،،، ولما نسالهم كيف ،،، يقولون إنتو تعاقبون عن جريمة شرب الخمر مرة ،،، وتعاقبون مرة ثانية في جريمة القيادة تحت تأثير الخمر لأنها بحد ذاتها تتضمن جريمة شرب الخمر ،،،
نقولهم يا جماعة وضّحوا السالفة أكثر ،،،
يقولون نفرض جدلاً أنه ما ثبت أنه شرب خمر ،،، فبالتالي تسقط تهمة شرب الخمر ،،، ولكن شنو بيكون وضع التهمة الثانية ،،، هل تنفع تكون التهمة قيادة مركبة على الطريق العام ،،،
وأنا من ناحية شخصية أميل للرأي الأول ،،، مع احترامي لأصحاب الرأي الثاني ،،،
ولكن جريمة شرب الخمر واقعة ،،، وقيام المتهم بالقيادة وهو تحت تأثير هذا الخمر واقعة ،،،
والله أعلم
محمد ابراهيم البادي
02-03-2011, 12:29 PM
بارك الله فيك استاذي
ونحن في انتظار المشاركات الجميلة منك
عدالة تقهر الظلم
02-05-2011, 12:28 AM
أنا بقولكم وين نقطة الخلاف ،،، والباقي عليكم ،،،
مثال إن المتهم ينمسك وهو قائد مركبة على الطريق العام وهو بحالة غير طبيعية ويشتم منه رائحة الخمر ،،،
وبفحص عينة دمه ،،، تبين احتواءها على الكحول ،،،
تقوم النيابة تحول المتهم للمحكمة عن تهمتين ،، الأولى شرب الخمر ،،، والثانية القيادة تحت تأثير الخمر ،،،
و كما نحن إن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر تتضمن في فحواها (قيادة مركبة على الطريق العام + قائد المركبة كان شارب خمر ساعتها + الوقوع تحت تأثير الخمر) ،،،
فلو ثبت لنا قيام جريمة القيادة تحت تأثير الخمر من تقارير فنية واعتراف وشهادة ،،، فنحن نقر بأن المتهم ارتكب جريمة شرب الخمر والقيادة تحت تأثيرها ،،،
البعض (وهو الفريق الأول) يرى إن جريمة شرب الخمر مستقلة بأركانها المادية والمعنوية ،، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر ،،،
بمعنى أنه شرب خمر ،، وقاد مركبة تحت تأثيرها ...... وهني يتوفر لدين الارتباط الزمني ... ويعاقب المتهم بالعقوبة الأشد ،،، ولو ثبت البراءة في الأولى ، يترتب عليها البراءة في الثانية ،،،
أما الفريق الثاني فيقول لا ،،، كيف تعاقبون المتهم عن جريمة وحدة مرتين ،،، ولما نسالهم كيف ،،، يقولون إنتو تعاقبون عن جريمة شرب الخمر مرة ،،، وتعاقبون مرة ثانية في جريمة القيادة تحت تأثير الخمر لأنها بحد ذاتها تتضمن جريمة شرب الخمر ،،،
نقولهم يا جماعة وضّحوا السالفة أكثر ،،،
يقولون نفرض جدلاً أنه ما ثبت أنه شرب خمر ،،، فبالتالي تسقط تهمة شرب الخمر ،،، ولكن شنو بيكون وضع التهمة الثانية ،،، هل تنفع تكون التهمة قيادة مركبة على الطريق العام ،،،
وأنا من ناحية شخصية أميل للرأي الأول ،،، مع احترامي لأصحاب الرأي الثاني ،،،
ولكن جريمة شرب الخمر واقعة ،،، وقيام المتهم بالقيادة وهو تحت تأثير هذا الخمر واقعة ،،،
والله أعلم
اشعر ان هناك تناقض في الاجابة
البعض (وهو الفريق الأول) يرى إن جريمة شرب الخمر مستقلة بأركانها المادية والمعنوية ،، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر ،،،
بمعنى أنه شرب خمر ،، وقاد مركبة تحت تأثيرها ...... وهني يتوفر لدين الارتباط الزمني ... ويعاقب المتهم بالعقوبة الأشد ،،، ولو ثبت البراءة في الأولى ، يترتب عليها البراءة في الثانية ،،،
لو كان راي الفريق الاول ان الجريمتين مستقلتين فكيف يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد ... الاصل انه طالما توافر الاستقلال بين الجريمتين فهنا لا تطبق قواعد الارتباط ويعاقب الجاني بعقوبة مستقلة لكل تهمة وليس العقوبة الاشد وفقا لاحكام المادة 88 من قانون العقوبات انه لو ارتكبت جرائم لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة يعاقب المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد
ثم ذكرت
أما الفريق الثاني فيقول لا ،،، كيف تعاقبون المتهم عن جريمة وحدة مرتين ،،، ولما نسالهم كيف ،،، يقولون إنتو تعاقبون عن جريمة شرب الخمر مرة ،،، وتعاقبون مرة ثانية في جريمة القيادة تحت تأثير الخمر لأنها بحد ذاتها تتضمن جريمة شرب الخمر ،،،
يعني ان الفريق الثاني حسب رايك يقول بمعاقبته مرة واحدة فقط ووفقا لما ذكرت فانهم يقصدون التعدد المعنوي ولكنه في حقيقة الامر عدد مادي وفقا لاحكام المادة 88
وفقا لعرضك كلا الفريقين يعاقب بعقوبة واحدة يعني يطبق قواعد الارتباط فالاول يطبق المادة 88 والثاني 87 مع تحفظي ان الجريمة لو كانت مرتبطة -وهي غير مرتبطو من وجهة نظري- فانها تحقق التعدد المادي وفقا لاحكام المادة 88
لان شرب الخمر جريمة تقوم على الشرب الكحول
اما القيادة تحت تاثير الخمر فتقوم على قيادة مركبة تحت تاثير الخمر
ومن ثم نحن اما جريمتين مختلفتين
الوضع في المحاكم عندنا
المحكمة الاتحادية العليا ترى ان الفعلين مستقلين .... وسبب ذلك ان المادة 88 وضعت شرطين لتحقق التعدد المادي الاول ان ترتكب الجرائم لغرض واحد والثاني ان ترتبط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة
ويرونه انه لا يقل ان يشرب احد الخمر ليتعمد قيادة السيارة تحت تأثير الكحول
محكمة تمييز دبي ترى ان الجريمتين تتحققان التعدد المادي وانهما يشكلان مشروعا اجراميا واحدا
والاختلاف ليس على مسالة شرب الخمر وقيادة المركبة تحت تاصير الخمر وانما يتعداه الى مسالة مدى ارتباط القيادة تحت تاثير الخمر والاتلاف والاصابة خطأ
الاتحادية العليا ومحكمة تمييز راس الخيمة -والاحكام مدرجة في المنتدى حسب علمي- ترى ان جريمة القيادة تحت تاثير الخمر غير مرتبطة بالاتلاف خطأ او الاصابة خطا ولا عدم الالتزام بقواعد السير
لذا تحكم بعقوبة مستقله لتهمة القيادة تحت تاثير الخمر والتهم الاخرى
اما تمييز دبي فترى ان تلك الجرائم تشكل التعدد المادي ويصدق بشأنها ما يعرف بالمشرع الاجرامي الواحد
abudhabi
02-05-2011, 05:25 AM
عدالة تقهر الظلم انت دائما مميز في اجاباتك وكنت اريد ان اقول بردي مثلما وضخت من فكرة وذلك لوجود خلل واضح في اجابة الاخ معالي النائب
ووجدت ردك المميز وفورا عرفت بان الذي قام بالرد هو عدالة تقهر الظلم
العــــــدالــــــة
02-05-2011, 08:23 AM
يا أخوان (عدالة تقهر الظلم / أبوظبي) ...
أنتوا فهمتوا القصد من ردّي شيء ثاني غير اللي أنا كتبته ...
إنتو رحتوا بعيد كثير عن اللي أنا كتبته ...
يعني لازم تنقال شفاهة ... بالكتابة تكون شوي غير دقيقة و صعب توصّل الفكرة ،،، ودايماً الشباب يحتجّون على البراءات لما تجيهم ،،، ويحتجّون على الموافقة عليها ،،،
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 12:16 PM
شاكر التداخلات الرائعة من اصحاب العلم الاساتذة معالي النائب العام و عدالة تقهر الظلم
واشكر اللفتة الجميل في المرور للاستاذ بوظبي
واقول للاستاذ عدالة العود احمد
من خلال تطبيق المادة 88 عقوبات ، مناط تطبيقها ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها (السلوك الاجرامي الواحد) ، و ان تقدير الارتباط من المسائل الموضوعية .
ويجب عند تطبيق هذه المادة على الوقائع المطروحة تطبيق العقوبة الاشد منها ، فقد نص المادة 88 المذكورة اعلاه على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" .
فالسؤال
اذا احالت النيابة هذه الجنح (تعاطي الخمر او المشروبات الكحولية + قيادة مركبة تحت تأثير المسكر او الخمر) الى المحكمة دون تحقيق فيها باعتبار ان الجاني مخلي سبيله بالكفالة ، وامام المحكمة انكر المتهم ما نسب اليه من اتهام وكانت الاوراق خالية من تقرير فني يفيد تعاطي المذكور المسكر فما العقوبة المرجوة في هذه التهم ؟
او
اذا تعذر المتهم بعذر انه تعاطى الكحول في منزله و الحت عليه حالة من حالات الضرورة وهي سقوط ابنه واصابته في المنزل واضطر الى نقله الى المستشفى ولم يكن سكران وقتها لكنها بداية الشرب ولكنه واعي ، هل تعتبر هذه حالة من حالات الضرورة .
مع شكري الجزيل لاستاذتي الكرام في بيان الملاحظات التي تشكل على السائل في اجابات تعتبر بصراحة نبراس جميل يجتذى به
فشكرا لاصحاب السعادة
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 03:57 PM
شاكر التداخلات الرائعة من اصحاب العلم الاساتذة معالي النائب العام و عدالة تقهر الظلم
واشكر اللفتة الجميل في المرور للاستاذ بوظبي
واقول للاستاذ عدالة العود احمد
من خلال تطبيق المادة 88 عقوبات ، مناط تطبيقها ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها (السلوك الاجرامي الواحد) ، و ان تقدير الارتباط من المسائل الموضوعية .
ويجب عند تطبيق هذه المادة على الوقائع المطروحة تطبيق العقوبة الاشد منها ، فقد نص المادة 88 المذكورة اعلاه على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" .
فالسؤال
اذا احالت النيابة هذه الجنح (تعاطي الخمر او المشروبات الكحولية + قيادة مركبة تحت تأثير المسكر او الخمر) الى المحكمة دون تحقيق فيها باعتبار ان الجاني مخلي سبيله بالكفالة ، وامام المحكمة انكر المتهم ما نسب اليه من اتهام وكانت الاوراق خالية من تقرير فني يفيد تعاطي المذكور المسكر فما العقوبة المرجوة في هذه التهم ؟
محكمة الموضوع لم يقيدها القانون بدليل معين ... فيمكن ان تحكم بالبراءة حتى لو وجد التقرير الفني .. كما هو الحال لو نمى الى وجدنها الشك في صلته بالتقرير
كما قد يحكم بالادانة على الرغم من عدم وجود التقرير وتستند بالادانة الى ادلة اخرى شهود اعتراف بمحضر الضبط وغيرها من الادلة
ووفق لعرضك لو كانت الاوراق خالية من ثمة دليل ومنها التقرير الفني فكان الاولى حفظ القضية اما لو كان المتهم معترف ولم يكن هناك تقرر طبي ... فالنيابة ستحيل القضية وعلى المحكمة ان تفند الدليل المستمد من اعترافه لانه دليل جوهري...
او
اذا تعذر المتهم بعذر انه تعاطى الكحول في منزله و الحت عليه حالة من حالات الضرورة وهي سقوط ابنه واصابته في المنزل واضطر الى نقله الى المستشفى ولم يكن سكران وقتها لكنها بداية الشرب ولكنه واعي ، هل تعتبر هذه حالة من حالات الضرورة .
اذكر اني قرات هذه حكم لمحكمة تمييز دبي وظننت اني ادرجته وتبين لي انك من قام بادراج على الرابط التالي
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1848&highlight=2001 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1848&highlight=2001)
واسمح لي ان ادرجه على هيئة ملف ورد واضيف ان مسألة الضرورة من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة وسلطانها ما دامت حملت قضائها على اسباب سائغة
مع شكري الجزيل لاستاذتي الكرام في بيان الملاحظات التي تشكل على السائل في اجابات تعتبر بصراحة نبراس جميل يجتذى به
فشكرا لاصحاب السعادة
خالص تمنياتي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 03:58 PM
عدالة تقهر الظلم انت دائما مميز في اجاباتك وكنت اريد ان اقول بردي مثلما وضخت من فكرة وذلك لوجود خلل واضح في اجابة الاخ معالي النائب
ووجدت ردك المميز وفورا عرفت بان الذي قام بالرد هو عدالة تقهر الظلم
ما عليك زود اخوي بوظبي ... وهذا من حسن ظنك
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 05:50 PM
استاذي الفاضل عدالة تقهر الظلم
عسى ان يكون من اسمك واقع تسعى وراءه فهذه امنية يحمل بها كل منا
فسدد الله خطاك اخي الكريم
وبالعكس في هاي المفارقات و النقاشات التي تصير بينا على فكرة هاي مدرسة لنا جميعا
يمكن انا اكون الخاطئ و اجد التصحيح عندكم
وارجوكم ثم ارجوكم
لاحد يبخل علينا بمثل هذه النقاشات الجميلة التي تنير العقل
والتمس من الاستاذ بوظبي ان يتحفنا يجميل ما عنده
والا ما نستاهل منه شي
واكرر الف شكر استاذ عدالة على الاطروحات الجميلة و الممتعة في نفس الوقت
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 06:25 PM
استاذي الفاضل عدالة تقهر الظلم
عسى ان يكون من اسمك واقع تسعى وراءه فهذه امنية يحمل بها كل منا
فسدد الله خطاك اخي الكريم
وبالعكس في هاي المفارقات و النقاشات التي تصير بينا على فكرة هاي مدرسة لنا جميعا
يمكن انا اكون الخاطئ و اجد التصحيح عندكم
وارجوكم ثم ارجوكم
لاحد يبخل علينا بمثل هذه النقاشات الجميلة التي تنير العقل
والتمس من الاستاذ بوظبي ان يتحفنا يجميل ما عنده
والا ما نستاهل منه شي
واكرر الف شكر استاذ عدالة على الاطروحات الجميلة و الممتعة في نفس الوقت
هذا من حسن ظنك اخي محمد
وما عليك زود اخوي
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 06:39 PM
بارك الله فيك استاذي وهذا كلام خذه على محمل جد لانك بالفعل من الناس اللي يستاهلون التقدير
وانت و الحمد الله مش مقصر معانا وهذا عشمنا فيك استاذي
المهم
الاستمرارية هي المطلوبة في هاي المواضيع فى تبخل علينا ، والعودة في هذه المرة نريدها بشكل اوسع و اكبر و الحمد الله اليوم المنتدى يضم خيرة البصمات الجميلة في الساحة
abudhabi
02-06-2011, 09:27 PM
شاكر التداخلات الرائعة من اصحاب العلم الاساتذة معالي النائب العام و عدالة تقهر الظلم
واشكر اللفتة الجميل في المرور للاستاذ بوظبي
واقول للاستاذ عدالة العود احمد
من خلال تطبيق المادة 88 عقوبات ، مناط تطبيقها ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها (السلوك الاجرامي الواحد) ، و ان تقدير الارتباط من المسائل الموضوعية .
ويجب عند تطبيق هذه المادة على الوقائع المطروحة تطبيق العقوبة الاشد منها ، فقد نص المادة 88 المذكورة اعلاه على انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" .
فالسؤال
اذا احالت النيابة هذه الجنح (تعاطي الخمر او المشروبات الكحولية + قيادة مركبة تحت تأثير المسكر او الخمر) الى المحكمة دون تحقيق فيها باعتبار ان الجاني مخلي سبيله بالكفالة ، وامام المحكمة انكر المتهم ما نسب اليه من اتهام وكانت الاوراق خالية من تقرير فني يفيد تعاطي المذكور المسكر فما العقوبة المرجوة في هذه التهم ؟
او
اذا تعذر المتهم بعذر انه تعاطى الكحول في منزله و الحت عليه حالة من حالات الضرورة وهي سقوط ابنه واصابته في المنزل واضطر الى نقله الى المستشفى ولم يكن سكران وقتها لكنها بداية الشرب ولكنه واعي ، هل تعتبر هذه حالة من حالات الضرورة .
مع شكري الجزيل لاستاذتي الكرام في بيان الملاحظات التي تشكل على السائل في اجابات تعتبر بصراحة نبراس جميل يجتذى به
فشكرا لاصحاب السعادة
الاخ العزيز محمد البادي اجابة على تساؤلك
سؤالك الاول
(( اذا احالت النيابة المتهم دون تحقيق فيها بسبب انه مخلى سبيله بالكفالة ))
لي تعليق بسيط هنا قبل الاجابة على السؤال
لو اخلت الشرطة سبيل المتهم فليست هذه حجة للنيابة لكي لا تحقق معه يسطيع الوكيل طلبه او ضبطه واحضاره والضابط الذي كفله هو من ستجده بهرول لكي يراجع المتهم النيابة
وطبعا خطا كبير من الوكيل يحيل متهم لم يتم سؤاله على الاقل سؤاله في محضر الشرطة اذا كان يرى بانه الاقوال كافية في المحضر
اما الاجابة على سؤالك الاول فالمحكمة سوف تحكم بالبراءة الا اذا اطمئنت لتقرير الضبط ولكن ثق تماما بان المحكمة عندما يكون المتهم منكرا في الشرطة لشرب الخمر وايضا انكر امامها ولايوجد عليه اي دليل فني ووكيل النيابة لم يحضر رجال الضبط لسؤالهم بعد حلف اليمين فسوف تحكم بالبراءة من اوسع الابواب ههه لان الاصل في كل انسان البراءة وعلى النيابة العامة اثبات دعواها ضد المتهم
السؤال الثاني
الحالة التي ذكرتها لا تعتبر من حالة الضرورة لان العبرة بالضرورة هي الضرورة الشرعية الملجئة التي تجبره على شرب الخمر
اما ما ذكرت هنا لم تجبره على شرب الخمر وتلجئه لهذا الشرب وانما شرب باختياره وهو مسلم تحرم عليه مس الخمر
الضرورة الملجئة مثلا الشخص في الصحراء وسوف يموت من العطش فشاهد زجاجة خمر وشرب منها هنا هذه ضورة ملجئة
لكن لو افترضنا في مثالك بان الشخص ليس مسلما ولديه تصريح بشرب الخمر (لغير المسلم فقط ) وكان يشرب في بيته ولم يخرج للشارع وفجاة اصيب ابنه واضطر للخروج وتم ضبطه
هنا صحيح ما ضربته من مثال انها حالة من حالات الضرورة
لانه اضطر للخروج ومخالفة شروط التصريح بالشرب الذي ينص على انه لا يخرج في الاماكن العامة وهو قد شرب الخمر
والله اعلم
محمد ابراهيم البادي
02-07-2011, 11:26 AM
شاكر تداخل الرائع استاذي
والمناقشات هاي جدا جميلة حتى نشعر الاخرين ان المنتدى يضم اروع الافكار القانونية على مستوى الدولة
وبارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.