المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقض مدني رقمي : 266 ـ 266 لسنة 2005 فلسطيني


محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 11:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم:266/2005
التاريخ:8/7/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
الحكــــــــــــــــــــــــم
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله ألمأذونه بأجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي زهير خليل.
وعضوية السادة القضاة : محمد شحاده سدر وعبد الله غزلان والدكتور عثمان التكروري وصلاح مناع.
النقض الأول رقم :261/2005:
الطاعنة : شركة ----------------- للتأمين/نابلس.
وكيلها المحامي نبيل شحرور / رام الله.
المطعون ضده: ------------ / طوره الغربية - جنين.
وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله.
النقض الثاني رقم: 266/2005:
الطاعن: ---------------------- / طوره الغربية - جنين.
وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله.
المطعون ضدهما :1) شركة ---------------- للتأمين/نابلس.
وكيلها المحامي نبيل شحرور / رام الله.
2) ------------------ / جنين.
الإجـــــــــــراءات
تقدم في هذه الدعوى طعنان , الأول بتاريخ 31/10/2005 والثاني بتاريخ 8/11/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ 28/9/2005 في الاستئناف المدني رقم 39/2005 , القاضي بإلزام المدعي عليها الأولى شركة ----------- للتأمين والمدعي عليه الثاني ------------------- بدفع مبلغ مائه وأربعة وأربعين ألفا وتسعمايه وأثنين وسبعين شيكل للمدعي المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني ------------------- تعويضا له عن الأضرار الجسدية التي لحقت به نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن الأول في أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول لما يلي:
1.أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى عن الطاعنة طالما ثبت بالبينة ان المؤمن له -------------------- خالف بوليصة التأمين حيث:
أ. إن بوليصة التأمين صادرة باسم المؤمن -------------------- وسجل بالانجليزية في بند المخول بالقيادة "------------------------- فقط ".
ب.إن البوليصة تنص في بند تحديد مسئولية الشركة على الصفحتين السابعة والثامنة منها أن "الشركة المؤمنة لا تكون مسئولة عن دفع أي تعويض فيما يتعلق بوقوع أي أضرار جسدية في حال قيادة المركبة من شخص يقودها اسمه غير مدرج بقائمة أسماء الأشخاص , أنواع الأشخاص المخولين بقيادة السيارة المؤمنة في شهادة التأمين أو الجدول المرفق".
2 . أخطأت محكمة الاستئناف حين ذهبت إلى انه طالما باع المؤمن له المركبة وسلم بوليصة التأمين للمشتري الجديد , فإن هذا يعني انه كان مخولاً بقيادة المركبة بإذن صاحبها أو المتصرف بها قانوناً, وذلك:
أ.لأن بيع المؤمن له المركبة المؤمنة بيعاً خارجياً إلى السائق المدعي عليه الثاني ------------ يعتبر باطلاً قانوناً ولا يعول عليه لقيام الإذن بالسياقة للمركبة.
ب.لأن المؤمن له ليس مخولا بيع بوليصة التأمين التي تحدد التزامات الشركة وحقوقها , وقيام المؤمن له ----------------- ببيع المركبة مع بوليصة تأمينها دون إعلام الطاعنة بالنقض أو الحصول على موافقتها يمثل مخالفة واضحة وكاملة لحكم المادة (13) من الأمر رقم (678) والطاعنة بالنقض لم تعلم بواقعة بيع المركبة سوى من خلال بلاغ الحادث.
ج. إن السائق المدعى عليه الثاني الذي لا تربطه بالطاعنة أية علاقة تأمينية لم يكن الحادث يبلغ 24 سنة,لذلك فإن بوليصة التأمين الصادرة للمركبة عن الطاعنة بالنقض والمتعلقة بالسائق ----------------- فقط كانت غير سارية المفعول وغير منتجة لأية أثار مهما كانت بتاريخ الحادث , وتكون الخصومة بالتالي ما بينها وبين المدعي غير قائمة.
3. أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه في حكمها محل الطعن بتطبيق قانون المرور الفلسطيني على الحادث والقول إن المادة (28) من قانون المرور الفلسطيني تخول من أتم السادسة عشرة من عمره الحصول على رخصة قيادة فألامر المنطبق على الحادث هو الأمر (1310) وليس قانون المرور الفلسطيني كما أن التزامات شركة التأمين خاضعة لقواعد الإيجاب والقبول وعقد التأمين , والادعاء بأن المصاب المطعون ضده بالنقض من الغير ولا علاقة له بالبوليصة و/أو بالسائق و/أو بالمؤمن له وبالتالي فإن شروط بوليصة التأمين لا تنطبق عليه لايستقيم مع حكم الأمر (677) فالمصاب إذا كان من الغير ولم تكن بوليصة التأمين تغطي الحادث لوقوع المخالفة لأحكام البوليصة فإن مناط حقوقه الناشئة عن حادث السير تخضع لكم المادة (12/أ) من الأمر (677) حيث يقوم صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق بالتعويض على المصاب وفقاً للأمر المذكور.
4.أخطأت محكمة الاستئناف في بناء حكمها على اعتبار نسبة العجز المعطاة للمطعون ضده من المحكم رستم النمري والبالغة (17%) عجزاً وظيفياً خلافاً لما هو ثابت من شهادة الطبيب المحكم من أن العجز المعطى للمستأنف ضده ليس وظيفياً لكون العجز لايؤثر على عمله المهني, وتبرير محكمة الاستئناف قرارها باعتبار نسبة العجز البالغة (17%) عجزاً وظيفياً بناء على شهادة وتقرير الدكتور ----------------- أمر مخالف لأسس بناء الأحكام فطالما ارتضى أطراف الدعوى اللجوء إلى رأي محكم طبي فإن هذا الرأي يعد ملزماً للأطراف والمحكمة خصوصاً وأن اللجوء إلى التحكيم الطبي معناه الاستغناء عن أية بيانات طبية أخرى.
5. أخطأت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ (16320) شيكل غير مرسمل عن فترة تعطيل بواقع (12) شهراً رغماً عن أن الطبيب المحكم أعطى المصاب فترة تعطيل مقدارها سبعة أشهر وعشرة أيام وفقاً للمبرز (ق/1).
6.أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ (45288) شيكل غير مرسمل بداعي انقطاع الدخل عن (111) شهراً من تاريخ الحادث وحتى تاريخ إصدار الحكم حيث كان يتعين أن يحسم من هذه الفترة اثنا عشر شهراً السابق احتسابها بالكامل بمبلغ (16320) شيكل بحيث كان عليها أن تحكم فقط بمبلغ مقداره (28918) شيكل فقط.
7. أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بمبلغ (200)دينار كأتعاب محاماة رغماً أن المطعون ضده خسر الجزء الأكبر من قيمة دعواه وبالتالي فإن المحكمة ولسبب غير مفهوم تكافئ المطعون ضده بدون مبرر أو مسوغ قانوني.
وطلبت الطاعنة فسخ الحكم المطعون فيه,والحكم برد الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة,وبالتناوب تعديل الحكم المطعون فيه بالنقض بما يتفق مع وقائع هذا الطعن والاحتسابات الواردة فيه.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت انه مع احتفاظه بما جاء في لائحة الطعن المقدمة منه بما جاء في جزء من الحكم المطعون فيه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصابت في كل ما جاء في حكمها حيث جاء متفقاً مع الواقع والقانون والبينات المقدمة وان المحكمة مصدرة الحكم قد عالجت كل ما أثير من نقاط من كلا المستأنفين وجاء حكمها معللاً ومسبباً حسب الأصول والتمس رد طلبات الطاعن.
وينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه ما يلي:
1. عدم احتساب الفائدة القانونية رغم مضي عشر سنوات على إصابة الطاعن وتسع سنوات على إقامة الدعوى ورغم عدم وجود نص قانوني يفرق بين المطالبة بمبلغ مالي ناتج عن مطالبة مالية وما بين المطالبة بتعويضات عمالية أو إصابة عمل أو حادث سير.
2. كيفية احتساب التعويض عن فترة العلاج فما جاء في الحكم في البند الأول من الصفحة السابعة مخالف للقانون لعدم احتساب كامل الدخل الشهري للمصاب (الطاعن) عن فترة تعطله للعلاج.
3. بالنسبة لاحتساب علاج مستقبلي, حيث ورد في التقرير الطبي بأن المصاب قد يحتاج لعمليات مستقبلاً ولذلك فإن قرار المحكمة حري بالنقض والحكم للطاعن بمبلغ مالي قدره وكيل الطاعن بعشرة الأف شيكل وهو الحد الأدنى لتكاليف أية عملية قد يضطر و/أو يحتاجها الطاعن مستقبلاً.
4. أخطأت المحكمة في احتساب دخل الطاعن على أساس (2400) شيكل وفق ماجاء في لائحة الدعوى, وقد ورد ذلك لغايات احتساب ثلاثة أضعاف الدخل في حينه, علماً بأنه ورد في البند السابع من لائحة الدعوى بأن دخله الشهري يتجاوز (5000) شيكل وان أجرته اليومية (170) شيكل وهذا ما هو ثابت من شهادة الشهود وقد اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم شهاداتهم في احتساب دخله الشهري لايقل عن (4080) شيكل كما أن المحكمة مصدرة الحكم قد توصلت إلى أن الحد الأدنى للدخل الشهري للطاعن (3400) شيكل على أساس أن أجرته اليومية (170) شيكل وان الحد الأدنى لأيام العمل في الشهر هي عشرين يوماً مع ذلك لم تحكم بذلك معتمدة على ما جاء في المطالبة بلائحة الدعوى إهمالها ما جاء في البند السابع من نفس اللائحة.
5. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم احتساب أتعاب المحاماة التي حكمت بها محكمة البداية وقدرها ثلاثمائة دينار أردني رغم انه رد الاستئناف المقدم من وكيل المطعون ضدها الأولى حيث جاء في ذلك الحكم المطعون فيه بأن يدفع المدعى عليهما للمدعي مبلغ (144972) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة دون التنويه لأتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة البداية .
والتمس الطاعن إعادة النظر في الحكم المطعون فيه ونقضه في كل ماجاء في لائحته والسير فيها حسب الأصول.
تقدمت المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية حيث أنه مقدم في اليوم الثاني والأربعين من صدور الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001, ولأنه مخالف للأصول الإجرائية فقد حدد الطاعن في بند الطلب بلائحة نقضه طلبه إعادة النظر بالحكم المطعون فيه بدون مطالبة المحكمة بالحكم له بمبالغ معينة مخالفاً بذلك حكم المادة(228) من قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية ورد الطعن موضوعاً لأن أسباب الطعن موضوعاً لأن أسباب الطعن غير وارده مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الوقائـــــــــــــــــــــــع
تفيد وقائع ومجريات الدعوى بأن المدعي ------------------ أقام الدعوى حقوق رقم 140/97 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما 1- شركة ----------- للتأمين. 2. ---------- للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بتاريخ 32/11/1995 بقيمة (439871) شيكل جديد بالتكافل والتضامن مع ربط المبلغ بجدول غلاء الأجور منذ إقامة الدعوى وحتى السداد التام بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وورد في وقائع الدعوى انه كان عند وقوع الحادث يركب في سيارة يقودها المدعي عليه الثاني ومؤمنة لدى المدعى عليها الأولى, ونتيجة الحادث تعطل عن العمل ونتج لديه عجز كلي دائم بنسبة (30%) وهو يحتاج الى علاج وعمليات جراحية مستقبلاً.
وفي لائحتها الجوابية أقرت المدعى عليها الأولى بوقوع الحادث ولكنها أنكرت التضخم غير المبرر بخصوص الإصابة ونسبة العجز ونسبة الدخل الشهري المدعى به وانقطاعه عن العمل من تاريخ الحادث حتى تاريخ الدعوى حسبما جاء في لائحة الدعوى.
ونظرا ً لتبلغ المدعى عليه الثاني ------------------ وعدم حضوره تقرر محاكمته حضورياً. وفي جلسة 13/7/98 اتفق المدعي والمدعى عليها الأولى على "إحالة المدعي إلى طبيب تعينه المحكمة على أن يكون قراره ملزماً لهما وذلك لبيان حالة المدعي الصحية على أن يكون لهما الحق في مناقشة الطبيب".
وبناء على الاتفاق قررت المحكمة في جلسة 1/9/98 "إحالة المدعي إلى الطبيب الدكتور ------------ من اجل فحصه وإعطاء تقرير كامل عن حالته الصحية ومدة التعطيل إن وجدت". وبناء على تقرير الطبيب المذكور قررت المحكمة أن نسبة العجز هي (17%) كما وجدت أن عمر المصاب وقت الحادث 32سنة مواليد 1963, والدخل الشهري (2400) شيكل , وان مدة التعطيل هي :
100% 4 أشهر
50% 4 أشهر
20% 4 أشهر
وبناء على هذه المعطيات قررت أن التعويض كالأتي:
1. بدل فقدان دخل خلال فترة العلاج لمدة 12شهراً حسب نسبة العجز(17%) وهذا المبلغ غير مرسمل هي: 16320 شيكل
2. بدل ألم ومعاناة ومبيت في المستشفى لمدة 14 يوم 3920 شيكل.
3. بدل نفقات وعلاج وسفريات أثناء فترة العلاج 2353 شيكل.
4. بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز (17%) 24140شيكل.
5. بدل فقدان دخل مستقبلي لحين بلوغ المدعي سن الستين 75593 شيكل.
حيث إن عمره الآن 42 سنة ويبقى له 18 سنة
6. بدل نفقات الدكتور -------------- 400 شيكل.
7. بدل فقدان دخل بعد الحادث ولغاية اليوم عن مدة 98 شهر
حسب نسبة العجز (17%) وهذا المبلغ غير خاضع لرسملة
ودخل المدعي 2000 شيكل 39984 شيكل.
وقررت المحكمة رد الطلب الوارد في لائحة الدعوى بمبلغ عشرة آلاف شيكل بدل مصاريف طبية مستقبلية, وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعي عن جميع ما ورد في لائحة الدعوى (162710) شيكل مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم قبولاً من المدعى عليها الأولى فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 39/2005 مستندة إلى الأسباب التالية:
1. أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى طالما ثبت أن المؤمن له خالف شروط بوليصة التأمين وقام ببيع المركبة المؤمنة بيعاً خارجياً.
2. أخطأت محكمة البداية في بناء حكمها على اعتبار نسبة العجز المعطاة للمستأنف ضده والبالغة (17%) عجزاً وظيفياً.
3. أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف ضده بالألم والمعاناة عن نسبة (17%) وعدم احتساب حسم بواقع (2%).
4. أخطأت محكمة البداية في عدم حسم مبلغ وقدره خمسة ألاف شيكل مدفوعة من المستأنفة إلى المستأنف ضده بموجب شيك على حساب الدفعات المستعجلة.
كما لم يقبل المدعي بالحكم وطعن فيه بالاستئناف مرتكزاً على نقاط خمسة هي:
1. عمر المستأنف المتبقي لبلوغ (60) سنة.
2. قيمة التعويض عن فترة العلاج.
3. دخل المستأنف.
4. الفائدة القانونية.
5. مصاريف علاج مستقبلية.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه الذي قرر أن المدعي يستحق تعويضاً عن حادث الطرق الذي لحق به كما يلي :
1.بدل فقدان دخل فترة العلاج 12 شهراً على أساس نسبة العجز (17%) 16320 شيكل
2. بدل مبيت في المستشفى لمدة 14 يوماُ 3920 شيكل.
3. بدل نفقات وسفريات وعلاج 2353 شيكل.
4. بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز(17%) 23657شيكل.
5. بدل فقدان دخل مستقبلي بدون رسملة لمدة (111)شهراً 45288شيكل.
6. بدل نفقات للدكتور -------------- 400 شيكل.
7. بدل فقدان دخل مستقبلي حتى بلوغ المدعي الستين مع الرسملة 58034 شيكل.
المجموع 149972 شيكل.
يحسم من هذا المبلغ خمسة آلاف شيكل قبضها المدعي على حساب التعويض فيكون المبلغ الذي يستحقه المدعي هو ماية وأربعة وأربعين ألفاً وتسعماية واثنين وسبعين شيكلاً مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يرض كل من الطاعنين بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعنا فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين صادر بتاريخ 28/9/2005 بينما قدم الطعن الأول بتاريخ 31/10/2005 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 8/11/2005 فإن الطعن الأول يكون مقدماً ضمن المدة القانونية بينما قدم الطعن الثاني بعد فوات الميعاد.
وفي الموضوع وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والثالث من الطعن الأول , ولما كان الملزم بتعويض المصاب في حادث طرق للمركبة دخل فيه كما نصت على ذلك المادة (2/أ) من الأمر رقم (677) هو سائق المركبة أو صاحبها الذي أذن له بقيادتها ولما كانت التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية الملحق بالأمر رقم (215) تلزم شركة التأمين بالتعويض إذا كانت البوليصة الصادرة عنها تؤمن السائق الذي كان يقود المركبة المتسببة بالحادث, ولما كان حق الغير في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي أصابه مستمداً من عقد التأمين وفق شروط البوليصة عملا بأحكام الاشتراط لمصلحة الغير, ولما كانت بوليصة التأمين الصادرة عن الطاعنة (المدعي عليها الأولى في الدعوى ) قد حددت السائق المؤمن بأنه (----------- فقط) وليس صاحب المركبة وكل شخص يسوقها بإذن منه وهذا الشرط صحيح وملزم لطرفي عقد التأمين لأنه ليس من القيود غير الجائزة الواردة في المادة (15) من التعليمات المذكورة ولما كان السائق المتسبب بالحادث هو المدعى عليه الثاني ( ----------------- ) وهو ليس طرفاً في عقد التأمين وليس مؤمناً في البوليصة, فإن شركة التأمين الطاعنة لا تكون والحال هذه ملزمة بتعويض المطعون ضده (المدعي) ويقتصر حقه في الرجوع على سائق المركبة المدعى عليه الثاني وتكون أسباب الطعن واردة.


لهــذه الأسبــــــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة:ـ
1. رد الطعن الثاني شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني.
2. قبول الطعن الأول شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى عن الطاعنة المدعى عليها الأولى.
3. تضمين المطعون ضده مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة للطاعنة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/7/2007

طالبة الجنان
02-01-2011, 12:14 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــر لك... على ما تقدم... و اسمح لي بنقل الرابط إلى موضوع أحكام عربية ...

و طلب أخي غير اللون لو سمحت الكلام غير واضح

محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 06:44 PM
تم تغيير اللون صاحبة السعادة
واكرر اسفي على ذلك

وممتن للمرور الراقي جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
والجهد الملحوظ في التنسيق استاذة