المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 40 لسنة 2000 احوال شخصية في النفقة ـ الكويت


محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 11:50 AM
محكمة التمييز
دائر ة الأحوال الشخصية
جلسة 18/ 11/ 2000
برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، والسيد حشيش، وفتحي محمود، وخيري فخري.
1 - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير النفقة) - أحوال شخصية (نفقة).
- تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها وتاريخ الامتناع عن الإنفاق - من سلطة محكمة الموضوع بما يتفق مع واقع الدعوى - شرطه - إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - أحوال شخصية (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في مسائل الواقع).
- حضانة الغلام في مذهب الإمام مالك - انتهاؤها بالبلوغ سواء بظهور العلامات الطبيعية له أو بإتمام الخامسة عشر دون ظهورها - التحقق من ذلك - واقع يقدره قاضي الموضوع - شرطه - إقامة قضائه على أسباب كافية لحمله.
3 - محكمة الاستئناف - حكم (تسبيب الحكم الاستئنافي).
- تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لا يلزمها إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده آخذًا بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة إلى إحالة صريحة على هذه الأسباب فيما لم يشمله التعديل.
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقرير ما يقدم من البينات، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى وفي تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها، وتاريخ الامتناع عن الإنفاق ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - من المقرر أن حضانة الغلام وفقًا للمادة (194) (http://www.mohamoon-kw.com/text/default.aspx?action=ViewLadyFile&ID=409&PageNumber=4&ParentID=15&TableID=14&Type=8&OldParentID=70#194) من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية (http://www.mohamoon-kw.com/text/default.aspx?action=ViewLadyFile&ID=409&PageNumber=1&ParentID=15&TableID=14&Type=8&OldParentID=70#0)تنتهي بالبلوغ أخذًا بمذهب الإمام مالك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن - فإذا بلغ الغلام انتهى أمر حضانته وبانتهاء حضانته يكون له أن يذهب حيث يشاء، وأن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأن التحقق من بلوغ الذكر يعد من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه بشأنه على أسباب تكفي لحمله.
3 - من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده آخذًا بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة على أسباب حكم محكمة أول درجة بالنسبة لما لم يشمله التعديل.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 348/ 1999 أحوال شخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها الحاصل قبل سنتين على رفع الدعوى ونفقة بنوعيها لأولاده منها (..........) و(...........) و(...........) من تاريخ رفع الدعوى وأجرة حضانة وإثبات حضانتها لأولادها المذكرين وأجرة خادم، وقالت بيانًا للدعوى إنها زوجة الطاعن بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر، وهم في حضانتها وإذ امتنع عن الإنفاق عليهم فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضده قضت في 7/ 11/ 1999 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها من تاريخ الامتناع في 4/ 5/ 1997 شهريًا مبلغ مائة دينار نفقة زوجية لها بنوعيها، ومن تاريخ 4/ 5/ 1999 مبلغ مائة وعشرين دينارًا نفقة بنوعيها لأبنائه منها (..........)، (...........)، (...........)، (.........) بالتساوي بينهم، ومبلغ ثمانين دينارًا أجرة مسكن حضانة للأولاد المذكورين، ومبلغ ثلاثين دينارًا شهريًا من تاريخ الحكم أجرة خادم وبإثبات حضانتها لأولاده منها سالفي الذكر، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2307/ 1999 أحوال شخصية، وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من حضانة المطعون ضدها لولديها (...........) و(............) ورفض هذا الطلب وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لنصيب الولدين من النفقة وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على طلب تمييز الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف كشوف حسابات صادرة من بنك برقان تبين حركة المسحوبات التي قامت المطعون ضدها بها في الفترة من 1/ 4/ 1999 حتى 31/ 10/ 1999 بما يفيد أنه كان ينفق عليها خلال السنتين السابقتين على رفع الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قاصدًا من ذلك أن تحقق المحكمة هذه الكشوف، كما أنه قدم صورة من عقد تخصيص قسيمة مؤرخة في 23/ 10/ 1993 صادر من الهيئة العامة للإسكان وقد أقام عليها منزلاً مجهزًا وخصص جزءًا منه لسكنى المطعون ضدها وأولاده منها، هذا إلى أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مستندات تفيد إعساره بما لا يتحمل معه أجرة خادم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذه المستندات ودلالتها والتحقيق فيها بدعوى أنه عجز عن إحضار شهوده عند إحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة أول درجة، وقضى بإلزامه بالنفقة الزوجية عن المدة السابقة على رفع الدعوى وأجر مسكن حضانة وأجرة خادم وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقرير ما يقدم من البينات، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى وفي تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها، وتاريخ الامتناع عن الإنفاق ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بدفاع ومستندات الطرفين خلص إلى تحديد بدء استحقاق المطعون ضدها لنفقتها الزوجية اعتبارًا من 4/ 5/ 1997 تأسيسًا على اطمئنانه إلى أقوال شهودها الذين سمعتهم محكمة أول درجة وعجز الطاعن عن إحضار شهود رغم مثوله شخصيًا مع محاميه، وأن الديون المقسطة عليه قد عادت عليه بالفائدة فلا تنال من يساره، وكان هذا الذي استخلصه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع - سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في حدود ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا ينال من سلامة الحكم أنه لم يجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ثانية إذ أن ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع فلا عليها إن هي لم تستجب إليه ما دامت أنها قد وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن تحديد تاريخ امتناع الطاعن عن الإنفاق على المطعون ضدها واستحقاقها لأجر مسكن الحضانة وأجرة الخادم لا يغير من ذلك اطراحها لما تساند إليه الطاعن من كشوف الحسابات الصادرة عن بنك برقان، وما تضمنته من بيانات لا تدخل بذاتها على استيفاء المطعون ضدها لنفقتها أو عقد تخصيص قسيمة (أرض فضاء) له لا تفيد إعداده مسكنًا لحضانة أبنائه منها ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها لأولاده منها (...........) و(..........) و(...........) إلا أن الحكم قضى بإلغاء حضانتها للولدين (...........) و(...........)، ولم يتعرض لطلبه بالنسبة للولد (...........) رغم أنه من مواليد 1987، ولم يبين أسباب رفضه له وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن حضانة الغلام وفقًا للمادة (194) (http://www.mohamoon-kw.com/text/default.aspx?action=ViewLadyFile&ID=409&PageNumber=4&ParentID=15&TableID=14&Type=8&OldParentID=70#194)من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية (http://www.mohamoon-kw.com/text/default.aspx?action=ViewLadyFile&ID=409&PageNumber=1&ParentID=15&TableID=14&Type=8&OldParentID=70#0)تنتهي بالبلوغ أخذًا بمذهب الإمام مالك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن - فإذا بلغ الغلام انتهى أمر حضانته وبانتهاء حضانته يكون له أن يذهب حيث يشاء، وأن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأن التحقق من بلوغ الذكر يعد من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه بشأنه على أسباب تكفي لحمله، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل، ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده أخذًا بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة على أسباب حكم محكمة أول درجة بالنسبة لما لم يشمله التعديل، ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضت بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها من الطاعن (..........) و(...........) و(.........) و(..........)، وإذ قصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن إثبات حضانة المطعون ضدها بالنسبة للولدين (..........) و(...........)، وقضى برفض طلبها بشأنهما لبلوغهما بما مؤداه التزامها ببيان الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، ويعتبر ما لم يشمله التعديل مؤيدًا فتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له بما مقتضاه بطريق اللزوم اعتبار ما قضى به الحكم الابتدائي من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (.........) الذي لم يبلغ سنه خمسة عشر عامًا ولم يثبت بلوغه قائمًا ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

طالبة الجنان
02-01-2011, 12:19 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــر لك... على ما تقدم... و اسمح لي بنقل الرابط إلى موضوع أحكام خليجية ...

محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 06:41 PM
بارك الله فيك استاذة


وبالعكس انه من الامور المفرحة ان نشاهد الايدي تتعاضد لترتيب وتنسيق المواضيع في المنتدى

واعجز عن تقديم الشكر لك