محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 11:49 AM
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصر وإسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / أمين السر السيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة -------------------------------
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد / ------------------
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
في يوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0
المحكمة
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل علي المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصل علي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجد المطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية .
وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المنعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصر وإسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / أمين السر السيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة -------------------------------
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد / ------------------
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
في يوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0
المحكمة
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل علي المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصل علي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجد المطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية .
وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المنعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.