محمد ابراهيم البادي
02-13-2010, 12:11 PM
قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (23) لسنة 1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 ورقم (5) لسنة 2002 في شأن تنظيم مهنة المحاماة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدله له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 ، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له ،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للأتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=646&item_key=1&called_from=1'))
يُستبدل بنص المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 النص الآتي:
1- يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط المحددة بالبنود (1 ، 2 ،3 ،4) من المادة (6) من هذا القانون ، ولايقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب دون انقطاع مدتها لا تقل عن سنة ، ويجوز للمحامي المتدرب في النصف الثاني من فترة التدريب المثول أمام المحاكم الابتدائية حضور المحامي الأصيل .
2- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب ومدته.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 20-2-2005 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفه بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ التوقيع: 10-05-2005 2-ربيع الآخر- 1426
تاريخ النشر: 15-05-2005
تاريخ العمل به: 20-02-2005
رقم (23) لسنة 1991 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 ورقم (5) لسنة 2002 في شأن تنظيم مهنة المحاماة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدله له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 ، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له ،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للأتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=646&item_key=1&called_from=1'))
يُستبدل بنص المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 النص الآتي:
1- يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط المحددة بالبنود (1 ، 2 ،3 ،4) من المادة (6) من هذا القانون ، ولايقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب دون انقطاع مدتها لا تقل عن سنة ، ويجوز للمحامي المتدرب في النصف الثاني من فترة التدريب المثول أمام المحاكم الابتدائية حضور المحامي الأصيل .
2- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب ومدته.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 20-2-2005 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفه بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ التوقيع: 10-05-2005 2-ربيع الآخر- 1426
تاريخ النشر: 15-05-2005
تاريخ العمل به: 20-02-2005