المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتحادية» تنقض حكماً حـــــرّم احتساب فائدة بنكية


mariam alkaabi
01-27-2011, 09:58 AM
الاتحادية» تنقض حكماً حـــــرّم احتساب فائدة بنكية
المصدر: الإمارات اليوم
التاريخ: 27 يناير 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.347568.1296062663!/image/133546520.jpg المحكمة الاتحادية العليا أحالت الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى بعدم أحقية بنك محلي مطالبة عميله بفائدة على قرض مالي، من منطلق أنها محرمة شرعاً، وأكدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أمين الهاجري، أن «الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد البسيطة في المعاملات المصرفية، طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد حتى زوالها، بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية».
وفي التفاصيل، أقام بنك محلي دعوى قضائية يطلب فيها إلزام أحد عملائه بأن يؤدي له مبلغ 211 ألفاً و574 درهماً قيمة قرض منحه إياه، إضافة إلى فائدة بواقع 11.5٪ سنوياً، اعتباراً من ديسمبر 2007 حتى تمام السداد، وذلك بموجب عقد الاتفاق بينهما، الذي نص على استحقاق البنك فائدة تأخيرية إذ تخلف المدين عن السداد.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام العميل بأن يؤدي للبنك المبلغ الذي يمثل قيمة القرض فقط، ورفضت الحكم بالفائدة، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم يرتض البنك هذا القضاء فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وشرح البنك في دعواه أن «الحكم خالف القانون، إذ إن المادة رقم (76 ) من قانون المعاملات التجارية، تنص على حق الدائن في اقتضاء فائدة على القرض التجاري، حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وأن اتفاقية القرض المبرمة بينه وبين العميل نصت على استحقاقه فائدة سنوية بواقع 9.5٪ تزاد في حال تخلفه عن سداد أي قسط بنسبة 2٪، ليصبح إجمالي الفائدة في حال التخلف عن السداد 11.5٪، وإذ رفض الحكم القضاء له بالفائدة لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
وأيدت «الاتحادية العليا» ما قدمه البنك من طعن، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن «الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم الفائدة، سواء المركّبة منها أو البسيطة التي تستحق نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين، إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد البسيطة في المعاملات المصرفية، طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد حتى زوالها، بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية». وأضافت أنه إذا كان من المقرر شرعاً أن المماطلة بما هو مستحق بلا عذر شرعي ظلم، فإن تقرير مقابل الضرر الذي يلحق بالدائن نتيجة مماطلة المدين بما يستحق عليه، يعد من قبيل التعويض ويتفق مع القانون والشرع الإسلامي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض طلب الفائدة المطالب بها على سند أنها محرمة شرعاً على وجه الإطلاق، دون أن يناقش مسألة الحل والتحريم على ضوء النصوص القانونية السارية، والقواعد الفقهية الشرعية، وفي حدود ونطاق الاستثناء، واجتهادات المحكمة الاتحادية العليا المستقرة والمتواترة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

طموح
01-27-2011, 10:17 AM
تشكرين استاذة مريم ... ولفت انتباهي مقولة ( إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد البسيطة في المعاملات المصرفية، طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد حتى زوالها، بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية )


الحينه وايد مصارف اسلاميه .. حتى التجارية عندها نظام اسلامي لكنهم (المصارف الاسلامية) شرات التجارية بل يمكن اتعس واكثر احتساب للفوائد

دبلومآسية
01-27-2011, 03:06 PM
تسلمين خيتي ع الخبر

العــــــدالــــــة
01-27-2011, 10:30 PM
رد المحكمة في محله ،،،

والقاضي اللي حكم برفض القضاء بالفائدة خلط بين الفائدة التجارية التي تكلمت عنه المحكمة العليا ، وعن الفائدة عن الديون المدنية ،،

:)

محمد ابراهيم البادي
01-30-2011, 10:28 AM
شكرا تداخلك الرائع معالي النائب العام
ونحن مجتمع بسيط ما نعرف الفرق بين الفائدة المدنية و الفائدة التجارية
وبما انك تفضلت علينا بالاشارة الى ان هناك فرق بينهما
فلو تكرمت اضاف لنا هذه البصمة من البصمات الرائعة لك في المنتدى بتقديم الشرح
ونكون لك من الشاكرين

العــــــدالــــــة
01-30-2011, 11:51 AM
أقول بالقدر الذي في قريحتي من علم بالقانون المدني والتجاري والله أعلم ،،،

الفائدة التجارية منصوص عليها صراحة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي ،،، بحيث لا يتجاوز نسبة معينة ،،، شرط أن تكون هذه الفائدة نتاج عملية تجارية وفق ما هو مقرر بالقانون ،،، ولهذا تجد المحكمة التجارية ما تقول هذا حرام وهذا حلال ،،، لأنه في نص ،،، والمحكمة العليا بنفسها قالت بأن هناك حاجة لحساب هذه الفوائد ،،، لأن طبيعة المعاملات الحديثة من قروض وتسهيلات المحلية والعالمية تقتضي الإقرار بهذه الفوائد ،،، مع الإشارة إلى أن هذا ليس هذا اعترافاً بجواز الربا ،،،

أما الفائدة المدنية ، فهي تكون في أبسط صورها بين الأشخاص الطبيعيين ،،، أمثالنا ،،، وهي محرمة شرعاً وقانوناً ،،، ولا يجوز التعامل بها و لا الاعتياد على ممارستها ،،، وهي ربا الفضل والنسيئة ،،، وقد قرر قانون العقوبات الاتحادي عقوبات صارمة بحق كل شخص طبيعي يتعامل بالربا ،،، نسأل الله السلامة منها .

محمد ابراهيم البادي
01-31-2011, 06:14 PM
شاكر لك الاضافة الرائعة صاحب المعالي عن الكلمات التي انارت لنا الفكر

ولكن الشريعة الاسلامية الغراء اساس اي قانون وضعي اصدرته الدولة
والفوائد هناك سواء كانت من خلال تعامل تجاري او مدني فهي ربا
والربا محرم في الشريعة الاسلامية الغراء

اما الحديث عن الاوضاع الاقتصادية الحالية او التي مضت وسببت هذه المطالبات ، فاعتقد ان وضع المتعاملين سواء كانوا افراد او شخصيات اعتبارية فالوضع السئ يحوي الجميع ، ومن وجهت نظري ان تزال قاعدة الالزام بالفوائد

والف شكر لسموك معالي النائب العام