مشاهدة النسخة كاملة : يا إخواني ارجو المساعدة في هذه المعضلة القانونية
اذا حكمت المحكمة الجزائية الابتدائيه ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنيه تاسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم توافر اركانها في حقه استنادا لتقرير الخبير و شهادة الشهود, ولم تستانف النيابه العامه الحكم ولكن استأنفه المدعي بالحق المدني فقط .
ووفقا للمبدأ القانوني (من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم )
في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996 المرتبطة بالدعوى المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1310)
تقدم المتهم بطلب تسليم جواز سفره المحتجز من قبل النيابة العامة ولكن بعد التقدم بطلب لاستلام جواز السفر , للاسف تم رفضه من قبل وكيل النيابة لحين البت في استئناف المدعي بالحق المدني . والسؤال هنا, إذا كان الحكم قد أصبح باتا وقطعيا وله قوة الامر المقضي به , واصبح المتهم بريئا براءة تامه
فهل هذا الرفض قانوني من جهة النيابة العامة لاسيما و انها لم تستانف حكم البراءة خلال المدة القانونيه؟و ماهو الحل ؟
المحامي مؤمن صابر هشام
01-27-2011, 01:55 AM
السلام عليكم
من حق المدعى بالحقوق المدنية ان يستأنف الحكم الصادر بالبراءة لصالح المتهم
وفى هذه الحالة لم يصبح الحكم نهائي .
وليس عدم استئناف النيابة يفيد ان الحكم صحيح .
اشكرك استاذ مؤمن على التواصل
ولكني لم اتطرق في سؤالي اذا ما كان الحكم صحيحا أم لا !!!!؟؟؟؟
ولكن كما فهمت من المبدأ القانوني السابق ان الحكم بشقه الجنائي قد انتهى وسقط حق النيابة في استئناف البراءة بسبب مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وهي المدة القانونية للنيابة العامة لإستئناف الحكم , و اصبح حكم البراءة نهائيا وباتا واكتسب الحكم قوة الامر المقضي به , وبالتالي لماذا يتم حجز جواز سفر المتهم من قبل النيابة العامة , فقد سقط الحق العام قِبَل المتهم.؟ فإذا كانت محكمة الاستئناف سوف تصدر حكمها فقط في الشق المدني من الحكم دون تطرقها في حكمها للشق الجنائي فيه وفقا للمبدأ السابق , فلماذا تحتفظ النيابة بجواز سفر المتهم وتقيد حريته؟
ولك مني جزيل الشكر والتقدير..............
الطعن رقم 1588 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 139
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى و لو كان هو الذى حركها - لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئناف النيابة و المتهم .
بغض النظر اساذ مؤمن .. الجواز عندما انحجز كان بسبب ( القضية) والقضية لم تنتهي بعد لا زال هناك شق مدني لم نتهي منه بعد ..وعلى ضوئه لايزال الجواز في حوزة النيابه العامة .
والله اعلم
شاكر المداخلة طموح ولكن الا ترى قانونا ان علاقة النيابة بالقضية انتهت عند هذا الحد , حيث لو افترضنا جدلا ان المحكمة الاستئنافية بعد أن محصت جوانب القضية فوجدت ان المتهم مدان فهي هنا ليس ضمن سلطتها ان تحكم على المتهم باي عقوبة مقيدة للحرية , حتى لو حكمت بادانته وانما تصدر حكمها بالشق المدني الذي استؤنف عنه الحكم فقط. وبالتالي فانه من حق المتهم استلام جواز سفره لان النزاع اصبح مدنيا.
حتى الان لم نجد جوابا شافيا للموضوع من اخواننا اعضاء المنتدى الكرام
العــــــدالــــــة
01-27-2011, 10:25 PM
باختصار شديد ،،،
استمرار اعتماد الكفالة الشخصية أو إنهائها من الأمور التي تدخل في سلطة عضو النيابة التقديرية ، حتى لو كان الحكم وصل للتمييز و انحكمت وانتهت ،
لابد ان لعضو النيابة مبرر من رفض الطلب ،،،
عزيزي معالي النائب شاكر لمداخلتك الكريمة
ولكن عضو النيابة رفض الطلب لحين الفصل في الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني هذا هو السبب الذي ذكره لرفضه التصريح بتسليم المتهم لجواز سفره اما ما ذكرته حضرتك من انها سلطة تقديرية لعضو النيابة في استمرار الكفالة الشخصية من عدمها هو كما فهمت عندما يكون للنيابة العامة دور في القضية ولكن نتيجة لعدم استئناف النيابة للحكم بالبراءة لصالح المتهم وبالتالي اصبح الحكم نهائيا وقطعيا فقد انتهى هذا الدور عند هذا الحد , فماهي اذا سلطة عضو النيابة لكي يرفض تسليم المتهم الذي اصبح حكم براءته نهائيا وقطعيا وتحول النزاع لنزاع مدني بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنيه ؟ على العموم سوف يتم تقديم تظلم للمكتب الفني لسعادة النائب العام , وسوف نوافيكم بالنتيجة انشاء الله.
العــــــدالــــــة
01-27-2011, 10:53 PM
عزيزي معالي النائب شاكر لمداخلتك الكريمة
ولكن عضو النيابة رفض الطلب لحين الفصل في الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني هذا هو السبب الذي ذكره لرفضه التصريح بتسليم المتهم لجواز سفره
قدّم تظلم عن رئيس محكمة الاستئناف تشرح فيه الموضوع كاملاً،،،
مع العلم بأنه حتى في الدعوى المدنية يجوز حجز الجوازات ، ولكن عند المحكمة ، ولكن عضو النيابة أعتقد يريد يتحرى الحكم الاستئنافي بالأول ، وبعدين يعيد النظر بالطلب ،،
شكرا لمعاليك سوف يتم ذلك ان شاء الله
يوسف آل علي
01-30-2011, 12:18 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قانوناً ، و حسب علمي في حال صدور حكم بالبراءة من المحكمة أياً كان السبب و بعد انقضاء مدة الاستئناف الخاصة بالدعوى الجزائية ، ، يسلم جواز السفر للمتهم ، دون قيود ، و لا علاقة للنيابة العامة بالدعوى المدنية ، فللدعوى المدنية إجراءاتها الخاصة بها
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قانوناً ، و حسب علمي في حال صدور حكم بالبراءة من المحكمة أياً كان السبب و بعد انقضاء مدة الاستئناف الخاصة بالدعوى الجزائية ، ، يسلم جواز السفر للمتهم ، دون قيود ، و لا علاقة للنيابة العامة بالدعوى المدنية ، فللدعوى المدنية إجراءاتها الخاصة بها
أشكر مشاركتك استاذ يوسف
تم تقديم تظلم لرئيس النيابة المختصة ولكن الرد جاء كالتالي (بحسب العائدية و الاختصاص للقاضي يؤجل البت في الطلب).
لم يبقى إلا التقدم بطلب تظلم للمكتب الفني للنائب العام لنرى الرد كيف ؟؟؟؟؟
Sukurkur
12-20-2017, 11:40 AM
كم تبلغ المدة القانونية في حال رفض طلب استلام الجواز
محمد كيلارجي
12-29-2017, 11:28 PM
بصدور حكم البراءة وعدم استئناف البراءة صار الحكم باتا نهائيا مكتسب الدرجة القطعية حائزا قوة القضية المقضية منهيا الخصومة ومخرجا للدعوى من السلطة الولائية للنيابة بانتهاء الحق العام ووظيفتها في الرقابه على حسن سير العدالة وتطبيق القانون. ولما كان للمتهم الثابته براءته بحكم جزائي بات نهائي حائز لصفة قوة القضية المقضية ان يحتج ويبرز الحكم الجزائي القاضي بالبراءة أمام المحكمة المدنية في مرحلة من مراحل الدعوى المدنية, فالمحكمة المدنية الملتزمة باتباع دلالة القرار الجزائي وما انتهى اليه تحت مبدأ الجزائي يعقل المدني واستنادا اليه فان المحكمة المدنية سوف تقضي بالبراءة والتي يتعين عليها ان تسير على هدي المحكمة الجزائية بعدم مسؤولية المتهم وبراءته كما رأت المحكمة الجزائية بعد تمحيص الدلائل والتدقيق بالوقائع ومن ثم ليس للنيابة العامة اي سلطة في حبس جواز السفر العائد للمتهم الثابته برائته قضاءا وعدم تسليمة للمدعى عليه الثابته براءته لان المحكمة المدنية سوف تقر ببراءة المدعى عليه استنادا للحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية استنادا الى المبدأ اعلاه المعتبر حجة امام الغير وامام الاطراف في النزاع.
محمد كيلارجي
12-29-2017, 11:41 PM
ارى افضل الحلول هو التريث لحين صدور قرار مدني الذي لن يطول صدوره اذا قام الزميل المحامي وعلى وجه السرعة في الجلسة المقبلة بارفاق صورة مصدقة من الحكم الجزائي القاضي بالبراءة وابرازها امام المحكمة المدنية الناظرة في النزاع والطلب منها في الجلسة الحكم في القضية بعد ان ننكر ونكرر ((ننكر طلبات الخصم وما هو منسوب للمتهم من تهم ثبت برائته منها ونكرر طلباتنا في المذكرات السابقة المقدمة امام مقام المحكمة )) طالبين من مقام المحكمة الموقرة رفع الدعوى للحكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.