المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بسيط أريد الجواب


محاميـــة بـــلادي
01-26-2011, 12:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

عندي استفسار بسيط ..

في دعوى عضل الولي .. وبعد وصول الإعلان .. وبعد أن أبدى القاضي رأيه وقال إن ولي البنت إما أن يكون ولي عام أو القاضي .. وبعد طلبه شاهدان من جانب البنت ..

وحدد جلسة أخرى لحضور الشهود ..

هل سيزوجها القاضي في الجلسة المحددة التي سيتواجد فيها الشهود ؟؟

ام انه سوف يأجل زواجها إلى جلسة أخرى لتنفيذ الحكم ؟؟؟

المحامي مؤمن صابر هشام
01-26-2011, 01:29 AM
اسمحى لى استاذتى

ان اعرض الموضوع

عضل الولي وحرية المرأة في الاختيار

العضل هو منع ولي المرأة لها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد من الزوجين في صاحبه، وإذا كانت الحكمة تتجلى في اتباع الأصل الشرعي الذي يعطي المرأة الحق في اختيار زوجها، فالأكيد أن يؤدي عضلها إلى صراعات كبيرة بين المرأة وأوليائها على زوج تريده البنت، ولا يريده الأهل، وقد اجتهد الفقهاء في بيان الحل الشرعي لهذا المأزق الاجتماعي، فذهبوا في طريقين:
الأول: إن عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد، كما لو حدث أن جُنَّ الأقرب، تنتقل للأبعد، ولأن الولي يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه، كما لو أنه شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوّجها الحاكم· وحجة ذلك قول النبي [ >أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له< >1<·
والمرأة صارت لا ولي لها عملياً في حالنا هذه بعد أن تشاجر أولياؤها وعضلوها، وهذا قوله للإمام >أحمد<، يرحمه الله، >2<·
الثاني: إن عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى السلطان،لأن الولاية حق عليه امتنع عن أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دَيْن فامتنع عن أدائه، وذكر ذلك عن >عثمان بن عفان< ]، وشريح القاضي، وبه قال >أحمد< في رواية، والشافعية والمالكية والحنفية >3<، ولذلك قال >ابن المنذر<: >أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها< >4<
فإذا رفعت المرأة أمرها إلى السطان، هو القاضي الشرعي غالباً، فإنه يسأل الولي عن سبب امتناعه، فإن أظهر سببا معقولا جعل أمرها إليه، والإ أمره بتزويجها، فإن أصر الولي على الامتناع زوج عليه الحاكم، ودليل هذا في حديث >معقل بن يسار< في سبب نزول قول الله تعالى:{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} >البقرة -232<·
قال معقل:>زوجت أختاً لي برجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله، لا تعود إليك أبداً، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يارسول الله، قال: فزوجها إياه< >5< وليتنا ننشئ هيئات شعبية للإصلاح في حال العضل كما جعل الشرع لنا أن نرسل حكما من أهل الزوج، وحكما من أهل الزوجة عند الشقاق بينهما، بقوله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} >النساء 35<·
ويمكننا أن نجزم بأن اشتراط الولي في النكاح يتفق مع الفطرة والذوق السليم، وعليه أكثر زواج الناس اليوم، وبخاصة البيوت الشريفة، ولا يمكن أن يكون هناك امرأة كريمة ترضى لنفسها أن تهين أسرتها، بالخروج عليها وتزويج نفسها، إذ لا يكون هذا الأمر إلا مراغمة لأسرتها وتحدياً لهم، وليس وراء ذلك عقوق ونكران للجميل! وكم تكون المفاجأة رهيبة للولي إذا دخلت عليه ابنته أو قريبته ومعها ما يسمى زوجها، الذي لم يعلم به، ولا وضع يده في يده- كما يقولون في عباراتنا الدارجة!
وأما إن كان الزواج غير معلن كما يجرى في معظم المجتمعات التي تأثرت بطريقة الحياة الغربية، فهذا يعني أن المرأة قد جمعت شراً إلى شر، بتركها الولي الشرعي، وتركها الإعلان الشرعي، وصار زواجها باطلا على جميع مذاهب المسلمين·
وإذا نظرنا إلى حكم وأسرار الشريعة في نصب الولي في النكاح نجدها كثيرة، فنقول: إن الحكمة من نصب الولي في الزواج هي الحكمة من نصب الإمام، وهي النظر في مصالح من يليه، وصيانة دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه، لذلك يشترط في الولي شروط، منها أن يكون عليماً أميناً، عاقلاً حليماً، رؤوفاً رحيماً·
والمرأة أقرب أن يغرر بها وتخدع، والولي لا يغرر عادة، والحياة بوقائعها تظهر أن الإنسان عموماً يعوزه في إحيان كثيرة حسن الاختيار وبخاصة المرأة، إذا تقل خبرتها بالحياة عن الرجل، وإن حسن التقدير هو محصلة خبرات لا تجتمع للإنسان إلا بعد أن يخوض في غمار الحياة ويتقلب في مدارجها، وهذا يتيسر قدر كبير منه للأولياء الذين هم رجال خبروا الزواج وغيره من حلو الحياة ومرها، فيكون لهم مع شفقتهم وحسن نظرهم ومودتهم ما يضمن إلى حد كبير نجاح الزواج بإذن الله تعالى·
إن الولاية ما شرعت إلا من أجل أن تتوافر الحماية للمرأة، وحفظها من مغبة الاختيار الخطأ قبل نضجها، ولذلك فرقت الشريعة بين البكر والثيب في الاختيار، وليس المراد المصادرة على اختيارها، وإن التفريق بين الصغيرة والكبيرة يشعر بذلك أيضا، وهذا واضح في قول الرسول [:> لاتُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن<·
قالوا: يارسول الله، وكيف إذنها؟ قال: >أن تسكت< >6<·
وتخصيص الولي بمباشرة العقد هو صيانة للمرأة عما في مباشرتها له ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها للرجال، وأن تكون طالبة مبتذلة بدلاً من أن تكون مطلوبة معززة، وهذا ينافي حال أهل الصيانة والمروءة·
والولي مشير للمرأة، يراد ليختار كفئاً لدفع العار عن النسب، ولذلك في الولاية يقدم العصبات الأقرب فالأقرب كتقديم الميراث، ولأن الأقرب أكثر شفقة، وهو أدرى بمهر المثل وبالكفء، وغير ذلك من جوانب عقد النكاح وشروطه، وأحوال الخاطب وأهله، وفي هذا حديث >فاطمة بنت قيس< أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال لها رسول الله [: >أما معاوية فرجل تَرِب لا مال له، وأما أبوالجهم فرجل ضرَّاب النساء·
ولكن >أسامة<· قالت: فتزوجتهُُ فاغتطبتُ< >7<·
والولي له حق على المرأة لأنه في الغالب من عصبتها،: أب أو جد أو أخ أو عم، رباها وأدَّبها عمرا، فله لذلك حق، كما أنه سيقوم بكثير من كلفة زواجها وتجهيزها، فله بذلك حق أيضاً، فإذا أرادت فتاة طائشة العقل أن تأتي زواجاً مشيناً كان لوليها الاعتراض حتى لا تُهتك حرمتها وحرمة أوليائها، وكم من فتاة ألقت بنفسها في أحضان من لا يخاف الله ولا يرحمها فأحرجت نفسها وأسرتها، ووقعت في مأزق لم تستطع الخروج منه إلا بالخراب المبين والفضائح المدوية! ويتساءل الشيخ >حسين يوسف< محقا ومقارناً بين الترتيب الشرعي للولي، والترتيب غير الشرعي فيقول: >أين هذا المقام الكريم الذي وفره الإسلام للمرأة حفاظاً عليها وصيانة لكرامتها من ذلكم الوضع الرخيص الذي انتهت إليه المرأة في المجتمعات الإفرنجية العصرية، حيث تضطر إلى البحث بنفسها عن الزوج المنشود، وتقتحم خلال ذلك الكثير من المغامرات، وتمر بالخطير من التجارب، وتفقد غالباً أعز ما تملك الفتاة الكريمة من عفة وشرف قبل أن توفق إلى الخطيب المطلوب، أو الزوج المرغوب، حتى إن بعض كبار الباحثين الاجتماعيين في أميركا قرر أن أكثر من 85 في المئة من المتزوجات هناك قد مارسن الاتصالات الجنسية قبل الزواج >8<·
ولما تقدم فنحن قد اخترنا مذهب الجمهور من الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح لأنه الموافق للمصلحة المعتبرة شرعاً، وحيثما كانت المصلحة فَثم شرع الله تعالى، ولو كان اشتراط الولي في النكاح مذهب غير الجمهور لاخترناه أيضا، لأن صلاح المجتمع به، فكيف وهو مذهب جماهير أهل العلم؟!>

المحامي مؤمن صابر هشام
01-26-2011, 01:31 AM
استاذتى

اعلم اننى لم اجيب لك على السؤال حتى الان ولكنى ساراجع الاجراءات فى هذا الخصوص حتى تكون الاجابة سليمة


وارجوا المعذرة

تحياتى

محاميـــة بـــلادي
01-26-2011, 01:40 AM
لك مني جزيل الشكر

وانا في انتظار الجواب منك

محاميـــة بـــلادي
01-27-2011, 02:17 PM
انا انتظر الجواب بارك الله فيكم

طموح
01-27-2011, 04:11 PM
الاخت السائلة .. لاحظت في بعض استفساراتكم أمر معين وهو محاولة معرفة ماذا سيحصل في الجلسة القادمة .. اتمنى منك عدم التسرع ولا علم لدي هل القضية التي بين يديك راجعة لشخص قريب منكم ام لا او انتي محط استفسار دائم من قبل اصحاب القضية .. عموما كان الله في عونك
اما بالنسبة للإجابة فلا اعرف هل القاضي الذي تولى نظر الدعوى هو من يكون ولي البنت وعليه يصبح هو الولي فيعقد بين الاثنين ام يحيل الدعوى الى دائرة اخرى تقع تحت دائرتها تنفيذ حكم القاضي .

في كل الاحول اعتقد بانكم قطعتم شوط طويل جدا .. وما بقي غير القليل ...

محاميـــة بـــلادي
01-27-2011, 07:09 PM
لك مني زيــل الشكر .. أخي طمــوح

وان استفساري ما هو إلا لتوضيح بعض الأفكار لدي .. احب مجال الأحوال الشخصية كثيرا وأزور المحاكم بين فترة وأخرى وأحضر الجلسات ..

رغم إني ما زلت طالبة في السنة الثالثة من تخصيي " القانون " .. أحب الإطلاع ومعرفة التفاصيل ... يعني من باب المعرفة ومن باب حب الاستطلاع ^^...

محاميـــة بـــلادي
02-04-2011, 07:07 PM
انا في انتظار الجواب ...

اسمي القاضي
02-07-2011, 10:40 PM
الأخت الكريمة محامية بلادي

إجابة على إستفسارك ، منطوق الحكم هو الذي يحدد الكيفية ويحدد الشروط ومقدار المهر واسم الخاطب ويعلن فيه دعوة الأب لتزويج ابنته وفي حالة رفضه يذكر التزويج يتم بولاية القاضي، وذلك بعد فوات ميعاد الطعن واكتساب الحكم الصيغة التنفيذية ، ففي دعوى عضل الولي إذا صدر الحكم بإلزام الأب بتزويج ابنته ، ولم يستانف الأب الحكم ، وفات ميعاد الطعن ، فعندها تقوم البنت بفتح ملف التنفيذ لدى قاضي التنفيذ الشرعي ، ولابد من مرور 15 يوما من تاريخ الاعلان بالسند التنفيذي حتى يمكن تنفيذ الحكم ، وبعد إعلان الأب فإنه إما ان يحضر ويزوج ابنته انصياعا للحكم النافد ، او يأبي عندها لقاضي التنفيذ الشرعي ان يزوجها بنفسه كونه قاضيا شرعيا، او يحيلها لقاضي التوثيقات ويزودها بقرار يفيد ان الحكم أصبح نهائيا وان الاب رافض لتنفيذ الحكم .مع بقية شروط واركان الزواج .
ولوحظ في بعض الاحكام انها تذكر رفض الاب في التسبيب ولا تذكره في المنطوق ، الذي يصدر بتزويجها مباشرة بولاية القاضي باعتبار ان الأب ثبت رفضه لتزويج ابنته أثناء جلسات المرافعة .

يجب ملاحظة ان قاضي الموضوع أُناء المرافعة لا يمكنه تزويج البنت رغما عن ابيها ، إذ أن حق الأب باستنئاف الحكم الصادر ضده مكفول له ، فمن الجائز جدا ان يستانف الأب الحكم وتقضي محكمة الاستنئاف بإلغاء الحكم لأي سبب شرعي .

للجميع التحية والتقدير

محاميـــة بـــلادي
02-09-2011, 10:10 PM
لك مني جزيل الشكر على المداخلة ^^

محاميـــة بـــلادي
02-16-2011, 08:57 PM
ولكن ما هو سبب طلب القاضي للشهود من طرف البنت ؟؟!!!

بالعلم إن الاب لم يحضر ولا جلسة ..؟؟؟