المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجوو الرد ضرووري


وكيلة النيابة
02-12-2010, 12:31 PM
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء منتداي الغالي مالي غيركم وأرجو الرد علي سريعاً لأني محتاجتنه ضرووري ..
وبتفيدووني وااااااااايد وفي ميزااااااان حسناتكم ان شاء الله :)
مابطول عليكم
أبي أحكام خاصة بالشركات
والمواضييييييييييع لازم تكوون من هالمواضيع اللي بكتبها ومشكوورين :o
1- الشخصية المعنوية للشركة
2- تصفية الشركات
3- شركات المساهمة
4- شركات ذات المسؤولية المحمولة
5- مسؤولية الشريك في شركات التضامن او التوصية البسيطة
7- الذمة المالية للشركة
8- الشركة التوصيه للأسهم
9- الشركة القابضة ..

محمد ابراهيم البادي
02-13-2010, 11:56 AM
الاستاذة وكيلة النيابة
تحياتي لج ، راجعي احكام المحكمة الاتحادية العليا واحكام تمييز دبي في احكام عن الشركات و الشخص الاعتباري

وكيلة النيابة
02-14-2010, 03:43 PM
تشكر اخووي البادي
على هذا الاهتمام ..

محمد ابراهيم البادي
02-14-2010, 06:45 PM
لا شكر واجب استاذة
اسمج مواطنة ولازم علينا جميعا نوقف معاج

عقد القانون
02-14-2010, 09:20 PM
انزين أخوي البادي مايصير نقدم أنا ووكيلة النيابه نفس الاحكام هع

يعني اذا ماعليك أمر تقدر تحط لنا أحكام زياده ^^

دبلومآسية
02-14-2010, 11:10 PM
حتى انا ابغي احكام بليييز ><

محمد ابراهيم البادي
02-15-2010, 10:07 AM
حاضر وبالشوفة اخواني
غالي و الطلب رخيص بس عطوني وقت ليس بالطويل
وانا بقدم كل ما اقدر عليه

raklover
02-16-2010, 02:10 PM
برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح رئيس الدائرة, وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر, مصطفى جمال الدين أحمد.


- 1 -


إن من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفيا لها فإنه يعد وكيلا عنها ويصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها إذ تبق لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لإنجازها ولحين انتهائها, والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيدا لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم, ويلتزم كل شريك بحصته في الديون, ولا يجوز للمصفي مطالبة الشريك المتضامن بوفاء كل الديون لأن التضامن مقصور على علاقة الشريك مع الغير.



- 2 -


من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين, فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانونا, وأنه ولئن كان قاضي الدعوى حرا في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, وأنه إذا ما أخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه, فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم.



[الطعن رقم 796 - لسنــة 23 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 2004 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 733 - تم رفض هذا الطعن]

raklover
02-16-2010, 02:11 PM
برئاسة السيد القاضي/ منير توفيق صالح رئيس الدائرة, وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر, مصطفى جمال الدين أحمد.


- 1 -


إن من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفيا لها فإنه يعد وكيلا عنها ويصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها إذ تبق لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم لإنجازها ولحين انتهائها, والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيدا لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم, ويلتزم كل شريك بحصته في الديون, ولا يجوز للمصفي مطالبة الشريك المتضامن بوفاء كل الديون لأن التضامن مقصور على علاقة الشريك مع الغير.



- 2 -


من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين, فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانونا, وأنه ولئن كان قاضي الدعوى حرا في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, وأنه إذا ما أخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه, فإن هذه الأسباب تكون مكملة لأسباب الحكم.



[الطعن رقم 60 - لسنــة 24 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 2004 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 733 - تم رفض هذا الطعن]

raklover
02-16-2010, 02:11 PM
برئاسة السيد القاضي / منير توفيق صالح، رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.


- 1 -


إنه من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفياً لها فإنه يعد وكيلاً عنها وتبقى لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم للتصفية ولحين انتهائها بما يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم، ويلتزم كل شريك بحصة في الديون، وقيام المصفي بتحصيل الذمم المدنية والوفاء بما عليها من ديون (الذمم الدائنة) هو مما يدخل في صميم التصفية ولا يشترط لإجرائها حصوله على إذن خاص بذلك.



- 2 -


من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين، فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، وإنه ولئن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وأن على المحكمة أن تستجيب لتحقيق دفاع الخصوم خاصة ما كان جوهرياً يؤثر في تكوين وجه الرأي في الدعوى وإلا عاب حكمها القصور المبطل.



- 3 -


لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها حل الشركة وتصفيتها والحكم بما تسفر عنه .. وقد استجابت المحكمة إلى طلب التصفية وندبت مصفياً لهذه المهمة مما مقتضاه وجوب إتباعه للقواعد المقررة في تصفية الشركة التي قننها المشرع بما أورده من أحكام خاصة بالتصفية في القانون الاتحادي رقم 8/84 في شأن الشركات التجارية، ولا يحول دون إتمام التصفية طبقاً للقانون ثبوت مسئولية الشريك المدير عما قد يصيب الشركة أو باقي الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته، إذ أن جزاء هذه المسئولية هو التزامه بتعويض المضرور متى ثبت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.



[الطعن رقم 94 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 02 \ 04 \ 2002 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 762]

raklover
02-16-2010, 02:12 PM
برئاسة السيد القاضي / منير توفيق صالح، رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة : د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.


- 1 -


إنه من الأصول المقررة أنه متى قضت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين من سمته مصفياً لها فإنه يعد وكيلاً عنها وتبقى لها الشخصية المعنوية طوال فترة التصفية وذلك بالقدر اللازم للتصفية ولحين انتهائها بما يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين والغرض من التصفية هو إقفال الأعمال وتحويل أموال الشركة إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة بعد تحصيل الأصول ودفع الخصوم، ويلتزم كل شريك بحصة في الديون، وقيام المصفي بتحصيل الذمم المدنية والوفاء بما عليها من ديون (الذمم الدائنة) هو مما يدخل في صميم التصفية ولا يشترط لإجرائها حصوله على إذن خاص بذلك.



- 2 -


من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدائن متى ادعى انشغال ذمة المدين بدين معين، فإنه يقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، وإنه ولئن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وأن على المحكمة أن تستجيب لتحقيق دفاع الخصوم خاصة ما كان جوهرياً يؤثر في تكوين وجه الرأي في الدعوى وإلا عاب حكمها القصور المبطل.



- 3 -


لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها حل الشركة وتصفيتها والحكم بما تسفر عنه .. وقد استجابت المحكمة إلى طلب التصفية وندبت مصفياً لهذه المهمة مما مقتضاه وجوب إتباعه للقواعد المقررة في تصفية الشركة التي قننها المشرع بما أورده من أحكام خاصة بالتصفية في القانون الاتحادي رقم 8/84 في شأن الشركات التجارية، ولا يحول دون إتمام التصفية طبقاً للقانون ثبوت مسئولية الشريك المدير عما قد يصيب الشركة أو باقي الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته، إذ أن جزاء هذه المسئولية هو التزامه بتعويض المضرور متى ثبت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.



[الطعن رقم 200 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 02 \ 04 \ 2002 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 762]

raklover
02-16-2010, 02:13 PM
برئاسة السيد القاضى/ عبد الوهاب عبدول - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة : محمد عبد القادر السلطى وصلاح محمود عويس.


- 1 -


إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المؤسسات الفردية المملوكة لشخص واحد لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة التي تؤهلها صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، فهي جزء من شخصية وذمة مالكها الذي يسأل في شخصه وماله عن ديون مؤسسته .



- 2 -


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري ، وان الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .



[الطعن رقم 29 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 13 \ 02 \ 2002 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 437]

عقد القانون
02-16-2010, 09:09 PM
raklover (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=505)

ماشاءالله عليك أخوي ماقصرت..

يعطيك ألف عافيه..

raklover
02-16-2010, 09:43 PM
مثل العسل
الله يعافيك وشكرا على ردك
تحياتي لك

غربــﮧ آلرﯛح«
02-17-2010, 11:45 AM
جهد رائع تشكر عليه اخوي

سلمت يمناك

وربي يعطييك الف عافيهـ

محمد ابراهيم البادي
02-17-2010, 01:34 PM
حب راس الخيمة
السلام عليكم ورحمة الله
اذا في مجال بس احصل على الحكم كامل في الطعنين

وكيلة النيابة
02-17-2010, 08:57 PM
ماقصرت اخووووووووي صرااااااحة مجهوووووود واضح
وفي ميزان حسناتك ان شاء الله ..
والى العلياء دائماً لرفعة الوطن على أيادي واحدة:);)

عقد القانون
02-18-2010, 10:56 AM
انزين أخوي raklover (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=505) لو تحط لنا الحكم كامل نكون شاكرين لك..

raklover
02-19-2010, 01:05 AM
اخواني اخواتي عذر على التاخير في الرد

الي حاب طعن معين بالكامل بس لو يذكر لي رقم الطعن والسنة

هذا الطعن رقم 200 لسنة 22بالكامل للتحميل على شكل صور مجرد تفك ضغط الملف راح تحصل على ملفات جاهزة للطباعة


http://arabsh.com/images/downloads.gif (http://arabsh.com/tm2mpq41e2hs.html)


للتحميل المباشر

اضغط زر حفظ الى
http://dc06.arabsh.com/files/9/8u24pdgqbx1789/الطعن_رقم_200_لسنة_22.rar

raklover
02-19-2010, 01:21 AM
الطعن رقم 29 لسنة 22 بالكامل بناء على طلب بعض الاخوة

http://arabsh.com/images/downloads.gif (http://arabsh.com/xvgjxi8bn8gg.html)

اوووو

للتحميل مباشرة
اضغط هنا
http://dc03.arabsh.com/files/6/gbign7dtmdqjls/الطعن_رقم_29_لسنة_22.rar

وكيلة النيابة
02-19-2010, 05:51 PM
تشكر اخووي ع التوواصل معنا
والاهتماام لك مني جزيل الشكر والامتنان

عقد القانون
02-20-2010, 12:42 AM
يعطيك العافيه أخوي ماقصرت..

بارك الله فيك..