محمد ابراهيم البادي
01-24-2011, 06:11 PM
قانون رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء نور دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2005 بإنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي ،
نصـــــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالي :
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون إنشاء نور دبي رقم (18) لسنة 2010 " .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
المؤسسة : مؤسسة نور دبي .
المجلس : مجلس أمناء المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح تسمى " نور دبي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها .
المادة (4)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي ، ولها فتح فروع داخل الإمارة وخارجها .
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى مكافحة أمراض العيون والعمى داخل الإمارة وخارجها ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- المساهمة في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بمكافحة أمراض العيون والعمى .
2- تقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة للأشخاص المحتاجين ممن يعانون من أمراض العيون والعمى وفقا للإمكانيات المتاحة .
3- دعم جهود الشراكة بين المؤسسات الدولية والمحلية والمدنية ذات الأهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من انتشار أمراض العيون والعمى .
4- إعداد وتوفير الخدمات الوقائية من الأمراض المتعلقة بالعيون والعمى مع تحديد الأقاليم أو الدول الأكثر معاناة لغايات توجيه الدعم لها بما يتوافق والأهداف الإنسانية للمؤسسة .
5- جمع الأموال والتبرعات واستثمارها داخل الإمارة وخارجها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لدعم مكافحة أمراض العيون والعمى .
المادة (6)
1- يكون للمؤسسة مجلسأمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمســة أعضاء يعينون بمرسوم يصدره الحاكم .
2- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
المادة (7)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1- اعتماد خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة .
2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .
3- اعتمادالأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة .
4- أية مهام أخرى تتعلق بأهداف المؤسسة .
المادة (8)
يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ، يعين بقرار يصدره الرئيس ، تناط به المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة .
2- إعداد واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل المؤسسة .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .
4- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة .
5- تمثيل المؤسسة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها .
6- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء للمجلس .
7- تعيين الموظفين والفنيين والمستخدمين .
8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس .
المادة (9)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
1- الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها المجلس .
2- عوائد استثمار أموال المؤسسة .
المادة (10)
تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية .
المادة (11)
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (12)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 350 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 31-08-2010 21-رمضان-1431 هـ.
تاريخ النشر: 03-11-2010
تاريخ العمل به: 03-11-2010
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2005 بإنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي ،
نصـــــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالي :
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون إنشاء نور دبي رقم (18) لسنة 2010 " .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
المؤسسة : مؤسسة نور دبي .
المجلس : مجلس أمناء المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح تسمى " نور دبي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها .
المادة (4)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي ، ولها فتح فروع داخل الإمارة وخارجها .
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى مكافحة أمراض العيون والعمى داخل الإمارة وخارجها ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- المساهمة في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بمكافحة أمراض العيون والعمى .
2- تقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة للأشخاص المحتاجين ممن يعانون من أمراض العيون والعمى وفقا للإمكانيات المتاحة .
3- دعم جهود الشراكة بين المؤسسات الدولية والمحلية والمدنية ذات الأهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من انتشار أمراض العيون والعمى .
4- إعداد وتوفير الخدمات الوقائية من الأمراض المتعلقة بالعيون والعمى مع تحديد الأقاليم أو الدول الأكثر معاناة لغايات توجيه الدعم لها بما يتوافق والأهداف الإنسانية للمؤسسة .
5- جمع الأموال والتبرعات واستثمارها داخل الإمارة وخارجها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لدعم مكافحة أمراض العيون والعمى .
المادة (6)
1- يكون للمؤسسة مجلسأمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمســة أعضاء يعينون بمرسوم يصدره الحاكم .
2- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
المادة (7)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1- اعتماد خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة .
2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .
3- اعتمادالأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة .
4- أية مهام أخرى تتعلق بأهداف المؤسسة .
المادة (8)
يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ، يعين بقرار يصدره الرئيس ، تناط به المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة .
2- إعداد واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل المؤسسة .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .
4- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة .
5- تمثيل المؤسسة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها .
6- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء للمجلس .
7- تعيين الموظفين والفنيين والمستخدمين .
8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس .
المادة (9)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
1- الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها المجلس .
2- عوائد استثمار أموال المؤسسة .
المادة (10)
تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية .
المادة (11)
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (12)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 350 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 31-08-2010 21-رمضان-1431 هـ.
تاريخ النشر: 03-11-2010
تاريخ العمل به: 03-11-2010