محمد ابراهيم البادي
01-24-2011, 06:08 PM
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009م بشان العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومةالاتحادية,
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 في شأن العطلات الرسمية,
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد البشرية الاتحادية, وموافقة مجلس الوزراء,
قــــــرر:
المادة (1)
تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة كالآتي:
- رأس السنة الهجرية غرة محرم يوما واحدا
- المولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول يوما واحدا
- ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب يوما وحدا
- العيد الوطني 3,2 ديسمبر يومان
- عيد الفطر المبارك بدءا من 29 رمضان وحتى 3 شوال
- وقفة عيد الاضحى المبارك 9 ذي الحجة يوما واحدا
- عيد الاضحى المبارك 12,11,10 ذي الحجة ثلاثة أيام
- رأس السنة الميلادية أول يناير يوما واحدا
المادة (2)
باستثناء العطلات التي ترتبط بالاعياد, يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الاسبوع او نهايته, وذلك اذا وقعت بين يومي عمل.
المادة (3)
لا يتم ترحيل العطلة الرسمية او التعويض عنها اذا صادفت عطلة رسمية اخرى
او عطلة نهاية الاسبوع.
المادة (4)
تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية
الاتحادية بالعطلات الرسمية في الدولة.
المادة (5)
لا تخل أحكام المادة الاولى من هذا القرار بالآتي:
1- ما يقرره رئيس الدولة او مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الاعمال فيها.
2- حق الامارات الاعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها و
مؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في
مناسبات الامارة الخاصة, او أية مناسبات اخرى.
المادة (6)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية,
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
العدد 493 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 26-04-2009 01-جمادى الاولى-1430
تاريخالنشر: 24-05-2009
تاريخ العمل به: 26-04-2009
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومةالاتحادية,
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 في شأن العطلات الرسمية,
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد البشرية الاتحادية, وموافقة مجلس الوزراء,
قــــــرر:
المادة (1)
تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة كالآتي:
- رأس السنة الهجرية غرة محرم يوما واحدا
- المولد النبوي الشريف 12 ربيع الاول يوما واحدا
- ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب يوما وحدا
- العيد الوطني 3,2 ديسمبر يومان
- عيد الفطر المبارك بدءا من 29 رمضان وحتى 3 شوال
- وقفة عيد الاضحى المبارك 9 ذي الحجة يوما واحدا
- عيد الاضحى المبارك 12,11,10 ذي الحجة ثلاثة أيام
- رأس السنة الميلادية أول يناير يوما واحدا
المادة (2)
باستثناء العطلات التي ترتبط بالاعياد, يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الاسبوع او نهايته, وذلك اذا وقعت بين يومي عمل.
المادة (3)
لا يتم ترحيل العطلة الرسمية او التعويض عنها اذا صادفت عطلة رسمية اخرى
او عطلة نهاية الاسبوع.
المادة (4)
تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية
الاتحادية بالعطلات الرسمية في الدولة.
المادة (5)
لا تخل أحكام المادة الاولى من هذا القرار بالآتي:
1- ما يقرره رئيس الدولة او مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الاعمال فيها.
2- حق الامارات الاعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها و
مؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في
مناسبات الامارة الخاصة, او أية مناسبات اخرى.
المادة (6)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية,
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
العدد 493 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 26-04-2009 01-جمادى الاولى-1430
تاريخالنشر: 24-05-2009
تاريخ العمل به: 26-04-2009