عقد القانون
02-11-2010, 01:00 PM
«الاتحادية» تُلزم زوجاً بدفع 300 ألف درهم تعويضاً لزوجته
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا شخصاً عربياً بدفع 300 ألف درهم لزوجته التي قاضته أمام المحاكم مطالبة بمليون ونصف المليون درهم تعويضاً عن الإصابات الجسيمة التي لحقت بها في حادث سير وقع أثناء ركوبها المركبة معه بسبب قيادته المتهورة، مؤيدة بذلك الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف في وقت سابق. ورفضت المحكمة طعن الزوج ضد الحكم وألزمته بدفع التعويض والفوائد القانونية المستحقة والمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة في حيثيات حكمها استحقاق الزوجة التعويض لما تخلّف لديها من إصابات تدخل في طائلة الديات وتخلّف عن كل منها عاهة مستديمة.
وكانت (ن.م) أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها مليوناً ونصف المليون درهم، والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وقالت إنها كانت برفقته أثناء قيادته سيارته بتهور وعدم احتراز، ما تسبب في وقوع حادث سير نتج عنه إصابتها بجروح جسيمة مبينة بالتقارير الطبية.وقضت محكمة الشارقة الابتدائية، أول درجة، بعد ندب طبيب شرعي بإلزام الزوج بأن يؤدي لها 300 ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن عليه الزوج أمام دائرة النقض المدنية في المحكمة الاتحادية العليا دافعاً ببطلان الحكم لعدم أهلية الزوجة وعدم تعيين قيّم أو وصي عليها، وعدم صحة تمثيل وكيلها المحامي لانتهاء وكالته بمجرد فقــدها لأهليتها، كما دفع بأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض إجمالي دون بيان عناصر الضرر وأخطأ في احتساب نسبة التعويض القانونية.
وردت المحكمة على هذا الطعن بالرفض في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين صلاح عويس ومصطفى حبورة، مؤكدة أن «فقد الأهلية آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله والمرجع في ذلك هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال»، موضحة أن «الأوراق والتقارير الطبية خلت من فقد الزوجة لأهليتها أو صدور قرار بالحجر أو تعيين قيم أو وصي عليها، إذ قامت قبل الحادث بتوكيل شقيقتها وكالة عامة تجيز لها توكيل محامين، إذ وكلت بالفعل محامية بما يجعل تمثيلها أمام القضاء قانونيًا صحيحاً».
وأضافت هيئة المحكمة أن «الزوجة وفق الثابت من التقارير الطبية المرفقة وتقرير الطبيب الشرعي تخلفت لديها إصابات تدخل طائلة الديات التي تخلفت عن كل منها عاهة مســـتديمة مستعرضة الديات ونســـبتها وقيمتها وهي: 25٪ من الدية الكاملة عن الإصابة الرضية بالرأس تســـتحق عنها بما يساوي 50 ألف درهم، 75٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر مفتت تستحق عنها 75 ألف درهم، 35٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بشلل بالعصب المحرك للعين اليسرى تستحق عنها 35 ألف درهم، 15٪ من الدية الكاملة عن إصابة ردية بالصدر تستحق عنها 30 ألف درهم، 25٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر بعظمة الترقوة اليمنى تستحق عنها 25 ألف درهم، 15٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بضعف بسيط بالطرف السفلي الأيمن تستحق عنه 15 ألف درهم، 10٪ من الدية الكاملة عن إصابتها بصدمة تستحق عنها 20 ألف درهم.كما تستحق تعويضاً عن الأضرار الأخرى التي لم تغطّها الديات كفوات الكسب وأجور العمليات وتقدر بمبلغ 55 ألف درهم بما مجموعه 300 ألف درهم.
المصدر>>الامارات اليوم
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا شخصاً عربياً بدفع 300 ألف درهم لزوجته التي قاضته أمام المحاكم مطالبة بمليون ونصف المليون درهم تعويضاً عن الإصابات الجسيمة التي لحقت بها في حادث سير وقع أثناء ركوبها المركبة معه بسبب قيادته المتهورة، مؤيدة بذلك الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف في وقت سابق. ورفضت المحكمة طعن الزوج ضد الحكم وألزمته بدفع التعويض والفوائد القانونية المستحقة والمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة في حيثيات حكمها استحقاق الزوجة التعويض لما تخلّف لديها من إصابات تدخل في طائلة الديات وتخلّف عن كل منها عاهة مستديمة.
وكانت (ن.م) أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها مليوناً ونصف المليون درهم، والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وقالت إنها كانت برفقته أثناء قيادته سيارته بتهور وعدم احتراز، ما تسبب في وقوع حادث سير نتج عنه إصابتها بجروح جسيمة مبينة بالتقارير الطبية.وقضت محكمة الشارقة الابتدائية، أول درجة، بعد ندب طبيب شرعي بإلزام الزوج بأن يؤدي لها 300 ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن عليه الزوج أمام دائرة النقض المدنية في المحكمة الاتحادية العليا دافعاً ببطلان الحكم لعدم أهلية الزوجة وعدم تعيين قيّم أو وصي عليها، وعدم صحة تمثيل وكيلها المحامي لانتهاء وكالته بمجرد فقــدها لأهليتها، كما دفع بأن الحكم الابتدائي قضى بتعويض إجمالي دون بيان عناصر الضرر وأخطأ في احتساب نسبة التعويض القانونية.
وردت المحكمة على هذا الطعن بالرفض في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القاضيين صلاح عويس ومصطفى حبورة، مؤكدة أن «فقد الأهلية آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله والمرجع في ذلك هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال»، موضحة أن «الأوراق والتقارير الطبية خلت من فقد الزوجة لأهليتها أو صدور قرار بالحجر أو تعيين قيم أو وصي عليها، إذ قامت قبل الحادث بتوكيل شقيقتها وكالة عامة تجيز لها توكيل محامين، إذ وكلت بالفعل محامية بما يجعل تمثيلها أمام القضاء قانونيًا صحيحاً».
وأضافت هيئة المحكمة أن «الزوجة وفق الثابت من التقارير الطبية المرفقة وتقرير الطبيب الشرعي تخلفت لديها إصابات تدخل طائلة الديات التي تخلفت عن كل منها عاهة مســـتديمة مستعرضة الديات ونســـبتها وقيمتها وهي: 25٪ من الدية الكاملة عن الإصابة الرضية بالرأس تســـتحق عنها بما يساوي 50 ألف درهم، 75٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر مفتت تستحق عنها 75 ألف درهم، 35٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بشلل بالعصب المحرك للعين اليسرى تستحق عنها 35 ألف درهم، 15٪ من الدية الكاملة عن إصابة ردية بالصدر تستحق عنها 30 ألف درهم، 25٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بكسر بعظمة الترقوة اليمنى تستحق عنها 25 ألف درهم، 15٪ من نصف الدية الكاملة عن إصابتها بضعف بسيط بالطرف السفلي الأيمن تستحق عنه 15 ألف درهم، 10٪ من الدية الكاملة عن إصابتها بصدمة تستحق عنها 20 ألف درهم.كما تستحق تعويضاً عن الأضرار الأخرى التي لم تغطّها الديات كفوات الكسب وأجور العمليات وتقدر بمبلغ 55 ألف درهم بما مجموعه 300 ألف درهم.
المصدر>>الامارات اليوم