محمد ابراهيم البادي
02-11-2010, 11:15 AM
طعن جميل فصل بين الذمة المالية لكل من المؤسسة الفردية وصاحبها
الطعن رقم 684 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2003
برئاسة القاضي منير توفيق صاالح وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
(1) الرخصة التجارية للمؤسسة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزامات المنشأة . ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة ذلك للوقائع وان اخر خو المسئول عن التزامات تلك المنشأة ـ ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها.
(2) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ـ شرطه ـ ان يقومحكمها على اسباب سائغة لها سندها من الاوراق يكفي لحمله دون اهمال دفاع جوهري للخصوم قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى ، مثال : دفع فيه صاحب ترخيص المؤسسة انه مجرد كفيل رخصة وقد سلم المؤسسة لاخر لاستثمارها مقابل اجر غير ان الحكم لم يمكنه من اثبات دفاعه بسماع شهوده لاثبات علم الدائة بذلك و التيقن من اسم من قام بفتح الحساب ويقوم بادارته وما اذا كان مفوضا منه من عدمه .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجرها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير خو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص .
[2] انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها الا ان ذلك مشروط بان يقوم حكمها في ذلك على اسباب سائغة لها سندها من من اوراق الدعوى .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها قامت الدعوى ----/1998 مدني جزئي ابوظبي على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة ------------ للمقاولات والصيانة العامة بان يؤدي لها مبلغ 18000 درهم وبصحة اجراءات المتوقع في 21/7/1998 على سند ان المبلغ المشار اليه قد ترصد في ذمة المؤسسة المملوكة للطاعن نتيجة تعامل تجاري ، واصدرت وقاء له شيكا تبين انه بلا رصيد وتحرر الواقعة محضر احوال العاصمة دون ان يتم القبض على الموقع على هذا الشيك ومن ثم كانت هذه الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 5/12/1998 باجابة المطعون ضدها الى دعواها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 581/2000 ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 6/11/2000 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن .
وحيث ان ننا ينعاه الطاعن بالاسباب الاول و الثاني و الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ طرح دفاعه بانتفاء مسئوليته عن دين النزاع باعتباره كفيل رخصته ويتعتبر من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين المطعون ضدها وابن المستثمر لها الموقع على الشيك سند الدعوى ورفض اجابته ـ اي الطاعن ـ الى طلب سماع شهود الاثبات علم المطعون ضدها بذلك ، على سند من انه صاحب رخصة المؤسسة التي حرر الشيك على حسابها فيكون مسئولا عن ديونها وانه لا يجديه طلب سماع شهود الاثبات دفاع لما للرخصة من حجية لحظر التنازل قانونا عنها للغير او تأجيرها ، في حين ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها ، وانه يحق له قانونا اثبات ان من تعامل مع منشأته كان يعلم وقت التعامل بالاتفاق الذي بينه وبين مستثمر الرخصة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجرها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير خو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها الا ان ذلك مشروط بان يقوم حكمها في ذلك على اسباب سائغة لها سندها من من اوراق الدعوى بما يكفي لحمله بغير اهمال دفاع جوهري للخصوم قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بثبوت مسئولية الطاعن عن دين النزاع واطراح دفاعه ـ من انه لا يعدو ان يكون كفيل رخصة وان المستثمر لها اخر هو المدعو ----الذي حرر ابنه الشيك سند الدعوى فلا يلزم الطاعن بقيمته ـ الى المنشأة الفردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها ، وان المؤسسة التي حرر الشيك من حسابها مرخصة باسم مؤسسة ------- للمقاولات و الصيانة العامة وقد تعاملت المستأنف ضدها ـ المطعون ضدها ـ مع المؤسسة وترصد في ذمتها لها المبلغ المحكوم به وقد حررت بقيمته شيكا وثبت به اسمها اعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف ومن ثم يكون المستأنف ـ الطاعن ـ باعتباره صاحب المؤسسة ملزما باداء هذا المبلغ ولا يجديه القول بانه كفيل للرخصة بعد ان سلمها لاخر لكي يستثمرها باجر ذلك ايا كان وجه الاتفاق الذي يبرمه صاحب الترخيص مع الغير لا يحاج به من بتعامل مع المؤسسة الذي لا يعلم بهذا الاتفاق ولا يلزمه ، كما لا يجدي المستأنف طلب الاستشهاد بشهود اثبات على تحقق علم المستأنف ضدها بالاتفاق المشار اليه في المساق المتقدم متى كانت الرخصة لا تعود ان تكون ترخيصا اداريا ذا حجية رسمية على ان صاحب الترخيص وانه يحظر التعامل فيه بالتنازل عنه للغير او تأجيره او باي وجه آخر ......" في حين ان مسئولية الطاعن عن دين النزاع من عدمه تتوقف على تمكينه من اثبات دفاعه من ان الغير الذي تعامل مع مؤسسته كان على علم بانه مجرد كفيل رخصة وتعاقد مع ابن المستثمر لها الذي وقع له الشيك سند الدعوى باعتبار ان المطعون ضده لا يحاج باتفاق الطاعن مع المستثمر لمنشأته الا اذا كان يعلم وقت التعامل و الا ظل الطاعن مسئولا عن دين النزاع ، وهو ما كان يقتضي اجابة المذكور الى طلب سماع شهوده لاثبات هذا العلم باحالة الدعوى الى التحقيق و الوقوف على صفة الموقع على الشيك وما اذا كان مخولا بالتوقيع نيابة عن الطاعن من عدمه واسم من قام بفتح الحساب والمسئول عد اداته ومدى صلة هذا الحساب بعقد استثمار الرخصة ان كان بما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بافي اوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لتقضي فيها من مجددا بهيئة مغاير والزمت المطعون ضدها الرسم و المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعن وامرت برد التأمين اليه .
نشر هذا الحكم في مجلة العدالة العدد 115 السنة الثلاثون ـ يوليو 2003
الطعن رقم 684 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2003
برئاسة القاضي منير توفيق صاالح وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
(1) الرخصة التجارية للمؤسسة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزامات المنشأة . ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة ذلك للوقائع وان اخر خو المسئول عن التزامات تلك المنشأة ـ ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها.
(2) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ـ شرطه ـ ان يقومحكمها على اسباب سائغة لها سندها من الاوراق يكفي لحمله دون اهمال دفاع جوهري للخصوم قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى ، مثال : دفع فيه صاحب ترخيص المؤسسة انه مجرد كفيل رخصة وقد سلم المؤسسة لاخر لاستثمارها مقابل اجر غير ان الحكم لم يمكنه من اثبات دفاعه بسماع شهوده لاثبات علم الدائة بذلك و التيقن من اسم من قام بفتح الحساب ويقوم بادارته وما اذا كان مفوضا منه من عدمه .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجرها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير خو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص .
[2] انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها الا ان ذلك مشروط بان يقوم حكمها في ذلك على اسباب سائغة لها سندها من من اوراق الدعوى .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها قامت الدعوى ----/1998 مدني جزئي ابوظبي على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة ------------ للمقاولات والصيانة العامة بان يؤدي لها مبلغ 18000 درهم وبصحة اجراءات المتوقع في 21/7/1998 على سند ان المبلغ المشار اليه قد ترصد في ذمة المؤسسة المملوكة للطاعن نتيجة تعامل تجاري ، واصدرت وقاء له شيكا تبين انه بلا رصيد وتحرر الواقعة محضر احوال العاصمة دون ان يتم القبض على الموقع على هذا الشيك ومن ثم كانت هذه الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 5/12/1998 باجابة المطعون ضدها الى دعواها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 581/2000 ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 6/11/2000 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن .
وحيث ان ننا ينعاه الطاعن بالاسباب الاول و الثاني و الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ طرح دفاعه بانتفاء مسئوليته عن دين النزاع باعتباره كفيل رخصته ويتعتبر من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين المطعون ضدها وابن المستثمر لها الموقع على الشيك سند الدعوى ورفض اجابته ـ اي الطاعن ـ الى طلب سماع شهود الاثبات علم المطعون ضدها بذلك ، على سند من انه صاحب رخصة المؤسسة التي حرر الشيك على حسابها فيكون مسئولا عن ديونها وانه لا يجديه طلب سماع شهود الاثبات دفاع لما للرخصة من حجية لحظر التنازل قانونا عنها للغير او تأجيرها ، في حين ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها ، وانه يحق له قانونا اثبات ان من تعامل مع منشأته كان يعلم وقت التعامل بالاتفاق الذي بينه وبين مستثمر الرخصة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجرها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير خو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حقيقة الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها الا ان ذلك مشروط بان يقوم حكمها في ذلك على اسباب سائغة لها سندها من من اوراق الدعوى بما يكفي لحمله بغير اهمال دفاع جوهري للخصوم قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بثبوت مسئولية الطاعن عن دين النزاع واطراح دفاعه ـ من انه لا يعدو ان يكون كفيل رخصة وان المستثمر لها اخر هو المدعو ----الذي حرر ابنه الشيك سند الدعوى فلا يلزم الطاعن بقيمته ـ الى المنشأة الفردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها ، وان المؤسسة التي حرر الشيك من حسابها مرخصة باسم مؤسسة ------- للمقاولات و الصيانة العامة وقد تعاملت المستأنف ضدها ـ المطعون ضدها ـ مع المؤسسة وترصد في ذمتها لها المبلغ المحكوم به وقد حررت بقيمته شيكا وثبت به اسمها اعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف ومن ثم يكون المستأنف ـ الطاعن ـ باعتباره صاحب المؤسسة ملزما باداء هذا المبلغ ولا يجديه القول بانه كفيل للرخصة بعد ان سلمها لاخر لكي يستثمرها باجر ذلك ايا كان وجه الاتفاق الذي يبرمه صاحب الترخيص مع الغير لا يحاج به من بتعامل مع المؤسسة الذي لا يعلم بهذا الاتفاق ولا يلزمه ، كما لا يجدي المستأنف طلب الاستشهاد بشهود اثبات على تحقق علم المستأنف ضدها بالاتفاق المشار اليه في المساق المتقدم متى كانت الرخصة لا تعود ان تكون ترخيصا اداريا ذا حجية رسمية على ان صاحب الترخيص وانه يحظر التعامل فيه بالتنازل عنه للغير او تأجيره او باي وجه آخر ......" في حين ان مسئولية الطاعن عن دين النزاع من عدمه تتوقف على تمكينه من اثبات دفاعه من ان الغير الذي تعامل مع مؤسسته كان على علم بانه مجرد كفيل رخصة وتعاقد مع ابن المستثمر لها الذي وقع له الشيك سند الدعوى باعتبار ان المطعون ضده لا يحاج باتفاق الطاعن مع المستثمر لمنشأته الا اذا كان يعلم وقت التعامل و الا ظل الطاعن مسئولا عن دين النزاع ، وهو ما كان يقتضي اجابة المذكور الى طلب سماع شهوده لاثبات هذا العلم باحالة الدعوى الى التحقيق و الوقوف على صفة الموقع على الشيك وما اذا كان مخولا بالتوقيع نيابة عن الطاعن من عدمه واسم من قام بفتح الحساب والمسئول عد اداته ومدى صلة هذا الحساب بعقد استثمار الرخصة ان كان بما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بافي اوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لتقضي فيها من مجددا بهيئة مغاير والزمت المطعون ضدها الرسم و المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعن وامرت برد التأمين اليه .
نشر هذا الحكم في مجلة العدالة العدد 115 السنة الثلاثون ـ يوليو 2003