المحامي مؤمن صابر هشام
01-22-2011, 09:03 PM
السلام عليكم
نود أن نوضح القواعد القانونية وأحكام حكم الصلح وماهيته
حتى نبتعد عن الخلاف فى تلك المشاركة (( محكمة العين ))
الموضوع على هذا الرابط
((http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6305))
فالقانون ليس فيه أتفق مع هذا الرأى إلا أن تكون هناك أسانيد قانونية تساند هذا الرأى أو الرأى الأخر وخروجا من الخلاف نعرض هذا الموضوع .
حكم الصلح ماهيته وطريق الطعن عليه
الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.
ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لمحكمة الاستئناف (التمييز) إذا ما طعن (او قدم اعتراض) في الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ , القضاء بعدم جواز الاستئناف (الاعتراض) تأسيساً على أن الحكم قد خلص إلى القضاء بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي.
فالصلح : في حد ذاته تسوية رضائية داخلية أي قاصرة على الخصوم فقط ، ولا يتمتع بقوته التنفيذية إلا بتوثيقه أو بحكم من القضاء
إذن فتصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه . فالقاضي وهو يصدق علي الصلح وعلي ما جري به العمل لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته .
فيجب على القاضى أن يحرر محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ , ويمتنع عن التصديق اذا وجد ما يخالف القانون , والقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق .
*******
ونص على ذلك المادة 74 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
للمحكمة ان تعرض الصلح ولها من اجل ذلك ان تأمر بحضور الخصوم شخصيا فإذا تم الصلح اثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الاحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ
المادة 103 من قانونالمرافعات المصري
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوىاثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم . فاذا كانوا قدكتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه . ويكون لمحضرالجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصور الاحكام. ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد علىحق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهة - بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذياثبت فيه الاتفاق . الفقرة الثالثة اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 . الفقه
واستقرت عليه محكمة النقض المصرية:-
القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائمابوظيفه الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاقوتوثيقه بمقتضى سلطته الولائيه وليس بمقتضى سلطته القضائيه ومن ثم فان هذا الاتفاقلايعدو ان يكون عقدا وليس حكما له حجية الشئ المحكوم به وان اعطى شكل الاحكام عنداثباته ومن ثم لايجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وانما يجوز رفعدعوىمبتدأة ببطلانه الى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة . ( الطعن رقم 595لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلحبمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنيكون عقدا وليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولايجوز الطعن فيه من طرفيه ، لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفةالفصل فى خصومة و إنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنهلا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضرالجلسة و إثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأىدفاع يثيره الطاعن متعلقا بالموضوع . أيا كان وجه الرأى فيه .
(الطعن رقم 331لسنة 55 ق جلسة 1991/4/24 س 42 ص 936)
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعاتأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمتهمقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضيسلطته القضائية ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيءالمحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته لما كان ذلك فإن الطعن علي هذا الحكم - الذي قضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . ( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق جلسة 1980/6/22 س 31 ص1823 )
ويترتب على ذلك ان علىالمحكمة ألا تخوض فى الصلح وتأوله وتفسره وتقف عند حد التصديق على الصلح بشروطه أوالامتناع عن التصديق حتى يتفق الطرفان أو تعود للنزاع الاصلى إن لم يتفقا .
وعلةذلك أن طرفي الخصومة هما - ولا ريب - أعلم من غيرهما بمعرفة استحقاق كل منهما فيمايدعيه أو فيما يدعي عليه لأن كلا منهما يعلم في قرارة نفسه حقيقة مركزه القانونيإزاء النزاع القائم بينهما.
ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضفاقضي له بنحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنمااقطع له قطعة من نار".
نصت المادة ( 150 ) من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
1- لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ولا يضار الطاعن بطعنه .
ويؤكد ذلك المادة 211 من القانون المصرى
:لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا منالمحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظامعلى غير ذلك .
فالصلح فيهرضا وقبول للحكم وهذ ما يتفق وطبيعته فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم , وبالتالىفلا يجوز له الطعن على الحكم بالطرق العادية كالإستئناف أو الاستثنائية كالإلتماسولكن وكما أضحنا سلفا ولطبية حكم الصلح من كونه عقداً وليس له حجية الشيء المحكومبه, ولذلك فإنه يصح رفع دعوى أصلية ببطلانه لانه عقد وليس حكم وذلك لان القاضى وهويصدق عليه هو بمثابة الموثق فهو يقوم بوظيفتة فى التصديق على العقد ليس بسلطتهالقضائية ولكن بسلطته الولائية كموثق وهى التى تضفى عليه قوة السند التنفيذي . وهذاالعقد لا يحوز حجية الأمر المقضي، على اعتبار أنه ليس حكما أو أمرا.
كما لا يجوزالطعن فيه بطرق الطعن المقررة ضد الأحكام، وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلببطلانه.
ومحضر الصلح ينفذ فور صدوره، ويستمد قوته التنفيذية من إرادة الأطرافالثابتة بمحضر الجلسة. ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
تحياتى
واتمنى ممن لديه رأى قانونى بأسانيد تؤيد ما يقول أن يضيف إلى هذا الموضوع حتى يكتمل وتعم الفائدة على الجميع .
نود أن نوضح القواعد القانونية وأحكام حكم الصلح وماهيته
حتى نبتعد عن الخلاف فى تلك المشاركة (( محكمة العين ))
الموضوع على هذا الرابط
((http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6305))
فالقانون ليس فيه أتفق مع هذا الرأى إلا أن تكون هناك أسانيد قانونية تساند هذا الرأى أو الرأى الأخر وخروجا من الخلاف نعرض هذا الموضوع .
حكم الصلح ماهيته وطريق الطعن عليه
الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.
ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لمحكمة الاستئناف (التمييز) إذا ما طعن (او قدم اعتراض) في الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ , القضاء بعدم جواز الاستئناف (الاعتراض) تأسيساً على أن الحكم قد خلص إلى القضاء بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي.
فالصلح : في حد ذاته تسوية رضائية داخلية أي قاصرة على الخصوم فقط ، ولا يتمتع بقوته التنفيذية إلا بتوثيقه أو بحكم من القضاء
إذن فتصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه . فالقاضي وهو يصدق علي الصلح وعلي ما جري به العمل لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته .
فيجب على القاضى أن يحرر محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ , ويمتنع عن التصديق اذا وجد ما يخالف القانون , والقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق .
*******
ونص على ذلك المادة 74 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
للمحكمة ان تعرض الصلح ولها من اجل ذلك ان تأمر بحضور الخصوم شخصيا فإذا تم الصلح اثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الاحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ
المادة 103 من قانونالمرافعات المصري
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوىاثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم . فاذا كانوا قدكتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه . ويكون لمحضرالجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصور الاحكام. ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد علىحق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهة - بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذياثبت فيه الاتفاق . الفقرة الثالثة اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 . الفقه
واستقرت عليه محكمة النقض المصرية:-
القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائمابوظيفه الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاقوتوثيقه بمقتضى سلطته الولائيه وليس بمقتضى سلطته القضائيه ومن ثم فان هذا الاتفاقلايعدو ان يكون عقدا وليس حكما له حجية الشئ المحكوم به وان اعطى شكل الاحكام عنداثباته ومن ثم لايجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وانما يجوز رفعدعوىمبتدأة ببطلانه الى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة . ( الطعن رقم 595لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلحبمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنيكون عقدا وليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولايجوز الطعن فيه من طرفيه ، لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفةالفصل فى خصومة و إنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنهلا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضرالجلسة و إثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأىدفاع يثيره الطاعن متعلقا بالموضوع . أيا كان وجه الرأى فيه .
(الطعن رقم 331لسنة 55 ق جلسة 1991/4/24 س 42 ص 936)
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعاتأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمتهمقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضيسلطته القضائية ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيءالمحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته لما كان ذلك فإن الطعن علي هذا الحكم - الذي قضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . ( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق جلسة 1980/6/22 س 31 ص1823 )
ويترتب على ذلك ان علىالمحكمة ألا تخوض فى الصلح وتأوله وتفسره وتقف عند حد التصديق على الصلح بشروطه أوالامتناع عن التصديق حتى يتفق الطرفان أو تعود للنزاع الاصلى إن لم يتفقا .
وعلةذلك أن طرفي الخصومة هما - ولا ريب - أعلم من غيرهما بمعرفة استحقاق كل منهما فيمايدعيه أو فيما يدعي عليه لأن كلا منهما يعلم في قرارة نفسه حقيقة مركزه القانونيإزاء النزاع القائم بينهما.
ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضفاقضي له بنحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنمااقطع له قطعة من نار".
نصت المادة ( 150 ) من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
1- لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ولا يضار الطاعن بطعنه .
ويؤكد ذلك المادة 211 من القانون المصرى
:لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا منالمحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظامعلى غير ذلك .
فالصلح فيهرضا وقبول للحكم وهذ ما يتفق وطبيعته فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم , وبالتالىفلا يجوز له الطعن على الحكم بالطرق العادية كالإستئناف أو الاستثنائية كالإلتماسولكن وكما أضحنا سلفا ولطبية حكم الصلح من كونه عقداً وليس له حجية الشيء المحكومبه, ولذلك فإنه يصح رفع دعوى أصلية ببطلانه لانه عقد وليس حكم وذلك لان القاضى وهويصدق عليه هو بمثابة الموثق فهو يقوم بوظيفتة فى التصديق على العقد ليس بسلطتهالقضائية ولكن بسلطته الولائية كموثق وهى التى تضفى عليه قوة السند التنفيذي . وهذاالعقد لا يحوز حجية الأمر المقضي، على اعتبار أنه ليس حكما أو أمرا.
كما لا يجوزالطعن فيه بطرق الطعن المقررة ضد الأحكام، وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلببطلانه.
ومحضر الصلح ينفذ فور صدوره، ويستمد قوته التنفيذية من إرادة الأطرافالثابتة بمحضر الجلسة. ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
تحياتى
واتمنى ممن لديه رأى قانونى بأسانيد تؤيد ما يقول أن يضيف إلى هذا الموضوع حتى يكتمل وتعم الفائدة على الجميع .