المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلح ماهيته وطريق الطعن عليه


المحامي مؤمن صابر هشام
01-22-2011, 09:03 PM
السلام عليكم
نود أن نوضح القواعد القانونية وأحكام حكم الصلح وماهيته
حتى نبتعد عن الخلاف فى تلك المشاركة (( محكمة العين ))
الموضوع على هذا الرابط
((http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6305))

فالقانون ليس فيه أتفق مع هذا الرأى إلا أن تكون هناك أسانيد قانونية تساند هذا الرأى أو الرأى الأخر وخروجا من الخلاف نعرض هذا الموضوع .

حكم الصلح ماهيته وطريق الطعن عليه
الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.
ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لمحكمة الاستئناف (التمييز) إذا ما طعن (او قدم اعتراض) في الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ , القضاء بعدم جواز الاستئناف (الاعتراض) تأسيساً على أن الحكم قد خلص إلى القضاء بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي.

فالصلح : في حد ذاته تسوية رضائية داخلية أي قاصرة على الخصوم فقط ، ولا يتمتع بقوته التنفيذية إلا بتوثيقه أو بحكم من القضاء
إذن فتصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه . فالقاضي وهو يصدق علي الصلح وعلي ما جري به العمل لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته .
فيجب على القاضى أن يحرر محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ , ويمتنع عن التصديق اذا وجد ما يخالف القانون , والقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق .
*******
ونص على ذلك المادة 74 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
للمحكمة ان تعرض الصلح ولها من اجل ذلك ان تأمر بحضور الخصوم شخصيا فإذا تم الصلح اثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الاحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ


المادة 103 من قانونالمرافعات المصري
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوىاثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم . فاذا كانوا قدكتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه . ويكون لمحضرالجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصور الاحكام. ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد علىحق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهة - بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذياثبت فيه الاتفاق . الفقرة الثالثة اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 . الفقه

واستقرت عليه محكمة النقض المصرية:-
القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائمابوظيفه الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاقوتوثيقه بمقتضى سلطته الولائيه وليس بمقتضى سلطته القضائيه ومن ثم فان هذا الاتفاقلايعدو ان يكون عقدا وليس حكما له حجية الشئ المحكوم به وان اعطى شكل الاحكام عنداثباته ومن ثم لايجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وانما يجوز رفعدعوىمبتدأة ببطلانه الى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة . ( الطعن رقم 595لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلحبمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنيكون عقدا وليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولايجوز الطعن فيه من طرفيه ، لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفةالفصل فى خصومة و إنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنهلا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضرالجلسة و إثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأىدفاع يثيره الطاعن متعلقا بالموضوع . أيا كان وجه الرأى فيه .
(الطعن رقم 331لسنة 55 ق جلسة 1991/4/24 س 42 ص 936)

مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعاتأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمتهمقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضيسلطته القضائية ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيءالمحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته لما كان ذلك فإن الطعن علي هذا الحكم - الذي قضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز . ( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق جلسة 1980/6/22 س 31 ص1823 )
ويترتب على ذلك ان علىالمحكمة ألا تخوض فى الصلح وتأوله وتفسره وتقف عند حد التصديق على الصلح بشروطه أوالامتناع عن التصديق حتى يتفق الطرفان أو تعود للنزاع الاصلى إن لم يتفقا .
وعلةذلك أن طرفي الخصومة هما - ولا ريب - أعلم من غيرهما بمعرفة استحقاق كل منهما فيمايدعيه أو فيما يدعي عليه لأن كلا منهما يعلم في قرارة نفسه حقيقة مركزه القانونيإزاء النزاع القائم بينهما.
ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضفاقضي له بنحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنمااقطع له قطعة من نار".

نصت المادة ( 150 ) من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى
1- لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ولا يضار الطاعن بطعنه .


ويؤكد ذلك المادة 211 من القانون المصرى
:لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا منالمحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظامعلى غير ذلك .


فالصلح فيهرضا وقبول للحكم وهذ ما يتفق وطبيعته فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم , وبالتالىفلا يجوز له الطعن على الحكم بالطرق العادية كالإستئناف أو الاستثنائية كالإلتماسولكن وكما أضحنا سلفا ولطبية حكم الصلح من كونه عقداً وليس له حجية الشيء المحكومبه, ولذلك فإنه يصح رفع دعوى أصلية ببطلانه لانه عقد وليس حكم وذلك لان القاضى وهويصدق عليه هو بمثابة الموثق فهو يقوم بوظيفتة فى التصديق على العقد ليس بسلطتهالقضائية ولكن بسلطته الولائية كموثق وهى التى تضفى عليه قوة السند التنفيذي . وهذاالعقد لا يحوز حجية الأمر المقضي، على اعتبار أنه ليس حكما أو أمرا.
كما لا يجوزالطعن فيه بطرق الطعن المقررة ضد الأحكام، وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلببطلانه.
ومحضر الصلح ينفذ فور صدوره، ويستمد قوته التنفيذية من إرادة الأطرافالثابتة بمحضر الجلسة. ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي

تحياتى
واتمنى ممن لديه رأى قانونى بأسانيد تؤيد ما يقول أن يضيف إلى هذا الموضوع حتى يكتمل وتعم الفائدة على الجميع .

المحامي مؤمن صابر هشام
01-22-2011, 09:51 PM
السلام عليكم

اتمنى ممن يشاهد هذاىالموضوع ان يكتب فيه منتظر ردودكم

تحياتى

روح وريحان
01-22-2011, 09:55 PM
موضوع مفيد 200%


الف شكر اخي الاستاذ الكريم الفاضل المحترم مؤمن صابر

القعقاع
01-23-2011, 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

جزيل الشكر والتقدير لك استاذ مؤمن

ولكن ملحوظه : الموضوع المعطوف عليه كان يتحدث عن ازمه في التنفيذ وكما تعلم وكما تفضلت بان الصلح يصبخ بقوه السند التنفيذي اي لديه ما لدى السند من القدره على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبه للارغام على التنفيذ وعليه فكان محور الخلاف هناك حول الكيفيه التي سوف ينفذ بها السند التنفيذي او محضر الصلح وبما ان الزوج قد قام بما يترتب عليه من نفقه وغيره ولكنه لم ياتي للتوقيع على ورقه الطلاق وبما ان الصلح اخذ قوه السند فيجب على قاضي التنفيذ ان يستخدم وسائله في اجبار الزوج على التوقيع على الورقه ان كان التوقيع من ضمن بنود الصلح او محضره وطبعا لم تتولد لدينا عقيده كامله عما دار في محضر الصلح الا انه كله تخمينات فلا يعقل ان يدفع المؤخر وما يترتب على الطلاق من اثار من دون وقوعه هذا غريب بالفعل.



ولكن نشكرك مره اخرى على طرحك المفيد وايضا استاذ مؤمن نحن مسؤولين كامل المسؤوليه عما طرحناه في الموضوع حيث اننا لم نتطرق الى الطعن او نشجعها على الطعن في الحكم لاننا نعلم وبيقين ان احكام الصلح لا يطعن بها .

تحياتي

المحامي مؤمن صابر هشام
01-23-2011, 01:19 AM
ليكن معلوم ان اقرار الزوج بالطلاق فى محضر الصلح حتى ولو لم يوقع ولكن حضر بمجلس القضاء
يعد اقرار قضائى ,,,,

ولا يحتاج توقيع لان قرار المحكمة بإقراره بالطلاق يعد كما قلنا اقرار قضائى


ولا يلزم ان يصحح الحكم بل يتم الطلب بالتنفيذ مباشرة

واضيف انه على صاحبة المشكلة التوجه لاقر ب مكتب محاماة ليدلها لاننا جميعا نتكلم على روايتها ولا
ندرى ما بملف الدعوى ولكنها كلها تخمينات


وعلى كل حال ان لم تستطيع السائلة الذهاب الى محامي للحالة المادية تتواصل معنا
وسوف نعالج هذه المشكلة ....

محمد ابراهيم البادي
01-23-2011, 11:10 AM
ولو خذنا بالواقعة استاذ مؤمن ان الحكم لم ثبت ذلك في محضر الصلح ، اي بمعنى انها لم تصدق على اثبات طلاق المعنية وطلبها احصاء العدة لا ما وصلت الى هذا الحد
فان القاضي في نهاية المطاف انسان لربما نسي او سهى عن الامر
فاذا كان الاقرار القضائي كما اسلفت يعتد بواقعة الطلاق لانتهت ازمت المعنية من الجري في ربوع المحاكم لطلاقها واستلامها كافة حقوقها
ونعم نحن مسئولين عن كلامنا ، لانه خالي من الانتقاد لشخص معين او تعييب ، لكن هناك تقصير في الاجراءات ويمكن تصحيحها من المعنين دون احالة المعنية الى بداية النزاع واعادته لنظره مرة اخرى ، ومثل ما قالت ان الموضوع اعيد للنظر من اول وجديد وعندها جلسة بتاريخ 30/1
يعني لو كان الموضوع مجرد صلح و اثبات حالة طلاق لما اعيد الوضع من بدايته

واقول كل الشكر لك استاذي على المعلومات القيمة المقدمة منك
ودمت بحفظ الرحمن

المحامية الغلا
01-23-2011, 11:14 AM
يعطيكم العافية

المحامي مؤمن صابر هشام
01-25-2011, 01:46 AM
السلام عليكم

هذا الشرح الموجز للموضوع
وكنت اتمنى ان نطلع على الاوراق كانت الافادة ستكون اكبر ,,,,

المحامي مؤمن صابر هشام
03-27-2011, 02:52 AM
شكرا لمروركم وننتظر المزيد من المشاركات فى هذا الموضوع الهام

اسمي القاضي
03-29-2011, 01:05 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مبادئ محكمة التمييز بدبي تعضد هذا الرأي ، وأنقل بعضا منها من باب المشاركة والفائدة :

إن القاضي وهو يصدق على الصلح عملاً بالمادة 79 من قانون الإجراءات المدنية لا يكون قائماً بالفصل في خصومه بل تنحصر مهمته في إثبات ماحصل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقتضي ما له من سلطة ولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية- ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته الطعن رقم 2010 / 16 طعن أحوال شخصية .

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفق ما تقضي به المواد 722 ، 731 ، 741 من قانون المعاملات المدنية ان الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعا محتملاً عن طريق نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه من حقوق قبل الآخر، ويترتب على عقد الصلح حسم النزاع نهائياً، فلا تسمع به دعوى، ويقتصر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرهاالطعن رقم 2007 / 85 طعن مدني

. المقرر وفقا لما تقضى به المادة 74 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تم الصلح بين طرفى الخصومه أثبت ذلك في محضر الجلسة وألحق إتفاقهما بالمحضر ، وبعد التوقيع عليه يعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، مما مفاده أن السند الواجب التنفيذ هو محضر الجلسة وليس حكم القاضي ، إذ هو لم يفصل في الخصومه بين الطرفين بحكم حائز لقوة الامر المقضى بل يقتصر قراره على الحاق ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة في هذه الحاله ، وانه وان كان سندا واجب التنفيذ إلا أنه ليس حكما حائزا لحجية الشي المقضى بهالطعن رقم 2003 / 431 طعن حقـوق .

محمد ابراهيم البادي
03-29-2011, 01:59 AM
شاكر الجميل المبدع من الرد القضائي استاذي الفاضل