مشاهدة النسخة كاملة : احكام الالتزام
دبلومآسية
02-10-2010, 08:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشحالكم اعضاء ،، عساكم بخير وسهاله
بغيت اطلب منكم طلب
ابغي قضايا عن أحكام الالتزام
و اتمنى منكم مساعدتي واكون شاكره لكم
عقد القانون
02-10-2010, 11:41 PM
سبقتيني خيتوو ..هع
والله تسوون خير لو تحطون لي أنا بعد ..!!
موفقين يارب..
غربــﮧ آلرﯛح«
02-13-2010, 06:15 PM
وانـــــآآ بعـــــــــد :p
محمد ابراهيم البادي
02-15-2010, 10:16 AM
خواتي ، مع كل الشكر في تقديركم لي والاعتماد علي في توفير الاحكام
انا تخصص من استويت جزائي ـ والاحكام المدنية اللي عندي اكثرها مرتبطة بالجزائي
عطوني فرصة وانشالله بوفر لكم الاحكام
بس لو تساعدوني وتقولون عن اي المصادر تبون ـ لان مصادر الالتزام المدني كثيرة وكل باب فيها له شعب
خليفه المنصوري
02-16-2010, 09:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حكم في احكام الالتزام
http://theuaelaw.com/vb/attachment.php?attachmentid=20&d=1259166361
وان شاء الله بنزل احكام اخرى في وقت لاحق ...
وكيلة النيابة
02-17-2010, 08:53 PM
تشكر اخووي
وانا بعد أبي لو ماعليك كلافة ضرووري
دبلومآسية
02-17-2010, 10:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حكم في احكام الالتزام
http://theuaelaw.com/vb/attachment.php?attachmentid=20&d=1259166361
وان شاء الله بنزل احكام اخرى في وقت لاحق ...
وعـليكم الـسلام والـرحمه
مـشكووووور آخـويه ومـآقصرت
تـعبنآك و يـآنـآ
وآن شـآء الله في مـيزآن حـسنآتك يـآرب
دبلومآسية
02-19-2010, 04:00 PM
اخـويه admin هذا الـحكم في موضوع الفعل الضار وهذا مال مصادر الالتزام 2 انا ابغي عن الوفاء ,التنفيذ الجبري للالتزام ,التنفيذ بمقابل
والسموحه منك
ما فهمت بعدي ع طلبكم ...
تردين احكام المحاكم في قضايا الالتزام أم مسائل أو تدريبات علي قضايا الالتزام ...
عقد القانون
02-21-2010, 12:35 AM
نبى أحكام المحكمه الاتحاديه تتعلق بمواضيع مساق أحكام الالتزام..
نبى أحكام المحكمه الاتحاديه تتعلق بمواضيع مساق أحكام الالتزام..
السلام عليكم ..
موجود طال عمركم .. عندي احكام المحكمة الاتحادية العليا حول :
التزام من ناحية :
أولا السبب بالالتزام
ثانيا أنواع الالتزام .
- الالتزام بنتيجة
- الالتزام ببذل عناية
ثالثا أوصاف الالتزام
رابعا ملحقات الالتزام
خامسا كفالة الالتزام
سادسا تنفيذ الالتزام
- الاخلال بالالتزام
- التنفيذ الاختياري
- التنفيذ الجبري
سابعا انقضاء الالزام
- الابراء
- التقادم
طبعا هاي موسوعة من الاحكام يصعب علي طباعتها ... حاولت اسوي سكان لكن للأسف الابتوب ما معرف ع الاسكان .. حاولت اعرف اللابتوب ع الاسكان ما تعارفو خخخخخ
راح اصور هاي الاحكام ان شاء الله (صور ضوئية) ودبرولي طريقة عشان ارفعها او اوصلها لكم باي طريقة تشوفونها .
والسموحة
عقد القانون
02-21-2010, 10:17 AM
كلها مواضيــع تناسبنا وخاصه التنفيذ الاختياري والجبري..
يعطيك العافيه أخوي وماتقصر..
عقد القانون
02-27-2010, 03:45 AM
أخواني الدكتور يبانا أنسلم الأحكام..!!!اهئ اهئ
أرجوا الرد في أقرب فرصه..
محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 11:42 AM
طموح عزيزي
اصور الاحكام وارسلها لي عالفاكس 043402029
زانا بطبعها وبادرجها
طموح عزيزي
اصور الاحكام وارسلها لي عالفاكس 043402029
زانا بطبعها وبادرجها
الله يسامحك اخويه ...ما انتبهت لردك ابدا ....لو نبهتني ع الخاص ...
اطرش بس الغالي ما يستقبل عندك ...
دبلومآسية
03-05-2010, 06:10 PM
ويـن الاحـكااااااااااام اخـواني مـحتاجتها ضـروري ><
ويـن الاحـكااااااااااام اخـواني مـحتاجتها ضـروري ><
الطيبة .. كان لي الشرف والاعتزاز بأن التفيت مع الاستاد مجمد البادي في ابوظبي وسلمته الاحكام وهو يقوم مشكورا ومؤجورا بطباعة الاحكام حاليا... والسموحة وعذرا ع التأخير ..
خليفه المنصوري
03-06-2010, 01:17 PM
طعن رقم 433 لسنة 26 القضائية
صادر بتاريخ 9 / 10 / 2005 ( الدائرة الادارية )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران الحسيني الكناني ومحمد عبد القادر السلطي .
1- السبب القانوني الجديد والمخالط للواقع غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها الوقتية أو الموضوعية الا ما هو مستثنى بنص خاص.
3- عدم جواز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي دال بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة أي كونه مبلغا من النقود معلوم المقدار وحال الأداء أو التزاما بالامتناع عن عمل.
4- عدم جواز رفع المحكوم عليه الإشكال في تنفيذ الحكم الا في حال حصول سببه بعد صدور هذا الحكم وذلك باعتبار السبب الحاصل قبل صدور الحكم مندرجا ضمن الدفوع في الدعوى وغير جائز التحدي به على المحكوم له.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) نقض " السبب غير المقبول ". إشكالات التنفيذ . تنفيذ . موظفون .
( 1 ) السبب القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع - غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
( 2 ) التنفيذ الجبري . لازمه - سند تنفيذي يدل بذاته على توافر الشروط اللازمة لاقتضاء الحق سواء كان مبلغاً من النقود أم التزاماً بعمل أم التزاماً بالامتناع عن عمل وسواء كان التنفيذ يتم بموجب عقد رسمي أم بمقتضى حكم قضائي . الإشكال في تنفيذ الحكم الذي يرفع من المحكوم عليه - وجوب أن يكون سببه حاصلاً بعد صدور الحكم . السبب الحاصل قبل صدور الحكم - لايجوز التحدي به . علة ذلك - اعتباره مندرجاً ضمن الدفوع في الدعوى سواء كان قد دفع به فعلاً أم لم يدفع . مثال : بشأن إشكال في تنفيذ حكم صادر بإلغاء قرار إداري بإحالة موظف إلى التقاعد مع إعادته إلى الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ولا يتصور ثمة خطأ ينسب إلى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الدفع محل النعي لا يعتبر من النظام العام وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفع وهو في حقيقته سبب قانوني جديد يخالطه واقع كان يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به غير مقبول .
2 - إن المشرع قد أورد نظام قاضي التنفيذ في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 220 من هذا القانون على أن " 1 - يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك " مما مفاده أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص . وكان النص في المادة 225 / 1 من القانون السالف بيانه على أنه " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء " مؤاده أن الأصل أن التنفيذ الجبري إنما يكون بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه بمعنى أن يشتمل السند التنفيذي ديناً محقق الوجود ومعلوم المقدار وواجب الأداء والمقصود بالدين معناه الواسع سواء أكان إلتزاماً بدفع مبلغ من النقود أو التزاما بعمل أو بالامتناع عن عمل وإذا كان السند التنفيذي حكماً فإن هذه الشروط الثلاثة تكون غالباً - قد توافرت سلفاً لأن الفصل في الخصومة بحكم من القضاء يقتضي عادة حسم المنازعات المتعلقة بوجود الدين أو عدم وجوده وإن كانت - على الغالب - تثار حول هذه الشروط الثلاثة حين يكون التنفيذ بمقتضى عقد أو تصرف رسمي لا بمقتضى حكم . وكان مؤدى نص المادة 339 من قانون المعاملات المدنية والتي يتمسك بها الطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه فإنه خاص بقواعد تنفيذ الالتزام ........ ولا شأن له بتنفيذ الأحكام . ومن المقرر - إضافة لما سبق - أن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً في الدعوى أم كان لم يدفع به .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1802 لسنة 2003 أمام محكمة أبوظبي الابتدائية بطلب الحكم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه في الدعوى رقم 316 لسنة 2002 إداري كلي أبوظبي في 31 / 3 / 2003 ضد الطاعن قضى بإلغاء القرار الإداري رقم 35 لسنة 1998 المؤرخ في 1 / 10 / 1998 بإحالته على التقاعد - المعاش - في 1 / 11 / 1998 وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى الخدمة وصرف مستحقاته كاملة من 1 / 11 / 1998 وحتى إعادته إلى الخدمة والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في الاستئناف رقم 260 لسنة 2003 الصادر بجلسة 17 / 6 / 2003 . خاطب رئيس المحكمة - المنفذ عليه - الطاعن - في 26 / 6 / 2004 لتنفيذ - الحكم - السند التنفيذي في شقه الخاص بإعادة المطعون ضده - طالب التنفيذ - إلى الخدمة وفق منطوقه . تقدم الطاعن بإشكال في التنفيذ قيد برقم 11 لسنة 2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً موضوع الملف 1802 لسنة 2003 بشأن الحكم المطلوب تنفيذه لاستحالة التنفيذ بإعادة المستشكل ضده لوظيفته الملغاة بالهيكل التنظيمي الجديد .
وبجلسة 14 / 4 / 2004 قضت المحكمة برفض الإشكال . وإذ استأنف الطاعن برقم 71 لسنة 2004 أبوظبي قضت محكمة المستأنف في 24 / 5 / 2004 برفضه وتأييده الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس منها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم صحة الخصومة ؛ ذلك أن اسم المدعي في عريضة الدعوى الأصلية وفي الحكم المطعون فيه يختلف عن اسمه في القرار الإداري واسمه الوارد في وكالة المحامي مما يحصل الإجراءات التي تمت قد شابها عيب ونقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء في تحديد الاسم الثلاثي الصحيح بل يجعل الحكم المطعون فيه معدوماً للجهالة الفاحشة في تحديد اسم المدعي والدقة في تحديد اسم المدعي المطعون ضده مطلوبة قانوناً لأن صحة الخصومة من النظام العام مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بعد التصدي .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ولا يتصور ثمة خطأ ينسب إلى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الدفع محل النعي لا يعتبر من النظام العام وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفع وهو في حقيقته سبب قانوني جديد يخالطه واقع كان يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب ( من 1 إلى 4 ) مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، لأن الحكم المطعون فيه صدر خلافاً للائحة الداخلية للمجلس الوطني الصادرة بالقانون رقم 65 لسنة 2001 والسند التنفيذي لا يلزم المجلس بإحداث شاغر جديد للمطعون ضده مما يستحيل تنفيذه وقاضي التنفيذ غير مختص بإلزام الطاعن بإحداث شاغر لإعادة المطعون ضده إلى وظيفته الملغاة وقد التفت الحكم عن بحث المادة 339 / 2 من قانون المعاملات المدنية ، كما خالف الحكم المطعون فيه المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية إذ لا يجوز التنفيذ الجبري لحق غير محقق الوجود والأداء وهو مشوب بإشكالات قانونية يستحيل معها تنفيذه كما أن السند التنفيذي يتعارض مع قانون المجلس المشار إليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ؛ ذلك أن المشرع قد أورد نظام قاضي التنفيذ في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 220 من هذا القانون على أن " 1 - يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك " مما مفاده أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص .
وكان النص في المادة 225 / 1 من القانون السالف بيانه على أنه " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء " مؤاده أن الأصل أن التنفيذ الجبري إنما يكون بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه بمعنى أن يشتمل السند التنفيذي ديناً محقق الوجود ومعلوم المقدار وواجب الأداء والمقصود بالدين معناه الواسع سواء أكان التزاماً بدفع مبلغ من النقود أو التزاماً بعمل أو بالامتناع عن عمل وإذا كان السند التنفيذي حكماً فإن هذه الشروط الثلاثة تكون غالباً - قد توافرت سلفاً لأن الفصل في الخصومة بحكم من القضاء يقتضي عادة حسم المنازعات المتعلقة بوجود الدين أو عدم وجوده وإن كانت - على الغالب - تثار حول هذه الشروط الثلاثة حين يكون التنفيذ بمقتضى عقد أو تصرف رسمي لا بمقتضى حكم .
وكان مؤدى نص المادة 339 من قانون المعاملات المدنية والتي يتمسك بها الطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه فإنه خاص بقواعد تنفيذ الالتزام ........ ولا شأن له بتنفيذ الأحكام . ومن المقرر - إضافة لما سبق - أن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً في الدعوى أم كان لم يدفع به .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيّده قد التزما هذا النظر وواجها دفوع الطاعن في أسباب النعي بما أورده الحكم الابتدائي قوله "... وكان دفاع المستشكل باستحالة تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم وجود شاغر وظيفي ومرتب شهري لصدور قرار رئيس المجلس الوطني رقم 65 بتاريخ 26 / 12 / 2001 بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وكان هذا الدفاع قائماً قبل صدور الحكم المستشكل في تنفيذه فإن هذا الدفاع سواء دفع به أو لم يدفع به في تلك الدعوى يكون قد اندرج ضمن الدفاع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه إذ البادي من ظاهر الأوراق أن الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في الدعوى رقم 316 لسنة 2002 إداري كلي أبوظبي بجلسة 31 / 3 / 2003 والذي قضى بإلغاء القرار الإداري رقم 35 لسنة 1998 المؤرخ في 1 / 10 / 1998 والمتضمن إحالة المدعي - المستشكل ضده على التقاعد من 1 / 11 / 1998 وما ترتب على ذلك من آثار وإعادة المدعي إلى الخدمة وقد تأيد هذا القضاء باستئناف رقم 260 لسنة 2003 والصادر بجلسة 17 / 6 / 2003 وأن قرار رئيس المجلس الوطني رقم 65 في شأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ينفذ ويعمل بتاريخ 16 / 12 / 2001 ومن ثم فإن ما ينعاه المستشكل في أسباب أشكاله من استحالة تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم وجود شاغر وظيفي ومرتب شهري كان قائماً عند صدور ذلك الحكم واندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الأمر الذي يضحى معه هذا الإشكال غير قائم على سند صحيح من القانون ..." وأضاف إليه الحكم المطعون فيه ".. إن الثابت من مدونات الحكم ألاستئنافي في موضوع التنفيذ أنه اعتبر القرار الصادر بإحالة المستأنف ضده على التقاعد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون .. ولا يجدي المستأنف أن يتمسك بالخطأ الصادر عنه سنداً لإشكاله .. كما لا يجدي المستأنف التمسك بأحكام المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية ذلك إن قاضي التنفيذ تنحسر مهمته في تنفيذ منطوق الحكم القضائي ... وكان الحكم موضوع سند التنفيذ محل الإشكال قد قضي بإلزام معين وانشأ مركزاً قانونياً جديداً ..." وإذ كانت هذه الأسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن مجتمعة يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
دبلومآسية
03-06-2010, 03:48 PM
الطيبة .. كان لي الشرف والاعتزاز بأن التفيت مع الاستاد مجمد البادي في ابوظبي وسلمته الاحكام وهو يقوم مشكورا ومؤجورا بطباعة الاحكام حاليا... والسموحة وعذرا ع التأخير ..
مشكووور اخويه وما تقصر
مسموح اخويه انت اللي اسمحلنا تعبناك ويانا
دبلومآسية
03-06-2010, 03:51 PM
مشكووور مديرنا وما قصرت
وربي يعطيك الف عافيه
محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 12:11 PM
اخواني خواني الاعضاء و المشرفين
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،
كل الشكر للاستاذ طموح الذي اولى موضوع احكام الالتزام اهمية في توفيرها
وقد التقيت به في امارة بوظبي وزودني بمجموعة جميلة من الاحكام و الحين بنزلها في المنتدى
المهم تشاركوا فيها مؤقتا لين ما ننزل الباجي
دبلومآسية
03-07-2010, 04:23 PM
مشكور اخويه محمد
والسموحه منك تعبناك ويانا
وان شاء الله في ميزان حسناتك يارب
دبلومآسية
03-07-2010, 06:03 PM
ملاحظه : انا خذت الحكم اللي محطنه اخويه ادمن عسب محد ياخذه
عقد القانون
03-07-2010, 06:12 PM
وانا خذت طعن التنفيذ الجبري اللي حاطنه أخوي البادي في قسم احكام المحكمه الاتحاديه العليا..
محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 10:44 AM
الله لا يحرمنا من بعض
في احكام جديدة اليوم
تابعوها
وعلى فكرة حصلت من دبي ، بس امهولي يومين بالكثير ، وان شاء الله بنزلها لكم
غربــﮧ آلرﯛح«
03-08-2010, 05:18 PM
مشكوووور اخوي وماتقصر
جهد رائع تشكر عليه
وربي يعطيك العافيه
محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 06:23 PM
في حد يبساعدني في طباعة الاحكام ؟؟؟
عندي احكام 2009 غير منشورة
عقد القانون
03-08-2010, 08:03 PM
كيف يعني انساعدك..؟؟
آمر واللي نقدر عليه ان شالله مابنقصر^^
عدالة تقهر الظلم
03-08-2010, 09:38 PM
بحثت عن وصف جميل يليق بك اخي محمد فما وجدت اذ كلها لا تفيك حقك
بارك الله جهودك
ووفق طلاب القانون القائمين على العدل اصحاب الضمائر الحية التي اقامت العدل في نفسها ليبصبح من ثم منهاج حياة في المجتمعات
محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:31 PM
الف شكر لسموك استاذي
اعتقد ان البلاد بحاجة للايادي البيضاء من عيالها ، ونحن عيال هاي البلاد ، اذا كانت امكانياتي او وضعي يسمحي ليان اقدم اي خدمة يستفيد منها ابن بار لهاي الارض الطيبة ما اعتقد ان في حد منا بيقصر
والعدل ان شاء رب العباد بينتشر وبيسود على ارض فيها امثالكم ساعين و داعين اليه .
لا تنسوني من صالح دعاكم
كويتية
05-16-2012, 05:03 AM
اخوي ابي مصادر الاتزام الغير الاراديه بليز
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.