مشاهدة النسخة كاملة : نقاش حالة استئناف ..
السلام عليكم ... لدي تساؤل ..فأرجو ان تعم الفائدة من خلال مناقشته ..
المبدأ القانوني
من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم
في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996 المرتبطة بالدعوى المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1310)
من خلال هذا المبدأ القانوني يتضح لنا انه لو قضي ببرائة المتهم ولم تستأنف النيابه العامة ومرت مواعيد الطعن فان الحكم ببراءة المتهم يصبح نهائيا .
ويتبن لنا ان استئناف المدعي بالحق المدني لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدنية في حدود ما هو مستأنف ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجزائية لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة .
ولكن يترتب على استئناف المدعي بالحق المدني اعادة طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية.
والسؤال هو ماذا لو تبين للمحكمة وهي تنظر الشق المدني من الدعوى ثبوت التهمة على المسئول بالحق المدني (المتهم) .. وقد اتفقنا بأن الحكم ببرائته اصبح نهائيا ..
محمد ابراهيم البادي
01-20-2011, 11:23 AM
صاحب السعادة استاذ طموح
من الامور المهمة النقاشات القانونية التي تحدث في هذا الصرح الجميل و التي دائما لها اثر في غاية الروعة في النفوس
اعادة طرح الدعوى في المبدأ السابق ينظر الى الجريمة من جديد من ناحية ثبوت الدعوى قبل المتهم من عدمه ، وهذه الاعادة تعني ان حكم محكمة اول درجة عندما قضى بالبراءة لابد من ان يقضي برفض الدعوى المدنية المرتبطة
ولقبول الدعوى المدنية من خلال استئناف المدعي المدني لها تعيد المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى الجزائية مرة اخرى لكي تثبت الحق المدعى به واذا ثبت لها ذلك عدلت الحكم بالادانة حتى تقضي بالدعوى المدنية
هذا من وجهت نظري
وهو غير ملزم
القعقاع
01-20-2011, 01:41 PM
استاذي الفاضل
نادرا ما تحصل مثل هذه الحالات ولكن سوف نتطرق للموضوع على افتراض انها حصلت واكتشفت المحكمه الاستئنافيه ثبوت التهمه على المتهم السؤال الذي سوف يكون موضع بحث على ماذا اعتمدت المحكمه الاستئنافيه فيالوصول الى ادانه المتهم طبعا ان كانت من بين الحالات التي يبيح لنا اعاده النظر في الدعوى فلها ان تقوم بالازم لاعاده الدعوى للنظر من جديد من مخاطبات للنيابه او غيره .اضافه الى ذلك ان تبين من الادله لدى المحكمه الاستئنافيه ما يجزم بادانه المتهم وتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض فلها ايضا عن طريق النيابه ومخاطبتها ان توكل النائب العام بالنقض حتى لو بعد انتهاء كافه مدد الطعون وعليه في النهايه يجب الاطلاع على وتحليل حكم المحكمه الاستئنافيه للتوصل الى الطريقه التي من الممكن الطعن من خلالها حتى لو بعد انتهاء المدد المسموحه للطعن والطريقه او الادله التي توصلت المحكمه الاستئنافيه من خلالها ادانه المتهم او اثبات التهمه عليه .
تحياتي
عدالة تقهر الظلم
01-20-2011, 11:02 PM
شكرا للاخ طموح على الموضوع الجميل ... وهو موضوع مهم ومفيد ودقيق
قبل ان اطرح وجهة نظري واعقب على رأي اخوي محمد البادي والقعقاع اطرح نقاطا للموضوع
محكمة اول درجة الجزائية وهي بصدد الدعوى المدنية إن حكمت بالبراءة فانها تحكم بالدعوى المدنية باحد امرين
1. اما ان تحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لعدم اختصاصها، لان الاصل في الدعوى المدنية ان ترفع امام المحكمة المدنية ... وهنا لا يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف حكم محكم اول درجة القاضي بالبراءة وسبب ذلك لان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع الدعوى الجزائية ومن ثم لو استأنف الحكم في هذه الحالة منه فان مصير استئنافه القضاء بعدم جوازه ...
2. ان تحكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية ... وهنا يجوز له استئناف الحكم، "ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية" (طعن 3 و7 لسنة 3 ق تمييز راس الخيمة)
غير ان هناك اشكالية هنا ان المحكمة قد تحكم بالبراءة لعدم الثبوت وتقضى كذلك بعدم اختصاصها او تقضي بمدنية النزاع المعروض عليها وتحكم مع ذلك برفض الدعوى الجزائية وهذه من الاخطأء القانونية
ومن ثم لو حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن تهمة القذف وباحالة الدعوى المدنية فان للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم لان احالة الدعوى المدنية هنا في حقيقته رفض ...
وهنا حكم لمحكمة تمييز دبي بالنسبة للاشكالية اعلاه
" ومن ثم فان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدينة إلى المحكمة المدنية المختصة رغم قضائه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة وعدم كفاية أدلتها يكون مشوبا بالخطأ في القانون مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغائه والفصل في موضوع الدعوى المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الدعوى بل قررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه"
الطعن 135 لسنة 2003 تمييز دبي
والشرح يطول ولكنها محض خواطر
صاحب السعادة استاذ طموح
من الامور المهمة النقاشات القانونية التي تحدث في هذا الصرح الجميل و التي دائما لها اثر في غاية الروعة في النفوس
اعادة طرح الدعوى في المبدأ السابق ينظر الى الجريمة من جديد من ناحية ثبوت الدعوى قبل المتهم من عدمه ، وهذه الاعادة تعني ان حكم محكمة اول درجة عندما قضى بالبراءة لابد من ان يقضي برفض الدعوى المدنية المرتبطة
ليس في كل الاحوال كما سبق وبين من وجهة نظري فقط ... فالقضاء بالبراءة لكون النزاع مدني يلزم المحكمة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لعدم اختصاصها ... مثال ذلك لو تبين للمحكمة ان تهمة النصب المحال عنها المتهم لا تعدو ان تكون نزاعا مدنيا فانها هنا تقضى باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لان وجود الدعوى امامها امر استثنائي
اما لو حكمت المحكمة بالبراءة بلعدم الثبوت فعلى المحكمة وجوبا ان تقضي برفض الدعوى المدنية لا بعدم اختصاصها.
ولقبول الدعوى المدنية من خلال استئناف المدعي المدني لها تعيد المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى الجزائية مرة اخرى لكي تثبت الحق المدعى به واذا ثبت لها ذلك عدلت الحكم بالادانة حتى تقضي بالدعوى المدنية
وهنا اعذرني بان اختلف معك فيما تحته خط اخي العزيز فمن وجهة نظري لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التي تنظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني طالما لم تستأنف النيابة العامة ان تحكم بادانة المتهم، اذ يصبح الحكم الجزائي بمضي مدة الاستئناف المقررة للنيابة العامة باتا لا يجوز الطعن عليه سواء بطرق الطعن العادية او الغير العادية. وانما يكون لها ان تحكم بالتعويض
هذا من وجهت نظري
وهو غير ملزم
عدالة تقهر الظلم
01-20-2011, 11:17 PM
اولا اخي القعقاع اشكر لك المداخلة الجميلة وسعدت بقراءة مداخلاتك للاخوة الاعضاء سواء في هذه المشاركة او المشاركات الاخرى نفع الله بك اخوانك في المنتدى ولكن لي تعقيب يمثل وجهة نظري الشخصية وهي قابلة للاخذ والرد
استاذي الفاضل
نادرا ما تحصل مثل هذه الحالات ولكن سوف نتطرق للموضوع على افتراض انها حصلت
بالفعل الواقعة في الامارات قليلة ولكن هناك حكم لمحكمة تمييز دبي وحكم لاخر لمحكمة تمييز راس الخيمة واخر للاتحادية العليا والاخير ادرجته في قسم الاحكام ... وساعمل على ادراج الحكمين في القريب العاجل
الا ان هذه الواقعة كثيرة جدا في احكام النقض المصرية
واكتشفت المحكمه الاستئنافيه ثبوت التهمه على المتهم السؤال الذي سوف يكون موضع بحث على ماذا اعتمدت المحكمه الاستئنافيه فيالوصول الى ادانه المتهم طبعا ان كانت من بين الحالات التي يبيح لنا اعاده النظر في الدعوى فلها ان تقوم بالازم لاعاده الدعوى للنظر من جديد من مخاطبات للنيابه او غيره .
لا يوجد اي سند قانوني لمثل هذا الاجراء ... اللهم لو كانت هناك زاقعة اخرى كالتزوير مثلا اما الواقعة الاصلية التي حكم بشأنها بالبراءة فانها الحكم يصبح نهائيا بعدم استئناف النيابة العامة ... وحالة التماس اعادة النظر لو رجعت لها ستجدها تعالج الحالة العكسية، اعني الحالة التي يحكم على المتهم بالادانة وتظهر م الادلة ما تؤكد برائته اما العكس فغير صحيح حسب علمي
اذ ان المادة 257 الخاصة بحالات الطعن باعادة النظر قد نصت على الحالات على سبيل الحصر
الحالة الاولى لو حكم على المتهم بجريمة قتل بالادانة في جريمة قتل ثم تبين له ان المجني عليه على قيد الحياة. .... (حكم ادانة)
2. الحكمين المتناقضين على شخصين في واقعة واحدة بحيث يستنتج براءة احد المحكموم عليهما .... (وهنا سوف يناقش حالة الشخص المدان فقط )
3. لو حكم على الشهود او الخبراء ..... (الحالة ايضا يعالج حالة الادانة وليس البراءة)
4. ....
5. لو ظهرت اوراق لم تكن معلومة للمحكمة (وقائع...) تثبت براءة المحكوم عليه (وهذه الحالة كذلك تعالج جالة المتهم المحكموم عليه بالادانة وليس بالبراءة.
اضافه الى ذلك ان تبين من الادله لدى المحكمه الاستئنافيه ما يجزم بادانه المتهم وتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض فلها ايضا عن طريق النيابه ومخاطبتها ان توكل النائب العام بالنقض حتى لو بعد انتهاء كافه مدد الطعون وعليه في النهايه يجب الاطلاع على وتحليل حكم المحكمه الاستئنافيه للتوصل الى الطريقه التي من الممكن الطعن من خلالها حتى لو بعد انتهاء المدد المسموحه للطعن والطريقه او الادله التي توصلت المحكمه الاستئنافيه من خلالها ادانه المتهم او اثبات التهمه عليه .
هناك حالة واحد للطعن بعد الميعاد بالنسبة للاحكما الجزائية وفقا لاحكام المادة 256 اجراءات جزئية لو كان الطعن مبينا على مخالفة القانون او اخلطأ في تطبيقه
تحياتي
عدالة تقهر الظلم
01-20-2011, 11:31 PM
جلسة الأحد الموافق 18من مايوسنة 2008( جزائي )
برئاسة السيد القاضي يحيي جلال فضل ـ رئيس المحكمة ؛ وعضوية القاضييـن : محمد ناجي دربالة ومحمد عبدالرحمن الجراح
الطعنان رقما 3 و 7 لسنة 3 القضائية
(1) نقض . طعن . دعوى مدنية . تعويض .
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والمطالب فيها بتعويض مؤقت يقل عن النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة ـ لأطرافها الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فيها بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به . وصف طلب التعويض بالمؤقت ـ لا يُغَـيَّر منه وصف الحكم قضاءه بالنهائى طالما أن العبرة بالطلبات الختاميـة . علة ذلك ـ ليس للمحكمة أن تُحصن قضاءها بأن تقضى بتعويض نهائى فى حدود النصاب الانتهائى . مثال : فى طلب تعويض مؤقت مقداره 30 ألف درهم .
(2) استئناف . دعوى مدنية . حكم " حجية الحكم الجزائى " ، " تسبيب الحكم الاستئنافى " . مسئولية مدنية .
الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ـ لمحكمة الاستئناف وهى تفصل فى الادعاء المدنى أن تعرض لواقعة الدعوى وتناقش عناصر الجريمة بكامل حريتها . اكتساب الحكم الجزائى قوة الشىء المحكوم فيه ـ لا أثر لها . علة ذلك ـ عدم إرتباط الحكم بالتعويض حتما بعقوبة مقضى بها . جواز الحكم بالتعويض حتى فى حالة الحكم بالبراءة متى توافرت شروط ذلك ـ التحدى بحجية الحكم الجزائى أمام المحاكم عملاً بالمادة 269 إجراءات جزائية ـ اقتصاره على المحاكم المدنية . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .
(3 و4) محكمة الموضوع . شهود . تعويض . ضرب . مسئولية مدنية . استئناف .
(3) بيان الحكم الاستئنافى المطعون فيه واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية أن الطاعنين توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التى وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على الطريق ومنعهما بعضهما البعض من المرور وإجتياز الآخر له وأنهم بعد أن أجبروه على التوقف أخرجوه عنوة من السيارة وكالوا له السباب والضربات بالأيدى والعصى ثم جرّوه إلى الرمال فأحدثوا به الإصابات التى وصفها التقرير الطبى ـ سائغ وكافٍ فى بيان الواقعة والإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية .
(4) اطمئنان محكمة الموضوع إلى شهادة المجنى عليه وتعويلها فى قضائها عليها . مفاده ـ اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وزن وتقدير أقوال الشاهد والظروف التى يؤدى فيها شهادته والمطاعن الموجهة إليها . مرجعه قاضى الموضوع مما ينحل معه نعى الطاعن إلى مجرد جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .
(5) حكم " بياناته " . نيابة عامة . استئناف . دعوى جزائية . دعوى مدنية.
تضمن الحكم المطعون فيه بالديباجة اسم النيابة العامة كمستأنف ضدها فى الدعوى المدنية ـ خطأ مادى لا أثر له طالما أن النيابة العامة سواء انتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجزائية وحدها دون الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها " . خبرة " التقارير الطبية " . طبيب .
تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة فى الدعوى المدنية التابعة والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ـ سلطة كاملة لمحكمة الموضوع . لها الاستناد إلى التقرير الطبى المقدم من المدعى بالحقوق المدنية متى كان متسقاً مع شهادة شهود الإثبات فى تعزير شهادتهم وكان استنادها سليما لا يجافى العقل والمنطق . المجادلة فى ذلك بدعوى أن التقرير صادر من جهة طبية غير خاضعة لإمارة رأس الخيمة ـ لا محل له .
(7) دعوى مدنية . تعويض " المؤقت " .
قضاء الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه الطاعن معتبراً إياه تعويضاً نهائياً كافيا لجبر الأضرار التى أصابت المجنى عليه ـ لا مخالفة فيه للقانون وينتفى عنه أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم طالما لم تستجد أضرار أخرى طرأت بعد توقيع الكشف الطبى . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .
1- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ـ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ـ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ـ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ـ لا يُغيره قضاء ـ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـ بتعويض نهائي إذ أن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ـ بقضائها هذا ـ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون .
2- إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
3و4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي . كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه .......... كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
5- إن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ـ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ـ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ أنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ـ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم ـ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة .
7- إن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ـ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ـ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ـ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه .
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة :
...............
أنهم في تاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007
ـ تعدوا على .......... بأيديهم وباستعمال العصا فأفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال كونهم خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 339/1 ، 341 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعى أحمد .......... يميع مدنياً طالباً إلزام المتهمين بأن يؤدوا له تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره ثلاثين ألف درهم .
ـ بجلسة 19 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ـ بعد تعديل وصف الاتهام ـ ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـ استأنف المدعي بالحقوق المدنية ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف ( المدعي بالحقوق المدنية ) مبلغ ثلاثين ألف درهم على سبيل التعويض المدني النهائي الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية . والزمتهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ـ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
ـ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 /4 /2008 م .
المحكمـة
من حيث إنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ـ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ـ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ـ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ـ لا يُغيره قضاء ـ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـ بتعويض نهائي إذ إن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ـ بقضائها هذا ـ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون ، لما كان ذلك فإن الطعنين المقامين من المدعي بالحقوق المدنية والمدعى عليهم بها يكونا مقبوليْن .
ومن حيث إن كلا الطعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية قِبلهم والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءتهم قد أصبح نهائياً وتَحُولُ حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية ما دامت النيابة العامة لم تستأنفه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر النيابة العامة خصماً في الطعن بالاستئناف على الرغم من عدم اختصامها من قبل المستأنف " المدعي بالحقوق المدنية " ، وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه عن الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم المستأنف للتدليل على براءة المتهمين ( الطاعنين ) من الاتهام المسند إليهم بالتعدي على المجني عليه ورفض الدعوى المدنية ، معولاً في قضائه بالتعويض على أقوال المجني عليه على الرغم أنه قصد بها جر المنفعة لنفسه ، وعلى تفسير ما قرره عرضاً شاهد النفي .......... من مشاهدته للطاعن الأول ممسكاً بخناق المجني عليه على غير ما قصد إليه الشاهد من أن ذلك كان في مقام العتاب ، وعلى التقرير الطبي الموقع على المجني عليه من قبل جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة ، وجميعها أدلة لا تكفي لتسويغ الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من تهمة الاعتداء على المطعون ضده وبرفض دعواه المدنية قبلهم فاستأنف المطعون ضده وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاً نهائياً مقداره ثلاثين ألف درهم .
ومن حيث إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدم كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ـ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ـ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ إنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ـ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم ـ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة . لما كان كل ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إن الطعن رقم 7 لسنة 3 ق أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ؛ لأنه إذ طلب إلزام المطعون ضدهم بمبلغ ثلاثين ألف درهم فقد قصر ذلك على كونه تعويضاً مؤقتاً في حدود الضرر الحالي واحتفظ بحقه في المطالبة باستكمال التعويض تبعاً لما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل وهو ما استقرت عليه طلباته الختامية وكان يتعين على محكمة الموضوع التقيد بذلك ، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بالمبلغ المطلوب على أساس أنه تعويض نهائي فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النعي في غير محله ؛ ذلك أن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ـ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ـ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ـ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
عدالة تقهر الظلم
01-20-2011, 11:42 PM
وهنا مبدأ لمحكمة تمييز دبي تناول ذات الحالة
عدالة تقهر الظلم
01-21-2011, 12:07 AM
عفوا نسيت ان اضيف العبارة التي تحتها خط في مشاركتي الاولى
غير ان هناك اشكالية هنا ان المحكمة قد تحكم بالبراءة لعدم الثبوت وتقضى كذلك بعدم اختصاصها او تقضي بمدنية النزاع المعروض عليها وتحكم مع ذلك برفض الدعوى الجزائية وهذه من الاخطأء القانونية
ومن ثم لو حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن تهمة القذف لتشككها في ثبوت التهمة قبل المتهم وباحالة الدعوى المدنية فان للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم لان احالة الدعوى المدنية هنا في حقيقته رفض ...
تقبوا تحياتي
عدالة تقهر الظلم
01-21-2011, 12:22 AM
مرفق ادناه ثلاث احكام لمحكمة النقض المصرية تناولت فيه الدعوى المدنية وقضائها بالرفض او عدم الاختصاص والاحالة
القعقاع
01-21-2011, 01:53 AM
استاذ عداله تقهر الظلم اولا تحياتي لك
ثانيا : اشكرك على التوضيح ولكن هناك لي ايضا بعض التعليقات عليك بها:
وسوف تكون التعليقات فقط بما يخصني واترك للاستاذ محد الرد والتعقيب حبث اني كنت ارغب في التعقيب على ما تفضل به استاذ عداله في تعقيبه عىالاستاذ محمد لوجود بعض الهفوات البسيطه التي يجب توضيحعا وسوف يكون الاستاذ محمد والاستاذ عداله اعلم بها
مني
الرد والتعقيب
(نادرا ما تحصل مثل هذه الحالات ولكن سوف نتطرق للموضوع على افتراض انها حصلت
بالفعل الواقعة في الامارات قليلة ولكن هناك حكم لمحكمة تمييز دبي وحكم لاخر لمحكمة تمييز راس الخيمة واخر للاتحادية العليا والاخير ادرجته في قسم الاحكام ... وساعمل على ادراج الحكمين في القريب العاجل
الا ان هذه الواقعة كثيرة جدا في احكام النقض المصرية
بالتاكيد سوف يكون هناك حالات مشابهه في مختلف الاقطار العربيه وفي دوله الامارات ولكن فرق في القول بين الندره والانعدام واشكرك على تزويدنا بالاحكام اعلاه والتي سوف تكون لنا مرجع باذن الله
-----------------------------------------------------------
الرد والتعقيب
واكتشفت المحكمه الاستئنافيه ثبوت التهمه على المتهم السؤال الذي سوف يكون موضع بحث على ماذا اعتمدت المحكمه الاستئنافيه فيالوصول الى ادانه المتهم طبعا ان كانت من بين الحالات التي يبيح لنا اعاده النظر في الدعوى فلها ان تقوم بالازم لاعاده الدعوى للنظر من جديد من مخاطبات للنيابه او غيره .
لا يوجد اي سند قانوني لمثل هذا الاجراء ... اللهم لو كانت هناك زاقعة اخرى كالتزوير مثلا اما الواقعة الاصلية التي حكم بشأنها بالبراءة فانها الحكم يصبح نهائيا بعدم استئناف النيابة العامة ... وحالة التماس اعادة النظر لو رجعت لها ستجدها تعالج الحالة العكسية، اعني الحالة التي يحكم على المتهم بالادانة وتظهر م الادلة ما تؤكد برائته اما العكس فغير صحيح حسب علمي
فمن وجهه نظري ايضا انك اخطات في هذه النقطه حيث انه وكما تعلم انه يحق لكل من النيابه العامه ووالمدعي بالحق المدني والمتهم الاستئناف والنقض وايضا التماس اعاده النظر وليس بشرط مقيد اطلاقا كون الحكم قد جاء بالبراءه ام بالادانه لعدم نص القانون بشكل صريح وواضح على من هو الشخص الذي يحق لنا رفع الالتماس عليه . وعليه نستطيع ان نمثل عن ذلك بحكم براءه ثبت فيما بعد ان المتهم البرئ قد اقام الدلائل على براءته في هذه القضيه على سند من الاوراق او الوقائع المزوره او انه صدر منه غش باي طريقه كانت اثرت في الحكم .وعليه يتساوى البرئ والمدان في موضوع التماس اعاده النظر لما نصت عليه الماده 169 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تنص بطبيعه الحال على :
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5-إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وهنا تطالع ان وضع المشرع لهذه الماده جاء عاما وليس مقيدا وتطرق لذكر الحكم ولم يتطرق لذكر البرئ او المتهم وانما من حكم عليه بالبراءه او الادانه وظهرت من الحالات اعلاه ما يوجب عرضها فانه يكون للمحكمه اعاده النظر فيها
اما السند القانوني في الحكم هو الذي وضعه الاستاذ طموح اعلاه فاللمحكمه الجزائيه الاستئنافيه التعرض للشق الجزائي وعليه لو ظهر دلائل تثبت للمجكمه بشكل قاطع فما هو الحل هنا الطرح
الرد والتعقيب
اضافه الى ذلك ان تبين من الادله لدى المحكمه الاستئنافيه ما يجزم بادانه المتهم وتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض فلها ايضا عن طريق النيابه ومخاطبتها ان توكل النائب العام بالنقض حتى لو بعد انتهاء كافه مدد الطعون وعليه في النهايه يجب الاطلاع على وتحليل حكم المحكمه الاستئنافيه للتوصل الى الطريقه التي من الممكن الطعن من خلالها حتى لو بعد انتهاء المدد المسموحه للطعن والطريقه او الادله التي توصلت المحكمه الاستئنافيه من خلالها ادانه المتهم او اثبات التهمه عليه .
هناك حالة واحد للطعن بعد الميعاد بالنسبة للاحكما الجزائية وفقا لاحكام المادة 256 اجراءات جزئية لو كان الطعن مبينا على مخالفة القانون او اخلطأ في تطبيقه
هنا بطبيعه الحال طرحك اضاف لي شئ وهو انه يجب ان اكون اكثر توضيح في كلامي حيث اني ذكرت(المتهم وتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض) وعليه معني ان تنطبق شروطهالوارده في القانون الا و هي الخطا في تطبيق القانون وتاويله ولكن هذا خطاي ان كنت سريع الكتابه وايضا اعتقدت اني اخاطب فقط الاخوه متخصصين القانون وتناسيت الاخوه هواه الاطلاع والذين يجب ان نوضح لهم المناقشات بشكل اوسع وتفسير اكثر حتى يستعبونها ولا اقصد اي شخص مطلع بالقانون ابدا وانما عموم الناس الذين يمرون على المنتدى للانتفاع وليسوا من اهل القانون. اضافه الى شغفي لاضافه نقطه بان الطعن بعد الميعاد ايضا للاحكام الجزائيه والمدنيه وغيرهما وذلك من النائب العام او بطلب من وزير العدل في حال حدوث خطا في القانون او تطبيقه وهنا نكون قد رجعنا لحل سؤال الاستاذ طموح وقد حللناه ايضا
واخيرا تعبتني يا استاذ عداله عشان اني ما احب اكتب كثير واحب اني اخوض في الامور بشكل مختصر ومختصر جدا لما ذكرته وايضا لا تحرمنا من احكام محاكم التمييز الي تقريبا كلها صارت في جهازي بس تبقى على محكمه تمييز دبي اخلصهم واكون خلصت احكام النقض والتمييز كلها
والسموحه منكم واسف على الاخطاء اللغويه لسرعه الكتابه
تحياتي
القعقاع
01-21-2011, 02:25 AM
عوده مره اخرى باقتراح بسيط استاذ عداله اقترح من سيادتكم فتح موضوع منفصل بما يتعلق بالدعوى المدنية وقضائها بالرفض او عدم الاختصاص والاحالة حيث كما تعلمون يتفرع الكثير من الامور عنها فيما يخص الاحكام الصادره من المحكمه الجزائيه ليس فقط لعدم الثبوت وانما لعدم الكفايه ولعدم العقاب وغيرهم وهذا يحتاج بطبيعه الحال سرد مستقل حتى نستطيع ان نفيد ونستفيد لنا وللاخرين وحيث ان موضوع الاحاله والاختصاص موضوع منفصل عن سؤال الاستاذ طموح
تحاتي وننتظر الموضوع
عدالة تقهر الظلم
01-21-2011, 02:43 AM
استاذ عداله تقهر الظلم اولا تحياتي لك
وتحياتي لك اخي العزيز
ثانيا : اشكرك على التوضيح ولكن هناك لي ايضا بعض التعليقات عليك بها:
وسوف تكون التعليقات فقط بما يخصني واترك للاستاذ محد الرد والتعقيب حبث اني كنت ارغب في التعقيب على ما تفضل به استاذ عداله في تعقيبه عىالاستاذ محمد لوجود بعض الهفوات البسيطه التي يجب توضيحعا وسوف يكون الاستاذ محمد والاستاذ عداله اعلم بها
مني
الرد والتعقيب
(نادرا ما تحصل مثل هذه الحالات ولكن سوف نتطرق للموضوع على افتراض انها حصلت
بالفعل الواقعة في الامارات قليلة ولكن هناك حكم لمحكمة تمييز دبي وحكم لاخر لمحكمة تمييز راس الخيمة واخر للاتحادية العليا والاخير ادرجته في قسم الاحكام ... وساعمل على ادراج الحكمين في القريب العاجل
الا ان هذه الواقعة كثيرة جدا في احكام النقض المصرية
بالتاكيد سوف يكون هناك حالات مشابهه في مختلف الاقطار العربيه وفي دوله الامارات ولكن فرق في القول بين الندره والانعدام واشكرك على تزويدنا بالاحكام اعلاه والتي سوف تكون لنا مرجع باذن الله
-----------------------------------------------------------
الرد والتعقيب
واكتشفت المحكمه الاستئنافيه ثبوت التهمه على المتهم السؤال الذي سوف يكون موضع بحث على ماذا اعتمدت المحكمه الاستئنافيه فيالوصول الى ادانه المتهم طبعا ان كانت من بين الحالات التي يبيح لنا اعاده النظر في الدعوى فلها ان تقوم بالازم لاعاده الدعوى للنظر من جديد من مخاطبات للنيابه او غيره .
لا يوجد اي سند قانوني لمثل هذا الاجراء ... اللهم لو كانت هناك زاقعة اخرى كالتزوير مثلا اما الواقعة الاصلية التي حكم بشأنها بالبراءة فانها الحكم يصبح نهائيا بعدم استئناف النيابة العامة ... وحالة التماس اعادة النظر لو رجعت لها ستجدها تعالج الحالة العكسية، اعني الحالة التي يحكم على المتهم بالادانة وتظهر م الادلة ما تؤكد برائته اما العكس فغير صحيح حسب علمي
فمن وجهه نظري ايضا انك اخطات في هذه النقطه حيث انه وكما تعلم انه يحق لكل من النيابه العامه ووالمدعي بالحق المدني والمتهم الاستئناف والنقض وايضا التماس اعاده النظر وليس بشرط مقيد اطلاقا كون الحكم قد جاء بالبراءه ام بالادانه لعدم نص القانون بشكل صريح وواضح على من هو الشخص الذي يحق لنا رفع الالتماس عليه . وعليه نستطيع ان نمثل عن ذلك بحكم براءه ثبت فيما بعد ان المتهم البرئ قد اقام الدلائل على براءته في هذه القضيه على سند من الاوراق او الوقائع المزوره او انه صدر منه غش باي طريقه كانت اثرت في الحكم .وعليه يتساوى البرئ والمدان في موضوع التماس اعاده النظر لما نصت عليه الماده 169 من قانون الاجراءات المدنيه والتي تنص بطبيعه الحال على :
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5-إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وهنا تطالع ان وضع المشرع لهذه الماده جاء عاما وليس مقيدا وتطرق لذكر الحكم ولم يتطرق لذكر البرئ او المتهم وانما من حكم عليه بالبراءه او الادانه وظهرت من الحالات اعلاه ما يوجب عرضها فانه يكون للمحكمه اعاده النظر فيها
اخي العزيز القعقاع اختلف معك هنا ... لان الحالات التي ذكرتها هي المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية كما بينت بنفسك اما هنا فنحن نتاول حالات الالتماس في الاحكام الجزائية وهي واردة على سبيل الحصر .... ومن ثم لا يصح القياس على قانون الاجراءات المدنية لانه يسرى في شأن ما لم يرد عليه نص في قانون الاجراءات الجزائية وفقا لاحكام المادة الاولى من القانون الاخير، خاصة ان الدعاوى المدنية لا تقوم على البراءة والادانة وانما بما يحكم القاضي لك في الطلبات المقدمة من اطراف الدعوى
ثانيا كما يبين من الاحكام التي ادرجتها ان الاحكام تبين بجلاء ان حكم البراءة يصير باتا بعدم استئناف النيابة العامة في الميعاد المقرر لها ....
ومن ثم لو اعيد طرح الدعوى في شقها الجزائي "الادانة اوالبراءة" يكفي للمتهم ان يدفع بسابقة الفصل في الدعوى وفقا لاحكام المادة 268 التي تنص على
تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" والنص واضح الدلالة على الدعوى الجزائية
وبالعودة الى المادة 230 من قانون الاجراءات نصت على من يحق له استئناف الدعوى الجزائية حيث قررت
"يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية " واستئناف المدعي بالحق المدني هو استئناف للدعوى المدنية وليس الدعوى الجزائية ومن ثم يصير الحكم بعدم استئناف النيابة العامة باتا لا يجوز اعادة عرضه على القضاء مرة اخرى لانه حاز على الحجية التي تحصنه من اعادة النظر وكما يحب ان يقول البعض اصبح الحكم البات "عنوانا للحقيقة"
اما السند القانوني في الحكم هو الذي وضعه الاستاذ طموح اعلاه فاللمحكمه الجزائيه الاستئنافيه التعرض للشق الجزائي وعليه لو ظهر دلائل تثبت للمجكمه بشكل قاطع فما هو الحل هنا الطرح
اخي الحكم الجزائي يجب ان يقرأ بكل تفاصيله وكل حالاته ... وقد بينت في المشاركة الاولى ان لو حكمت المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة -في الحالة الصحيحة- فلا يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف البراءة وانما عليه ان يباشر دعواه المدنية اما القاضي المدني والا فان استئنافه يلقى مصير الرفض لعدم جوازه كما بينت .... لذا لابد ان تقرأ الاحكام جميعها سوية ....
على العموم وللسبب ذاته -حب الاعضاء للمعلومة العامة الجاهزة اكثر من التعمق- لدي 12 حكم صادرة عن محكمة النقض المصرية -لم ادرجها- يمكن الرجوع اليها تناولت موضوع الدعوى المدنية في احد جوانبها وهي
الطعن 34 لسنة 49
الطعن 226 لسنة 50
الطعن 677 لسنة 46
الطعن 1019 لسنة 55
الطعن 1245 لسنة 35
الطعن 2005 لسنة 32
الطعن 2026 لسنة 28
الطعن 3703 لسنة 55
الطعن 27024 لسنة 63
الطعن 29349 لسنة 59
الطعن 41691 لسنة 59
الطعن 47245 لسنة 59
قد يظن قرائها للوهلة الاولى ان هناك ثمة تناقض بينها ولكنها في حقيتها تكمل بعضها بعضا ففرقت بين حالة رفض الدعوى المدنية في حالة البراءة او عدم اختصاصها
الرد والتعقيب
اضافه الى ذلك ان تبين من الادله لدى المحكمه الاستئنافيه ما يجزم بادانه المتهموتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض فلها ايضا عن طريق النيابهومخاطبتها ان توكل النائب العام بالنقض حتى لو بعد انتهاء كافه مدد الطعون وعليه فيالنهايه يجب الاطلاع على وتحليل حكم المحكمه الاستئنافيه للتوصل الى الطريقه التيمن الممكن الطعن من خلالها حتى لو بعد انتهاء المدد المسموحه للطعن والطريقه اوالادله التي توصلت المحكمه الاستئنافيه من خلالها ادانه المتهم او اثبات التهمهعليه .
هناك حالة واحد للطعن بعد الميعاد بالنسبة للاحكماالجزائية وفقا لاحكام المادة 256 اجراءات جزئية لو كان الطعن مبينا على مخالفةالقانون او اخلطأ في تطبيقه
هنا بطبيعه الحال طرحك اضاف لي شئ وهو انه يجب ان اكون اكثر توضيح في كلامي حيث اني ذكرت(المتهموتنطبق شروطه على صلاحيات النائب العام في النقض) وعليه معني ان تنطبق شروطهالوارده في القانون الا و هي الخطا في تطبيق القانون وتاويله ولكن هذا خطاي ان كنت سريع الكتابه وايضا اعتقدت اني اخاطب فقط الاخوه متخصصين القانون وتناسيت الاخوه هواه الاطلاع والذين يجب ان نوضح لهم المناقشات بشكل اوسع وتفسير اكثر حتى يستعبونها ولا اقصد اي شخص مطلع بالقانون ابدا وانما عموم الناس الذين يمرون على المنتدى للانتفاع وليسوا من اهل القانون. اضافه الى شغفي لاضافه نقطه بان الطعن بعد الميعاد ايضا للاحكام الجزائيه والمدنيه وغيرهما وذلك من النائب العام او بطلب من وزير العدل في حال حدوث خطا في القانون او تطبيقه وهنا نكون قد رجعنا لحل سؤال الاستاذ طموح وقد حللناه ايضا
واخيرا تعبتني يا استاذ عداله عشان اني ما احب اكتب كثير واحب اني اخوض في الامور بشكل مختصر ومختصر جدا لما ذكرته وايضا لا تحرمنا من احكام محاكم التمييز الي تقريبا كلها صارت في جهازي بس تبقى على محكمه تمييز دبي اخلصهم واكون خلصت احكام النقض والتمييز كلها
لم اكن اقصد ان اتعبك ... بالعكس حاولت تنشيط ذاكرتي قبل ذاكرتك .. وارجو اعادة الفقرة الثانية لاني لم استوعبها
والسموحه منكم واسف على الاخطاء اللغويه لسرعه الكتابه
تحياتي
شاكر ردك الجميل اخي القعقاع ... لك مني طيب التحايا واصدقها
دمت في حفظ الرحمن
عدالة تقهر الظلم
01-21-2011, 02:49 AM
عوده مره اخرى باقتراح بسيط استاذ عداله اقترح من سيادتكم فتح موضوع منفصل بما يتعلق بالدعوى المدنية وقضائها بالرفض او عدم الاختصاص والاحالة حيث كما تعلمون يتفرع الكثير من الامور عنها فيما يخص الاحكام الصادره من المحكمه الجزائيه ليس فقط لعدم الثبوت وانما لعدم الكفايه ولعدم العقاب وغيرهم وهذا يحتاج بطبيعه الحال سرد مستقل حتى نستطيع ان نفيد ونستفيد لنا وللاخرين وحيث ان موضوع الاحاله والاختصاص موضوع منفصل عن سؤال الاستاذ طموح
تحاتي وننتظر الموضوع
لم اكن اقصد تفريع الموضوع وتفصيله ولكن احببت ان اوصل معلومة شعرت اثناء العمل ان الكثيرين لا ينتبهون لها ... وربما تكون المعلومة التي لدي غير صحيحة ولكني بحثت عنها وهذا مبلغي من العلم
وسبب البحث السابق اني ادرجت حكما للمحكمة الاتحادية العليا
قضى حكم اول درجة باحالة الدعوى
فاستأنف المدعي بالحق المدني فقصي له بالتعويض
وقد ايدت المحكمة الاتحادية العليا ذلك القضاء .... ولما رجعت الى نفسي وشاركت بعض زملائي ورجعت الى المكتب الفني رأى ان المحكمة جانبت الصواب وتبين له انه ليس من الاحكام المنشورة -وهو غير متأكد- وانا حصلت على الحكم بصورة شخصية
وعذرا لاني وسعت الموضوع ... ولكن اعتقد ان حكم تمييز راس الخيمة ودبي يحملان الجواب الشافي لاجابة الاخ طموح
القعقاع
01-21-2011, 03:00 AM
شاكر لك اخي عداله على التصحيح
وعليه وطبقا لاجكام التميز المنوه عنها اعلاه يتضح الجواب الشافي لسؤال الاخ طموح
والشكر بطبيعه الحال موصول للاستاذ عداله على تزويدنا بالاحكام عاليه
تحياتي
عدالة تقهر الظلم
01-21-2011, 02:20 PM
ما عليك زود اخوي القعقاع
وشاكر لك الكلمات الراقية
محمد ابراهيم البادي
01-22-2011, 11:17 AM
والحين دوري في الرد على تعليقات و مداخلات في غاية من الروعة بدأت من تقديم الاستاذ طموح للموضوع ومشاركة الاساتذة القعقاع وعدالة تقهر الظلم
مداخلتي في عرض اخي القعقاع لرأيه المنير
كما نعرف و تعلمنا ان المدعي بالحق المدني وفي حقه لاستئناف سمح له المشرع في حدود المطالبة المدنية فقط دون النظر الى الناحية الجزائية حتى ولو تكلمت هنه محكمة التمييز في هذا المبدا ، خاصة انه انعدمت صفة النيابة العامة فيه فقد حاز الحكم قوة الامر المقضي به وبالتالي لو حكمت محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بالتالي تكون الدعوى قد انقضت لسابقة الفصل فيها .
اما ما ذهب اليه اخي عدالة تقهر الظلم كان في تحديد نطاق الدعوى المدنية المرتبطة
فكان من باب اولى على محكمة اول درجة ان رأت انها غير كافية للادانة و انها ستقضي بالبراءة ان تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لنظرها للفصل فيها بدلا من رفضها .
وما ارفقته استاذ عدالة (الطعن 369/2002) وبالنظر اليه ومن خلال الطعن المعاد كان فيه اخلال في حق الدفاع لعدم تحقيق المحكمة المقارنة بين العلامتين وعند نظر الدعوى مرة ثانية امام الهيئة المغاير في الاستئناف رفضت الدعوى اساسا وبذلك الادعاء المدني .
ومرة ثانية اقولك استاذ عدالة وكذلك طلبه منك الاستاذ القعقاع العودة الى ساحة المناقشات التي هي عهدك الذي عرفنها منك والذي هو المنبر الحر للتعبير عن الاراء بغية الوصول الى قناعة مستندة على قواعد اساسية الا وهي الاحكام المقدمة منكم صاحب السعادة .
وما عليك امر استاذي انقل حكم التمييز الى مكانه المخصص وكذلك الاحكام المصرية ، و اذن لي في النسخ لها مع رجائي بالعودة القوية لما عهدناه منك استاذي
والشكر لك استاذي القعقاع على المداخلات الرائعة معنا وابراز النقاط الجميلة في كل عرض يطرح ويقدم لنا
عدالة تقهر الظلم
01-22-2011, 06:40 PM
شاكر مداخلتك اخي محمد
[quote=محمد ابراهيم البادي;35896]والحين دوري في الرد على تعليقات و مداخلات في غاية من الروعة بدأت من تقديم الاستاذ طموح للموضوع ومشاركة الاساتذة القعقاع وعدالة تقهر الظلم
مداخلتي في عرض اخي القعقاع لرأيه المنير
كما نعرف و تعلمنا ان المدعي بالحق المدني وفي حقه لاستئناف سمح له المشرع في حدود المطالبة المدنية فقط دون النظر الى الناحية الجزائية حتى ولو تكلمت هنه محكمة التمييز في هذا المبدا ، خاصة انه انعدمت صفة النيابة العامة فيه فقد حاز الحكم قوة الامر المقضي به وبالتالي لو حكمت محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بالتالي تكون الدعوى قد انقضت لسابقة الفصل فيها .
اما ما ذهب اليه اخي عدالة تقهر الظلم كان في تحديد نطاق الدعوى المدنية المرتبطة
فكان من باب اولى على محكمة اول درجة ان رأت انها غير كافية للادانة و انها ستقضي بالبراءة ان تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لنظرها للفصل فيها بدلا من رفضها .
اعتقد ان هذه النقطة غامضة لذا اوضحها بالاتي:
ان كانت الادلة غير كافية للادنة فعلى المحكمة وجوبا ان تقضي برفض الدعوى المدنية لان مثل هذه الدعوى المدنية يرتبط وجودها وتلبية طلبات رافعها بالدعوى الجزائية، فان كانت البراءة لتشككها في الادلة فينبغي ان تقضي تبعا لذلك برفض الدعوى كما بينت في موجز حكم محكمة تمييز دبي
اما لو كانت البراءة لمدنية النزاع فعلى المحكمة ان تقضي باحالة الدعوى للمحكمة المدنية لعدم اختصاصها، لان المحكمة الجزائية ان تنظر للدعوى المدنية بصفة استثنائية فاذا ما تبين لها ان النزاع مدني فعليها ان تحيل باحالة الدعوى للمحكمة المختصة مع القضاء ببراءة المتهم
quote]
محمد ابراهيم البادي
01-23-2011, 10:36 AM
بصراحة بعد جمع الاسانيد التي وردت في السؤال كانت الاجابات و المداخلات شيقة جدا
فالشكر الاول لله سبحانه ومن ثم للاستاذ طموح لادراج هذا السؤال الممتع ولمداخلات استاتذتي
القعقاع
عدالة تقهر الظلم
والحين دور المشرف على جمع الاسئلة في المنتدى
ان يقوم / تقوم بالتنسيق بصيغة للسؤال و الاجابة الشافية مع اصحاب السعادة القعقاع و عدالة تقهر الظلم ووضعه في المكان المخصص
والف شكر لكم اصحاب السعادة
الله حيهم ...
اشكر الاخ محمد البادي والاخ القعقاع والاخ عدالة على ما قدموه من نقاش استفدت منه الكثير ... وفعلا ينطبق المثل (من طول الغيبات جايب الغنايم ) على اخوي عدالة ..
وما وضعت المنتديات الا لهذا الهدف من حيث الحوار الهادف والنقاش النافع لكل الاعضاء والوصول في النهاية الى حلول ونتائج يستفيد منها السائل والمحاور على السواء .
وان كان الاخ القعقاع يقول بان الاخ عدالة اتعبه بالكتابه فهو كذلك اتعبني بالقراءة :) إلا انني كنت مستمتعا وانا اجد ما هو غامض بالنسبة لى بين ثنايا الاحكام التي وضعها الاستاذ عدالة خاصة الطعنان رقم 3 و 7 لسنة 3 القضائية
اشكركم وبارك الله في مساعيكم ولا حرمنا الله من علمكم ..
محمد ابراهيم البادي
01-23-2011, 06:11 PM
ونحن الان في انتظار مفارقة جميلة منك استاذ طموح
فعليك البحث عن موضوع شيق كالسابق حتى نرى الافكار الجميلة التي هي بيننا تنير لنا الطريق القويم
الشكر للجميع
اذا حكمت المحكمة الجزائية الابتدائيه ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية تاسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم توافر اركانها في حقه استنادا لتقرير الخبير و شهادة الشهود, ولم تستانف النيابة العامة الحكم خلال المدة القانونية وبالتالي أصبح الحكم باتا و قطعيا ولكن استأنفه المدعي بالحق المدني فقط وقيد الاستئناف برقم واخذ دوره.
السؤال هنا اذا اراد المتهم استلام جواز سفره , فما هي الجهة المنوط بها الموافقة أو الرفض هل هي النيابة العامة ام محكمة الاستئناف؟ وهل يكون طلبه صحيحا أم لا يجوز له ذلك؟
محمد ابراهيم البادي
01-24-2011, 11:22 AM
نعم يحق لك استلام جواز سفرك بتقديم طلب الى النيابة العامة وهي صاحبة القرار في النهاية
مشكور استاذ محمد على الرد
محمد ابراهيم البادي
01-24-2011, 05:58 PM
الشكر لله استاذ مؤمن
بعد التقدم بطلب لاستلام جواز السفر , لاسف تم رفضه لحين البت فيي استئناف المدعي بالحق المدني .
هل هذا الرفض قانوني من جهة النيابة العامة لاسيما و انها لم تستانف حكم البراءة خلال المدة القانونيه؟
ووفقا للمبدأ القانوني (من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم )
في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996 المرتبطة بالدعوى المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1310)
كما فهمت لا يجوز استمرار حجز جواز سفر المتهم.فها الحل ؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.