المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى استثمار (ابداء رأي)


محمد ابراهيم البادي
01-17-2011, 05:51 PM
(أأأأ) لديه شركة وساطة "ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني ، حرر بتاريخ 9/12/2009 عقد استثمار تجاري مع (ب ب ب) "ويسمى فيما بعد بالطرف الاول" ، وذكر في تمهيد العقد ان الطرف الاول يرغب في استثمار اموال بغرض الحصول على ارباح و ان الطرف الثاني يعمل في مجال التجارة العامة ، وكان الاتفاق على ما يلي من بنود :-

(1) التمهيد جزء من العقد ولا يفسر العقد بدونه .
(2) يلتزم الطرف (الثاني) وهو المستثمر التجاري ان يتولى الاستثمار و المضارفة في اموال الطرف (الاول) والمقدرة بمبلغ مائة الف درهم حيث تكون مهمته بذل الجهد وليس تحقيق النتيجة .
(3) يتقاسم الطرفان الارباح العائدة عن المبلغ المذفوع .
(4) للطرف (الثاني) حرية اختيار نوع الاستثمار على ان يكون مباحا ، كما لا يحق للطرف (الاول) التدخل في هذه الاعمال .
(5) يوافق (الاول) على ان الربح غير مضمون و ان الخسارة قد تكون متوقعة .
(6) حرر الطرف الثاني للطرف الاول سند قبض بالمبلغ .
(7) يحق للطرف الاول الاول المطالبة بالمبلغ الذي دفعه في اي وقت يشاء على ان يعلم الطرف الاول قبلها بثلاثة شهور .
(8) يحق للطرف الاول نسبة من الارباح كل (3 شهور) كارباح عن المبلغ المدفوع .
(9) مدة العقد 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر اي طرف الآخر برغبته في انهاء العقد ، ويحق للطرف الثاني فسخ العقد قبل انتهاء مدته متى رأى ذلك وفي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني اعادة رأس المال كاملا للطرف الاول ، ولا يكون للمنسحب اية ارباح من تاريخ طلب الانسحاب وحتى استلام المال .
(10) حرر العقد من من نسختين لدى كل طرف من الاطراف نسخة .
وارفق بالعقد سند قبض محرر في ذات التاريخ يفيد استلام الطرف الثاني من الطرف الاول المبلغ المشار اليه بموجب شيك .
مع العلم بان الطرف الثاني لم يخبر الطرف الاول بانه تعرض الى اي ضائقة مالية او خسر تلك الاموال ولم يسلمه اي مبلغ يعتبر انه نوع من الربح المذكور في العقد
- هل هذه الواقعة جنائية ؟
- ما الجريمة التي يمكن اسنادها الى هذه الواقعة ؟
- على ماذا تم الاستناد عليه لنسب هذه التهمة ؟

طموح
01-18-2011, 03:14 PM
استاذ محمد .. عندي بعض الاستفسارات لا هنت ...

هل الطرف الاول طالب بارباحه فامتنع الطرف الثاني ..

هل الطرف الاول طالب بانهاء العلاقة العقدية قبل 3 اشهر حسب ماهو منصوص فامتنع الطرف الثاني أو ماطل ولا يزال كذلك.

هل مدة العقد انقضت وذهب الطرف الثاني بالجمل وما حمل .

اين هي المشكلة بالتحديد استاذ محمد ..

والظاهر من خلال بنود العقد ان هناك معرفة مسيقة ولدت ثقة بين المتعاقدين واشبه ما يكون نظام العقد بشركات توظيف الاموال .. ما ان يتولد لدى الشركة راس مال جيد حتى يعلنو افلاسهم وخسارة الشركة وتذهب اموال من اراد الثراء السريع أدراج الرياح ...

abudhabi
01-18-2011, 11:34 PM
اين هي الواقعة الجنائية
عقد مدني

القعقاع
01-19-2011, 12:37 AM
استاذي الفاضل:

نظرا للعقد موضوع البحث ولطريقه سؤالك الغامض نوعا ما حيث اسردت في نهاية ما يلي :

مع العلم بان الطرف الثاني لم يخبر الطرف الاول بانه تعرض الى اي ضائقة مالية او خسر تلك الاموال ولم يسلمه اي مبلغ يعتبر انه نوع من الربح المذكور في العقد


ولم تبين ما بعد ذلك والعود على طرح الاستاذ طموح هل طلب استرداد المبلغ ام حان وقت الارباح ولم تدفع لانه الحالتين يوصلننا الى طريقين مختلفتين من حيث الاثار والبناء القانوني الصحيح وعليه يلزمنا مزيد من التفاصيل والوقت بالتواريخ وسوف نكون متابعين .

اما ان اكتفينا بما هو معروض ولم يعلن الطرف الثاني خسارته فنعم هناك جريمه جزائيه ولكن ايضا تحتاج الى بعض التفاصيل


تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-19-2011, 12:35 PM
اصحاب السعادة والرقي ، الف شكر لتواصلكم معي في الرأي واخذ المشورة منكم اعزائي

اجابة تقريبا لجميع الاسئلة
1- العلاقة بدأت من صداقة وزمالة نعم .
2- بعد مرور الشهور الاربعة الاولى بعد تحرير العقد قرر الطرف الثاني بانه ليست هناك اية ارباح و طلب تأجيلها الى منتصف العام .
3- عند سؤال الطرف الثاني عن الارباح مرة اخرى قرر بانه سوف يسافر لاحضار الاموال و الارباح ويعود ، وكانت الغيبة .
4- لم يتسنى للطرف الاول اصلا الوصول الى الطرف الثاني لغيابه لسؤاله عن امواله او طلبها مرة منه حسب ما اثبتها العقد ، بمعنى ان العقد لم يجدد بينهم كتابة ، بمعنى ان الجمل اخذ الحمولة وتاه في البراري .

يمعنى ان الطرف الثاني لم يصل الى الطرف الاول لغيابه عن الساحة تقريبا ، ولكن اصحاب السعادة ، مثلا هل من الممكن ان يقوم الطرف الاول بتحرير كتاب مصدق ويرسله الى الطرف الثاني (الغائب) بطلب رأس المال منهم ، ام يقوم بتقديم بلاغ جنائي مباشرة الى الجهات المعنية للوصول الى المعني

ولكم مني اصحاب السعادة اجمل تحية

القعقاع
01-20-2011, 02:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقه استاذي الفاضل يحق له فتح بلاغ جزائي ولكن يعتمد قبوله على الطريقه التي سوف يسرد فيها الشخص الاسباب والدواعي بالعريضه التي سوف يقدمها للنيابه والتي يجب ان تكون من الدقه والدعم القانوني بحيث تقنع النيابه بها ونوعيه الاوراق التي سوف تقدم حتى نتحاشى اسناد النيابه لها صيغه المدنيه وبالتالي حفظها وعليه يترتب على وجود السند بيد الطرف الاول امكانيه اقامه بلاغ جزائى على اساس توافر عدد من شروط واركان جريمه التبديد والاختلاس وما يشجع على ذلك هو عدم وجود طرف قابل في الدعوى حيث ان الطرف الثاني قد غادر البلاد وعليه فان السند هو الحجه الوحيده بعيدا عن العقد.

اما لو توجهنا للدعوى المدنيه فاعتقد انه وان رفع الطرف الاول هذه الدعوى فلا مجال لديه لربح الدعوى على سند ان العقد شريعه المتعاقدين ولك الرجوع الى شروط العقد. شريطه وجود الطرف الثاني وقدرته على اثبات خساره الاستثمار.


وجهه نظر لا تقيد احد


تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-20-2011, 11:19 AM
بالعكس وجهت نظرك استاذي ساحة جميلة للمناقشة معك للاستفادة ، وليس من ذلك معرفة مصير معين ومن ثم السكوت .

اللي فهمته من كلامك عدم اللجوء الى الدعوى الجزائية او الشكاية فيها حتى لا يكون قرار النيابة العامة لصالح المدعى عليه ، فجزاك الله خير على النصيحة هاي مع احتمالك لنظر الدعوى فيها في هذا الشق بين خيانة الامانة او الاحتيال

بالنسبة للدعوى المدنية .... شو يكون تكييفها بعد اذنك استاذي ؟

القعقاع
01-20-2011, 01:20 PM
بالعكس اخوي الطريق الجزائي هو الطريق الامثل في الوقت الراهن على حسب المعطيات التي ذكرت اعلاه والتقيد بالطرق وبالسرد الدقيق للتقديم اما موضوع البلاغ يتمحور حول التبديد والاختلاس وليس الاحتيال. لانه كما تعلم يجب ان تقتنع المحكمه بكل ما تقدمه وعليه مثل ما يقولون انت وشطارتك. اما بالنسبه للدعوه المدنيه فقد ذكرتها اعلاه مع اني لا ارجحها حاليا . مع العود على تعقيبك حتى لو كان قرار النيابه في صالح المدعى عليه وهذا يعتمد حقيقه على ما ذكرت فلن يضر هذا بنا في مرحله المحاكمه المدنيه . ولكن الهدف حاليا هو استقطاع الادانه من قبل المحكمه الجزائيه.



تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-22-2011, 11:22 AM
شاكر لك سيدي القعقاع المداخلة الرائعة في الارشاد و التوجيه ، فقد اتضحت نظريتك في ان الواقعة تندرج تحت طائلة العقاب الجزائي بعد تكييفك للواقعة انها خيانة امانة ، بينما زميل اخر رأى ان الواقعة تشكل الاحتيال ، والاستاذ بوظبي عبر عن رأيه بانه نزاع مدني .

فان كان بالامكان استاذي الفاضل ان تبين لنا ما الذي استندت عليه في تشكيلك للواقعة انها خيانه امانة ؟

وكذلك استاذ بوظبي ، لماذا رأيت ان النزاع ساحته القضاء المدني ؟

وسوف اقدم لكم رأي الاخ الذي رأى ان الواقعة تشكل واقعة الاحتيال ؟

مع العلم في رأي رابع انا في انتظاره ....

ومرة ثانية الف شكر للجميل

طموح
01-23-2011, 11:55 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ..

( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )..

بالنسبة لي شخصيا أرى بان العقد هو عقد مدني محله استثمار مبلغ من النقود يلتزم احد أطرافه بالمبلغ والآخر بالجهد كونه يمتلك شركة وساطة.
والواضح بالنسبة لي ولما سرد من وقائع بأن الطرف الثاني اخل بالتزامه من حيث عدم اطلاع الطرف الأول على وضعه ضمن ما هو مشروط من حيث أحقيته من عدمها بالإرباح الفصلية المترتبة على العقد .

ويتمثل الإخلال بالتهرب وعدم الرد على كافة الاتصالات التي يجريها الطرف الأول في محاولة منه لمعرفة أي اثر قانوني قد ترتب على العقد وبقي الحال كذلك حتى انتهاء مدة العقد دون تبرير أو اطلاع الطرف الأول ودون إرجاع رأس المال المدفوع ولا يقبل القول بعدم اشتراط ذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.(المادة 258/1 معاملات مدنية) .
وأطرح هنا تساءل .. ماذا لو أراد الطرف الأول استعمال حقه المقرر في البند (7) والقاضي بـ(يحق للطرف الأول المطالبة بالمبلغ الذي دفعه في أي وقت يشاء على أن يعلم الطرف الأول قبلها بثلاثة شهور.

وعلى ذلك وكما تنص المادة 125 معاملات مدنية بان العقد هو ( ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر) ، وعليه فإن التزام الطرف الأول يظهر جليا من خلال العقد المبرم ومن خلال سند القبض الذي يفيد باستلام الطرف الثاني المبلغ المتفق عليه.

محمد ابراهيم البادي
01-23-2011, 06:13 PM
يعني اللي فهمته استاذ طموح ان ردك ان نظر الموضوع من اختصاص القضاء المدني دون الجزائي ؟


الف شكر على اناراتك الجميلة بو محمد

سعيد مرزوق
01-24-2011, 12:58 AM
قانون المصرف المركزي رقم 10/ 1980

الفصل الرابع : المؤسسات المالية

المادة(114)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمؤسسات المالية المؤسسات التي يكون موضوع عملها الرئيسي اجراء عمليات تسليف أو اقراض أو عمليات مالية أو الأسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو استثمار أموالها في قيم منقولة وغير ذلك من الأغراض التي حددها المصرف.
ولا يشمل نشاط المؤسسات المالية تلقي الأموال في صورة ودائع ولكن يجوز لها أن تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق المالية.

المادة (115)
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تباشر أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا أن تفتح فروعاً لها في الخارج قبل الترخيص لها بذلك من قبل المصرف.

الفصل الخامس
الوسطاء الماليون والنقديون ومكاتب التمثيل
المادة(120)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوسطاء الماليين والنقديين أي شخص طبيعي أو اعتباري غير المؤسسات المالية ويزاول المهن أو الأعمال الأتية:
أ‌- مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية على اختلاف أنواعها وشيكات المسافرين.
ب‌- عملاء البورصة وسماسرة بيع وشراء الاسهم والسندات المحلية والأجنبية سواء كانوا محلين أو وكلاء ممثلين لمؤسسات أجنبية.

المادة (121)
لمجلس الإدارة أن يخضع مزاولة المهن المهن المشار إليها في المادة السابقة لشرط الترخيص المسبق لمباشرة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لهُ أن يحدد شروط الترخيص والالتزمات المترتبة عليها أو مراقبة فعاليتها وحالات سحب الترخيص وذلك كله وفق النظام الذي يقرره مجلس الإدارة.



من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 8 / 1984

المادة رقم 220

فيما عدا أعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحسابالغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع .







تعريفات من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع رقم4/2000
جاء في المادة الأولى تعريفات
تعريف الوسيط (أي شركة الوسطة) ما يلي:
الوسيط : الشخصالاعتباريالمصرحلهوفقاًلأحكامهذاالقانونبالقيام بأعمال
الوساطةفيالسوق.

المادة (4)
أولاً : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الصلاحيات الآتية :
١ - اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرارمن مجلس الوزراء :
أ- النظام الخاص بعملها.
ب- النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
ج- النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أوتعليق إدراج أية أوراق مالية أوسلع من التداول
في السوق.
٢ - وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:
أ- النظام الخاص بعمل السوق.
ب- النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.
ج- النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
د - النظام الخاص بعضوية السوق.
ه - النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .
٣ - تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
٤ - الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
٥ - القيام بجميع الأعمال الأخرىالتي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون .

المادة(39)
لايجوز لأيشخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنهايكون قدعلم بها بحكم منصبه.
ولايجوز لأيشخص نشر الشائعات عن بيع أوشراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أوموظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراءالأسهم أوبيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.

المادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد على مليون درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (63) و(37) و(39) من هذا القانون .

المادة (43)

دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع التالي
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء
جاءت المادة الأولي بالتعريفات نورد منها ما يلي
الوساطة: قيام الوسيط بتنفيذ عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق باسم ولحساب الغير أو باسمهِ ولحسابهِ الخاص.
الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح لهُ ـ وفقاً لأحكام القانون ـ بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

وجاءت المادة (7) من ذات القرار ونصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمهُ في السجل من الوسطاء ما يأتي:
6. أن يقتصر نشاطهُ على أعمال الوساطة.
8. يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للوسيط.

جاءت المادة (21) تنص على الجزاءات التي توقع على الوسطاء وتنص على أنهُ :
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُباشر أعمال الوساطة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.


أعتقد أنهُ بعد استقراء المواد أعلاه يتضح أن هنالك جريمة ممارسة نشاط دون ترخيص
وهو نشاط إدارة محفظة مالية
ونشاط المصرف (المؤسسات المالية)

والله أعلم

محمد ابراهيم البادي
01-24-2011, 11:23 AM
بارك الله فيك بو عسكور