محمد ابراهيم البادي
02-09-2010, 06:57 PM
تعميم رقم (2) لسنة 2004م بشأن ضم مدد خدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة
السادة مديروا الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومات المحلية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الجهات بحساب الالتزامات الاعتبارية عن المدة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام القانون متضمنة المدة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون الاتحادي (7) لسنة 1999 .
لذا لزم التنوية بوجوب اتباع القواعد التالية في حساب وتوريد تلك الالتزامات وكذلك حالات ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية:
أولا:
تطبيق أحكام القانون ويتم الاشتراك عن العاملين بتلك الجهات من تاريخ الحصول على جنسية الدولة ، مهما كانت طريقة الحصول على الجنسية (بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية)
ثانيا:
المستند المعتمد لدى الهيئة لإثبات الجنسية هو خلاصة القيد وفقا لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2002 بناء على مذكرة مجلس الوزراء رقم (269/ 2 لسنة 2002 ) (مرفق))
ثالثا:
تضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية للمستمرين في الخدمة اختياريا بناء على طلب كتابي يقدمه لمؤمن عليه أثناء خدمته ، ويتم حساب التكاليف على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب . ويجوز سداد التكاليف على أقساط ولكن يجب سداد كافة تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .
رابعا:
يلتزم صاحب العمل في حالة قيام المؤمن عليه بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بتوريد مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الحصول على الجنسية محسوبة وفق نظام توظيف غير المواطنين المعمول به لدى الجهة - في حال لم يتسلمها المؤمن عليه - على أن يتم خصمها من تكلفة الضم ويتحمل المؤمن عله سداد باقي التكاليف دفعة واحدة أو على اقساط قبل انتهاء خدمته.
خامسا:
يتم سداد الالتزامات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون عن المواطنين العاملين بتلك الجهات من تاريخ حصولهم على جنسية الدولة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الجهة.
وتفضلوا قبول فائق الاحترام...
حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلي الإدارة
العدد 415 السنة الرابعة والثلاثون
تاريخ التوقيع: 18-04-2004
تاريخ النشر: 30-06-2004
السادة مديروا الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومات المحلية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الجهات بحساب الالتزامات الاعتبارية عن المدة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام القانون متضمنة المدة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون الاتحادي (7) لسنة 1999 .
لذا لزم التنوية بوجوب اتباع القواعد التالية في حساب وتوريد تلك الالتزامات وكذلك حالات ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية:
أولا:
تطبيق أحكام القانون ويتم الاشتراك عن العاملين بتلك الجهات من تاريخ الحصول على جنسية الدولة ، مهما كانت طريقة الحصول على الجنسية (بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية)
ثانيا:
المستند المعتمد لدى الهيئة لإثبات الجنسية هو خلاصة القيد وفقا لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2002 بناء على مذكرة مجلس الوزراء رقم (269/ 2 لسنة 2002 ) (مرفق))
ثالثا:
تضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية للمستمرين في الخدمة اختياريا بناء على طلب كتابي يقدمه لمؤمن عليه أثناء خدمته ، ويتم حساب التكاليف على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب . ويجوز سداد التكاليف على أقساط ولكن يجب سداد كافة تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .
رابعا:
يلتزم صاحب العمل في حالة قيام المؤمن عليه بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بتوريد مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الحصول على الجنسية محسوبة وفق نظام توظيف غير المواطنين المعمول به لدى الجهة - في حال لم يتسلمها المؤمن عليه - على أن يتم خصمها من تكلفة الضم ويتحمل المؤمن عله سداد باقي التكاليف دفعة واحدة أو على اقساط قبل انتهاء خدمته.
خامسا:
يتم سداد الالتزامات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون عن المواطنين العاملين بتلك الجهات من تاريخ حصولهم على جنسية الدولة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الجهة.
وتفضلوا قبول فائق الاحترام...
حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلي الإدارة
العدد 415 السنة الرابعة والثلاثون
تاريخ التوقيع: 18-04-2004
تاريخ النشر: 30-06-2004