مشاهدة النسخة كاملة : عااااااااااجل وضرووووري
ام عنتر
01-15-2011, 02:14 AM
هلااااااااا
شحالكم؟؟
اعرف اني قاطعه بس عندنا امتحانات فاينل
ادعولنا بالتوفيق
امممم
انا عندي قضيه دوليه وابااااااه حلها ضروري
القضيه:
في عام 2005 توصلت ثلاثون دوله الى اتفاق لابرام اتفاقيه دوليه بشأن مكافحه الاساءه الى الاديان. تلزم الماده 3 من الاتفتقيه الدول الاطراف بأن تصدر تشريعات داخليه تجرم الاساءه الى الاديان. كم تقضي الماده 4 من الاتفاقيه بأن تلتزم الدوله الطرف إما بمقاضاة كل من يرتكب هه الجريمه في اقليمها او تسليمه الى دوله اخرى طرف في الاتفاقيه طلبت تسليمه اذا توافرت أسباب جاده تدل على ارتكابه الجريمه. وتنص الماده 15 من الاتفاقيه على انها تدخل حيز النفاذ عند توافر 15 تصديقا من قبل الدول الاطراف.
وفي ديسمبر عام 2008، اودعت الدوله (أ) وثيقه التصديق رقم 15 على الاتفاقيه والتي تضمنت تصريحا لها يفيد بأنها لن تلتزم بالمادتين 3 و 4 من الاتفاقيه بالنسبه للاراء التي تصدر من شخص ضمن إطار ممارسه حقه في حريه التعبير. قابلت الدوله (ب) ذلك بالقول بأنها لا يمكن ان تقبل بالتصريح الذي قدمته الدوله (أ) باعتباره مخالفا لجوهر الاتفاقيه وموضوعها، فهي بالتالي تعتبر التصديق المقدم من الدوله (أ) باطلا. ماهي الاستشاره القانونيه التي يمكن تقدمها للدوله (ج) فيما يتعلق بمدى دخول الاتفاقيه حيز النفاذ من حيث تحديد الاثار المترتبه على التصريح المقدم من الدوله (أ) ورد الدوله (ب) عليه؟ وهل التتصديق والتحفظ المقدم من الدوله (أ) صحيح؟؟
اجوووووووكم ابااااها ضروري واباااه حلها يكون بس صفحه.
محمد ابراهيم البادي
01-15-2011, 11:05 AM
ام عنتر
هذا السؤال معروض في الوقت على الراهن على مجموعة من الاعضاء و المشرفين
وتقريبا الاجابة حاضرة
ولكن
تم الاتفاق البارحة الجمعة على ان يقدم الطالب تسبيبه وتقوم اللجنة المتابعة بالاضافة او التعديل حسب الرأي بعد الاتفاق ووجود الاسانيد الداعمة لتلك الاجابات .
فعليك الان ان تخط يدك التسبيب لهذه القضية واضافة رأيك ووضع الحلول اللازمة و ان شاء الله بتكون الامور طيبة
ام عنتر
01-15-2011, 05:20 PM
شكرا اخوي محمد
بس انا جاوبت بس اباااه اجابه نموذجيه
هذا الحل:
الحل:
التحفظ الصادر من الدولة أ صحيح وذلك لأن التحفظ صدر بالنسبة للآراء التي تصدر عن الشخص ضمن أطار ممارسة حقة في
حرية التعبير وليس بالنسبة للمادتين 3و 4
ويعتبر التصديق صحيحا لأن تصريح الدولة أ ليس مخالفا لجوهر الاتفاقية وموضوعها لأن موع الاتفاقية هو مكافحة الأساءة ألى الأديان وليس عن الآراء.
أما الاستشارة التي اقدمها للدولة ج هي أن التحفظ يسري أثرة فقط على الدول التي وافقت و الدول التي اعترضت أما الدول الآخرى فان التتحفظ لا يسري في شأنها.
الأسباب التي قادتني الى هذا الحل:
يعرف التحفظ على انة تصريح رسمي يصدر عن الدولة في أي وقت أي يمكنها التحفظ عند التصديق أو عند التوقيع او الانظمام بهدف استبعاد نص أو اكثر أو تعديل مضمونة القانوني.
يجوز التحفظ في المعاهدات الجماعية الدولية كقاعدة أذا لم يكن التحفظ مخالفا للمعاهدة.
وأن التحفظ الذي تبيحه المعاهدة لا يحتاج الى قبول لاحق من الدول الاطراف مالم تنص المعاهدة خلاف ذلك. وأن اعتراض دولة متعاقدة على التحفظ لا يمنع دون نفاذ المعاهدة بين هاتين الدولتين مالم تعبر الدولة المعترضة عن نية مغايرة:
_عدم سريان الاحكام المتحفظ عليها فقط وبين هاتين الدواتين فقط.
_لا يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الاخرى المتعاقدة.
لذا تعتبر المعاهدة دخلت حيز النفاذ منذ الدولة رقم 15 وهي الدولة أ
ارجوا الرد بأسرع وقت
ام عنتر
01-15-2011, 11:43 PM
استاذ محمد ممكن ترودون علي اليوم عشان القضيه
تسليمها باجر اخر يوم
محمد ابراهيم البادي
01-17-2011, 05:53 PM
اولا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآسف على التأخير
ادرجت جميع الاجابات التي قدرت اكتبها عن الاسئلة المقدمة لي ع الخاص
الاتفاقيات والمعاهدات
هي المصدر الاول و الرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليها في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية و هي من اغزر المصادر في القانون الدولي واكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
فهي اتفاق بين جهتين او اكثر يقصد بها ترتيب اثار قانونية فمنها بمعنى انها ثنائية او جماعية ، ومنها الشارعة وهي عامة تضع قواعد موضوعية عامة مثل ميثاق الامم المتحدة ، ومنها المعاهدات العقدية الخاصة وهي التي يكون موضوعها المصالح الفردية ولا تقسم بالعمومية والتجريد مثل معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية ، ومنها المعيارية وهي التي تضع مجموعة من النواميس او الموجبات السلوكية (المعايير) وهناك المعاهدات التأسيسية التي تنشـأ المنظمات الدولية وتحدد طرق اعمالها .
ويشترط لصحة المعاهدة (1) اهلية التعاقد ، (2) مشروعية موضوع المعاهدة بمعنى انها لا تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة وان لا يتنافى موضوعها ما الآداب العامة او الأخلاق الدولية .
الاجابات
(1) فجميع المعاهدات سواء كانت ثنائية او جماعية تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الامور على حالها فاذا حصل تغيير جوهري في الاحوال كان للدول المعنية ان تطالب مطالبة مشروعة بابطال المعاهدة او تعديلها ، ويشترط لاستندا الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما ان يكون وجود الظروف التي طرأت عليها تغيرات جوهرية من العامل الاساسي لارتضاء الاطراف التزام المعاهدة في الاصل و ان يترتب على هذا التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقا على انه لا يجوز الاستناد الى شرط التغير الجوهري للظروف وفق ما جاءت به معاهدة من المعاهدات في حالة المعاهدات المنشئة للحدود او اذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجا عن اخلال الطرف المتمسك به ، وظهور قاعدة عامة التطبيق في القانون الدولي العام اذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية اذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها .
فالاوضاع السياسية في دولة ما من ضمن معانيها الشخصية القانونية فزوالها لاحدى الدول المتعاقدة وذلك بانضمامها الى دولة اخرى ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية وبالحقوق الارتفاقية لدول اخرى فتبقى سارية على الدولة الخلف .
(2) تنتهى المعاهدات او الاتفاقيات الدولية لاسباب شتى اهمها تنفيذها او اتفاق الاطراف على الغائها وكذلك الفسخ نتيجة الاخلال الجوهري باحكام المعاهدة ومن اهم امثلة الاخلال الجوهري بالمعاهدة هو اشتراك بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 خلافا لاتفاقية الجلاء في 1954 لان بريطانيا كانت احد المتعاقدين على مصر .
والاهم من ذلك ان الاتفاقية تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الامور على حالها اي لا يكون اي تغير جوهري في الظروف .
واعتبر ان الفسخ لابد ان يكون مقترنا باسباب قوية تتعلق بمسائل جوهرية لان التعس منها يرتب على الدولة الفاسخة تبعية المسئولية المدنية .
وتنهي كذلك بانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، او بسبب الحرب (وهذا الانقطاع يكون للاتفاقيات الثنائية ، او الاتفاقيات الجماعية فتعود الى حيز التنفيذ بعد الحرب) او بسبب قوة قاهرة او حالة الضرورة ، وقيل في الفقه القضائي انه يجوز الاخذ بفكرة تقادم المعاهدة وبالتالي سقوطها لمرور فترة زمنية طويلة عليها .
(3) من وجهة نظري المتواضعة ان الاولوية للمعاهدات الجماعية لانه لا يغلبها الطابع التعاوني منها ولكن غلب عليها طابع التبعية لحماية مصالح معينة لتحقيق مردود مالي منها عالي .
فمن الاتفاقيات او المعاهدات الثنائية تستبعد العديد من الدول الفقيرة في العالم ، فنظر الكثير من اهل الفقه القضائي ان الاتفاقيات الثنائية عديمة الفائدة وان اكثر اثارها سلبية .
(4) والاستشارة القانونية المقدمة الى الدولة (ج) هو عدم توقيع هذه الاتفاقية لدخولها دائرة النزاع والخلاف .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.