محمد ابراهيم البادي
02-09-2010, 06:56 PM
قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
المادة 1
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة إلى إختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص والدية .
3- جرائم المخدرات وما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
المادة 2
تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الاسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً .
المادة 3
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة امام المحاكم الى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
المادة 4
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي .
تاريخ التوقيع: 15-06-1996 29 محرم 1417
تاريخ النشر: 30-06-1996
تاريخ العمل به: 30-06-1996
المادة 1
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة إلى إختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص والدية .
3- جرائم المخدرات وما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
المادة 2
تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الاسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً .
المادة 3
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة امام المحاكم الى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
المادة 4
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي .
تاريخ التوقيع: 15-06-1996 29 محرم 1417
تاريخ النشر: 30-06-1996
تاريخ العمل به: 30-06-1996